المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2776 - يُفْرَضْ لَمْ يَكُنْ وَإِلَّا حُقَّ لَهْ … كَمَا - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: 2776 - يُفْرَضْ لَمْ يَكُنْ وَإِلَّا حُقَّ لَهْ … كَمَا

2776 -

يُفْرَضْ لَمْ يَكُنْ وَإِلَّا حُقَّ لَهْ

كَمَا مَضَى تَصْحِيحُ كُلِّ مَسْأَلَةْ

2777 -

وَضَرْبُهُ مَسْأَلَةَ الَّذِي انْكَسَرْ

سِهَامُ حَظِّهِ عَلَيْهَا إِنْ ظَهَرْ

2778 -

تَبَايُنٌ أَوْ وَفْقُهَا إِنْ عَنَّ لَهْ

تَوَافُقٌ بَيْنَهُمَا فِي الْأَوَّلَةْ

2779 -

قُلْتُ فَكُلُّ مَنْ لَهُ مِنْ أَوَّلَةْ

يُضْرَبُ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا فَهْوَ لَهْ

2780 -

وَمَنْ مِنَ الْأُخْرَى لَهُ نَصِيبُ

يَأْخُذُهُ لَكِنَّهُ مَضْرُوبُ

2781 -

فِيمَا يَخُصُّ ثَانِيًا مِنْ أَوَّلَةْ

أَوْ وَفْقِهِ وَلَمْ نُطِلْ بِالْأَمْثِلَةْ

‌بَابُ الْوَصَايَا

2782 -

الْحُرُّ ذُو التَّكْلِيفِ أَهْلُ التَّوْصِيَةْ

لِجَهَةٍ عَمَّتْ وَلَيْسَتْ مَعْصِيَةْ

2783 -

أَوْ فَلِمَوْجُودٍ مُعَيَّنٍ أَهَلّ

لِلْمِلْكِ حِينَ مَاتَ كَالْعَبْدِ كَمَلْ

2784 -

وَدَابَةٍ يَشْرِطُ صَرْفًا فِي الْعَلَفْ

ثُمَّ الْوَصِيُّ ثُمَّ حَاكِمٌ صَرَفْ

2785 -

وَمَسْجِدٍ وَقَاتِلٍ وَنَاكِثِ

لِلدِّينِ أَوْ مُحَارِبٍ أَوْ وَارِثِ

2786 -

لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُجِيزُوا بَعْدَ أَنْ

يَمُوتَ كَالزَّائِدِ عَنْ ثُلْثٍ إِذَنْ

2787 -

وَلَوْ بِعَيْنٍ قَدْرُ حَظِّهِ وَإِنْ

صُحِّحَ مِنْهُ بَيْعُهَا وَمَا غُبِنْ

2788 -

وَهْيَ بِقَدْرِ الْحَظِّ لَغْوٌ مُهْمَلُ

بِكُلِّ مَقْصُودٍ لِنَقْلٍ يُقْبَلُ

2789 -

لَا حَدِّ قَذْفٍ وَقِصَاصٍ وَاحْتَمَلْ

إِبْهَامَهُ كَالْحَمْلِ قَبْلُ إِنْ حَصَلْ

2790 -

وَبِمَنَافِعٍ وَذِي صَلَاحِ

مِنْ نَحْوِ طَبْلِ اللَّهْوِ لِلْمُبَاحِ

2791 -

وَالزَّبْلِ وَالْخَمْرَةِ حَيْثُ تُحْتَرَمْ

وَالْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَزَرْعٍ وَنَعَمْ

2792 -

إِنْ كَانَ لِلْمُوصِي وَثُلْثُهُ اعْتُبِرْ

بِفَرْضِ قِيمَةٍ وَكُلُّهُ أُقِرْ

ص: 557

2793 -

مِنْ مَالِكٍ مُمَوَّلًا وَإِنْ بَدَا

تَفْوِيتُهُ مَمْلُوكَ مَالٍ أَوْ يَدَا

2794 -

بِغَيْرِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ غَيْرِ عِوَضْ

أَضَافَهُ لِمَوْتِهِ أَوْ فِي مَرَضْ

2795 -

مَوْتٍ مُضَافًا أَوْ مُنَجَّزًا حُسِبْ

مِنْ ثُلْثِهِ بَعْدَ قَضَا دَيْنٍ يَجِبْ

2796 -

يَغْرَمُ مَنْ يُوهِبُ مَا زَادَ إِذَا

أَتْلَفَ وَالَّذِي دَفَعْنَاهُ فَذَا

2797 -

حَيْثُ دَفِينُ الْمَيْتِ ذُو ظُهُورِ

كَالْقَبْضِ لِلْمَوْهُوبِ وَالتَّدْبِيرِ

2798 -

وَزَائِدُ الْعِتْقِ الَّذِي أَوْصَى بِهْ

مُخَيَّرُ التَّكْفِيرِ وَالْكِتَابَةْ

2799 -

وَكِشِرَا بَعْضٍ بِقَدْرِ قَبْضِهِ

