المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في العقد للنكاح ومقدماته - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: ‌فصل في العقد للنكاح ومقدماته

3075 -

قُلْتُ وَأَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَلَا

إِحْرَامَ فِي التَّلْخِيصِ هَذَا نُقِلَا

3076 -

وَكَوْنِهِ بَيْنَ النِّسَا لَا يُجْرِي

قَسْمًا كَذَا صَحَّحَهُ الْإِصْطَخْرِي

3077 -

قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ وَالشَّيْخُ أَبُو

حَامِدِ ثُمَّ الْبَغَوِيُّ يَجِبُ

3078 -

وَأَنْ يُصَلِّي بَعْدَ نَوْمٍ يَنْقُضُ

وُضُوءَ مَنْ سِوَاهُ مِنْ غَيْرِ وُضُو

3079 -

وَبَعْضُ مَا أَكْرَمَهُ اللهُ بِهِ

مَنَامُهُ بِالْعَيْنِ دُونَ قَلْبِهِ

3080 -

وَأَنَّهُ يُبْصِرُ مِنْ وَرَائِهِ

كَمِثْلِ مَا يُبْصِرُ مِنْ تِلْقَائِهِ

3081 -

وَأَنَّهُ لِلْأَنْبِيَاءِ قَدْ خَتَمْ

وَأَنَّ أُمَّةً لَهُ خَيْرُ الْأُمَمْ

3082 -

وَأَنَّهَا عَلَى الْخَطَا لَا تَجْتَمِعْ

وَشَرْعُهُ نَاسِخُ كُلِّ مَا شُرِعْ

3083 -

وَأَنَّهُ سَيِّدُ وُلْدِ آدَمِ

وَمِنْهُ يُسْتَشْفَى بِبَوْلٍ وَدَمِ

3084 -

أَوَّلُ شَافِعٍ وَمَنْ يُشَفَّعُ

أَوَّلُ مَنْ بَابَ الْجِنَانِ يَقْرَعُ

‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

3085 -

يُنْدَبُ لِلْمُحْتَاجِ ذِي التَّأَهُّبِ

أَنْ يَنْكِحَ الْوَلُودَ ذَاتَ النَّسَبِ

3086 -

وَالدِّينِ بِكْرًا بَعُدَتْ وَأَنْ يَرَى

وَجْهًا وَكَفَّيْهَا وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرَا

3087 -

إِذَا ارْتَضَاهَا وَهْيَ أَيْضًا تَنْظُرُ

وَمَنْ عَلَى الرُّؤْيَةِ لَيْسَ يَقْدِرُ

3088 -

يَبْعَثُ مَنْ يَأْتِي لَهُ بِالصِّفَةِ

بِخِطْبَةٍ وَخُطْبَةٍ لِلْخِطْبَةِ

3089 -

وَمِنْ نِسَاءٍ مَسُّ شَيْءِ مِنْ شَعَرْ

وَغَيْرِهِ مُحَرَّمٌ لَلذَّكَرْ

3090 -

وَإِنْ أُبِينَ وَكَذَاكَ النَّظَرُ

لَا لِاحْتِيَاجٍ كَالْعِلَاجِ يُحْظَرُ

3091 -

وَلَا لِمَا لَيْسَ يُعَدُّ الْكَشْفُ لَهْ

تَهَتُّكًا فِي سَوْأَةٍ فَحَلِّلَهْ

ص: 574

3092 -

وَلَا لِمَسْمُوحٍ وَمَحْرَمٍ وَقِنْ

لِهَا وَطِفْلٍ لَا مُرَاهِقٍ وَمِنْ

3093 -

أَمْرَدَ وَالْإِمَا بِغَيْرِ إِرْبَةْ

بِالْأَمْنِ لَا مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةْ

3094 -

كَلِلنِّسَا وَمِنْ رِجَالٍ وَالَّتِي

مَا بَلَغَتْ فِي السِّنِّ حَدَّ الشَّهْوَةِ

3095 -

لَا فَرْجِهَا قُلْتُ الْحُسَيْنُ جَوَّزَهْ

وَالْمُتَوَلِّي مِنْ سِوَى الْمُمَيِّزَةْ

3096 -

وَلَا مَعَ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ وَلَوْ

فِي سَوْأَةٍ لَكِنْ كَرَاهَةً رَأَوْا

3097 -

قُلْتُ وَلَا يَغْمِزْ وَلَا يُقَبِّلَا

مَحْرَمَهُ وَاحْتِيطَ فِيمَنْ أَشْكَلَا

3098 -

وَكَالْجَوَابِ خِطْبَةَ الْمُعْتَدَّةْ

تَصْرِيحًا امْنَعْ لَا لِرَبِّ الْعِدَّةْ

3099 -

وَلِسِوَى الرَّجْعِيَّةِ التَّعْرِيضُ مَا

يَحْرُمُ بَلْ ذِي بَعْدَ ذِي إِنْ عَلِمَا

3100 -

أَجَابَ مَنْ يُجْبِرُهَا أَوْ غَيْرُ مَنْ

تُجْبَرُ وَالسُّلْطَانُ فِي الَّتِي تُجَنْ

3101 -

نُطْقًا وَجَازَ الذِّكْرُ لِلْقِبَاحِ

مِنْ خَاطِبٍ وَصِحَّةُ النِّكَاحِ:

