المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في بيان أركان التيمم وغيرها - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: ‌فصل في بيان أركان التيمم وغيرها

208 -

كَفُحْشِ شَيْنٍ ظَاهِرٍ وَالْبُطْوِ

فِي الْبُرْءِ إِنْ قَالَ طَبِيبٌ يَرْوِي

209 -

لَا حَيْثُ إِيلَامٌ عَنِ الْخَوْفِ عَرِي

وَجُرْحِهِ وَالْكَسْرِ لِلتَّضَرُّرِ

210 -

مَعْ غُسْلِ مَا صَحَّ وَمَسْحٍ عَمَّا

بِالْمَاءِ إِنْ يَسْتُرْ وَمَا ذَا حَتْمَا

211 -

كَالْخُفِّ كَيْ يَكْفِيَ مَاءٌ قَلَّا

مَا دَامَ وَقْتَ غَسْلِهِ الْمُعْتَلَّا

212 -

ثُمَّ يُعِيدُهُ لِكُلِّ فَرْضِ

مَعَ الَّذِي يَتْلُوهُ فِي التَّوَضِّي

213 -

وَالْمَوْضِعَ الْمَعْذُورَ فَلْيَغْسِلْ مَعَهْ

لَدُنْ بَرِئْ وَإِنْ لُصُوقًا رَفَعَهْ

214 -

تَوَهُّمًا لِبُرْئِهِ لَمْ يَجِبِ

غَسْلٌ لِمَعْذُورٍ وَلَا مُرَتَّب

‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

215 -

أَرْكَانُ هَذَا نَقْلُهُ أَوْ مَنْ أَذِنْ

لَهُ تُرَابًا طَاهِرًا مَحْضًا وَإِنْ

216 -

غُبَارَ رَمْلٍ وَبِمَعْكِ نَفْسِهِ

وَمِنْ يَدٍ لِلْوَجْهِ أَوْ بِعَكْسِهِ

217 -

أَوْ إِنْ يُرَدَّدْ مَا سَفَتْ رِيحٌ عَلَى

عُضْوِ تَيَمُّمٍ وَلَا مُسْتَعْمَلَا

218 -

إِنْ كَانَ ذَا انْتِثَارٍ اوْ مُلْتَصِقَا

وَخَزَفًا دُقَّ وَتُرْبًا مُحْرَقَا

219 -

وَتُرْبَ خُشْبِ أَرْضَةٍ كَالْكُحْلِ

لَا مَا شُوِي وَلَا تُرَابِ الْأَكْلِ

220 -

بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةٍ لِمُفْتَقِرْ

إِلَيْهِ إِنْ تَقْرُبْ بِهِ وَتَسْتَمِرْ

221 -

لِلْمَسْحِ وَالْإِطْلَاقِ وَالْإِبْهَامِ صَحْ

لَا أَنْ يُعَيِّنْ مُخْطِئًا وَإِنْ مَسَحْ

222 -

وَجْهًا خَلَا الْمَنْبَتِ وَالْيَدَيْنِ

بِمِرْفِقٍ وَرَتَّبَ الْمَسْحَيْنِ

223 -

وَسُنَّ ضَرْبَتَانِ وَالتَّفْرِيجُ مَعْ

كُلٍّ وَفِي الثِّنْتَيْنِ خَاتِمًا نَزَعْ

224 -

بِالنَّدْبِ قُلْتُ عِنْدَهُمْ صَوَابُهْ

فِي ضَرْبَةٍ ثَانِيَةٍ إِيجَابُهْ

ص: 413

225 -

وَسُنَّةٌ تَخْفِيفُهُ وَالْبَسْمَلَةْ

وَبَدْءُ يُمْنَى أَوَّلًا وَأَبْطَلَهْ

226 -

رِدَّتُهُ وَقَبْلَ مَا فِيهَا شَرَعْ

تَوَهَّمَ الْمَاءَ بِلَا شَيْءٍ مَنَعْ

227 -

نَحْوِ طُلُوعِ الرَّكْبِ أَوْ آلٍ وَفِي

تَخْيِيلِهِ مَاءً وَإِنْ لَمْ يَكْفِ

228 -

وَنَفْيُ مَانِعٍ وَلَوْ فِي بَعْضِهَا

إِنْ كَانَ وَاجِبًا قَضَاءُ فَرْضِهَا

229 -

مِثْلُ مُسَافِرٍ رَأَى فِيهَا مَا

ثُمَّ أَقَامَ أَوْ نَوَى الْإِتْمَامَا

230 -

أَوْ سَلَّمَ الشَّخْصُ الَّذِي لَا يَلْزَمْ

قَضَاءَ فَرْضِهَا وَلَيْسَ يَعْلَمْ

231 -

فَوَاتَهُ وَحَيْثُ لَيْسَ تَبْطُلُ

صَلَاتُهُ كَانَ الْخُرُوجُ الْأَفْضَلُ

232 -

وَيُمْنَعُ الزَّائِدَ فَوْقَ الْمُنْعَقِدْ

وَمُطْلَقًا عَنْ رَكْعَتَيْنِ لَا يَزِدْ

233 -

وَيَجْمَعُ الْفَرْضَ وَلَوْ صَغِيرَا

صَلَاةً اوْ طَوَافًا اوْ مَنْذُورَا

234 -

وَلَوْ لِغَيْرِهِ نَوَى التَّيَمُّمَا

وَقَبْلَ وَقْتِهِ لِفَرْضَيْنِ وَمَا

235 -

يَشَاءُ نَفْلًا وَصَلَاةَ فَاقِدِ

رُوحٍ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ بِوَاحِدِ

236 -

إِمَّا مِنَ الْإِحْدَاثِ مِنْهُ مُسْتَمِرْ

إِذَا تَوَضَّى أَوْ تَيَمَّمْ مِنْ عُذُرْ

237 -

لِلنَّفْلِ أَوْ لِمُطْلَقِ الصَّلَاةِ

فَهْوَ بِغَيْرِ النَّفْلِ لَيْسَ يَاتِي

238 -

مَنْ يَنْسَ بَعْضَ خَمْسِهِ تَيَمَّمَا

عَدَدَ مَنْسِيٍّ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا

239 -

تَخَالُفَ الْمَنْسِيِّ فَلْيُصَلِّ

خَمْسًا بِكُلٍّ وَلِفَقْدِ الْجَهْلِ

240 -

صَلَّى بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَدَدْ

غَيْرِ الَّذِي يَنْسَى وَزَائِدًا أَحَدْ

241 -

وَلَا يَجِي بِمُبْتَدَاةٍ قَبْلَهْ

وَلْيَقْضِ مَنْ صَلَاتُهُ مُخْتَلَّهْ

242 -

بِدُونِ عُذْرٍ عَمَّ مِثْلِ مَرَضِ

أَوْ سَفَرٍ أَوْ دَامَ قُلْتُ مَا ارْتُضِي

ص: 414