المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3996 - بَلْ مُشْبِهُ ابْنِ الْعَمِّ لَنْ يُسَلَّمَا … كُبْرَى - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: 3996 - بَلْ مُشْبِهُ ابْنِ الْعَمِّ لَنْ يُسَلَّمَا … كُبْرَى

3996 -

بَلْ مُشْبِهُ ابْنِ الْعَمِّ لَنْ يُسَلَّمَا

كُبْرَى وَسِلْمُهَا لِبِنْتِهْ مَعْهُمَا

3997 -

وَإِنْ هُمُ تَدَافَعُوا الْحَضْنَ فَمَنْ

عَلَيْهِ إِنْفَاقٌ عَلَيْهِ أَنْ حَضَنْ

3998 -

وَلِلرَّقِيقِ مَا كَفَى عُرْفًا وَجَبْ

لَكِنْ جُلُوسٌ مَعْهُ لِلْأَكْلِ أَحَبْ

3999 -

أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ بِدَسَمْ

رَوَّغَ قُلْتُ مَنْ وَلِي الطَّبْخَ أَهَمْ

4000 -

وَخَشِنٌ فِي كِسْوَةٍ وَحُمِّلَا

طَوْقًا وَجَهْدَهُ الرَّقِيقُ بَذَلَا

4001 -

وَلَا تُعَيِّنْ مَا عَلَيْهِ ضُرِبَا

وَعَلْفُهُ سَائِمَةً إِنْ أَجْدَبَا

4002 -

دُونَ عِمَارَةِ الْعَقَارِ وَلْيَبِعْ

جُزْءًا وَكُلًّا وَلْيُؤَجِّرْ إِنْ مُنِعْ

4003 -

ثُمَّ بِبَيْتِ الْمَالِ فَرْعٌ لَا يَضُرْ

فَرْعَ مَوَاشِيهِ بِنَزْفِ مَا يَدُرْ

4004 -

تُجْبَرُ مُسْتَوْلَدَةٌ أَنْ تُرْضِعَا

مَوْلُودَهَا وَبَعْدَ حَوْلَيْنِ مَعَا

4005 -

كَالْفَطْمِ قَبْلَهُ وَحُرَّةٌ إِذَا

وَافَقَ زَوْجٌ لَا سِوَى ذَا مَعَ ذَا

4006 -

وَحَيْثُ دَرٌّ فَاضِلٌ عَنْ وَلَدِ

فَجَائِزٌ إِجْبَارُهَا لِلسَّيِّد

‌بَابُ الْجِرَاحِ

4007 -

وَمُعْقِبٌ لِتَلَفِ الْمَعْصُومِ فِي

حَالَيْنِ مِنْ إِصَابَةٍ وَتَلَفِ

4008 -

إِمَّا بِإِيمَانٍ أَوِ الْأَمَانِ

بِجِزْيَةٍ وَالْعَهْدِ لِلْإِنْسَانِ

4009 -

كَقَاتِلِ النَّفْسِ وَكَفِّ مَنْ سَرَقْ

فَاعْصِمْهُمَا عَلَى سِوَى مَنِ اسْتَحَقْ

4010 -

وَالْمُحْصَنِ الزَّانِي عَلَى الْأَنْدَادِ

وَأَهْلِ ذِمَّةٍ وَذِي ارْتِدَادِ

4011 -

وَذَا عَلَى شَبِيهِهِ بِمَدْخَلِ

فِي تَلَفٍ لَا صَفْعَةٍ لَمْ تَثْقُلِ

4012 -

يُقْصَدُ فِي الْعَادَةِ بِالْمَنْعُوتِ

تَلَفُهُ بِالظُّلْمِ لِلتَّفْوِيتِ

ص: 626

4013 -

مُبَاشِرًا أَوْ سَبَبًا أَوْ شَرْطَا

كَقَاعِدٍ يُعْثِرُ مَنْ تَخَطَّى

4014 -

بِهِ وَإِهْدَارُ دَمٍ لَا يَلْتَبِسْ

مِنْ ذِي الْقُعُودِ وَبِقَائِمٍ عُكِسْ

4015 -

وَالرَّشِّ إِلَّا لِعُمُومِ مَصْلَحَةْ

كَغُبْرَةٍ وَنَحْوِ قِشْرٍ طَرَحَهْ

4016 -

وَحَفْرِ مَا ضَرَّ الْمُرُورَ كُلُّ

فِي شَارِعٍ وَحَيْثُ هَذَا الْفِعْلُ

4017 -

لِغَرَضِ الْحَافِرِ لَا إِنْ صَدَرَا

إِذْنُ الْإِمَامِ وَلَهُ أَنْ يَحْفِرَا

4018 -

مِثْلَ الْجَنَاحِ وَالْبِنَاءِ وَضَعَهْ

ذَا مَيَلٍ لَا إِنْ يَمِلْ وَيَسَعَهْ

4019 -

فِي الْمِلْكِ فَوْقَ عَادَةٍ وَصَاحَا

بِالطِّفْلِ قُلْتُ أَوْ نَضَى سِلَاحَا

4020 -

فَجُنَّ أَوْ أَرْعَدَهُ فَطَاحَا

مِنْ عُلْوٍ اوْ عَلَّمَهُ سِبَاحَا

4021 -

فَغَرِقَ الصَّغِيرُ لَا إِنْ جَعَلَهْ

فِي مَوْضِعٍ ذِي سَبُعٍ فَأَكَلَهْ

4022 -

أَوْ أَوْقَدَتْ فِي السَّطْحِ فِي الرِّيَاحِ

أَوْ بَارِزُ الْمِيزَابِ وَالْجَنَاحِ

4023 -

يَسْقُطُ وَالْجَمِيعُ نِصْفًا يُعْتَبَرْ

أَقْوَى كَأَنْ رَدَاهُ ذَا وَذَا حَفَرْ

4024 -

وَأَوَّلُ الشَّرْطَيْنِ كَالْمَحْفُورِ

وَنَصْبِ نَصْلٍ مُوجِبُ التَّكْفِيرِ

4025 -

فِي النَّفْسِ لَا عَلَى مُحَارِبٍ بِلَا

تَجْزِئَةٍ كَذَا الْقِصَاصُ جُعِلَا

4026 -

وَيُوجِبُ الضَّمَانَ أَيْضًا لَا لَهُ

وَعَبْدُهُ فِي وَقْتِ صَيْبٍ نَالَهُ

4027 -

وَلَوْ مُكَاتَبًا وَبَعْضًا مَثَّلَهْ