3102 -

بِقَوْلِ زَوَّجْتُ وَأَنْكَحْتُ ابْنَتِي

تَزَوَّجِ انْكِحْ وَقَبَلْتُ بَعْدَ تِي

3103 -

نِكَاحَهَا تَزْوِيجَهَا نَكَحْتُ أَوْ

لَفْظَ تَزَوَّجْتُ وَزَوْجٍ وَرَوَوْا

3104 -

فِي ذِي خِلَافًا مِثْلَ أَنْكِحْ وَبِمَا

كَانَ بِمَعْنَى هَذِهِ مُتَرْجَمَا

3105 -

وَالْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ بَعْدَهُ عَلَى

مُحَمَّدٍ يُنْدَبُ إِنْ تَخَلَّلَا

3106 -

بِشَرْطِ تَنْجِيزٍ وَإِطْلَاقٍ وَلَا

تَنْسَ حُضُورَ سَامِعَيْنَ قُبِلَا

3107 -

أَيْ فِي نِكَاحٍ لَا شَهَادَةِ الرِّضَا

وَلَوْ بِمَسْتُورَيْ عَدَالِةٍ مَضَى

3108 -

لَا الدِّينِ أَوْ حُرِّيَّةٍ فَالْفِسْقُ إِنْ

يَعْرِفْهُ بَعْضُ الصَّاحِبَيْنِ أَوْ يَبِنْ

3109 -

بِحُجَّةٍ أَوْ بِتَذَكُّرٍ بَطَلْ

بِسَيِّدٍ وَفِسْقَ هَذَا مَا نَقَلْ

ص: 575

3110 -

لِلسَّيِّدِ الْمُسْلِمِ تَزْوِيجُ أَمَةْ

كَافِرَةٍ لَا كَافِرٍ لِمُسْلِمَةْ

3111 -

وَبِوَلِيٍّ سَيِّدٍ بِالْمَصْلَحَةْ

إِنْ يَلِ مَالًا وَوَلِي أَنْ يُنْكِحَهْ

3112 -

وَالنُّطْقِ مِنْ سَيِّدَةٍ وَيُجْبَرُ

لَا الْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ لَيْسَ يُقْهَرُ

3113 -

وَبِوَلِيِّ وَالِدٍ وَإِنْ عَرَضْ

عِتْقٌ لَهَا جَمِيعِهَا حَالَ الْمَرَضْ

3114 -

وَبِهِمَا إِذْ بَعْضُهَا يُحَرَّرُ

ثُمَّ بِجَدٍّ عَنْ أَبٍ وَيُجْبَرُ

3115 -

لِفَقْدِ وَطْءٍ قُبُلٍ وَلَزِمَهْ

تَزْوِيجُ مَنْ جُنَّتْ لِتَوْقٍ فَهِمَهْ

3116 -

لَا طِفْلَةٍ وَلَا مِنَ الطِّفْلِ وَمِنْ

مَنْ جُنَّ فَرْدَةً يُزَوِّجَانِ إِنْ

3117 -

يَحْتَجْ وَأَرْبَعًا وَغَيْرُ الْكُفْءِ لَا

مَعِيبَةً وَأَمَةً مَنْ عَقَلَا

3118 -

وَزَوَّجَا مَجْنُونَةً بِالْمَصْلَحَةْ

وَإِنْ طَرَا بَعْدَ الْبُلُوغِ رَجَّحَهْ

3119 -

ثُمَّ الْإِمَامُ بَعْدَ شُورَى الْأَقْرَبِ

مَجْنُونَةً تَحْتَاجُ ثُمَّ الْعَصَبِ

3120 -

لَا الْفَرْعِ دُونَ سَبَبٍ وَمُشْكِلِ

أَعْتَقَ كَالْمَرْأَةِ لَكِنَّ الْوَلِي

3121 -

لَهُ بِإِذْنِهْ وَحَيَاتِهَا بِلَا

إِذْنٍ عَلَى تَرْتِيبِ إِرْثٍ نُزِّلَا

3122 -

وَبَعْدَهُ السُّلْطَانُ لِلْمَرْأَةِ فِي

مَحَلِّ حُكْمِهِ بِإِذْنٍ وَاكْتُفِي

3123 -

بِالصَّمْتِ فِي الْبِكْرِ وَيَلْزَمُ الْوَلِي

إِجَابَةُ الْمُلْتَمِسَاتِ الْعَقْلِ

3124 -

وَعَتَهٌ وَسَفَهٌ وَفِسْقُ

وَخُلْفُ دِينٍ وَالصِّبَا وَالرِّقُّ

3125 -

كَذَلِكَ الْجُنُونُ لَا الْعَمَى وَلَا

إِغْمَاؤُهُ إِلَى الْبَعِيدِ نُقِلَا

3126 -

وَإِنْ يَغِبْ مِقْدَارَ قَصْرٍ أَوْ مُنِي

بِالْعَضْلِ لَا الْمُجْبَرُ مِنْ مُعَيَّنِ

3127 -

مُكَافِئٍ أَوِ الْوَلِيُّ الزَّوْجُ مَعْ

فَقْدِ الْمَسَاوِي أَوْ فِي الِاحْرَامِ وَقَعْ

ص: 576

3128 -

زَوَّجَ سُلْطَانٌ وَلَيْسَ يَسْتَقِلْ

وَكِيلُ مَحْرَمٍ وَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ

3129 -

وَالزَّوْجُ فِي وَكَالِةٍ يُصَرِّحُ

وَلِاحْتِيَاجٍ السَّفِيهُ يَنْكِحُ

3130 -

