المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: ‌فصل في الخيار

‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

1536 -

خَيْرُهُمَا فِي الْمَحْضِ مِنْ تَعَاوُضِ

كَبَيْعِهِ مَعْ طِفْلِهِ وَمَا رَضِي

1537 -

لِنَفْسِهِ يَبْقَى لِطِفْلٍ لَا لَهْ

لَا كَالْكِتَابَاتِ وَلَا الْحَوَالَةْ

1538 -

وَبَيْعُ عَبْدٍ نَفْسَهُ وَالشُّفَعَةِ

وَكُلِّ وَارِدٍ عَلَى الْمَنْفَعَةِ

1539 -

كَالْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْأَعْوَاضِ

عَنْ ذَيْنِ وَالشِّرْكَةِ وَالْقِرَاضِ

1540 -

وَبِالْخِيَارِ مِنْهُمَا تَنَاهَى

أَوْ فُرْقَةِ الْأَبْدَانِ لَا إِكْرَاهَا

1541 -

لَا الْمَوْتِ وَالْجُنُونِ وَالَّذِي شَرَطْ

لَا حَيْثُ يُعْتَقْنَ لِمُشْتَرٍ فَقَطْ

1542 -

أَوْ شُرِطَ الْقَبْضُ بِمَجْلِسٍ كَفِي

صَرْفٍ وَمَطْعُومَيْنِ أَوْ فِي السَّلَفِ

1543 -

وَالْمِلْكُ بِالرَّيْعِ وَالِازْدِيَادِ

وَبِنَفَاذِ الْعِتْقِ وَالْإِيلَادِ

1544 -

وَبَيْعِهِ وَحِلُّ وَطْئِهَا لِمَنْ

1545.أَبْدَاهُ شَيْخِي إِذْ جِمَاعُ الْمُشْتَرِي

خُيِّرَ قُلْتُ فِيهِ إِشْكَالٌ حَسَنْ

1546 -

مِنْ قَبْلِ الِاسْتِبْرَا وَالِاسْتِبْرَاءُ مَا

إِنْ كَانَ قَدْ خُصِّصَ بِالتَّخَيُّرِ

1547 -

كَيْفَ وَفِي الشَّامِلِ نَقْلٌ يَجْزِمُ

يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ لَزِمَا

1548 -

وَالْمَهْرُ فِي وَطْءٍ سِوَاهُ وَانْتَفَى

بِأَنَّ وَطْءَ الْمُشْتَرِي مُحَرَّمُ

1549 -

بِعِتْقِ مُشْتَرٍ وَبِاسْتِيلَادِهِ

حَدٌّ وَفِيمَا لَهُمَا قَدْ وَقَفَا

1550 -

وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ وَإِيلَادُ الْإِمَا

وَبِوُجُوبِ الْمَهْرِ فِي فَسَادِهِ

1551 -

وَوَطْؤُهُ فِي زَمَنِ التَّخَيِيرِ

مِنْ بَائِعٍ حَيْثُ الْخِيَارُ لَهُمَا

1552 -

وَرَهْنُهُ وَهِبَةٌ مِنْهُ إِذَا

وَبَيْعُهُ الْمَبِيعَ كَالتَّحْرِيرِ

1553 -

وَكَوْنُهُ مُرَوِّجًا أَوْ مُوجِرَا

أَقْبَضَ فِيهِمَا وَلَوْ مِنْ فَرْعِ ذَا

ص: 488

1554 -

أَوْ بَائِعٌ إِجَازَةً مِنْ صَاحِبِهْ

فَسْخٌ وَقَدْ صُحِّحَ حَيْثُ خُيِّرَا

1555 -

لَا الْعَرْضُ لِلْبَيْعِ وَلَا إِنْ أَذِنَا

إِنْ خُيِّرَا أَوْ خُصِّصَ الْخِيَارُ بِهْ

1556 -

وَإِذْنُهُ بِوَطْءِ مُشْتَرِيهَا

فِيهِ وَلَا إِنْكَارَهُ ذَا الزَّمَنَا

1557 -

وَقِيمَةُ الْفَرْعِ الَّذِي إِلَيْهِ

إِجَازَةٌ تَمْنَعُ مَهْرًا فِيهَا

1558 -

وَمَنْ يَبِعْ قِنَّتَهُ بِقِنِّ

يُنْسَبُ لَا سُكُوتهُ عَلَيْهِ

1559 -

تَعَيَّنَ الْمَمْلُوكُ لِلتَّحْرِيرِ

ثَمَّ يَقُلْ أَعْتَقْتُ ذَيْنِ عَنِّي

1560 -

أَوْ مُشْتَرِيهَا إِنْ يَجُزْ وَفِي سِوَى

إِنْ خُصِّصَ الْبَائِعُ بِالتَّخْيِيرِ

1561 -

