المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3485 - أَوْ عِنْدَ الِاطْلَاقِ لَهُ يَنْقُصُ عَنْ … مَا - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: 3485 - أَوْ عِنْدَ الِاطْلَاقِ لَهُ يَنْقُصُ عَنْ … مَا

3485 -

أَوْ عِنْدَ الِاطْلَاقِ لَهُ يَنْقُصُ عَنْ

مَا هُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ بِعِتْقِ مَنْ

3486 -

تَحْتَ مُكَاتَبٍ وَحُرٍّ يُتَّخَذْ

لَغْوًا وَإِنْ زَادَ وَكِيلُهَا نَفَذْ

3487 -

وَلْتُعْطِ مَهْرَ الْمِثْلِ فَهْوَ فَاسِدُ

وَقَالَ فِي الْحَاوِي عَلَيْهِ الزَّائِدُ

3488 -

قُلْتُ وَشَيْخِي كَانَ يَسْتَشْكِلُهُ

وَإِنْ يُضِفْ لِنَفْسِهِ فَكُلُّهُ

3489 -

وَحَيْثُمَا يُطْلِقْ عَلَى الْمَرْأَةِ مَا

سَمَّتْ وَمَا زَادَ الْوَكِيلُ غَرِمَا

‌بَابُ الطَّلاقِ

3490 -

صَحَّ الطَّلَاقُ مِنْ مُكَلَّفٍ وَفِي

هَزْلٍ سِوَى النِّكَاحِ مِنْ تَصَرُّفِ

3491 -

قُلْتُ الْأَصَحُّ فِي النِّكَاحِ الْعَقْدُ

بِالْهَزْلِ إِذْ هَزْلُ النِّكَاحِ جِدُّ

3492 -

وَلَوْ يَظُنُّهَا سِوَاهَا أَوْ فَسَقْ

بِالسُّكْرِ لَا حَيْثُ لِسَانُهُ سَبَقْ

3493 -

أَوْ لُقِّنَ اللَّفْظَ بِلَا فَهْمٍ وَإِنْ

مَعْنَاهُ رَامَ أَوْ بِالِاكْرَاهِ قُرِنْ

3494 -

ظُلْمًا بِمَحْذُورٍ كَكُلّ شِيِّ

لَا السِّلْمِ لِلْمُرْتَدِّ وَالْحَرْبِيِّ

3495 -

إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا

فَفَرْدَةً أَوْ ذَاتُ تَعْيِينٍ كَمَا

3496 -

فِي عَكْسِهِ وَكَلِمَاتِ الْكُفْرِ

يُبِيحُ الِاكْرَاهَ وَشُرْبَ الْخَمْرِ

3497 -

وَالْفِطْرَ لَا زِنًا وَقَتْلًا وَحُتِمْ

إِتْلَافُهُ الْمَالَ وَمُكْرَهٌ غَرِمْ

3498 -

وَلْو بِتَعْلِيقٍ وَلَمْ يُبِنْهَا

وَصَحَّ تَعْلِيقُ الرَّقِيقِ الْأَنْهَى

3499 -

إِنْ كَانَ قَبْلَ شَرْطِهِ عَتِيقَا

خِلَافَ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَا

3500 -

بِقَوْلِهِ: سَرَّحْتُ أَوْ طَلَّقْتُ

فَادَيْتُ أَوْ خَالَعْتُ أَوْ فَارَقْتُ

3501 -

وَأَنْتِ طَالِقٌ كَذَا مُطَلَّقَةْ

أَوْ صِيغَ مِنْ سَرَّحْتُ أَوْ مُفَارَقَةْ

ص: 597

3502 -

يَا طَالِقُ وَنَحْوُ حِلُّ اللهِ لِي

مُحَرَّمٌ وَكَنَعَمْ إِنْ يَقُلِ

3503 -

طَلَّقْتُهَا لِطَلَبِ الْإِنْشَا وَمَا

يَجِيءُ مِنْ جَمِيعِهَا مُتَرْجَمَا

3504 -

وَبِكِنَايَةٍ كَكَتْبِ أَنْتِ

خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ وَبِنْتِي

