المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1757 - وَيَفْسُدُ الْقَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْلُبُ … نَفْعًا إِلَى الْمُقْرِضِ - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: 1757 - وَيَفْسُدُ الْقَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْلُبُ … نَفْعًا إِلَى الْمُقْرِضِ

1757 -

وَيَفْسُدُ الْقَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْلُبُ

نَفْعًا إِلَى الْمُقْرِضِ هَذَا الْمَذْهَبِ

1758 -

كَرَدِّ مَا صَحَّ وَرَدِّ الْجَيِّدِ

فِي الْقَرْضِ عَنْ مُكَسَّرٍ وَعَنْ رَدِي

1759 -

أَوْ زَائِدٍ فِي الْقَدْرِ أَوْ بَعْدَ مُضِي

شَهْرٍ وَفِيهِ غَرَضٌ لِلْمُقْرِضِ

1760 -

كَوَقْتِ نَهْبٍ قُلْتُ إِنْ كَانَ مَلِي

وَرَدِّهِ لَا فِي الْمَكَانِ الْأَوَّلِ

1761 -

أَوْ شَرَطَ الرَّهْنَ بِدَيْنٍ غَيْرِ ذَا

قُلْتُ وَإِنْ أَهْدَى إِلَيْهِ أَخَذَا

1762 -

وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ أَقْرَضَا

فَرَدَّ فِي قُطْرٍ سِوَاهُ أَوْ قَضَى

1763 -

أَجْوَدَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يُحْرَمْ وَلَا

يُكْرَهُ بَلْ يُنْدَبُ فِي تَيْنِ كِلَا

1764 -

وَلَوْ جَرَى شَرْطٌ بِأَنْ يَرُدَّا

مُكَسَّرًا عَنْ ضِدِّهِ أَوْ أَرْدَا

1765 -

أَوْ بَعْدَ يَوْمَيْنِ وَمَا لَهُ غَرَضْ

أَوْ أَنَّهُ يُقْرِضُ غَيْرَ مَا اقْتَرَضْ

1766 -

فَالشَّرْطُ دُونَ الْقَرْضِ ذُو انْتِقَاضِ

وَشَرْطُهُ الْإِقْرَارُ عِنْدَ الْقَاضِي

1767 -

وَكَافِلًا وَالرَّهْنَ وَالْإِشْهَادَا

بِهِ فَالِاثْنَانِ جَمِيعًا جَادَا

‌بَابُ الرَّهْنِ

1768 -

صِحَّةُ رَهْنِ الْعَيْنِ بِالْإِيجَابِ مِنْ

مَالِكِ بَيْعٍ وَقَبُولِ الْمُرْتَهِنْ

1769 -

أَوِ الْتِمَاسٍ وَالْوَلِيُّ رَهَنَا

كَذَا مُكَاتَبٌ وَعَبْدٌ أُذِنَا

1770 -

حَيْثُ يُسَاوِي مُشْتَرَاه الثَّمَنَا

الرَّهْنَّ أَوْ نَهْبٌ أَوِ انْفِاقٌ عَنَا

1771 -

أَوْ لِوَفَا لَازِمِهِ أَوْ مُصْلِحَا

ضِيَاعَهُ مُرْتَقِبًا أَنْ تَرْبَحَا

1772 -

غَلَّاتُهُ أَوِ لِحُلُولِ دَيْنِهِ

عَلَى سِوَاهُ أَوْ نَفَاقِ عَيْنِهِ

1773 -

قُلْتُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يَرْهَنُوا

مِمَّنْ عَلَى الْإيدَاعِ لَا يُسْتَأْمَنُ

1774 -

وَارْتَهَنُوا إِنْ أَقْرَضُوا لِلْخَوْفِ أَوْ

بَاعُوا نَسِيئَةً لِنَهْبٍ اتَّقَوْا

ص: 500

1775 -

أَوْ غِبْطَةً أَوْ دَيْنُهُ تَعَذَّرَا

كَالْأَرْشِ أَوْ وُرِّثَ دَيْنًا أُخِّرَا

1776 -

وَرَهْنُ بَعْضِ الْعَيْنِ مِثْلُ الْكُلِّ

إِنْ قُبِلَتْ بَيْعًا لَدَى الْمَحِلِّ