بِيعَ مُكَاتَبٌ أَبَى وَقَتَلَهْ

4028 -

وَلَا لِآذِنٍ وَفِي قَطْعٍ سَرَى

وَتَارِكٍ مَوْثُوقَ دَفْعِ مَا طَرَا

4029 -

كَالْمُكْثِ فِي النَّارِ وَلَا إِنْ يَزْعُمِ

كُفْرًا بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ صَفِّهِمِ

4030 -

فِي كَامِلِ النَّفْسِ لَدَى الْمَوْتِ مِئَةْ

قَدْ خُمِّسَتْ بِنْتُ مَخَاضٍ مُجْزِئَةْ

ص: 627

4031 -

وَوَلَدَيْ لَبُونَةٍ وَحِقَّةْ

وَجَذْعَةً فِي الْخَطَإِ اسَتَحَقَّهْ

4032 -

كَعَبْدِهِ يَعْتِقُ وَالْحَرْبِيِّ

أَسْلَمَ وَالْمُرْتَدُّ بَعْدَ الرَّمْيِ

4033 -

كَجَرْحِهِ عَبْدًا لِغَيْرٍ فَعَتَقْ

ثُمَّ سَرَى فَمِئَةً أَدَّى وَحَقْ

4034 -

سَيِّدِهِ مِنْهَا أَقَلُّ مَا وَجَبْ

بَعْدُ بِمَا جَنَى عَلَى مِلْكٍ ذَهَبْ

4035 -

وَأَرْشِ مَا جَنَاهُ حَالَ الْمِلْكِ أَوْ

قِيمَتِهِ وَخِيرَةَ الْجَانِي رَأَوْا

4036 -

كَقَطْعِ كَفٍّ عَبْدِ غَيْرِ فَعَتَقْ

فَآخَرُ الْأُخْرَى وَآخَرُ الْتَحَقْ

4037 -

رِجْلًا لِسَيِّدٍ أَقَلُّ تَأْدِيَةْ

مِنْ نِصْفِ قِيمَةٍ وَمِنْ ثُلْثِ الدِّيَةْ

4038 -

وَإِنْ يَعُدْ قَاطِعُهُ فِي الرِّقِّ

وَيَجْرَحِ الْمَذْكُورُ بَعْدَ الْعِتْقِ

4039 -

كَانَ الْأَقَلُّ مِنْ سُدَيْسِ مَا يَدِي

وَالنِّصْفُ مِنْ قِيمَتِهِ لِلسَّيِّدِ

4040 -

وَقَتْلُ مَنْ أَخْطَأَ فِي ذِي رَحِمِ

قُلْتُ: مُنَاسِبٌ لِمُخْطٍ مَحْرَمِ

4041 -

هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُعْظَمِ

وَحَرَمِ الْبَيْتِ أُصِيبَ أَوْ رُمِي

4042 -

وَحُرُمٍ وَشِبْهِ عَمْدٍ نَظَّرَهْ

بِكُرْهِهِ عَلَى صُعُودِ شَجَرَةْ

4043 -

فَمَاتَ فِي صُعُودِهِ بِالزَّلْقَةْ

سِتِّينَ بَيْنَ جَذْعَةٍ وَحِقَّةْ

4044 -

تَسَاوَيَا وَأَرْبَعِينَ خِلْفَهْ

أَيْ حَامِلًا بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةْ

4045 -

وَاسْتَدْرَكَ الْمُخْطِي وَلَكِنْ ضَمِنَهْ

يُؤْخَذُ فِي الْآخِرِ مِنْ كُلِّ سَنَةْ

4046 -

مَنْ يَوْمِ مَوْتٍ وَلِجُرْحٍ مِنْهُ

وَمَا سَرَى مِنْ وَقْتِهَا اجْعَلَنْهُ

4047 -

مِقْدَارُ ثُلْثِهَا لِكُلِّ واحِدِ

مِنْ وَسَطٍ أَيْ مَالِكٍ لِلزَّائِدِ

4048 -

لَدَاهُ عَمَّا احْتَاجَ مِنْ دِينَارِ

رُبْعٌ وَذِي عِشْرِينَ نِصْفٌ جَارِ

ص: 628

4049 -

أَوْ حِصَّةُ الْقَلِيلِ مِمَّنْ حَسَّنَا

وَلِي نِكَاحٌ وَبِفَرْضِ مَنْ جَنَى

4050 -

أُنْثَى مِنَ الْفِعْلِ إِلَى الْفَوَاتِ لَا

قَاضٍ بِفَرْضٍ فَاسِقٍ مُعَدَّلَا

4051 -

يُرَتَّبُونَ إِنْ وَفَوْا وَحَصَّنَا

بَعْضِيَّةَ الْمُعْتِقِ وَالَّذِي جَنَا

4052 -

وَالْمُعْتِقُونَ كَامْرِئٍ وَشَبِّهِ

كُلَّ امْرِئٍ مِنْ عَصَبِ الْكُلِّ بِهِ

4053 -

كَفِي النِّكَاحِ وَعَنِ الذِّمِّيِّ لَا

يَحْمِلُ حَرْبِيٌّ وَمِثْلٌ حَمَلَا

4054 -

ثُمَّ بِبَيْتِ الْمَالِ بِالْإِسْلَامِ لَهْ

ثُمَّ مِنَ الْجَانِي كَجَحْدِ الْعَاقِلَةْ

4055 -

كَذَا مِنَ ارْشِ تَلَفِ السَّابِقِ مَا

زَادَ إِذَا جَرُّ الْوَلَا تَقَدَّمَا

4056 -

كَالْعِتْقِ وَالرِّدَّةِ وَالْإِيمَانِ

فَالْعَبْدُ إِنْ يَقْطَعْ يَدَ الْإِنْسَانِ

4057 -

قُلْتُ الْمُرَادُ خَطَأً فَحَرِّرَا

فَذَلِكَ الْقَطْعُ إِلَى النَّفْسِ سَرَى

4058 -

كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ أَنْ يَفْدِيَهْ

بِالْأَنْزَرِ الْقِيمَةِ أَوْ نِصْفِ الدِّيَةْ

4059 -

وَنِصْفَهَا يَغْرَمُ جَانِي الْقَتْلِ

وَفِي تَعَمُّدٍ بِقَصْدِ الْفِعْلِ

4060 -