3505 -

وَبَائِنٌ وَبَتَّةٌ وَبَتْلَةْ

وَحُرَّةٌ مُعْتَقَةٌ وَمِثْلَهْ

3506 -

مُطْلَقَةٌ أَطْلَقْتُكِ اعْتَدِّي وَلَا

يُغَيَّرُ الْحُكْمُ إِذَا لَمْ يَدْخُلَا

3507 -

وَوَدِّعِي وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ

بِينِي دَعِينِيَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ

3508 -

وَنَحْوُ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ

وَنَحْوُ لَسْتُ أَنْدَهُنَّ سِرْبَكِ

3509 -

تَزَوَّدِي تَجَرَّعِي ذُوقِي اذْهَبِي

كُلِي اشْرَبِي اخْرُجِي ابْعِدِي عَنِّي اعْزُبِي

3510 -

بِنِيَّةٍ أَوَّلَ لَفْظٍ تُوجَدُ

وَأَنَا مِنْكِ طَالِقٌ وَيَقْصِدُ

3511 -

طَلَاقَهَا اخْتَارِي بِهِ قَدْ نَوَيَا

تَفْوِيضَ تَطْلِيقٍ فَجَاوَبَتْ هِيَا

3512 -

اخْتَرْتُ نَفْسِي وَنَوَتْ أَوْ أُمِّي

أَوْ أَبَوَيَّ أَوْ أَخِي أَوْ عَمِّي

3513 -

لَا الزَّوْجَ وَالنِّكَاحَ أَغْنَاكِ اللهْ

وَلَا اقْعُدِي اغْزِلِي وَمَا جَا مِثْلَهْ

3514 -

وَاسْتَبْرِئِي يَتْلُوهُ مِنْكِ رَحِمِي

أَنْتِ حَرَامٌ مَعْ عَلَيَّ أَلْزِمِ

3515 -

كَفَّارَةً لَا إِنْ نَوَى الطَّلَاقَا

أَوِ الظِّهَارَ أَوْ نَوَى الْإِعْتَاقَا

3516 -

لِأَمَةٍ فَذَا وَكَالْعِبَارَةْ

مِنْ نَاطِقٍ لِلْأَخْرَسِ الْإِشَارَةْ

3517 -

كَكُلِّ مَا يَعْقِدُهُ وَمَا يَحُلْ

أَمَّا الصَّرِيحُ فَهْوَ مَفْهُومٌ لِكُلْ

3518 -

وَمَا كَنَى لِفَطِنٍ وَإِنْ صُرِفْ

لِجُزْءٍ اوْ رُوحٍ وَعُضْوٍ كَكَتِفْ

3519 -

وَشَعْرِهَا وَدَمِهَا لَا فَضْلَهْ

وَمَا بِذَاتِ قَائِمٍ فِي الْجُمْلَةْ

ص: 598

3520 -

وَلَا لِمَفْقُودٍ وَلَوْ مِنْ بَعْدِ مَا

عَلَّقَ زَوْجٌ وَالْوُقُوعُ لَزِمَا

3521 -

فِي طَالِقٍ فِي رَجَبٍ إِذَا اسْتَهَلْ

وَيَوْمِ الْاثْنَيْنِ بِفَجْرِهِ مَثَلْ

3522 -

وَطَالِقٌ آخِرَ أَوْ سَلْخَ رَجَبْ

فِي آخِرِ الْجُزْءِ مِنَ الشَّهْرِ وَجَبْ

3523 -

أَوَّلُ آخِرِ رَجَبْ أَوْ صَفَرِ

أَوْ غَيْرِهِ أَوَّلُ يَوْمٍ آخَرِ

3524 -

وَآخِرُ الْأَوَّلِ فَالتَّطْلِيقُ

آخِرُ يَوْمِ أَوَّلٍ يَلِيقُ

3525 -

وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ إِذَا تَنَجَّزَا

لَيْلَاتُ عَشْرِ آخِرٍ تَجَوُّزَا

3526 -

فِي الْقَوْلِ قُلْتُ إِنْ تُرِدْ تَحْرِيرَهْ

أَوْقَعْتَهُ فِي أَوَّلِ الْأَخِيرَةْ

3527 -

وَإِنْ عَلَى الْأَوَّلِ لَيْلَةً عَطَفْ