وَاحِدَةً بِشَرْطِ إِذْنٍ مِنْ وَلِي

وَإِنْ أَبَى السُّلْطَانُ وَالْعَكْسُ جَلِي

3131 -

بِمَا هُوَ الْأَقَلُّ مِمَّا عُيِّنَا

وَمَهْرُ مَنْ لَاقَتْ وَمَا زَادَ هُنَا

3132 -

يَلْغُو وَمِطْلَاقٌ يُسَرَّى وَاحِدَةْ

وَإِنْ بِدُونِ الْإِذْنِ يَنْكِحْ رَاشِدَةْ

3133 -

وَلَوْ مَعَ الْوَطْءِ فَلَا مَهْرَ كَمَا

زَوَّجَ عَبْدًا أَمْةً لَهُ هُمَا

3134 -

كَالْحُكْمِ فِي مَرِيضِ مَوْتٍ قَدْ سَمَحْ

بِعِتْقِهَا وَتِلْكَ ثُلْثٌ وَنَكَحْ

3135 -

وَمَا نَسِيبَةٌ وَمَنْ لِلْعَرَبِ

وَلِقُرَيْشٍ وَإِلَى الْمُطَّلِبِ

3136 -

أَوْ هَاشِمٍ تُنْسَبُ أَوْ مَنْ جُنِّبَتْ

عَيْبًا بِهِ الْخَيَارُ هَهُنَا ثَبَتْ

3137 -

وَحِرْفَةً دَنِيَّةً وَمَنْ تَعُفْ

وَحُرَّةٌ كُفْؤًا لِغَيْرِ مَنْ وُصِفْ

3138 -

وَلَوْ بِفَضْلٍ خُصَّ وَالْيَسَارُ

وَنَحْوُ حُسْنٍ مَا بِهِ اعْتِبَارُ

3139 -

وَجَازَ إِنْ ذِي وَالْوَلِيُّ رَضِيَا

بِالْغَيْرِ لَا الْقَاضِي وَبَعْضِ الْأَوْلِيَا

3140 -

وَقُدِّمَ الْأَفْقَهُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ

وَبَعْدَهُ الْأَسَنُّ ثُمَّ يُقْرَعُ

3141 -

وَصَحَّ مِنْ غَيْرٍ وَقِفْ لِلَبْسِ

فِي سَابِقِ اثْنَيْنِ وَإِرْثِ عِرْسِ

3142 -

إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَإِرْثُ الزَّوْجِ لَوْ

مَاتَتْ وَالِانْفَاقَ عَلَى هَذِي نَفَوْا

3143 -

وَحَيْثُ لَا يُعْلَمُ سَبْقٌ يَبْطُلُ

وَتِلْكَ إِنْ تَحْلِفْ بَأَنِّي أَجْهَلُ

3144 -

سَابِقَ ذَيْنِ فَالنِّكَاحُ لِلَّذِي

يَحْلِفُ بِالْبَتِّ وَإِنْ تُقِرَّ ذِي

3145 -

لِوَاحِدٍ فَهْيَ لِغَيْرٍ تُقْسِمُ

وَبِنُكُولِهَا وَرَدٍّ تَغْرَمُ

ص: 577

3146 -

مِنْ نَسَبٍ وَمِنْ رَضَاعٍ لِلْأَبَدْ

تَحْرُمُ مَنْ لَا دَخَلَتْ تَحْتَ وَلَدْ

3147 -

عُمُومَةٍ وَوَلَدِ الْخُؤُولَةْ

كَالْبِنْتِ يَنْفِيهَا مِنَ الْمَدْخُولَةْ

3148 -

وَغَيْرِهَا لَا وَلَدِ الزِّنَا لِأَبْ

وَأُمِّ عَمٍّ وَأَخٍ لَا مِنْ نَسَبْ

3149 -

وَأُمِّ أَحْفَادٍ وَجَدَّةِ الْوَلَدْ

وَأُخْتِ أَوْلَادٍ مِنَ الرَّضَاعِ قَدْ

3150 -

أَوْ حَرُمَتْ أُصُولُهُ فُصُولُهُ

فُصُولُ أَدْنَى مَنْ هُمُ أُصُولُهُ

3151 -

أَوَّلُ فَصْلِ سَائِرِ الْأُصُولِ

وَزَوْجَةِ الْأُصُولِ وَالْفُصُولِ

3152 -

أُصُولِ زَوْجَةٍ وَإِنْ غَشِيَهَا

فُصُولُهَا أَيْضًا وَمَنْ وَطِئَهَا

3153 -

بِالْمِلْكِ أَوْ بِشُبْهَةِ الْوَاطِئْ كَمَا

فِي عِدَّةٍ وَفِي انْتِسَابٍ فِيهِمَا

3154 -

وَالْمَهْرُ فِي شُبْهَتِهَا دُونَ الَّتِي

يُزْنَى بِهَا أَوْ لُمِسَتْ كَالزَّوْجَةِ

3155 -

وَمَحْرَمُ الشَّخْصِ بِمَعْدُودَاتِ

إِنْ تَشْتَبِهْ صِرْنَ مُحَرَّمَاتِ

3156 -

وَجَمْعُ خَمْسٍ وَلِعَبْدٍ لَا يُحَلْ

جَمْعُ ثَلَاثٍ وَهْوَ فِي عَقْدٍ بَطَلْ

3157 -

وَلَوْ بِهِ أُخْتَانِ صَحَّ فِي الْأُخَرْ

وَأُنْثَيَيْنِ أَيَّةٌ تُفْرَضْ ذَكَرْ

3158 -

وَجَدْتَ بَيْنَ ذِي وَذِي مُحَرَّمَا

نِكَاحًا اوْ وَطْئًا بِمِلْكٍ أَوْ هُمَا