وَالشَّخْصُ خَالِصٌ بِأَنْ يَهْلِكَ فِي

غَلَبَةٍ كَالسِّحْرِ إِنْ يَعْتَرِفِ

4061 -

وَأَنْ يُجِيعَ جَائِعًا وَيُظْمِي

ظَمْآنَ وَالنِّصْفُ لِغَيْرِ عِلْمِ

4062 -

وَمِثْلِ أَنْ يُلْدِغَ شَخْصًا عَقْرَبَا

وَيُنْهِشَ الْأَفْعَى وَقَتْلٌ غَلَبَا

4063 -

وَجَمْعِهِ بِسَبُعٍ فِي ضَيِّقِ

وَيُلَقِيَ الشَّخْصَ بِمَاءٍ مُغْرِقِ

4064 -

وَالْتَقَمَ الْحُوتُ وَغَيْرَ سَابِحِ

فِي الْمَاءِ إِنْ أَغْرَقَ أَوْ بِجَارِحِ

4065 -

حَيْثُ يَرَى إِهْلَاكَهُ ذَا كَثْرَةْ

كَسَقْيِهِ الدَّوَا وَغَرْزِ إِبْرَةْ

4066 -

مَعْ وَرَمٍ فَمِئَةً مُعَاجَلَةْ

قَدْ ثُلِّثَتْ مِمَّنْ جَنَى لَا الْعَاقِلَةْ

ص: 629

4067 -

وَلْتَكُ مِنْ غَالِبِ إِبْلِ الْبَلَدِ

أَوْ إِبْلِهِ وَبالْمَعِيبِ لَا يَدِي

4068 -

ثُمَّ بِأَدْنَى بَلَدٍ قُلْتُ لِمَا

دُونَ مَسِيرِ الْقَصْرِ ثُمَّ قُوِّمَا

4069 -

وَوُزِّعَتْ عَلَى جِرَاحِ جَانِي

مُخْتَلِفَاتِ الْحُكْمِ وَالْأَبْدَانِ

4070 -

إِنْ شَارَكَ الْجَانِي وَلَوْ كَالْحَيَّةِ

وَخَائِطًا فِي اللَّحْمِ غَيْرِ الْمَيِّتِ

4071 -

لَا مَرَضًا كَمُعْمِقٍ وَمَنْ حَفَرْ

وَالنِّصْفَ فِي الْخُنْثَى وَفِي ضِدِّ الذَّكَرْ

4072 -

وَلِلْيَهُودِيِّ وَلِلنَّصْرَانِي

ثُلْثًا وَلِلْعَابِدِ لِلْأَوْثَانِ

4073 -

وَالْقَمَرَيْنِ وَلِذِي تَمَجُّسِ

أُومِنَ كَالزِّنْدِيقِ ثُلْثَ الْخُمُسِ

4074 -

كَالشَّخْصِ لَمْ تَبْلُغْهُ مِنْ رَسُولِ

دَعْوَةٌ اوْ مِنَّا مَعَ التَّبْدِيلِ

4075 -

وَدُونَهُ وَاجِبُ ذَاكَ الدِّينِ

وَقِيلَ هُمْ قَوْمٌ وَرَاءَ الصِّينِ

4076 -

وَالطِّفْلُ كَالْأَكْثَرِ مِنْ أُمٍّ وَأَبْ

يُودَى وَتَقْوِيمُ الْأَرِقَّاءِ وَجَبْ

4077 -

وَلِجَنِينٍ كَوْنَهُ عَلِمْنَا

دُونَ الْحَيَاةِ وَهْوَ حُرٌّ مِنَّا

4078 -

حَتَّى جَنِينٍ هُوَ مِنْ ذِمِّيَّةْ

دُونَ جَنِينٍ هُوَ مِنْ حَرْبِيَّةْ

4079 -

تُجْهَضُ بَعْدَ سَابِقِ الْإِسْلَامِ

وَلَوْ بِتَخْوِيفٍ مِنَ الِإَمامِ

4080 -

تَخْطِيطُ بَعْضِهِ بَدَا قِنًّا سَلِمْ

مِنْ عَيْبِ بَيْعٍ إِنْ يُمَيِّزْ لَا هَرِمْ

4081 -

يَعْدِلُ خُمْسَ إِبِلٍ قَدْ رُسِمَتْ

بَدِيلَهُ لِلْفَقْدِ ثُمَّ قُوِّمَتْ

4082 -

لِلْأَرْبَعِ الْأَيْدِي وَلِلرَّأْسَيْنِ

فَرْدًا كَمَا لِلْبَدَنَيْنِ اثْنَيْنِ

4083 -

وَإِنْ يُخَلِّفْ زَوْجَةً حُبْلَى وَأَبْ

وَقِنَّةً تَعْدِلُ عِشْرِينَ ذَهَبْ

4084 -

أَلْقَتْ بِفِعْلِ الْقِنَّةِ الْجَنِينَا

مَيْتًا وَسَاوَتْ غُرَّةٌ سِتِّينَا

ص: 630

4085 -

وَسَلَّمَ الْقِنَّةَ كُلٌّ مِنْهُمَا

يَنْعَكِسُ الْقَدْرَانِ فِي مِلْكَيْهِمَا

4086 -

قُلْتُ وَقِسْ عَلَيْهِ مَا يَجْنِيهِ

مُشْتَرَكٌ فِي مَالِ مَالِكِيهِ

4087 -

إِنْ تَتَفَاوَتْ حِصَصٌ فِي الْمَالِ

وَالْعَبْدُ أَوْ فَرْدٌ مِنَ الْمِثَالِ

4088 -

أَمَّا الْكِتَابِيُّ فَضِعْفَ سُدْسِهِ

لَهُ وَلِلْمَجُوسِ ثُلْثَ خُمْسِهِ

4089 -

وَهْوَ كَخَيْرِ أَبَوَيْنِ اخْتَلَفَا

لِوَارِثِ الْجَنِينِ لَا مَا وَقَفَا

4090 -

وَمَا بِهِ عَمْدٌ وَحَمْلُ غَيْرِ حُرْ

فَفِيهِ مِنْ قِيمَةِ أُمِّهِ الْعُشُرْ

4091 -

لَدُنْ جَنَى بِفَرْضِهَا فِي الْقِيمَةْ

مُسْلِمَةً رَقِيقَةً سَلِيمَةْ

4092 -

كَالْحَمْلِ دُونَ عَكْسِهِ مَعْ غُرْمِهِ

مَعْ مَا ذَكَرْنَا أَرْشُ شَيْنِ أُمِّهِ

4093 -

وَفِيهِ أَرْشُ أَلَمِ الْأُمِّ دَخَلْ

وَالْعَقْلُ وَاللِّسَانُ حَتَّى ذُو الثِّقَلْ

4094 -

وَحَرَكَاتُهُ لِأَجْلِ الْكَلِمَةْ