وَكَسِرَايَةٍ لِبَعْضِ بَعْضِهِ

2800 -

لَا إِرْثِهِ الْبَعْضَ وَلَا اتِّهَابِهِ

وَلَا قَبُولِهِ إِذَا أَوْصَى بِهِ

2801 -

أَوْ وَارِثُ الْمَرِيضِ هَذَا إِنْ قَضَى

قَبْلَ الْقَبُولِ كَالتَّحَابِي عِوَضَا

2802 -

وَفِي نِكَاحٍ التَّحَابِي جُعِلَا

تَبَرُّعًا لِوَارِثٍ وَأَوَّلَا

2803 -

إِنْ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ أَوْ لَمْ تَرِثِ

فَزَائِدَ الْمَهْرِ احْتَسِبْ مِنْ ثُلُثِ

2804 -

لَا حَيْثُ عَنْ مَمْهُورِ مِثْلٍ نَزَلَتْ

وَلَمْ يَرِثْهَا الزَّوْجُ قُلْتُ اسْتَشْكَلَتْ

2805 -

لَا أَجْرِ نَفْسٍ وَقِرَاضٍ وَالْأَقَلْ

مِنْ قِيمَةٍ وَمِنْ نُجُومٍ إِنْ حَصَلْ

2806 -

كِتَابَةٌ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ وَضَعْ

مَرِيضًا اوْ بِالْوَضْعِ الِايصَاءُ وَقَعْ

2807 -

أَوْ عِتْقِهِ وَأُجْرَةٍ جَمِيعَا

مَهْمَا يُعِرْ كَقِيمَةٍ إِنْ بِيعَا

2808 -

بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَمَاتَا

قَبْلَ حُلُولِهِ وَلَا الْتِفَاتَا

2809 -

فِي كَوْنِهِ عَنْ قِيمَةٍ لَهُ عَلَا

وَأَوَّلًا مُنَجَّزًا فَأَوَّلَا

2810 -

قَدَّمَ ثُمَّ فِي الْعَتَاقِ أُقْرِعَا

وَإِنْ بِعِتْقِ ثُلْثِ كُلٍّ قَطَعَا

ص: 558

2811 -

وَلْتُجْرَ قُرْعَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ

قَبْلِ دُخُولٍ يَدَ وَارِثٍ وَإِنْ

2812 -

تَخْرُجْ عَلَيْهِ فَكِلَا الْحَيَّيْنِ رَقْ

وَإِنْ عَلَى حَيٍّ فَثُلْثَاهُ عُتِقْ

2813 -

لَوْ قَالَ إِنْ أَعْتَقْتُ سَعْدًا فَبَكُرْ

حُرٌّ فَلَا قُرْعَةَ وَالْأَوَّلُ حُرْ

2814 -

وَمَا سِوَى الْعِتْقِ فَفِيهِ قُسِّطَا

وَلْيَتَسَلَّطْ بَعْدَ أَنْ تَسَلَّطَا

2815 -

وَارِثُ مَنْ أَوْصَى عَلَى مِثْلَيْهِ

وَمَنْعُهُ مِنْ زَائِدٍ عَلَيْهِ

2816 -

فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ كَالْقُولَنْجِ

وَذَاتِ جَنْبٍ وَرُعَافٍ ثَجِّ

2817 -

وَأَوَّلٍ مِنْ فَالِجٍ وَآخِرِ

سِلٍّ وَكَالْإِسْهَالِ ذِي التَّوَاتُرِ

2818 -

وَكَالْمَخُوفِ أَسْرُ سَفَّاكِينَ دَمْ

مَنْ أَسَرُوهُ وَقِتَالٌ الْتَحَمْ

2819 -

كَذَاكَ تَقْدِيمُ امْرِئٍ لِلرَّحْمِ

وَلِلْقِصَاصِ وَاضْطِرَابٍ الْيَمِّ

2820 -

أَوْ عَسُرَتْ مَشِيمَةٌ أَوْ طَلَقَتْ

أَوْ بَانَ طَاعُونٌ كَحُمَّى أَطْبَقَتْ

2821 -

وَالْوَرْدُ وَالْغَبُّ وَشِبْهُ النَّزْعِ

وَالدَّقُّ دُونَ جَرَبٍ وَرِبْعِ

2822 -

وَوَجَعِ الضِّرْسِ وَحُمَّى يَوْمَيْنْ

وَلْيَعْتَمِدْ فِي مُشْكِلٍ طَبِيبَيْنْ

2823 -

أَهْلَيْ شَهَادَةٍ فَإِنْ صَحَّ تَبِنْ

صِحَّتُهُ وَيَظْهَرُ الْبُطْلَانُ إِنْ

2824 -

لَمْ يَكُ ذَا خَوْفٍ فَمَاتَ لَا إِذَا

مَاتَ فُجَاءَةً بِأَوْصَيْتُ كَذَا

2825 -

أَعْطُوا وَمِنْ مَالِي لَهُ جَعَلْتُ

وَبِكِنَايَةٍ كَقَدْ عَيَّنْتُ

2826 -

وَالْكَتْبِ وَالْقَبُولِ مِنْ مُعَيَّنِ