بِالْجَرِّ صَحَّ وَالتَّجَوُّزُ انْصَرَفْ

3528 -

إِذَا مَضَى يَوْمٌ بِآخِرِ الْغَدِ

وَبِالنَّهَارِ مِثْلُ وَقْتٍ ابْتُدِي

3529 -

وَبِمُضِيِّ الْعَامِ مَتْلُوُّ صَفَرْ

وَسَنَةٍ بِأَشْهُرٍ إِثْنَيْ عَشَرْ

3530 -

وَقَبْلَ مَوْتِ ذَا بِشَهْرٍ فَهَلَكْ

عَنْ فَوْقِهِ قُبَيْلَ شَهْرٍ بَانَ لَكْ

3531 -

قَالَ ثَلَاثًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ سَنَةْ

وَاحِدَةً وَاحِدَةً فِي الرَّاهِنَةْ

3532 -

وَطَلْقَةً صُبْحَ غَدٍ وَأَوَّلَيْ

مُحَرَّمَيْنِ قُلْتُ قَيِّدْهُ بِشَيْ

3533 -

بِرَدِّ وَاطٍ أَوْ بِمَدِّ الْأَزْمِنَةْ

وَإِنْ يَقُلْ أَرَدْتُ يَوْمًا أَوْ سَنَةْ

3534 -

بَيْنَهُمَا وَطَالِقٌ إِحْدَاكُمَا

لِزَوْجَةٍ وَغَيْرِهَا مُكَلِّمَا

3535 -

لِغَيْرِ عِرْسٍ وَبِشَهْرٍ أَوَّلِ

رَجْعِيَّةً أَوْقَعْتُهَا فَلْيُقْبَلِ

3536 -

وَبَائِنًا وَمِنْ سِوًى إِنْ عَلِمَا

ذَاكَ وَإِنْ طَلَّقْتُهَا أَوْ كَلَّمَا

3537 -

فَطُلِّقَ اثْنَتَانِ بَلْ إِنِ اخْتَلَعْ

أَوْ كَانَ قَبْلَ الْوَطْءِ طَلْقَةٌ تَقَعْ

ص: 599

3538 -

وَطَالِقٌ إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ مَضَى

قُبَيْلَ مَوْتِ وَجُنُونِ مَنْ قَضَى

3539 -

فِيهِ وَفَسْخٌ حَيْثُ رَجْعِيٌّ وَمَاتْ

وَلَمْ يُجَدِّدْ مَعَ بَعْضِ الطَّلَقَاتْ

3540 -

وَبَعْدَ لَحْظٍ إِنْ تَنُبْ عَنْ أَنْ إِذَا

وَبَعْدَ حِينَ وَإِلَى حِينَ كَذَا

3541 -

وَزَمَنٌ لَا حِقَبٌ عُصْرٌ وَلَا

دَهْرٌ فَذَا كَبَعْدَ مَوْتِي جُعِلَا

3542 -

وَطَالِقٌ إِنْ كَلَّمَتْ إِنْ دَخَلَتْ

إِنْ أَوَّلًا بَعْدَ أَخِيرٍ فَعَلَتْ

3543 -

وَطَالِقٌ إِنْ كُنْتِ حَامِلًا ذَكَرْ

وَاحِدَةً وَالضِّعْفَ لِلْأُنْثَى ذَكَرْ

3544 -

فَوَلَدَتْهُمَا وَكُلَّمَا وَقَعْ

طَلَاقُهَا فَطَلِّقِ الْكُلَّ يَقَعْ

3545 -

لَا إِنْ يَكُنْ حِمْلُكَ ذَا أَوْ تَا فَمَا

شَيءٌ وَإِنْ وَلَدْتِ إِنْ تَلِدْهُمَا

3546 -

مَعًا ثَلَاثًا وَغُلَامَيْنِ هُمَا

كَالْفَرْدِ لَا بِآخِرٍ فِي كُلَّمَا

3547 -

كَطَالِقٍ مَعَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةْ

وَإِنْ وَلَدْتِ وَلَدًا فَفَرْدَةْ

3548 -

وَذَكَرًا ثِنْتَيْنِ نَالَ الْوَالِدَةْ

ذَكَرٌ الْكُلَّ وَخُنْثَى وَاحِدَةْ

3549 -

وَلِسُعَادَ إِنْ تُجِبْ وَمَنْ لَا

تَطْلُقُ بَائِنًا وَنَادَى جَمْلَا

3550 -

وَقَالَ زَوْجَاتِيَ أَوْ نِسْوَتِيَا

طَوَالِقٌ وَأَيَّ عَدٍّ نَوَيَا