وَالنُّطْقُ وَالصَّوْتُ وَذَوْقُ الْأَطْعِمَةْ

4095 -

وَالْمَضْغُ وَالْكَمْرَةُ كَالْإِمْنَاءِ

وَقُوَّةُ الْإِحْبَالِ فِي النِّسَاءِ

4096 -

وَلَذَّةُ الطَّعَامِ وَالسِّفَادِ

وَمَسْلَكُ الْغِذَا كَالِاتِّحَادِ

4097 -

فِي نَهْجَيِ الْجِمَاعِ وَالْغَائِطِ لَا

بَوْلٍ وَلَوْ مَعَ النِّكَاحِ فَعَلَا

4098 -

أَوِ الزِّنَا بِالْمَهْرِ وَالْمُخْتَارَةْ

تَحْرُمُ ذَا كَالْأَرْشِ لِلْبَكَارَةْ

4099 -

إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ بِالدَّسِّ

لِإِصْبَعٍ وَالْجِلْدُ مِثْلُ النَّفْسِ

4100 -

وَالْأُذْنِ إِذْ بِهَا الدَّبِيبُ وُقِّي

وَالسَّمْعُ لَا تَعْطِيلُهُ كَالنُّطْقِ

4101 -

وَالْمَشْيُ وَالْعَيْنُ وَلَوْ بِالْجَهْرِ

وَبَصَرُ الْعَيْنِ وَشَحْمُ مِنْخَرِ

4102 -

وَمَشْيُ رِجْلٍ فَرْدَةٍ وَبَطْشُ يَدْ

وَشَفَةٌ لَهَا إِلَى الشِّدْقَيْنِ حَدْ

ص: 631

4103 -

وَمَا يُوَارِي لِثَةً، وَلَحْيُ

وَزِرُّ ثَدْيِ امْرَأَةٍ وَخَصْيُ

4104 -

وَأَلْيَةٌ وَالشُّفْرُ تَأْتِي فِي

إِطْبَاقِهَا عَنْ بَدَنٍ كَالنِّصْفِ

4105 -

وَعَقْلُهُ فِي الْخَلَوَاتِ يُعْرَفُ

إِنْ قِيلَ قَدْ جُنَّ وَلَا يُحَلَّفُ

4106 -

أَمَّا الْحَوَاسُ فَبِصَوْتٍ مُنْكَرِ

وَقُرْبِ ذِي حَدٍّ وَمُرٍّ مَقِرِ

4107 -

وَذَفْرِ رِيحٍ وَلِنَقْصِ كَائِنِ

يَحْلِفُ بَلْ طَبَقَةٌ مِنْ مَارِنِ

4108 -

وَوَاصِلٌ بِأَيِّ جَوْفٍ ذِي قُوَى

بِهَا الْغِذَاءُ يَسْتَحِيلُ وَالدَّوَا

4109 -

كَدَاخِلٍ الشَّرَجِ فِي الْعِجَانِ

كَالثُّلْثِ وَالْفَرْدُ مِنَ الْأَجْفَانِ

4110 -

كَالرُّبْعِ وَالرَّأْسُ أَوِ الْوَجْهُ فَمَا

يُوضَحْ وَيُنْقَلْ عَظْمُهُ وَهَشْمَا

4111 -

وَأُنْمُلٌ فَرْدٌ مِنَ الْإِبْهَامِ مِنْ

يَدٍ وَرِجْلٍ وَكَذَا ظَاهِرُ سِنْ

4112 -

مُثَغَّرٍ أَوْ بَانَ أَنَّهُ فَسَدْ

مَنْبَتُها عَنْ عَارِفَيْنِ كَالْقَوَدْ

4113 -

كَنِصْفِ عُشْرِهَا وَإِنْ عَادَتْ كَمَا

أَجَافَ أَوْ أَوْضَحَ ثُمَّ الْتَحَمَا

4114 -

وَكَالْيَدِ الضُّعْفَى بِقَطْعِ النَّافِعَةْ

تَقْوَى وَفَلْقَةِ اللِّسَانِ الرَّاجِعَةْ

4115 -

وَأُذُنٌ تُلْصَقُ بِالْمَكَانِ

وَقُطِعَتْ لِلدَّمِ لَا الْمَعَانِي

4116 -

وَمِنْ سِوَى الْإِبْهَامِ كُلُّ أُنْمُلَةْ

كَثُلْثِهِ وَالْبَعْضِ قِسْطَ الْجُرْمِ لَهْ

4117 -

وَمَا مِنَ الْعِشْرِينَ وَالثَّمَانِي

يُحْسِنُ وَالْأَكْثَرَ لِلِّسَانِ

4118 -

وَحُطَّ نَقْصُ كُلِّ جُرْمٍ ذِي دِيَةْ

وَوَاجِبُ الْجِنَايَةِ الْمُبْتَدِيَةْ

4119 -

وَعَدَدُ الْأَرْشِ إِذَا تَعَدَّدَتْ

جَائِفَةٌ وَمَا بِإِيضَاحٍ بَدَتْ

4120 -

مِنْ فَاعِلٍ أَوْ مَوْضِعٍ أَوْ حُكْمِ

أَوْ صُورَةٍ بِحَاجِزٍ مِنْ لَحْمِ

ص: 632

4121 -

وَجِلْدَةٍ بَيْنَ الْجِرَاحَتَيْنِ لَا

إِنْ رَفَعَ الْفَاعِلُ أَوْ تَأَكَّلَا

4122 -

وَبِالْيَمِينِ قُلْتُ مَعْ إِمْكَانِ

بِأَنَّهُ حِينَ برَى أَرْشَانِ

4123 -

وَإِنْ يُصَدَّقْ فَثَلَاثٌ وَدَخَلْ

فِي النَّفْسِ كُلٌّ إِنْ سَرَتْ أَوْ مَنْ فَعَلْ

4124 -

حَزَّ إِذَا لَمْ يَخْتَلِفْ وَصْفَاهُمَا

وَفِي ارْتِدَادٍ فَلْيَجِبْ أَدْنَاهُمَا

4125 -

وَمَا سِوَى الشَّرْطِ لِنَفْسٍ يُشْتَرَطْ

عِصْمَتُهَا فِعْلًا وَفَوْتًا وَوَسَطْ

4126 -

وَبَيْنَ ذِي رَبْطٍ عَلَى عَظْمَيْنِ

وَمَقْطَعٍ كَمَارِنٍ وَعَيْنِ

4127 -

وَالْبَطْشِ وَالْحَوَاسِ وَالْعَظْمِ وَضَحْ

وَشَقِّ مَارِنٍ وَأُذْنٍ فِي الْأَصَحْ

4128 -

لَا قَطْعِ بَعْضِ الْكُوعِ وَالْفَخْدِ وَلَوْ