3159 -

فَإِنْ تَبِنْ سَابِقَةٌ أَوِ اشْتَرَى

أَوْ بِزَوَالِ الْمِلْكِ تَحْرِيمٌ طَرَا

3160 -

أَوْ بِكِتَابَةٍ وَتَزْوِيجٍ تُبَحْ

أُخْرَى لَهُ وَلَا يُلَامُ مَنْ نَكَحْ

3161 -

أُنْثَى وَبِنْتَ زَوْجِهَا أَوْ أَمُّهْ

وَخُصِّصَتْ مَمْلُوكَةٌ بِالْحُرْمَةْ

3162 -

إِنْ نَكَحَ السَّيِّدُ مَنْ لَا تُجْمَعَا

وَمَنْ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ مُجْتَمِعَا

3163 -

أَوْ لَا وَثِنْتَيْنِ عَلَى الرَّقِيقِ

فِي الثَّانِيَةْ لَا ذِي مَعَ التَّعْلِيقِ

ص: 578

3164 -

بِعِتْقِهِ قُلْتُ وَوُجْدَانُ الصِّفَةْ

شَرْطٌ إِلَى إِيلَاجِ قَدْرِ الْحَشَفَةْ

3165 -

مَعَ انْتِشَارٍ فِي نِكَاحٍ صَحَّ لَا

فِي شُبْهَةٍ وَوَطْءِ مِلْكٍ مَثَلَا

3166 -

وَمِلْكُهُ وَمِلْكُهَا وَلِلَّذِي

كَاتَبَهُ وَفَرْعُهُ لِلْحُرِّ ذِي

3167 -

بَدْءٍ وَلَوْ بَعْضًا وَلَوْ كَانَ الَّذِي

يَنْكِحُهَا عَلَّقَ سَبْقَ عِتْقِ ذِي

3168 -

بِهِ كَأَنْ يَقُولَ: إِنْ نَكَحْتُكِ

بِصِحَّةٍ فَقَبْلَهُ أَعْتَقْتُكِ

3169 -

ثُمَّ النِّكَاحُ بَعْدَ هَذَا يَجْرِي

وَأَمَتَيْنِ حَرَّمُوا لِلْحُرِّ

3170 -

وَبَدْؤُهُ لِأَمَةٍ لَوْ حُرَّةْ

حَصَّلَ أَوْ لَهُ عَلَيْهَا قُدْرَةْ

3171 -

وَلَوْ كِتَابِيَّةً اوْ مَنْ بِأَقَلْ

مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ قَنِعَتْ لَا ذِي أَجَلْ

3172 -

وَلَا الَّتِي غَابَتْ بَعِيدًا وَالَّتِي

غَالَتْ وَرَتْقَا وَبِأَمْنِ الْعَنَتِ

3173 -

وَلَوْ تَسَرِّيًا وَمُسْلِمٌ مَلَكْ

ذَاتَ كِتَابٍ قُلْ: يَجُوزُ الْوَطْءُ لَكْ

3174 -

دُونَ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ ذَاتِ الْوَثَنْ

وَحُرَّةً وَأَمَةً أَنْ يَجْمَعَنْ

3175 -

حُرٌّ أَوِ الْحِلَّ وَغَيْرَ الْحِلِّ

يَصِحُّ فِي الْأُولَى بِمَهْرِ الْمِثْلِ

3176 -

وَحُرُّ بَعْضٍ كَالرَّقِيقِ لَوْ جَمَعْ

لِحُرَّةٍ وَأَمَةٍ لَمَا امْتَنَعْ

3177 -

وَأَمَةُ الْكِتَابِ دُونَ مُسْلِمَةْ

لِذِي الْكِتَابِ فَلَنَا مُحَرَّمةْ

3178 -

وَإِنَّمَا حَلَّتْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ

مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى يُعْلَمَنْ

3179 -

قَدْ آمَنَ الْأَوَّلُ مِنْ آبَائِهَا

مِنْ قَبْلِ تَحْرِيفٍ بِأَنْبِيَائِهَا

3180 -

أَوِ الَّتِي تُعْزَى لِإِسْرَائِيلِ

مِنْ قَبْلِ نَسْخٍ لَا إِلَى التَّعْطِيلِ

3181 -

وَوَثَنِيُّ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ لَهْ

وَقَرَّرُوا هَذَا وَلَا مُنْتَقِلَةْ

ص: 579

3182 -

وَحُرِّمَتْ صَابِئَةٌ وَسَامِرَةْ

خَالَفَتِ الْأُصُولَ وَهْيَ مُهْدَرَةْ

3183 -

وَلَا يَجُوزُ كَوْنُهَا مُقَرِّرَةْ

وَرِدَّةٌ وَسَبْقُ إِسْلَامِ الْمَرَةْ

3184 -

وَالزَّوْجِ لَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ يَقَعُ

إِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ كِتَابٍ يُرْفَعُ

3185 -

وَبَعْدَهُ عَلَى انْقِضَا الْعِدَّةِ قِفْ