قُلْتُ وَلَوْ أَعْتَقَ ذَيْنِ الْمُشْتَرِي

مَا قُلْتُهُ تَعَيَّنَتْ هِي لَا هُوَ

1562 -

وَفَقْدِ وَصْفٍ شَرَطَا إِنْ يُقْصَدِ

لَمْ يَخْفَ فَالْأَنْثُى مَكَانَ الذَّكَرِ

1563 -

وَالْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ فِي الْمَبِيعِ

فِي نَفْسِهِ كَالْخَطِّ وَالتَّجَعُّدِ

1564 -

وَكَوْنِهَا دِينَ الْيَهُودِ دَانَتْ

فَبَانَ بِالْخِلَافِ فِي الْجَمِيعِ

1565 -

وَكَوْنِهَا بِكْرًا فَضِدُّهُ وَضَحْ

أَوِ النَّصَارَى فَحَرَامًا بَانَتْ

1566 -

أَوْ فَحْلًا اوْ خَصِيًّا اوْ مَخْتُونَا

كَعَكْسِهِ قُلْتُ خِلَافُهُ الْأَصَحْ

1567 -

فَرَدَّ إِنْ شَاءَ بِصَاعِ التَّمْرِ فِي

وَفِي الْمُصَرَّاةِ يُخَيِّرُونَا

1568 -

أَوْ مَا تَرَاضَيَا بِرَدِّ اللَّبَنِ

مَأْكُولَةٍ مَحُلُوبُهَا ذُو تَلَفِ

1569 -

وَصَبْغَةِ الْوَجْنَةِ وَالتَّسْوِيدِ

وَحَبْسِ أَمْوَاهِ الرُّحِيِّ وَالْقُنِي

1570 -

لَا لَطْخِ ثَوْبٍ بِمِدَادٍ خَيَّلَا

لِلشَّعْرِ وَالتَّرْفِيخِ وَالتَّجْعِيدِ

1571 -

وَلَا بِغَبْنٍ كَالزُّجَاجِ حَيْثُ ظَنْ

خَطًّا وَمَا بِنَفْسِهِ تَحَفَّلَا

1572 -

وَخَيَّرُوهُ بِمُفَوِّتٍ غَرَضْ

جَوْهَرَةً بَالَغَ فِيهَا بِالثَّمَنْ

ص: 489

1573 -

يَنْقُصُ عَيْنًا أَوْ لِمَنْ يُقَوِّمُهْ

مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَانَ قَبْلَ أَنْ قَبَضْ

1574 -

لَكِنْ إِذَا كَانَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي

يَغْلِبُ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهْ

1575 -

كَكَوْنِهَا مُعْتَدَّةً وَمُحْرِمَةْ

أَوْ زَالَ قَبْلَ الْفَسْخِ لَمْ يُخَيَّرِ

1576 -

وَالْبَوْلِ فِي الْفِرَاشِ إِلَّا فِي الصِّغَرْ

وَمُسْتَحَاضَةً وَذَاتَ تَمْتَمَةْ

1577 -

أَوْ قَاذِفًا لِلْمُحْصَنَاتِ سَارِقَا

وَالسِّحْرِ وَالتَّزْوِيج أُنْثَى أَوْ ذَكَرْ

1578 -

خُنْثَى مُخَنَّثًا خَصِيًّا أَعْشَى

أَبْخَرَ مِنْ مَعْدَتِهِ وَآبِقَا

1579 -

إِنْ كَانَ عَيَّبَ الْمَبِيعَ الْأَجْنَبِي

فَإِنْ أَجَازَهُ اسْتَحَقَّ الْأَرْشَا

1580 -

يَضْمَنُ بَائِعٌ كَمَا لَوْ قَتَلَا

وَبَعْدَ قَبْضِهِ بِسَبْقِ السَّبَبِ

1581 -

بِالْكُفْرِ وَالنِّكَاحِ وَالْإِخْرَاجِ عَنْ

وَافْتُرِعَتْ وَحُزَّ كَفٌّ مَثَلَا

1582 -

لَا الْمَوْتِ لَوْ مِنْ قَبْلِ قَبْضٍ مَرِضَا

حِرْزٍ فَإِنْ يَجْهَلْهُ عَادَ بِالثَّمَنْ

1583 -

يَرُدُّ حَالَ الْعِلْمِ قُلْتُ وَاغْتُفِرْ

فِحِصَّةَ الْعَقْدِ وَبَعْضًا بِالرِّضَا

1584 -

بِزَائِدٍ مُتَّصِلٍ مِثْلِ السِّمَنْ

لَهُ الَّذِي فِي أَخْذِ شُفْعَةٍ ذُكِرْ

1585 -

وَالنَّعْلِ إِنْ نَزْعٌ يُعَبْ حَتَّى خَلَصْ

وَالصَّبْغِ وَالْحَمْلِ بِهِ الْعَقْدُ اقْتَرَنْ

1586 -

بِمَا بِهِ مَعْرِفَةُ الْمَذْكُورِ