كُرْهًا كَأَمْرِ مَنْ إِذَا عُصُوا سَطَوْا

4129 -

وَلَوْ صَبِيًّا وَبِظَنِّ الصَّيْدِ لَا

بِقَتْلِهِ لِنَفْسِهِ إِنْ عَقَلَا

4130 -

وَحَثِّ ذِي ضَرَاوَةٍ طَبْعًا وَلَا

أَرْشَ بِعُنْقِهِ وَمَا تَمَوَّلَا

4131 -

وَسَتْرِ بِئْرِ الدَّرْبِ وَالْمُضِيفِ

بِمَا يُسَمُّ غَيْرُ ذِي تَكْلِيفِ

4132 -

وَقَتْلِ مَنْقُولِ الْحَشَا وَمُشْرِفِ

أَوْ ظَنُّ صِحَّةٍ بِضَرْبٍ أَضْعَفِ

4133 -

وَقَاتِلًا وَكَافِرًا لَا عَهْدَا

لَهُ بِحَرْبِيَّتِهِ وَعَبْدَا

4134 -

لَا حَيْثُ يَجْهَلُ الْوَكِيلُ الْعَفْوَ

بِغُرْمِهِ وَلَا رُجُوعَ الْأَقْوَى

4135 -

كَأَنْ يَحُزَّ الشَّخْصُ مَجْرُوحًا وَجَدْ

فِيهِ حَيَاةً اسْتَقَرَّتِ الْقَوَدْ

4136 -

وَبَدَلًا عَنْ قَوَدٍ إِنْ نَفَقَا

جَانٍ كَأَنْ عَفَا بِهِ لَا مُطْلَقَا

4137 -

وَبَعْدَ مَا لَوْ سَبَبُ الْقَبْضِ جَرَى

كَرَمْيِهِ الْجَانِيَ وَالْقَطْعُ سَرَى

4138 -

وَالْعَفْوُ عَنْ نَفْسٍ وَعَفْوُ الطَّرْفِ

لَا يُسْقِطُ الْآخَرَ لَا إِذَا عُفِي

ص: 633

4139 -

ثُمَّ سَرَى وَمَا سَرَى هُنَا وَدَى

إِنْ كَانَ مِنْ وَاجِبِ قَطْعٍ أَزْيَدَا

4140 -

وَلَا إِذَا الْقَطْعُ سَرَى ثُمَّ عَفَا

وَلِيُّهُ عَنْ نَفْسِهِ لَا الطَّرَفَا

4141 -

اقْتَصَّ مِنْ قَاطِعِهِ وَنَفَقَا

سِرَايَةً حَزَّ الْوَلِيُّ الْعُنُقَا

4142 -

وَإِنْ عَفَا فَبَدَلٌ تَنَصَّفَا

وَفِي الْيَدَيْنِ لَيْسَ شَيْءٌ إِنْ عَفَا

4143 -

عَلَى امْرِئٍ مُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ

إِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْهُ بِالْإِسْلَامِ

4144 -

وَلَا بِحُرِّيَّةٍ اوْ أَصْلِيَّتِهْ

لَدَى إِصَابَةٍ وَلَا سَيِّدَتِهْ

4145 -

قُلْتُ وَلَوْ رَمَى امْرُؤٌ مِنَّا إِلَى

ذِي ذِمَّةٍ أَسْلَمَ قَبْلَ وَصَلَا

4146 -

أَوْ رَشَقَ الْحُرُّ رَقِيقًا فَعَتَقْ

مِنْ قَبْلِ أَنْ يُصِيبَهُ بِمَا رَشَقْ

4147 -

فَلَا قِصَاصَ اسْتَثْنِ تَيْنِ مِنْ لَدَى

إِصَابَةٍ وَحَيْثُ حُرٌّ ذُو هُدَى

4148 -

يَقْتُلُ مَنْ يُجْهَلُ مِنْهُ الْأَصْلُ فِي

هُدًى وَرِقٍّ فَالْقِصَاصُ مُنْتَفِ

4149 -

وَالرَّافِعِيُّ عَنْ كِتَابِ الْبَحْرِ

حَكَاهُ أَمَّا شَيْخُنَا فَيَجْرِي

4150 -

هَذَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَا لَوْ قَتَلْ

الْمُسْلِمُ الْحُرَّ لَقِيطًا وَالْعَمَلْ

4151 -

عَلَى الْقِصَاصِ فَعَلَى مَا قُلْنَا

عَنْ شَيْخِنَا مَا هَذِهِ تُسْتَثْنَى

4152 -

وَمَنْ جَنَى أَوْ فَرْعُهُ إِنْ مَلَكَا

قِسْطًا مِنَ الْقِصَاصِ عَنْهُ تُرِكَا

4153 -

وَفِي سِوَى النَّفْسِ بِنِسْبَةِ الْبَدَلْ

عَنْهُ إِلَى النَّفْسِ بِلَا خُلْفِ الْمَحَلْ

4154 -

وَلَا حُكُومَةٍ وَلَوْ بِالْكَثْرَةْ

مِمَّنْ جَنَى كَمُكْرِهٍ وَمُكْرَهْ

4155 -

وَضَرْبُ كُلِّ وَاحِدٍ سَوْطًا إِذَا

تَوَاطَؤُوا وَقَطْعُ ذَا كَفًّا وَذَا

4156 -

سَاعِدَهُ وَشَارَكَ الْمُدَاوِيَا

بِعِلْمِهِ لَا سَبُعًا وَخَاطِيَا

ص: 634

4157 -

أَوْ مِنْهُ جَرْحًا لَا قِصَاصَ فِيهِ

كَقَتْلِ حُرِّ الْبَعْضِ لِلشَّبِيهِ

4158 -

وَوَاجِبٌ فِي طَرَفٍ وَفِي الَّتِي

تُوضِحُ لَكِنْ بِاشْتِرَاطِ الْجُمْلَةِ

4159 -

فِي الْحَزِّ دَفْعَةً وَفِي التَّحَامُلِ

لِوَارِثِيهِ مِثْلُ مَالٍ حَاصِلِ

4160 -

وَلِقَرِيبٍ مُسْلِمٍ إِنْ يَرْتَدِدْ

ثُمَّ يَمُتْ وَالْمَالُ فَيْءٌ إِنْ وُجِدْ

4161 -

وَالْقَادِرُونَ لِلزِّحَامِ اقْتَرَعُوا