3551 -

فَذَاكَ لَا إِنْ قَالَ أَنْتِ وَاحِدَةْ

بِالنَّصْبِ قُلْتُ جُلْهُمٌ مَا سَاعَدَهْ

3552 -

لَا مَنْ بِكُلٍّ قَاصِدَ التَّوَحُّدِ

وَطَالِقٌ بِالْأَمْسِ أَوْ أَمْسِ غَدِ

3553 -

أَوْ غَدِ أَمْسِ أَوْ لَهَا الْآنَ ذَكَرْ

ثُمَّ طَلَاقًا فِي الْمُضِيِّ ذَا أَثَرْ

3554 -

أَوْ قَالَ إِنْ كُنْتِ كَمَّا سَمَّيْتِ

مُكَافِئًا لَهَا وَإِنْ أَحْيَيْتِ

3555 -

مَيْتًا وَكُلُّ مَا اسْتَحَالَ عَقْلَا

وَقَالَ قَوْمٌ وَالْإِمَامُ أَنْ لَا

ص: 600

3556 -

كَمُسْتَحِيلِ الشَّرْعِ لَا عُرْفِهِمِ

وَإِنْ دَخَلْتُهَا وَإِذْ وَإِنْ لَمِ

3557 -

لِلُغَوِيٍّ وَلِيَرْضَى زُرْعَهْ

لَوْ طَالِقٌ بِسُنَّةٍ وَبِدْعَهْ

3558 -

وَطَلْقَةٌ حَسَنَةٌ قَبِيحَةْ

وَبِصِفَاتِ الذَّمِّ وَالْمَدِيحَهْ

3559 -

أَوْ قَالَ لِلْوَاحِدِ مِنْ مِثَالِي

لِمَنْ بِهِ لَمْ تَتَّصِفْ فِي الْحَالِ

3560 -

وَوَقْتَهُ لَهُ وَلِلْمَعَانِي

نَحْوًا بِأَنْ طَلَّقْتُ طَلْقَتَانِ

3561 -

وَحَامِلًا إِنْ كُنْتِ بِالتَّبْيِينِ

إِنْ وَلَدَتْ لِأَرْبَعِ السِّنِينِ

3562 -

وَالْوَطْءُ لَا يَحْرُمُ لَا إِنْ جُومِعَتْ

ثُمَّ لِسِتَّةِ شُهُورٍ وَضَعَتْ

3563 -

وَطَالِقٌ إِنْ كُنْتِ حَامِلًا إِذَا

مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قُلْتُ ذَا

3564 -

مُخْتَارُهُ وَمُعْظَمُ النَّاسِ عَلَى

إِنِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الِاسْتَبْرَاءِ لَا

3565 -

إِنْ قَبْلَ سِتَّةِ شُهُورٍ تَضَعِ

أَوْ وَلَدَتْ فَوْقَ سِنِينَ أَرْبَعِ

3566 -

أَوْ مَعَ وَطْءٍ لِلشُّهُورِ السِّتَّةْ

مِنْهُ وَيَحْرُمُ الْجِمَاعُ الْبَتَّةْ

3567 -

وَطَالِقٌ إِنْ حِضْتِ بَدْءَ الْمُقْبِلِ

وَحَيْضَةً بِالْآنِفِ الْمُسْتَكْمِلِ

3568 -

وَطَالِقٌ حَفْصَةُ إِلَّا إِنْ قَدِمْ

أَوْ شَاءَ ذَا وَمَوْتُهُ قَبْلُ عُلِمْ

3569 -

وَحَيْضُهَا وَبُغْضُهَا إِذْ تُقْسِمُ

فِي حَقِّهَا يَثْبُتُ لَا مَا يُعْلَمُ

3570 -

مِنْ غَيْرِهَا بِحُجَّةٍ كَوَضْعِهَا

وَكَزِنَاهَا وَجَمِيعِ صُنْعِهَا

3571 -

وَطَالِقَانِ أَنْتُمَا إِنْ حِضْتُمَا

أَوْ أَرْبَعًا أَوِ الثَّلَاثَ كَلَّمَا

3572 -

ثُمَّ سِوَى وَاحِدَةٍ يُصَدِّقُ

فَزَوْجَةٌ كَذَّبَ مِنْهُ تَطْلُقُ

3573 -

طَالقٌ انْ شِئْتِ بِأَنْ تَقُولَا

مَنْ كُلِّفَتْ حَالًا كَمَا فِي الْإيلَا

ص: 601

3574 -

وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ شِئْتُ لَا إِذَا

مَا عَلَّقَتْ وَلَوْ قَلَتْ بِالْقَلْبِ ذَا

3575 -

وَطَلْقَةً إِنْ شِئْتِ إِنْ شَاءَتْ هِيَا

أَكْثَرَ فَالزَّائِدُ عَنْهَا أُلْغِيَا

3576 -

وَطَالِقٌ ثَلَاثًا الَّا نِصْفَا

أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا الثَّلَاثُ تُلْفَى

3577 -

وَطَلْقَةً بَلِ اثْنَتَيْنِ الْأَنْهَى

وَنِصْفَ ثِنْتَيْنِ وَنِصْفًا مِنْهَا

3578 -

أَوْ قَالَ نِصْفَيْهَا وَثُلْثٌ وَسُدُسْ

وَرُبْعُ طَلْقَةٍ كَسُبْعٍ وَخُمُسْ

3579 -

وَلَوْ بِأَنْ كَرَّرَ طَلْقَةً فِي

تَصْوِيرِنَا لَكِنْ بِغَيْرِ عَطْفِ

3580 -

وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا

ثَلَاثًا الَّا طَلْقَةً وَقَبْلَا

3581 -

بَيَّنَ هَذَا الْحُكْمَ فِي الْإِقْرَارِ

فَذِكْرُهُ هُنَا مِنَ التَّكْرَارِ

3582 -

أَوْ قَالَ يَا طَالِقُ أَنْتِ طَالِقُ

ثَلَاثًا الَّا أَنْ يَشَاءُ الْخَالِقُ

3583 -

لَا إِنْ يُؤَخِّرِ النِّدَا وَأَوْقَعَا

مَا بَيْنَهُنَّ أَوْ عَلَيْهِنَّ مَعَا

3584 -

مَا لَمْ يَزِدْ عَنْ عَدِّهِنِّ وَعَلَى

رَابِعَةٍ أَشَرْكَ إِنْ يَقْصِدْ إِلَى

3585 -

طَلَاقِهَا إِذْ هُوَ مُمْكِنٌ وَإِنْ

عَلَّقَ كَالظِّهَارِ لَا إِذَا قُرِنْ

3586 -

بِاللهِ وَحْدَهُ فَطَلْقَةً تَقَعْ

وَإِنْ يَكُنْ عَنْ ضِعْفِهِنَّ مَا ارْتَفَعْ

3587 -

أَوْ قَالَ خَمْسًا وَالثَّلَاثَ اسْتَثْنَى

أَوْ ثُلِّثَتْ أَنْصَافُهَا تُثَنَّى

3588 -

وَكُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً فِي طُهْرِ مَنْ

تَيْأَسُ وَالطِّفْلِ وَلَا يُكَرِّرَنْ

3589 -

فِي حَامِلٍ وَمَا يُكَرِّرْ عُدِّدَا

حَسْبَ الَّذِي كَرَّرَ لَا إِنْ أُكِّدَا

3590 -

بِغَيْرِ فَصْلٍ وَاخْتِلَافٍ قَطَعَهْ

أَوْ قَبْلَ وَطْءٍ لَا إِذَا قَالَ مَعَهْ

3591 -

أَوْ فَوْقُ أَوْ عَلَّقَ لَا الْمَشْكُوكُ

كَمِثْلِ لَا إِنْ يَشَإِ الْمَلِيكُ

ص: 602

3592 -

أَوْ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ أَوْ إِنْ لَمْ كَفِي

إِعْتَاقِهِ وَنَذْرِهِ وَالْحَلَفِ

3593 -

لَا فِي الظِّهَارِ وَالنِّدَا وَطَالِقُ

ثَلَاثًا الَّا أَنْ يَشَاءَ طَارِقُ

3594 -

وَاحِدَةً فَشَاءَهَا أَوْ فَوْقَ ذَا

كَالْعَكْسِ أَوْ ثُلُثًا انْ شِئْتِ إِذَا

3595 -

تَشَاءُ طَلْقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ

أَوْ عَلَّقَاهُ بِمُنَاقِضَيْنِ

3596 -