ثُمَّ نِكَاحَ الْكُفْرِ بِالصِّحَّةِ صِفْ

3186 -

وَلَوْ بِغَصْبٍ لَا لِذِمِّيَيْنِ أَوْ

كَانَ مُؤَقَّتًا وَتَأْبِيدًا رَأَوْا

3187 -

وَلَوْ صَحِيحًا أَفْسَدُوا الْمُصَاهَرَةْ

يُثْبِتُهَا كَذَا طَلَاقُ الْكَافِرَةْ

3188 -

كَذَا الْمُسَمَّى وَلِفَاسِدٍ قُضِي

بِمَهْرِ مِثْلِ قِسْطِ مَا لَمْ يَقْبِضِ

3189 -

بِقِيمَةٍ قُلْتُ: وَفِي الْمِثْلِيِّ

إِذَا فَرَضْنَاهُ مِنَ الْمَالِيِّ

3190 -

وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ اعْتَبِرْ بِالْقَدْرِ

لَا قِيمَةٍ كَنِصْفِ زِقِّ خَمْرِ

3191 -

وَلَا لِلَّتِي قَدْ فُوِّضَتْ وَاعْتَقَدُوا

بِأَنَّ نَفْيَ مَهْرِهَا يُؤَبَّدُ

3192 -

لَوْ طَلَّقَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ رَقِيقَةْ

وَحُرَّةً مُثَلِّثًا تَطْلِيقَهْ

3193 -

ثُمَّ الْجَمِيعُ أَسْلَمُوا فَلَيْسَ لَهْ

نِكَاحُ إِحْدَى لَمْ تَكُنْ مُحَلَّلَةْ

3194 -

وَإِنْ جَمِيعًا أَسْلَمُوا أَوْ سَبَقَا

أَوْ تَانِ ثُمَّ بِالثَّلَاثِ طَلَّقَا

3195 -

فَخِيرَةَ الْأُخْتَيْنِ وَالْحُرَّةَ لَا

يَنْكِحْ بِلَا مُحَلِّلٍ إِنْ دَخَلَا

3196 -

قَرَّرَ لَا إِنْ قَارَنَ الَّذِي فَسَدْ

بِهِ سِوَى الطَّارِئِ إِسْلَامِ أَحَدْ

3197 -

وَالْيُسْرُ أَوْ أَمْنُ الزِّنَا فِي الْأَمَةِ

وَإِنْ طَرَا الْإِسْلَامَ منْ هَذَا وَتِي

3198 -

وَحُكْمُنَا بِالْحَقِّ إِنْ خَصْمٌ رَضِي

حَتْمٌ فَقَرَّرْنَا نِكَاحًا يَقْتَضِي

3199 -

تَقْرِيرَهُ لَوْ صَارَ كُلٌّ مُهْتَدِي

لَا الْحُكْمِ بِالْإِنْفَاقِ حَالَ الْمُفْسِدِ

ص: 580

3200 -

وَلَا لِمَنْ قَدْ عُوهِدَا وَاخْتَارَا

وَلَوْ فِي الِاحْرَامِ هُمَا قَدْ صَاراَ

3201 -

وَعِدَّةُ الشُّبْهَةِ لَا فِي الرِّدَّةْ

أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ لَهُ وَفَرْدَةْ

3202 -

مِنْ أَخَوَاتٍ وَإِمَاءٍ وُصِفَتْ

لِيَأْسِهِ عَنْ حُرَّةٍ تَخَلَّفَتْ

3203 -

وَالْبِنْتُ لَا لِدَاخِلٍ بِالْأُمِّ قَدْ

تَعَيَّنَتْ والْأُمُّ بِالْبِنْتِ تُصَدْ

3204 -

وَحُرَّةٌ ذَاتُ كِتَابٍ قُدِّمَتْ

أَوِ الَّتِي فِي عِدَّةٍ قَدْ أَسْلَمَتْ

3205 -

إِنْ تَمُتِ الْحُرَّةُ وَهْيَ مُسْلِمَةْ

أَوِ تَرْتَدِدْ ثُمَّتَ تُسْلِمُ الْأَمَةْ

3206 -

نِكَاحَ ذِي ادْفَعْ وَكَحُرَّةٍ تُعَدْ

مُعْتَقَةٌ مِنْ قَبْلِ إِسْلَامِ أَحَدْ

3207 -

وَبَعْدَ ذَيْنِ تُدْفَعُ الْمُؤَخَّرَةْ

عَنْ عِتْقِهَا قُلْتُ وَشَيْخِي خَيَّرَهْ

3208 -

فَهَهُنَا الْحَاوِي مِنَ الْمُتَابِعِي

سَهْوَ الْوَجِيزِ وَالْإِمَامِ الرَّافِعِي

3209 -

فَالِاعْتِبَارُ فِيهِ بِالْتِيَامِ

مَنْ عُتِقَتْ وَالزَّوْجِ فِي الْإِسْلَامِ

3210 -

لَا الْغَيْرِ وَالزَّوْجِ فَذِي الْعَتِيقَةْ

كَانَتْ زَمَانَ اجْتَمَعَا رَقِيقَةْ

3211 -

فَحُكْمُهَا فِي حَقِّ مَنْ سِوَاهَا

وَحَقِّهَا حُكْمَ الْإِمَاءِ ضَاهَى

3212 -

وَالْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ وَبِالْحُرِّ الْتَحَقْ