1777 -

غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِوَصْفٍ عِتْقُهْ

إِنْ يُحْتَمَلْ عَلَى الْحُلُولِ سَبْقُهْ

1778 -

وَلَا مُكَاتَبٌ وَمَا لَمْ يَطْهُرِ

بِالْغُسْلِ وَالْمَوْقُوفِ وَالْمُدَبَّرِ

1779 -

وَإِنْ لَهُ اسْتَعَارَ وَاشْرُطْ ذِكْرَهْ

صِفَاتِ دَيْنٍ جِنْسَ دَيْنٍ قَدْرَهْ

1780 -

وَذَا ارْتِهَانٍ إِنْ يُخْالِفْ بَطَلَا

إِلَّا بِنَقْصِ الْقَدْرِ لَا لِيَجْعَلَا

1781 -

رَهْنًا لِوَاحِدٍ فَمِنْ شَخْصَيْنِ

وَعَكْسُهُ وَهِي ضَمَانُ الدَّيْنِ

1782 -

فِي رَقْبَةِ الْمَرْهُونِ وَالرُّجُوعُ

إِنْ يَقْبِضَنْ مُرْتَهِنٌ مَمْنُوعُ

1783 -

وَإِنْ جَنَى فِي يَدِهِ فَبِيعَ فِي

جِنَايَةٍ فَمُهْدَرٌ كَالتَّلَفِ

1784 -

وَيَأْمُرُ الْمُعِيرُ وَهْوَ مَنْ ضَمِنْ

رَاهِنَهُ بِفَكِّهِ وَالْمُرْتَهِنْ

1785 -

بِرَدِّ رَهْنٍ أَوْ طِلَابِ الدَّيْنِ مَعْ

حُلُولِهِ ثُمَّ لْيُرَاجَعْ وَلْيُبَعْ

1786 -

إِنْ لَمْ يُؤَدِّ رَاهِنٌ وَبِالثَّمَنْ

يَرْجِعُ مَالِكٌ عَلَى مَنْ قَدْ رَهَنْ

1787 -

وَارْهَنْ بِدَيْنِي مِنْ فُلَانٍ ذَا جُعِل

كَقَبْضِهِ وَرَهْنِهِ إِنِ امْتُثِلْ

1788 -

وَإِنَّمَا يُجَوِّزُونَ رَهْنَ مَا

يَأْبَى الْجَفَافَ وَالْفَسَادَ عُلِمَا

1789 -

قَبْلَ حُلُولِ دَيْنِهِ مَعْ شَرْطِ أَنْ

يُبَاعَ إِذْ ذَاكَ وَيُرْهَنَ الثَّمَنْ

1790 -

مَكَانَهُ وَهَكَذَا يُفْعَلُ إِنْ

طَرَا فَسَادُ غَيْرِهِ مِمَّا رُهِنْ

1791 -

بِثَابِتٍ مِنْ كُلِّ دَيْنٍ يَلْزَمَنْ

أَوْ أَصْلُهُ لُزُومُهُ نَحْوَ الثَّمَنْ

1792 -

فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَا نَجْمٍ عَلَى

مَكَاتَبٍ وَالْجُعْلُ مَا لَمْ يَكْمُلَا

1793 -

وَالرَّهْنَ فَوْقَ الرَّهْنِ زِدْ بِدَيْنِ

لَا الدَّيْنِ فَوْقَ الدَّيْنِ بِالرُّهَيْنِ

ص: 501

1794 -

وَيَمْزُجُ الرَّهْنَ بِبَيْعِ مَنْ يَرَى

وَالْقَرْضِ لَكِنْ طَرَفَاهُ أُخِّرَا

1795 -

وَأُلْغِيَ الْأَدَاءُ وَالرَّهْنُ بِأَنْ

ظَنَّ عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَالرَّهْنُ بِظَنْ

1796 -

صِحَّةِ شَرْطِهِ بِبَيْعِ ذِي خَلَلْ

وَالْحَمْلُ فِي رَهْنِيَّةِ الْأُمِّ دَخَلْ

1797 -

لَا غَيْرُ مَعْنَى اللَّفْظِ كَالْمَبَانِي

فِي عِرْصَةٍ وَلَا كَغُصْنِ الْبَانِ

1798 -

فِي رَهْنِهِ أَمَّا تَصَرُّفٌ مَنَعْ

رَهْنًا فَقَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخٌ لَوْ وَقَعْ

1799 -

لَا مَوْتِ عَاقِدٍ وَلَا الْإِبَاقِ مِنْ

عَبْدٍ وَلَا جِنَايَةٌ مِمَّنْ رُهِنْ

1800 -

وَلَا تَخَمُّرُ الْعَصِيرِ إِنَّمَا

لَا يُقْبَضُ الْخَمْرُ إِذَنْ وَلَزِمَا