وَفِي رَقِيقِ مُعْسِرَيْنِ بَاعَا

يَعْتِقُ نِصْفَهُ وَلَا ارْتِجَاعَا

3597 -

وَفِي رَقِيقَيْنِ اشْتَرَى فَرْدُهُمَا

وَوَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ يُمْنَعْ عَنْهُمَا

3598 -

كَأَنْ نَسِي وَطَالِقٌ إِحْدَاكُمَا

أَوْ حُرَّةٌ عَيَّنَ مَنْ هِي مِنْهُمَا

3599 -

وَوَارِثٌ لَا إِنْ يَمُتْ قَبْلَهُمَا

قُلْتُ وَذَا فِي الْعِتْقِ لَنْ يَلْتَزِمَا

3600 -

وَمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِ التَّسَاوِي

يُخَالِفُ الْبَحْرَ وَشَرْحَ الْحَاوِي

3601 -

وَبَانَ بِالتَّعْيِينِ إِنْ قَدْ وَقَعَا

ذَانِ بِلَفْظٍ لَا بِأَنْ يُجَامِعَا

3602 -

وَإِنْ يُؤَخِّرْهُ كَفِي الْبَيَانِ

عَصَى وَلَوْ قَدْ مَاتَتِ الثِّنْتَانِ

3603 -

وَلَهُمَا إِلَيْهِ إِنْفَاقٌ وَفِي

أَرَدْتُ ذِي بَلْ تِلْكَ أَوْ بَلْ تَنْتَفِي

3604 -

فَقَدْ أَقَرَّ لَهُمَا أَوْ قِيلَا

عَنَيْتُ ذِي وَذِي فَذَا لِلْأُولَى

3605 -

وَالزَّوْجُ إَنْ عَلَّقَهُ بِأَنْ هَلَكْ

مُوَرِّثٌ زَوْجَةَ هَذَا قَدْ مَلَكْ

3606 -

أَوْ قَالَ إِنْ آلَيْتُ أَوْ طَلَّقْتُ

كَالْفَسْخِ أَوْ رَاجَعْتُ أَوْ ظَاهَرْتُ

3607 -

فَطَالِقٌ أَنْتِ ثَلَاثًا قَبْلَ ذَا

وَإِنْ أَطَا وَطْئًا مُبَاحًا أَوْ إِذَا

3608 -

فَطَالِقٌ مِنْ قَبْلِهِ أَنْتِ فَذَا

لَغْوٌ وَبِالْفِعْلِ بِإِنْ أَوْ بِإِذَا

3609 -

لَا فِي سِوَى اللَّجَاجِ كَالطُّلُوعِ

فَحَلِفٌ وَلَيْسَ بِالْوُقُوعِ

ص: 603

3610 -

وَلَيْسَ إِيقَاعًا وَمَعَ وَصْفِ مَا

طَلَاقًا ايقَاعًا وُقُوعًا يُسْمَى

3611 -

وَصِفَةً لَا غَيْرُ بِالْوُقُوعِ صِفْ

مِنْ قَبْلِ بَيْنُونَتِهَا وَبِالْحَلِفْ

3612 -

أَيْ بِطَلَاقِ عِرْسِهِ فَإِنْ يُعِدْ

عُدَّ مُعَادُهُ وَإِنْ وَطْءٌ فُقِدْ

3613 -

فَطَلْقَةٌ وَبِطَلَاقٍ لَهُمَا

مُعِيدُ مَرَّاتٍ ثَلَاثٍ لَزِمَا

3614 -

وَقَبْلَ وَطْءِ امْرَأَةٍ فَمَوْحَدَا

وَإِنْ نِكَاحُ مَا أُبِينَتْ جَدَّدَا

3615 -

وَبِطَلَاقِ هَذِهِ يَحْلِفْ فَلَا

تَطْلُقُ إِلَّا مَنْ بِهَا قَدْ دَخَلَا

3616 -

وَإِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقٍ لَكُمَا

فَطَالِقٌ مِنِّيَ هِنْدٌ مِنْكُمَا

3617 -

فَهِنْدُ إِنْ كَرَّرَهُ مَا طَلَقَتْ

وَلَوْ بِتَمْيِيزِ النَّوَى فَفَرَّقَتْ

3618 -

بَرَّ وَبِابْتِلَاعِ مَا بِفِيهَا

وَالْقَذْفُ فَالْإِمْسَاكُ بَرٌّ فِيهَا

3619 -