فِيمَا إِذَا مِنْ قَبْلِ مَا اهْتَدَى عَتَقْ

3213 -

أَوْ قَبْلَ عِتْقٍ صَارَ ذَا إِيمَانِ

وَمَعَهُ مَا أَسْلَمَتْ ثِنْتَانِ

3214 -

وَمَعَهُ إِنْ أَسْلَمَ اثْنَتَانِ

ثُمَّ يُحَرَّرْ تَتَعَيَّنَانِ

3215 -

إِنْ كَانَتَا رَقِيقَتَيْنِ لَا إِذَا

تَأَخَّرُ الْحُرَّةُ عَنْ هَذَا وَذَا

3216 -

ثُمَّ طَلَاقُهُ وَلَوْ مُعَلَّقَا

لَا إِنْ يُعَلِّقِ اخْتِيَارًا مُطْلَقَا

3217 -

وَالْفَسْخُ إِنْ فُسِّرَ بِالسَّرَاحِ

تَعْيِينُهُ هَاتِيكَ لِلنِّكَاحِ

ص: 581

3218 -

لَا الْوَطْءُ وَالْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ

وَجَازَ أَنْ يَحْصُرَ مَنْ يَخْتَارُ

3219 -

فِي بَعْضِهِنَّ وَاخْتِيَارُ اللَّاتِي

قَدِ اهْتَدَيْنَ وَالْكِتَابِيَاتِ

3220 -

لَهُ وَلِلْفِرَاقِ عُبَّادَ الصُّوَرْ

وَاحْبِسْ لِيَخْتَارَ وَعَزِّرْهُ أَصَرْ

3221 -

فَإِنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلِهِ فَكُلُّ

تَعْتَدُّ الَاقْصَى قُلْتُ إِذْ لَا حَمْلُ

3222 -

وَوُقِفَ الْإِرْثُ إِلَى الصُّلْحِ وَمَعْ

تَفَاوُتٍ يَجُوزُ لَا إِذَا وَقَعْ

3223 -

عَلَى سِوَى الْإِرْثِ كَمَنْ إِحْدَى النِّسَا

طَلَّقَ بِالتَّعْيِينِ ثُمَّ الْتَبَسَا

3224 -

لَا إِنْ يُطَلِّقْ ثُمَّ يُلْبَسْ مَنْ هِيَهْ

إِحْدَى الْكِتَابِيَّةِ وَالْمُهْتَدِيَةْ

3225 -

أَوْ أَرْبَعٌ مِنَ الْكِتَابِيَّاتِ قَدْ

تَخَلَّفَتْ وَالنَّفَقَاتُ لِأَمَدْ

3226 -

تَقْدُّمٍ تَأْخُذُ لَا التَّأَخُّرِ

وَرِدَّةُ الْأُنْثَى خِلَافَ الذَّكَرِ

3227 -

وَبِالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْبَرَصْ

خَيِّرْ وَبِالْجَبِّ وَلَوْ بِهَا نَقَصْ

3228 -

وَعُنَّةٌ مِنْ قَبْلِ وَطْءٍ وَقَرَنْ

وَرَتَقٌ وَإِنْ طَرَا لَا مَا اقْتَرَنْ

3229 -

بَالْعَقْدِ عِلْمُهُ وَلَا مِنْ بَعْدِ مَا

زَالَ وَمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتٍ عُلِمَا

3230 -

وَلِلْوَلِيِّ بِالَّذِي عَمَّ إِذَا

قَارَنَهُ كَمَنْعِ تَزْوِيجٍ بِذَا

3231 -

وَبَعْدَ وَطْءٍ الْمُسَمَّى إِنْ طَرَا

مِنْ بَعْدِهِ كَرِدَّةٍ وَخُيِّرَا

3232 -

بِخُلْفِ شَرْطِ نَسَبٍ وَسِلْمِ

وَضِدِّ رِقٍّ لَا بِخُلْفِ الزَّعْمِ

3233 -

وَوَلَدٌ مِنْ قَبْلِ عِلْمٍ ذُو نَسَبْ

حُرٌّ وَلِلسَّيِّدِ حَتَّى أَصْلِ أَبْ

3234 -

قِيمَتُهُ يَوْمَ وِلَادَةٍ مَتَى

حَيًّا بَدَا لَا بِالْخُرُوجِ مَيِّتَا

3235 -

وَبِجِنَايَةٍ فَعُشْرُ الْقِيمَةْ

مِنْ أُمِّهِ لِسَيِّدٍ مَغْرُومَةْ

ص: 582

3236 -

وَذَا وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ قَبْلِ

فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ كَمَهْرِ الْمِثْلِ

3237 -

وَعَادَ إِنْ يَغْرَمْ بِهَا عَلَى الَّذِي

قَدْ غَرَّهُ بِالْمَهْرِ بَلْ إِنْ تَكُ ذِي

3238 -

إِنْ عَتَقَتْ وَاحْصُرْهُ فِيمَنْ عَقَدَا

عَلَيْهِ وَالْعَاقِدِ إِلَّا السَّيِّدَا