وَهْوَ بِمَنْعِ غَيْرِهِ يَمْتَنِعُ

4162 -

وَمَنْ يُبَادِرْ قَبْلَ عَفْوٍ قَبَضَا

لَهُ وَمَا عَنْ حَقِّهِ زَادَ قَضَى

4163 -

وَحَقُّ غَيْرِهْ فِي تُرَاثِ الْجَانِي

فِي الْحَرَمِ اقْتُصَّ وَبِالْيَمَانِي

4164 -

أَوْ مِثْلِ فِعْلِهِ كَقَطْعِ سَاعِدِ

بِكَفِّهِ بِسَاعِدٍ بِلَا يَدِ

4165 -

وَقَطْعُ أَدْنَى مِفْصَلٍ بِالْهَشْمِ لَا

بِاللَّوطِ وَالسِّحْرِ وَإِيجَارِ الطِّلَا

4166 -

نَعَمْ بِمَسْمُومٍ وَمِثْلِهِ حُتِفْ

كَمَنْكِبٍ وَفَخِذٍ إِنْ لَمْ يُجِفْ

4167 -

وَسَعَةِ الْإِيضَاحِ وَلْتُكَمَّلِ

نَاصِيَةُ الْجَانِي بِأَجْنَابٍ تَلِي

4168 -

وَرَأْسُهُ بِحِصَّةِ الْأَرْشِ وَلَا

تُجِزْ بِوَجْهٍ وَقَفًى أَنْ يُكْمَلَا

4169 -

وَمَنْ جَنَى إِنْ فَاتَ مِنْهُ جُرْمُ

لَا صِفَةٌ بِأَرْشِهِ يَتِمُّ

4170 -

فَعَادِلٌ أَصَابِعُ الْكَفِّ لَقَطْ

خَمْسًا مِنَ السِّتِّ الْأَصِيلَاتِ فَقَطْ

4171 -

مَعْ سُدُسِ الَّذِي يَدِي عَنِ الْيَدِ

بِحَطِّ شَيْءٍ مِنْهُ وَلْيَجْتَهِدِ

4172 -

لَا حَيْثُ كَانَ زَائِدٌ ذَا لَبْسِ

وَلْيَكْفِ إِنْ بَادَرَ لَقْطُ خَمْسِ

4173 -

وَلْيَلْتَقِطْ أُنْمُلَةً مِنْ أَرْبَعِ

مَعْ أَخْذِ أَرْشِ نِصْفِ سُدْسِ إِصْبَعِ

4174 -

وَزِيدَ إِنْ يَبْقَ وَبِالْأَطْرَافِ لَا

فَحَزَّ أَوْ أَخَرَّ وَالْقَطْعُ وِلَا

ص: 635

4175 -

وَلَوْ لِمَنْ فَرَّقَهُ وَالْعَاصِي

إِنْ مَاتَ قَبْلُ فَسِوَى قِصَاصِ

4176 -

وَفِي الَّذِي يَتْرُكُ نِصْفَ الدِّيَةِ

فِي قَطْعِهِ يَدًا وَفِي مُوضِحَةِ

4177 -

تِسْعَةُ أَعْشَارٍ وَنِصْفُ عُشْرِ

مِنْهَا كَفِي الْعَقْلِ وَجِسْمٍ يَسْرِي

4178 -

وَلَمْ يَجِبْ بِهَا الْقِصَاصُ وَكَفَي

ذِي خَطَإٍ وَمِنْ سِوَى مُكَلَّفِ

4179 -

وَدُونَ وَالٍ فَلْيَقَعْ وَعُزِّرَا

كَفِعْلِهِ عَمْدًا سِوَى مَا أَمَرَا

4180 -

وَخَطَأً يَعْزِلُهُ وَجَعَلَا

إِلَيْهِ أَمَّا الْجَلْدُ وَالْقَطْعُ فَلَا

4181 -

بِإِذْنِ كَافِرٍ قَرِيبٍ يَقْبِضُ

مِنْ مُسْلِمٍ وَالٍ وَلَا يُفَوِّضُ

4182 -

وَأَجْرُ مَنْ يَحُدُّهُ أَوْ يَجْلِدُ

مِمَّنْ جَنَى وَصِينَ عَنْهُ الْمَسْجِدُ

4183 -

مُنْتَظِرًا تَكْلِيفَ نَحْوِ الطِّفْلِ

وَعَوْدَ غَائِبٍ وَوَضْعَ الْحَمْلِ

4184 -

بِالْقَوْلِ مِنْهَا مَعْ وُجُودِ مُرْضِعَةْ

وَالْفَطْمِ فِي الْحَدِّ وَكَافِلٌ مَعَهْ

4185 -

وفِي سِوَى الْحَدِّ لِيُحْبَسْ وَالْوَلِي

وَجَالِدٌ إِنْ بِالْإِمَامِ يُقْتَلِ

4186 -

فَعَاقِلُ الْإِمَامِ بِالْغُرَّةِ قَدْ

كُلِّفَ لَا حَيْثُ بِجَهْلِهِ انْفَرَدْ

4187 -

وَالْإِثْمُ فِي الْعِلْمِ بِهِ وَحَتَّى

تَسْقُطَ فَوْقَى أُنْمُلٍ لِلتَّحْتَا

4188 -

وَأَخَذَ الْوَلِيُّ لِلَّذِي افْتَقَرْ

وَجُنَّ أَرْشًا وَهْوَ عَفْوٌ وَانْتَظَرْ

4189 -

إِلْحَاقُهُ الْقَائِفُ فِي قَتْلِ أَحَدْ

مُدَّاعِيَيْنِ وَظُهُورًا مُعْتَمَدْ

4190 -

خُرُوجَ مَا يَلِيقُ مِنْ فَرْجٍ لَهُ

فَالسَّبْقَ فَالْتِحَاقَهُ فَقَوْلَهُ

4191 -

إِلَّا إِذَا كَذَّبَ وَضْعُ حَمْلِهِ

لِقَطْعِ خُنْثَى مُشْكِلٍ مِنْ مِثْلِه

4192 -

خُصْيَيْهِ وَالشُّفْرَيْنِ مِنْهُ وَالذَّكَرْ

وَمَا عَفَا عَنِ الْقِصَاصِ بَلْ أَصَرْ

ص: 636

4193 -

لِمَنْعِ قَطْعِ زَائِدٍ بِأَصْلِي

اعْكِسْ وَفِي الْوَاضِحِ بِالْأَقَلِّ

4194 -

فَتَصْرِفُ الْأُنْثَى لِذَا التَّعْلِيلِ

حُكُومَةَ الْخَصْيَيْنِ وَالْإِحْلِيلِ

4195 -

بِفَرْضِهِ أُنْثَى وَيَصْرِفُ الرَّجُلْ

مِنْ خَصْلَتَيْنِ تُذْكَرَانِ مَا سَهُلْ:

4196 -

حُكُومَةُ الشَّفْرَيْنِ مَفْرُوضًا ذَكَرْ

دِيَةُ ذَيْنِ بِحُكُومَةِ الذَّكَرْ

4197 -

وَالْأُنْثَيَيْنِ وَلِيُعْطُوا الْعَافِيَا

عَنِ الْقِصَاصِ مَا ذَكَرْنَا ثَانِيَا

4198 -

فَرْعٌ وَمِنْ يَسَارِهِ يَبديها

عَنِ الْيَمِينِ لَا قِصَاصَ فِيهَا

4199 -

وَفِي الْيَمِينِ حَيْثُ أَخْذُهَا عِوَضْ

بِلْ دِيَةٌ وَلْتَكْفِ حَدًّا إِنْ عَرَضْ

4200 -

ظَنٌّ وَدَهْشَةٌ وَسِنُّ الْعَسْجَدِ

قَالِعُهَا عُزِّرَ لِلتَّعَمُّدِ

4201 -

فِي غَيْرِهَا كَالْغَوْصِ فِي لَحْمٍ وَلَا

يُقْطَعُ جِلْدٌ فَوْقَ عَظْمٍ فُصِلَا

4202 -

وَفِي لِسَانِ أَخْرَسٍ وَالسِّنِّ مِنْ

طِفْلٍ وَفِي شَاغِيَةٍ وَصَبْغِ سِنْ

4203 -

وَكَسْرِ تَرْقُوَيْنِ وَالْأَضْلَاعِ

أَوْ بَعْضِهَا وَقُوَّةِ الْإِرْضَاعِ

4204 -

وَرَأْسِ ثَدْيِ ذَكَرٍ وَذَكَرِ

عَنِ انْقِبَاضٍ وَانْبِسَاطٍ قَدْ عَرِي

4205 -

وَفِي يَدٍ زَايِدَةٍ وَتُعْرَفُ

بِكَوْنِهَا عَنْ سَاعِدٍ تَنْحَرِفُ

4206 -

إِنْ لَمْ تَكُنْ أَقْوَى وَنَقْصُ إِصْبَعِ

وَضَعْفُ بَطْشٍ بِالْحُكُومَةِ ادُّعِي

4207 -

وَذَاكَ جُزْءُ دِيَةٍ نِسْبَةُ مَا

تَنْقُصُهُ جِنَايَةٌ لَوْ خَتَمَا

4208 -

مِنْ قِيمَةِ الْمَذْكُورِ عَبْدًا مَثَلَا

عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ نَزَلَا

4209 -

وَالنَّقْصُ بِاجْتِهَادِ حَاكِمٍ ثَبَتْ

هُنَا وَعَنْ مَتْبُوعِهِ الَّذِي نَبَتْ

4210 -

فَكَفُّهُ مَتْبُوعُهُ الْأَصَابِعُ

وَالْجَفْنُ مَتْبُوعٌ وَهَدْبٌ تَابِعُ

ص: 637

4211 -

وَمَارِنُ الْأَنْفِ لِغَيْرِ اللِّينِ

وَمَا لَهُ مُقَدَّرٌ لِلشَّيْنِ

4212 -

وَحَيْثُ لَمْ تَنْقُصْ كَسِنٍّ شَاغِيَهْ

وَإِصْبَعٍ زَادَتْ تُقَدَّرْ دَامِيَةْ

4213 -

وَلِحْيَةِ الْأُنْثَى لِمَنْبَتٍ فَسَدْ

لِلْعَبْدِ وَالتَّعْزِيرُ فِي الشُّعُورِ قَدْ

4214 -

هَذَا وَإِنْ أَمْكَنَنَا نُقَدِّرُ

بِمَا لَهُ مُقَدَّرٌ فَالْأَكْثَرُ

4215 -

مِنْ قِسْطِ مَا قُلْنَا وَمِنْ حُكُومَتِهْ

وَالْعَبْدُ فِي رَقَبَتِهْ لَا ذِمَّتِهْ

4216 -

وَحَيْثُمَا يَجْنِ فَيَقْطَعْ يَدَهُ

جَانٍ فَيَجْنِ ثُمَّ يَهْلَكْ بَعْدَهُ

4217 -

فَنَقْصُ قَطْعٍ لِلَّذِي تَقَدَّمَا

وَمَا تَبَقَّى شِرْكَةٌ بَيْنَهُمَا

4218 -

وَبِأَقَلِّ قِيمَةٍ يَوْمَ فُدِي

وَأَرْشِهِ جَازَ الْفِدَا لِلسَّيِّدِ

4219 -

وَلَازِمٌ فِدَاءُ مُسْتَوْلَدَتِهْ

وَبِالْعَتَاقِ لَا بِأَنْ جَامَعَ تِهْ

4220 -

وَالِاخْتِيَارُ وَاسْتَرَدَّ وَقُسِمْ

قِيمَتُهَا إِنْ تَجْنِ بَعْدَ أَنْ غَرِمْ

4221 -

وَإِنْ يَمُتْ تَصَادُمًا حُرَّانِ

فَمَالُ كُلٍّ فِيهِ تَكْفِيرَانِ

4222 -