بِأَكْلِ بَعْضٍ وَنُزُولِ مَنْ دَرَجْ

وَبِالصُّعُودِ فَالْوُقُوفِ فَالْحَرَجْ

3620 -

يَزُولُ بِالطَّفْرَةِ أَوْ تَنْتَقِلُ

لِغَيْرِهِ أَوْ دُونَ أَمْرٍ تُحْمَلُ

3621 -

وَلَوْ بِأَكْلِ قُرْصٍ اوْ رُمَّانَهْ

بَرَّ بِتَرْكِ أَيِّ شَيْءٍ كَانَهْ

3622 -

قُلْتُ فُتَاتُ الْقُرْصِ غَيْرُ نَافِعِ

عِنْدَ الْإِمَامِ وَهْوَ مَيْلُ الرَّافِعِي

3623 -

وَذُو اتِّهَامٍ قَالَ إِنْ لَمْ تَصْدُقِي

بَرَّ بِقَدْ سَرَقْتُهُ لَمْ أَسْرِقِ

3624 -

وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ إِنْ صِدْقًا ظَهَرْ

بِشَارَةً وَالصِّدْقُ وَالْكِذْبُ خَبَرْ

3625 -

وَمَسَّ أَوْ قَذَفْ سِوَى الْأَحْيَاءِ

وَرَأْيُهُ وَفِي صَفَاءِ الْمَاءِ

3626 -

وَرُؤْيَةُ الْغَيْرِ الْهَلَاكَ وَتَمَامْ

عِدَّتِهِ وَاقْبَلْ إِذَا الْعِيَانَ رَامْ

3627 -

وَإِنْ قَرَاهُ الْغَيْرُ وَهْوَ أُمِّي

وَمُطْلَقًا لِعَزْلِ أَهْلِ الْحُكْمِ

ص: 604

3628 -

وَمَعْ ذُهولٍ الْكَلَامُ وَبِمَا

يَمْنَعُ سَمْعًا لَغَطًا أَوْ صَمَمَا

3629 -

وَكُلُّ مَا يُسْمَى بِعَيْنٍ وَقَدَمْ

كِتَابَةً سَطْرُ طَلَاقِهَا سَلَمْ

3630 -

وَالْقَذْفُ وَالْقَتْلُ بِمَسْجِدٍ بِهِ

قَاذِفُهُ وَفِيهِ مَقْتُولٌ كَهِي

3631 -

لَا مَسُّ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ وَلَا

رُؤْيَةِ زَيْدٍ فِي الْمِرَاةِ مَثَلَا

3632 -

وَالْهَمْسُ بِالْكَلَامِ أَوْ مِنْ حَيْثُ لَا

يَسْمَعُهُ وَلَوْ بِرِيحٍ حَمَلَا

3633 -

وَلَا الْقُدُومُ بِالَّذِي مَاتَ وَلَا

مَنْ مُكْرَهٌ أَوْ نَاسٍ اوْ مَنْ جَهِلَا

3634 -

مُبَالِيًا وَشَاعِرًا فِي الْكُلِّ

وَهَكَذَا الْيَمِينُ دُونَ حِلِّ

3635 -

قُلْتُ رَأَى شَيْخِي الْوُقُوعَ حَيْثُ لَا

شُعُورَ بِالتَّعْلِيقِ أَمْرًا مُشْكِلَا

3636 -

مَعْ قَوْلِهِمْ بِعَدَمِ التَّطْلِيقِ

عَلَى الَّذِي يَعْلَمُ بِالتَّعْلِيقِ

3637 -

حَالَةَ إِكْرَاهٍ وَشِبْهٍ يُعْذَرُ

مَعْ عِلْمِهِ فِعِنْدَ جَهْلٍ أَجْدَرُ

3638 -

وَإِنْ أُطَلِّقْ زَوْجَةً فَعَبْدُ

حُرٌّ إِلَى الْأَرْبَعِ هَذَا الْعَدُّ

3639 -

فَإِنْ يُطَلَّقْنَ فَعَشْرَةً عَتَقْ

وَخَمْسَةً زِدْ إِنْ بِكُلَّمَا نَطَقْ

3640 -

وَكُلَّمَا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّا

تَلِدْ فَصَاحِبَتُهَا أَوْ هُنَّا

3641 -

طَوَالِقٌ فَإِنْ تَعَاقَبْنَ لَزِمْ

ثَلَاثُ فِي الْأُولَى وَمَنْ بِهَا خُتِمْ

3642 -

وَطَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الثَّانِيَةْ

وَطَلْقَةٌ وَطَلْقَةٌ فِي التَّالِيَةْ

3643 -

وَإِنْ ثَلَاثٌ ثُمَّ أُخْرَى أَوْ مَعَا

يَلِدْنَ يَطْلُقْنَ ثَلَاثٌ جُمَعَا

3644 -

وَتَانِ ثُمَّ تَانِ إِنْ وَلَدْنَا

مَعِيَّةً فَالْأُخْرَيَانِ مَثْنَى

3645 -

وَالْأُولَيَانِ تَطْلُقَانِ كُلَّهْ

وَفَرْدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ جُمْلَةْ

ص: 605

3646 -

ثُلْثٌ لِأُولَى وَلِكُلِّ وَالِدَةْ

مِنَ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَاتِ وَاحِدَةْ

3647 -

قُلْتُ وَلَوْ تَا ثُمَّ تَانِ ثُمَّ تِي

ثَلَاثُ لِلْأُولَى وَلِلْأَخِيرَةِ

3648 -

وَالْغَيْرُ طَلْقَةٌ وَلَوْ هَاتَانِ

مَعًا وَثَانِ يَتَعَاقَبَانِ

3649 -

طَلْقُ أَخِيرَةٍ وَأَوَّلَيْنِ

ثَلَاثُ وَالثَّالِثَةُ اثْنَتَيْنِ

3650 -

فِي الْعَكْسِ لِلْأُولَى ثَلَاثٌ وَلِمَنْ

يَتْلُو بِطَلْقَةٍ وَالُاخْرَيَيْنِ ثَنْ

3651 -

ضَابِطُهُ إِنِ الثَّلَاثُ الْقَاعِدَةْ

إِلَّا لِوَاضِعٍ عَقِيبَ وَاحِدَةْ

3652 -

فَقَطْ فَطَلْقَةٌ أَوِ اثْنَتَيْنِ

فَقَطْ فَذِي تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ

3653 -

وَإِنْ يُطَلِّقْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَا

أَوْ فِي أَخِيرِ الطُّهْرِ لَا الْحَيْضِ أَسَا

3654 -

كَذَلِكَ الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ إِذَا

فَيهِ وَطِئْ أَوْ فِي مَحِيضٍ قَبْلَ ذَا

3655 -

أَوْ مَاءَهُ اسْتَدْخَلَتِ الْعِرْسُ بِلَا

ظُهُورِ حَمْلٍ لَا اخْتِلَاعٍ حَصَلَا

3656 -

مِنْ زَوْجَةٍ فَذَاكَ بِدْعِيٌّ حُظِرْ

لَكِنْ إِلَى وَقْتِ وُقُوعِهِ نُظِرْ

3657 -

وَتُنْدَبُ الرَّجْعَةُ وَلْيَسْتَأْنِ

بِهِ إِلَى الطُّهْرِ وَإِلَّا سُنِّي

3658 -

وَلَوْ عَلَى جَمْعِ الثَّلَاثِ اسْتَوْلَى

لَكِنَّ تَفْرِيقَ الثَّلَاثِ أَوْلَى

3659 -

وَهْوَ لِمَنْ بِطُهْرِهَا لَمْ تُجْعَلَا

مُعْتَدَّةً وَالْفَسْخُ أَيْضًا لَا وَلَا

3660 -

وَطَلِّقِي نَفْسَكِ مَهْمَا قَالَا

تَمْلِيكُهَا ذَا فَلْتُطَلَّقْ حَالَا

3661 -

وَقَبْلَهُ يَرْجِعُ وَالْمُعَلَّقُ

مِنْهُ لَغَا وَيَقَعُ الْمُتَّفِقُ

3662 -

إِنْ ذَكَرَا مِنْ عَدَدٍ أَوْ نَوَيَا

وَمَا يَقُولَ الزَّوْجُ إِنْ تَطْلُقْ هِيَا

3663 -

وَلَوْ بِالِاخْتِلَافِ فِي الصَّرِيحِ

وَالضِّدِّ كَالتَّطْلِيقِ وَالتَّسْرِيحِ

ص: 606