1801 -

بِقَبْضِ ذِي التَّكْلِيفِ كَالتَّعَيُّنِ

لِلدَّيْنِ وَالتَّوْكِيلُ لِلْمُرْتَهِنِ

1802 -

فِيهِ لِغَيْرِ رَاهِنٍ وَعَبْدِهِ

سِوَى مُكَاتَبٍ وَمَنْ فِي يَدِهِ

1803 -

فَبِمُضيِّ مُدَّةِ الذَّهَابِ

إِلَيْهِ كَالْبَيْعِ وَالِاتِّهَابِ

1804 -

وَشَرْطُهُ إِذَنْ جَدِيدٌ كَالْهِبَةْ

وَالْمُسْتَعِيرُ وَالَّذِي قَدْ غَصَبَهْ

1805 -

يَبْرَأُ بِالْإِيدَاعِ لَا الْقِرَاضِ

قُلْتُ هُنَا يُجَاءُ بِاعْتِرَاضِ

1806 -

إِذْ لَا يُعَارُ النَّقْدُ وَالْمُقَارَضَةْ

مِنْ شَرْطِهَا النَّقْدُ فَذِي مُنَاقَضَةْ

1807 -

وَاعْتَذَرُوا عَنْ هَذِهِ الْعِبَارَةْ

أَنَّ الْمُرَادَ فَاسِدُ الْإِعَارَةْ

1808 -

وَالْعُذْرُ عِنْدِي أَنَّهُ لَوْ صُرِّحَا

بِزِينَةِ النَّقْدِ الْمُعَارِ صُحِّحَا

1809 -

وَلَا بِرَهْنٍ وَتَزَوُّجٍ وَلَا

إِجَارَةٍ وَلَا بِأَنْ تَوَكَّلَا

1810 -

وَلَا بِالاِبْرَا وَهْوَ بَاقٍ مَا نَزَعْ

فَالْبَيْعُ وَالتَّزْوِيجُ وَالرَّهْنُ امْتَنَعْ

1811 -

وَالْوَطْءُ وَالْإِجَارَةُ الْمُسْتَصْحَبَةْ

بَعْدَ الْمَحِلِّ مِنْ سِوَاهُ وَالْهِبَةْ

1812 -

وَسَفَرٌ بِهِ كَبِالْمَنْكُوحَةِ

فِي الرِّقِّ وَالْكِتَابَةِ الصَّحَيحِةِ

ص: 502

1813 -

كَذَا انْتِفَاعٌ ضَرَّ وَالْقَطْعُ الْخَطِرْ

لَا الْفَصْدُ وَالْحَجْمُ وَخَتْنٌ لَمْ يَضِرْ

1814 -

وَجَازَ إِعْتَاقُ وَإِيلَادُ الَّذِي

أَيْسَرَ بِالْقِيمَةِ فِي يَوْمِئِذِ

1815 -

قُلْتُ اخْتِيَارُ غَيْرِهِ أَنَّ الْأَمَةْ

هُنَا بِيَوْمِ حَبَلَتْ مُقَوَّمَةْ

1816 -

وَمِنْ مُقِلٍّ حَيْثُ وَصْفُ تِلْكَا

لَمْ يَكُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَفُكَّا

1817 -

وَيَغْرَمُ الْمُعْسِرُ إِذْ تَمُوتُ بِهْ

كَوَطْءِ مَمْلُوكَةِ غَيْرٍ تَشْتَبِهْ

1818 -

خِلَافَ حِلٍّ وَزِنًا وَنَفَذَا

كُلٌّ بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ إِذَا

1819 -

لَمْ يَشْرِطِ التَّعْجِيلَ أَوْ رَهْنَ الثَّمَنْ

وَيَرْجِعُ الْآذِنُ قَبْلَهُ كَأَنْ

1820 -

يَأْذَنَ ذَا فِي هِبَةٍ وَرَهَنِهِ

وَعَادَ قَبْلَ قَبْضِهِ عَنْ إِذْنِهِ

1821 -

وَحَلَّفُوا مَنْ جَحَدَ الرُّجُوعَا

فِي الْإِذْنِ قُلْتُ بَعْدَ أَنْ يَبِيعَا

1822 -

وَجَاحِدًا لِلْبَيْعِ قَبْلَ الْعَوْدِ عَنْ

إِذْنٍ وَهَهُنَا هُوَ الَّذِى ارْتَهَنْ

1823 -

وَالرَّهْنِ وَالْقَبْضِ وَلَوْ أَقَرَّا

وَالْقَبْضِ عَنْ رَهْنٍ وَدَعْوَى أُخْرَى

1824 -

وَعَوْدِهِ عَنْ إِذْنِ قَبْضٍ قَبْلَهْ

وَقَدْرِ مَرْهُونٍ وَمَرْهُونٍ لَهْ

1825 -

قُلْتُ وَهَذَا فِي الْقَضَاءِ ذَكَرَهْ

فَهْوَ مِنَ الْمَعْدُودِ فِيمَا كَرَّرَهْ