وَفِي اصْطِدَامِ الْحَامِلَيْنِ أَرْبَعُ

بَيَانُهُ التَّكْفِيرُ لَا يُوَزَّعُ

4223 -

وَالنِّصْفُ مِنْ قِيمَةِ مَا الْآخَرْ رَكِبْ

مِلْكًا لَهُ وَإِنْ كِلَاهُمَا غُلِبْ

4224 -

وَكُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عَاقِلَتِهْ

لِوَارِثِ الْآخَرِ نِصْفُ دِيَتِهْ

4225 -

وَإِنْ تَعَمَّدَا فَفِيمَا خَلَّفَا

خَالَفَ الْأَكْثَرُ الْمُصَنِّفَا

4226 -

وَغُرَّةً لِلْحَمْلِ بَلْ إِنْ يَرْكَبِ

غَيْرُ الْوَلِيَّيْنِ صَبِيًّا وَصَبِي

4227 -

يُحَلْ عَلَى الْمُرْكِبِ وَالْعَبْدَانِ

مَاتَا بِالِاصْطِدَامِ مُهْدَرَانِ

4228 -

وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فَنِصْفُ قِيمَتِهْ

فِي الْإِرْثِ عَنْ حُرٍّ وَنِصْفَ دِيَتِهْ

ص: 638

4229 -

عَلِّقْ بهَذَا وَلِمُسْتَوْلَدَتِي

شَخْصَيْنِ لَمْ يَفْضُلْ بِالِاسْتِوَاءِ شَيْ

4230 -

أَوْ مِئَةً أَوْ مِئَتَيْنِ سَاوَتَا

يَفْضُلُ خَمْسُونَ وَإِنْ أُحْبِلَتَا

4231 -

وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ أَرْبَعُونَا

يَبْقَى ثَلَاثُونَ بِأَنْ يَكُونَا

4232 -

مَنْ سَيِّدَيْنِ وَبِالِارْثِ يَنْفَرِدْ

كُلٌّ وَغَيْرُ جَدَّةٍ، فَلَا تَزِدْ

4233 -

وَالْفُلْكُ كَالدَّابَةِ وَالْمَلَّاحُ

كَرَاكِبٍ وَتُهْدِرُ الرِّيَاحُ

4234 -

إِنْ غَلَبَتْهُ بِالْيَمِينِ أَمَّا

إِذَا تَرَدَّى فِي حَفِيرٍ ظُلْمَا

4235 -

وَالثَّانِ فَوْقَهُ وَلَمْ يُجْذَبْ وَلَمْ

يَخْتَرْ وَأَوَّلٌ مِنَ الْبِئْرِ انْصَدَمْ

4236 -

فَدِيَةٌ وَالنِّصْفُ مِنْهَا يَتْبَعُ

عَاقِلَةُ الثَّانِي وَلَكِنْ رَجَعُوا

4237 -

وَالشَّخْصُ إِنْ يَزْلَقْ وَيَجْذَبْ ثَانِيَا

وَالثَّانِ ثَالِثًا نَعُدُّ لَاغِيَا

4238 -

ثُلْثًا مِنَ الْأَوَّلِ وَالثُّلْثَانِ

فَلْيَعْقِلَا عَنْ حَافِرٍ وَثَانِ

4239 -

وَنِصْفُ ثَانٍ هَدَرٌ لَكِنْ عَلَى

عَاقِلَةِ الْأَوَّلِ نِصْفٌ فَضَلَا

4240 -

وَدِيَةُ الثَّالِثِ كُلُّهَا عَلَى

عَاقِلِ ثَانٍ عَنْ عَلِيٍّ نُقِلَا

4241 -

بِشَرْطِ أَنَّ كُلَّ مَجْذُوبٍ سَقَطْ

عَلَى الَّذِي يَجْذِبُهُ مِنْهُمْ فَقَطْ

4242 -

قُلْتُ وَإِنْ تُشْرِفُ سَفِينَةٌ يَجِبْ

طَرْحُ الْمَتَاعِ لِرَجَاءِ مَنْ رَكِبْ

4243 -

وَمَالُ غَيْرِهِ إِذَا أَلْقَاهُ

بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنْهُ ضَمَّنَّاهُ

4244 -

وَمَنْ يَقُلْ لِغَيْرِهِ خَوْفَ الْغَرَقْ

مَالَكَ أَلْقِ فِي ضَمَانِيَ اسْتَحَقْ

4245 -

إِلَّا إِذَا احْتَاجَ الَّذِي يُلْقِي فَقَطْ

لِكَوْنِ مَنْ قَالَ بِثَانٍ أَوْ بِشَطْ

4246 -

وَأَنَا وَالرُّكْبَانُ ضَامِنُوهُ

إِنْ كَانَ فِي الْمَرْكَبِ أَلْزَمُوهُ

ص: 639