3239 -

وَعِتْقُ كُلِّ الْعِرْسِ لَا عَنْ ذِي مَرَضْ

وَتِلْكَ ثُلْثُ الْمَالِ قَبْلَ مَا اسْتَفَضْ

3240 -

زَوْجٌ بِرِقٍّ مَسَّ لَا إِنْ عَتَقَا

مِنْ قَبْلِ فَسْخِهَا وَلَوْ قَدْ طَلَّقَا

3241 -

رَجْعِيًّا اوْ إِسْلَامُهُ تَخَلَّفَا

وَإِنْ تُؤَخِّرْهُ إِلَيْهِمَا كَفَى

3242 -

دُونَ إِجَازَةٍ وَلِلصَّبِيَّةْ

وَمَنْ تُجَنُّ عَقِبَ الْأَهْلِيَّةْ

3243 -

لَا لِلْوَلِي وَجَهْلُ عِتْقٍ وَالْخَيَارْ

بِالْعِتْقِ لَا بِالْعَيْبِ أَوْ عَلَى الْبِدَارْ

3244 -

إِنْ حَلَفَتْ عُذْرٌ وَلَوْ يَعْتَرِفُ

بِعُنَّةٍ أَوْ بَعْدَ رَدٍّ تَحْلِفُ

3245 -

فَسُنَّةً إِنْ طَلَبَتْهُ أُمْهِلَا

فَإِنْ لِنَفْيِ عَنَّةٍ يَحْلِفْ فَلَا

3246 -

يَطْلُبُ بِالْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ تعْتَزِلْ

تَرْفَعْ لِقَاضٍ وَبِفَسْخٍ تَسْتَقِلْ

3247 -

هَذَا وَلَوْ سَافَرَ ثُمَّ اسْتَفْضَى

فِي غَيْرِ ذَا النِّكَاحِ لَا إِنْ تَرْضَ

3248 -

قُلْتُ الرِّضَا أَثْنَاءَهَا وَقَبْلَهَا

عَلَى الْأَصَحِّ غَيْرُ مُسْقِطٍ لَهَا

3249 -

كَالْحُكْمِ لَوْ أُسْقِطَ الِاسْتِشْفَاعُ

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْرِيَ الِابْتِيَاعُ

3250 -

وَلَوْ بِطَلَّقْتُكِ ثُمَّ رَاجَعَا

صُوِّرْ بِمَا وَغَيْرَ مَأْتَى وَاقَعَا

3251 -

لَا إِنْ يُجَدِّدْهُ وَصَدِّقْ مَنْ جَحَدْ

جِمَاعَهَا لَا إِنْ أَتَتْهُ بِوَلَدْ

3252 -

وَلَمْ يُلَاعِنْهَا وَلَا فِي الْعُنَّةِ

وَلَا فِي الِايلَاءِ فَقَوْلُ الْمُثْبِتِ

3253 -

لَا إِنْ أَتَتْ لِعُذْرَةٍ بِأَرْبَعِ

أَوْ طَلَبَ ارْتِجَاعَهَا كَالْمُودِعِ

ص: 583

3254 -

فَإِنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي التَّلَفِ

وَالْمُسْتَحِقُّ إِنْ يُغَرِّمْهُ نُفِي

3255 -

رُجُوعُ مُودِعٍ عَلَى مَنْ أَوْدَعَا

وَمِثْلُ دَارٍ فِي يَدِ اثْنَيْنِ ادَّعَى

3256 -

ذَا كُلَّهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الثَّانِي

بِأَنَّهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

3257 -

فَمُدَّعِيهَا سَهْمَهُ إِنْ يَبِعِ

مِنْ ثَالِثٍ وَالثَّانِ فِي التَّشَفُّعِ

3258 -

مُفْتَقِرٌ لِحُجَّةٍ وَالْبَعْلُ

كُلُّ تَمَتُّعٍ لَهُ وَالْعَزْلُ

3259 -

وَالدُّبْرُ مِثْلُ الْقُبْلِ فِي الْإِتْيَانِ

لَا الْحِلِّ وَالتَّحْلِيلِ وَالْإِحْصَانِ

3260 -

وَفَيْئَةِ الْإِيلَا وَنَفْيِ الْعُنُّةْ

وَالْإِذْنِ نُطْقًا وَافْتِرَاشِ الْقِنَّةْ

3261 -

وَبِجِمَاعِ أَمَةِ الْفَرْعِ وَجَبْ

مَهْرٌ وَتَعْزِيرٌ وَيَثْبُتُ النَّسَبْ

3262 -

وَضِدِّ رِقِّ وَلَدٍ لَا قِيمَتُهْ

وَثَبَتَتْ لِأَصْلِهِ أُمِّيَّتُهْ

3263 -

بِالْمِلْكِ بِالْقِيمَةِ لَا إِنْ تُسْتَحَقْ

لِلِابْنِ مِنْ قَبْلُ أَوِ الْوَالِدِ رِقْ

3264 -

وَلَوْ وَطِي الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةْ

تَثْبُتُ فِيمَا الْفَرْعُ مِنْهَا مَلَكَهْ

3265 -

وَلْتَسْرِ لِلْيُسْرِ وَحُرُّ الْوَلَدِ

وَبَعْضُهُ فِي الْعُسْرِ فِي الْقَوْلِ الْأَسَدْ

3266 -

وَلِيُهَيِّئْ فَرْعُهُ مُسْتَمْتَعَا

أَقْرَبُهُمْ فَوَارِثٌ فَوَزَّعَا

3267 -

وَاسْتَثْنِ شُوَّهًا وَتَزْوِيجُ أَمَةْ

لِأَصْلِهِ الْحُرِّ الَّذِي قَدْ عَدِمَهْ

3268 -

إِنْ شَقَّ صَبْرٌ أَوْ يُخَافُ الْعَنَتَا

بِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ ثَبَتَا

3269 -

وَلَوْ عَجُوزٌ تَحْتَهُ أَوْ رَتْقَا

أَوْ طِفْلَةٌ إِنِ احْتِيَاجٌ يَبْقَى

3270 -

وَالْمَهْرُ مَهْمَا يَتَعَيَّنْ تَبِعَا

تَعْيِينَهُ وَجَدِّدِ الْمُسْتَمْتَعَا

3271 -

بِالْمَوْتِ وَانْفِسَاخِهِ وَبِالطَّلَاقْ

وَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ بِعُذْرٍ كَالشِّقَاقْ

ص: 584

3272 -

وَالْعَصَبَاتُ قُدِّمَتْ فَالْأَدْنَى

وَبِاسْتِوَاءٍ إِنْ يَضِقْ أَقْرَعْنَا

3273 -

وَبِالنَّهَارِ اسْتَخْدَمَ السَّيِّدُ مَنْ

زَوَّجَهَا وَالزَّوْجُ لَمْ يُنْفِقْ إِذَنْ

3274 -

وَأَخْذُهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا لَا فِي

غَيْرٍ وَلَوْ صَاحِبَةَ احْتِرَافِ

3275 -

وَمَهْرُهَا لِسَيِّدٍ فَإِنْ دَخَلْ

سَلَّمَهُ وَيَسْتَرِدُّ مَا بَذَلْ

3276 -

مَنْ قَبْلِهِ وَمُسْقِطٌ مِنْ قَبْلِهْ

رِدَّتُهَا كَقَتْلِهَا وَقَتْلِهْ

3277 -

كَوَطْءِ أَصْلٍ أَمَةً زَوَّجَهَا

مِنْ ابْنِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَوْلَجَهَا

3278 -

وَإِنْ تَمُتْ وَلَوْ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِي

وَحُرَّةٍ لِنَفْسِهَا فَلْيَجِبِ

3279 -

وَإِنْ يَبِعْهَا سَيِّدٌ أَوْ يَعْتِقِ

أَوْ وَلَهَا أَوْصَى بِمَهْرِهَا بَقِي

3280 -

نِكَاحُ هَذِهِ وَمَهْرٌ أَصْدَقَهْ

لِبَائِعٍ وَمُعْتِقٍ وَمُعْتَقَةْ

3281 -

وَحَبْسُهَا لِلْمَهْرِ لَيْسَ لِأَحَدْ

وَمَهْرُ مِثْلٍ فِي نِكَاحٍ قَدْ فَسَدْ

3282 -

لِمُشْتَرِيهَا إِنْ يَطَأْ بَعْدَ الشِّرَا

وَبَائِعٌ إِنْ قَبْلَهُ الْوَطْءُ جَرَى

3283 -

وَاشْتُرِطَ الْقَبُولُ فِي أَعْتَقْتُكِ

لِتَنْكِحِينِي لَا إِذَا الْفَتْحُ حُكِي

3284 -

وَيَلْزَمُ الْقِيمَةَ لَا الْوَفَا وَلَا

يُصْدِقُهَا قِيمَتَهَا مَا جَهِلَا

3285 -

وَالْمَهْرَ وَالْإِنْفَاقَ لَيْسَ يَضْمَنُ

سَيِّدُ عَبْدٍ فِي نِكَاحٍ يَأْذَنُ

3286 -

كَالْأَبِ بِالْعَقْدِ وَمَا يَزِيدُ مِنْ

مَهْرٍ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي فِيهِ أَذِنْ

3287 -

وَفِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَوَطِيَا

فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ وَحَدٍّ نُفِيَا

3288 -

وَإِنْ يَقُلْ لِعَبْدِهِ: سَافِرْ مَعِي

أَوْ أَمَةٍ زَوَّجَهَا لَمْ يُمْنَعِ

3289 -

وَزَوْجَةٌ تَمْلِكُ بَعْضَ الْبَعْلِ

مُنْفَسِخٌ نِكَاحُهَا كَالْكُلِّ

ص: 585