المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في بيان النفل - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: ‌فصل في بيان النفل

524 -

ثُمَّ يُعِيدُ إِنْ أَتَمَّ الْقَصْرَا

وَجُمْعَةً بِشَرْطِ عُذْرٍ ظُهْرَا

525 -

أَوْ ظَنَّ سَهْوًا فَانْجَلَى كَخَالِفِ

جَارٍ عَلَى تَرْتِيبِ سَاهٍ سَالِفِ

526 -

وَسُنُّ سَجْدَةٌ مَعَ الْإِحْرَامِ

وَالشَّرْطُ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

527 -

فِي الْحَالِ لِلْقَارِي وَمَنْ سَمْعًا قَصَدْ

قُلْتُ وَسَامِعٍ وَأَكِّدْ إِنْ سَجَدْ

528 -

قَارِئُهَا وَسُنَّ تَكْبِيرٌ فِي

هُوُيِّهِ وَرَفْعُ كُلِّ كَفِّ

529 -

فِي الْعَشْرِ وَالْأَرْبَعِ مِنْ آيَاتِ

فِي الْحَجِّ ثِنْتَانِ وَفِي الصَّلَاةِ

530 -

بِلَا تَحَرُّمٍ وَلَا تَسْلِيمِ

وَلَا بِرَفْعٍ لِسَوَى الْمَأْمُومِ

531 -

لِمَا تَلَا فَقَطْ وَمَنْ يَأْتَمُّ

لَأَجْلِ سَجْدَةِ الَّذِي يَؤُمُّ

532 -

وَكُلَّمَا كَرَّرَ مَا يُتْلَى سَجَدْ

وَمَا الَّتِي فِي صَ مِنْ هَذَا الْعَدَدْ

533 -

قُلْتُ وَخَارِجَ الصَّلَاةِ تُفْعَلُ

وَفِعْلُهَا فِيهَا بِعَمْدٍ مُبْطِلُ

534 -

وَسَجْدَةٌ عِنْدَ هُجُومِ نِعْمَةْ

لِلشُّكْرِ أَوْ عِنْدَ انْدِفَاعِ نِقْمَةْ

535 -

وَرُؤْيَةِ الْفَاسِقِ وَلْيُعْلِنْ بِهْ

وَالْمُبْتَلَى سِرًّا لِكَسْرِ قَلْبِهْ

‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

536 -

أَفْضَلُ نَفْلِهِ صَلَاتُهُ فِى

عِيدَيْنِ فَالْكُسُوفِ فَالْخُسُوفِ

537 -

ثُمَّ لِلِاسْتِسْقَاءِ ثُمَّ الْوِتْرِ

إِحْدَى إِلَى وَاحِدَةٍ وَعَشْرِ

538 -

وَيَنْبَغِي صَلَاتُهَا بِالْوِتْرِ

بَيْنَ فَرِيضَةِ الْعِشَا وَالْفَجْرِ

539 -

كَذَا التَّرَاوِيحُ وَحَيْثُ يُفْصَلُ

وَبَعْدَ نَفْلِ اللَّيْلِ فَهْوَ أَفْضَلُ

540 -

وَإِنْ يَصِلْ فِي وِتْرِهِ تَشَهُّدَا

فِي آخِرَيْنِ أَوْ أَخِيرٍ أَبَدَا

ص: 431

541 -

فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ فَرْضِ الْفَجْرِ

فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ فَرْضِ الظُّهْرِ

542 -

وَبَعْدَهُ وَبَعْدَ فَرْضِ الْمَغْرِبِ

وَالتِّلْوِ مَا بِالْوَاوِ لَا تُرَتِّبِ

543 -

ثُمَّ التَّرَاوِيحُ مِنَ الرَّكْعَاتِ

عِشْرُونَ فِيهَا عَشْرُ تَسْلِيمَاتِ

544 -

ثُمَّ الضُّحَى مِنْ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى

تَبْلُغَ سِتًّا تَالِيَاتٍ سِتَّا

545 -

بَيْنَ ارْتِفَاعِ شَمْسِهِ وَالِاسْتِوَا

وَمِنْ طُلُوعِهَا النَّوَاوِيُّ رَوَى

546 -

فَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِ

وَدَاخِلَ الْمَسْجِدِ لَا الْحَرَامِ

547 -

وَلَا إِذَا الْإِمَامُ بِالْفَرْضِ اشْتَغَلْ

وَفَضْلُهَا بِالْفَرْضِ وَالنَّفْلِ حَصَلْ

548 -

إِنْ نُوِيَتْ أَوْ لَا وَزَالَ النَّدْبُ

لِجَالِسٍ قَبْلُ وَيُسْتَحَبُّ

549 -

أَنْ زَادَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

وَتُنْدَبُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ

550 -

قُلْتُ وَفِي الرَّوْضَةِ نَدْبُ أَرْبَعِ

قَبْلُ وَبَعْدَ الْفَرْضِ لِلْمُجَمَّعِ

551 -

وَمَا يُوَقَّتْ مِنْهُ يُقْضَ مُطْلَقَا

إِلَّا الَّذِي بِسَبَبٍ تَعَلَّقَا

552 -

كَالْخَسْفِ وَالتَّرْتِيبُ فِي مَا فَاتَا

وَبَدْوُهُ إِنْ أَمِنَ الْفَوَاتَا

553 -

أَوْلَى لَهُ وَالرَّاتِبَاتُ الْمُبْتَدَا

بِهَا يُؤَخَّرْنَ لِمَنْ شَاءَ أَدَا

554 -

وَرَاتِبَاتٌ أُخِّرَتْ لَمْ يُسْبَقِ

بِهَا وَلَا حَصْرٍ لِنَفْلٍ مُطْلَقِ

555 -

فَلْيَتَشَهَّدْ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ

أَوْ رَكْعَةٍ وَنَفْلِهِ ثِنْتَيْنِ

556 -

ثِنْتَيْنِ أَوْلَى وَإِذَا نَوَى عَدَدْ

غَيَّرَ بَعْدَ نِيَّةٍ لِمَا قَصَدْ

557 -

كَقَاصِرٍ يُتِمُّهَا وَحَيْثُ لَا

يَنْوِي زِيَادَةً وَنَقْصًا بَطَلَا

558 -

وَإِنْ يَزِدْ وَقَدْ نَسِي عَلَى مَا

نَوَاهُ يَقْعُدْ وَيَزِدْ إِنْ رَامَا

ص: 432