بِنَفْسِهِ فَرَدَّهُ وَإِنْ نَقَصْ

1587 -

قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ أَنْ كُسِرْ

كَالْغَرْزِ فِي الْحَامِضِ لَا التَّقْوِيرِ

1588 -

فَنَصُّهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَا

ذَا قِيمَةٍ أَصْلًا كَفَى الْبَيْضُ الْمَذِرْ

1589 -

وَلَوْ وَطِئْهَا ثَيِّبًا وَاسْتَخْدَمَا

نَعَمْ فَسَادُ بَيْعِهِ تَبَيَّنَا

1590 -

وَبَادَرَ الْإِشْهَادَ حَتَّى يَرِدَا

وَعَادَ أَوْ أَنْهَى إِلَى مَنْ حَكَمَا

1591 -

وَالِانْتِفَاعَ حَالَ عِلْمٍ يَذَرُ

إِلَيْهِ إِنْ أَمْكَنَ ثُمَّ أَشْهَدَا

ص: 490

1592 -

قُلْتُ وَدُونَ اللُّبْسِ فِي الدَّرْبِ اطَّلَعْ

دُونَ الرُّكُوبِ حَيْثُ قَوْدٌ يَعْسُرُ

1593 -

وَالسَّرْجُ وَالْإِكَافُ إِنْ يَكُنْ لَهْ

فَرَاحَ يَبْغِي رَدَّهُ وَمَا نَزَعْ

1594 -

وَلَمْ يَجُزْ إِنْ تَرَكَ الرَّدَّ عَلَى

دُونَ اللِّجَامِ وَالْعَذَارِ حَلَّهْ

1595 -

إِنْ عَلِمَ الْمَنْعَ وَمَنْ يَيْأَسُ عَنْ

مَالٍ بَلِ الرَّدُّ بِهَذَا بَطَلَا

1596 -

أَعْتَقَ أَوْ أَوْلَدَ أَوْ تَعَيَّبَا

رَدٍّ وَلَيْسَ مِنْهُ تَقْصِيرٌ كَأَنْ

1597 -

فَيَسْتَحِقُّ أَرْشَهُ مِنَ الثَّمَنْ

خِلَافَ مَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَا

1598 -

زَالَ بِلَا أَرْشٍ لِنُقْصَانِ الصِّفَةْ

بِعَيْنِهِ وَلَوْ بِعَوْدٍ بَعْدَ أَنْ

1599 -

مِنْ مِثْلٍ اوْ مِنْ قِيمَةٍ وَتُعْتَبَرْ

أَوْ بَدَلٍ لِمَا عَرَتْهُ مُتْلِفَةْ

1600 -

عَقْدٌ إِلَى قَبْضٍ وَبِالْأَرْشِ عُنِي

أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنْ يَوْمِ صَدَرْ

1601 -

نِسْبَةَ نُقْصَانِ أَقَلِّ قِيمَتَيْ

جُزْءٌ يَكُونُ مِنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ

1602 -

فِي حَالِ كَوْنِهِ مَعَ الْعَيْبِ إِلَى

ذَلِكَ يَوْمَ عَقْدِهِ وَالْقَبْضِ أَيْ

1603 -

تَمْثِيلُ مَا ذَكَرْتُهُ بِعَبْدِ

أَقَلِّ قِيمَتَيْهِ لَوْ عَنْهُ خَلَا

1604 -

وَيَوْمَ قَبْضٍ زَادَ فِي التَّقْوِيمِ

بِمَائِةٍ قُوِّمَ يَوْمَ الْعَقْدِ

1605 -

قُوِّمَ يَوْمَ الْعَقْدِ تِسْعِينَ وَفِي

عِشْرِينَ مَعْهَا بَلْ سِوَى سَلِيمِ

1606 -

وَعَكْسُهُ فَانْسُبْ ثَمَانِينَ إِلَى

حَالَةِ قَبْضٍ بِثَمَانِينَ يَفِي

1607 -

فَيَنْقُصُ الْخَمْسَ فَيَسْتَرِدُّ مَنْ

قِيمَتِهِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَوَّلَا

1608 -

وَبَعْدَ أَخْذِ أَرْشِ عَيْبٍ قَدُمَا

قَدِ اشْتَرَى مِنْ بَائِعٍ خُمْسَ الثَّمَنْ

1609 -

وَقَبْلَهُ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي

لَيْسَ يَرُدُّ إِنْ جَدِيدٌ عُدِمَا

1610 -

وَإِنْ بِجِنْسِهْ رِبَوِيٌّ بِيعَا

بِالْأَرْشِ لَمْ يُمْنَعْ كَبِالتَّرَاضِي

ص: 491