1826 -

وَالْيَدُ مَعْ أَمَانَةٍ لِلْمُرْتَهِنْ

وَشَرْطُهُ عَارِيَّةُ الْمَرْهُونِ إِنْ

1827 -

شَهْرٌ مَضَى أَوْ بَيْعُهُ نُضَمِّنُهْ

مِنْ بَعْدِهِ وَقَبْلَهُ نَسْتَأْمِنُهْ

1828 -

وَكَالصَّحِيحِ كُلُّ عَقْدٍ فَسَدَا

ضَمَانًا اوْ فَقْدَ ضَمَانٍ أَبَدَا

1829 -

وَلِانْتِفَاعٍ لَا يُجَامِعُ الْيَدَا

يَنْزِعُهُ فِي وَقْتِهِ وَأَشْهَدَا

1830 -

لَا ذُو اشْتِهَارٍ بَعَدَالَةٍ كَمَا

لَهُ طِلَابُ بَيْعِهِ مُقَدَّمَا

1831 -

بِثَمَنٍ حَلَّ وَأُجْبِرْ إِنْ أَبَى

عَنْ بَيْعِهِ وَعَنْ أَدَا مَا وَجَبَا

ص: 503

1832 -

فَإِنْ أَصَرَّ بِعْهُ لَا التَّصَرُّفُ

فَوَطْؤُهُ زِنًا وَلَا يَخْتَلِفُ

1833 -

بِإِذْنِهِ أَمَّا بِظَنِّ الْحِلِّ

فَشُبْهَةٌ تُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ

1834 -

وَقِيمَةَ الْفَرْعِ وَمَنْ قَدِ ائْتُمِنْ

إِنْ رَدَّ دُونَ إِذْنِ وَاحِدٍ ضَمِنْ

1835 -

لَهُ وَبِالْفِسْقِ وَلَوْ بِالزَّائِدِ

تَحْوِيلُهُ مِنْهُ لِكُلِّ وَاحِدِ

1836 -

وَبَاعَ مَرْهُونًا بِإِذْنٍ سَبَقَا

وَهْوَ لِرَاهِنٍ وَكِيلٌ مُطْلَقَا

1837 -

وَمُؤَنُ الرَّهْنِ كَأَجْرِ رَدِّ مَنْ

يَهْرُبُ وَالسَّقْيُ عَلَى الَّذِي رَهَنْ

1838 -

وَبِجَنَايَةٍ عَلَى الرَّهْنِ الْبَدَلْ

لَا إِنْ نَفَى مُرْتَهِنٌ وَمَا اتَّصَلْ

1839 -

مِنْ زَائِدٍ رَهَنٌ كَحِمْلِ الْبَطْنِ

وَذَلِكَ الْمَوْجُودُ حَالَ الرَّهْنِ

1840 -

وَإِنْ نَفَاهَا رَاهِنٌ وَأَدَّى

مِنْ غَيْرِهِ إِلَى الْمُقِرِّ رَدَّا

1841 -

وَالرَّهْنُ يَنْفَكُّ بِأَنْ يَبْرَأَ مِنْ

جِمِيعِ دَيْنٍ وَبِفَسْخِ الْمُرْتَهِنْ

1842 -

وَالْبَيْعِ وَالْهُلْكِ وَقَتْلِ الْجَانِي

وَالْعَفْوُ لِلسَّيِّدِ بِالْمَجَّانِ

1843 -

وَالِاقْتِصَاصُ وَلَهُ الْأَرْشُ لِأَنْ

يِرَهَنَهُ بَدِيلَ مَقْتُولٍ رَهَنْ

1844 -

لِغَرَضٍ مِثْلِ اخْتِلَافِ اثْنَيْنِ

ارْتَهَنَا عَبْدَيْنِ أَوْ دَيْنَيْنِ

1845 -

فِي الْحِلِّ وَالتَّأْجِيلِ أَوْ فِي الْقَدْرِ إِنْ

كَانَ الْقَتِيلُ بِالْكَثِيرِ قَدْ رُهِنْ

1846 -

وَإِنَّمَا يَنْفَكُّ بَعْضٌ إِنْ وُجِدْ

تَعَدُّدٌ فِي دَائِنٍ أَوْ مَا عُقِدْ

1847 -

أَوْ مَنْ عَلَيْهِ أَوْ مِنَ الْعَارِيَّةْ

لَهُ أَوِ الْإِرْثُ بِلَا رَهْنَيَّةْ

1848 -

وَقَوْلُ رَاهِنٍ لِمَنْ قَدِ ارْتَهَنْ

بِعْ لَكَ أَوْ لِي بِعْهُ وَاسْتَوْفِ الثَّمَنْ

1849 -

عَنْهُ إِلَى نَفْسِكَ أَوْ لِي ثُمَّ لَكْ

يَفْسُدُ مَا لِصَاحِبِ الدِّينِ تَرَكْ

1850 -

لَوِ ادَّعَى عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا

قَدْ رَهَنَا بِمِئَةٍ عَبْدَهُمَا

ص: 504