وَكَوَنِهِ بَعْدَ إِذِ الْمُوصِي فَنِي

2827 -

أَوِ الْقَبُولِ مِنْ وَارِثِ لَهْ

إِنْ مَاتَ بَعْدُ كَالرَّقِيقِ قَبِلَهْ

2828 -

وَإِنْ لَهُ أَوْصَى بِهِ فَلَوْ أَمَرْ

سَيِّدُهُ بِعِتْقِهِ لَا يُعْتَبَرْ

ص: 559

2829 -

قَبُولُهُ كَمَالِكٍ الدَّابَةِ فِي

قَبُولِ مَا قِيلَ اصْرِفُوا فِي الْعَلَفِ

2830 -

وَقِفْ بِمَوْتِهِ عَلَى أَنْ يَقْبَلَا

مِلْكًا وَحُكْمُهُ كَعِتْقِ ابْنٍ وَلَا

2831 -

تَوْرِيثَ إِنْ يَقْبَلْهُ وَارِثٌ كَمَا

لَوْ ثَبَتَتْ نِسْبَتُهُ أَوْ حَكَمَا

2832 -

بِقَوْلِ مُعْتَقَيْ أَخٍ مِنْ إِرْثِ

وَلَا الَّذِي عَتَاقُهُ مِنْ ثُلْثِ

2833 -

أَعْطُوا مِنَ اعْوَادِيَ عُودًا وَاقْتَنَى

عُودًا لِلَهْوٍ وَقَسَيٍّ وَبِنَا

2834 -

فَهْيَ بِعُودِ اللَّهْوِ أَي تُطَّرَحُ

إِنْ كَانَ لِلْمُبَاحِ لَيْسَ يَصْلُحُ

2835 -

وَقَالَ شَيْخِي قَوْلَ مَنْ يُخَيِّرُ

كَالرَّافِعِيِّ مَا اقْتَضَاهُ النَّظَرُ

2836 -

خَالَفَ طَبْلًا مِنْ طُبُولِي فَعَلَى

طَبْلٍ مُبَاحٍ إِنْ حَوَاهُ نُزِّلَا

2837 -

وَالْقَوْسُ لِلَّتِي لِرَمْيِ الْأَسْهُمِ

لَا مِنْ قِسِيٍّ وَهْي ذَاتُ عَدَمِ

2838 -

وَدَابَةٌ لِفَرَسٍ وَبَغْلِ

وَلِلْحِمَارِ وَالْمُرَادُ الْأَهْلِي

2839 -

وَنَصُّهُ الْبَعِيرَ لَيْسَ يَشْمَلُ

أُنْثَى وَقَالُوا شَامِلٌ وَأَوَّلُوا

2840 -

وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالثَّوْرُ فَلَا

يَشْمَلُ أُنْثَى مِثْلُ أَعْطُوا جَمَلَا

2841 -

وَالشَّاةُ غَيْرَ السَّخْلِ وَالْعَنَاقِ بَلْ

لَفْظُ الرَّقِيقِ لِلْجَمِيعِ قَدْ شَمَلْ

2842 -

وَيَشْمَلُ الْفَقِيرُ مِسْكِينًا كَفِي

عَكْسٍ وَإِنْ يَجْمَعْهُمَا يُنَصَّفِ

2843 -

كَقَوْلِهِ لِحَمْلِهَا وَأَتَتِ

بِاثْنَيْنِ أَمَّا لَوْ أَتَتْ بِمَيِّتِ

2844 -

وَحَيٍّ الْكُلُّ لِحَيٍّ وَالَّذِي

يَقُولُ إِنْ كَانَ غُلَامًا حِمْلُ ذِي:

2845 -

أَعْطُوا لِتَوْحِيدٍ وَفِي إِنْ كَانَا

فِي بَطْنِهَا فَلِلْغُلَامِ بَانَا

2846 -

وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي اثْنَيْنِ وَقَدْ

يُفْتَى بِبُطْلَانٍ هُنَا وَبِأَحَدْ

ص: 560

2847 -

رِقَاقِهِ وَتَلِفُوا فَتَبْطُلُ

وَبَعْدَهُ لِقِيمَةٍ يَنْتَقِلُ

2848 -

وَحَيْثُ يَبْقَى وَاحِدٌ تَعَيَّنَا

أَمَّا الْأَرِقَّا فَثَلَاثَةٌ هُنَا

2849 -

وَالْبَعْضُ لَمْ يَشْتَرِ لَا إِنْ يَقُلِ

ثُلْثِي إِلَى الْعِتْقِ اصْرِفُوا فَامْتَثِلِ

2850 -

لَوْ قَالَ جِيرَانِي فَإِنَّ الْجَارَا

مِنْ كُلِّ جَنْبٍ أَرْبَعُونَ دَارَا

2851 -

وَلَمْ يَرِدْ مِنْ كُلِّ جَنْبٍ عَشْرَا

وَحَافِظُو كُلِّ الْقُرَانِ الْقُرَّا

2852 -

وَالْعُلَمَاءُ هُمْ أُولُو التَّفْسِيرِ

وَالْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ لَا التَّعْبِيرِ

2853 -

وَلِسَبِيلِ اللهِ لِلْغَازِينَا

وَلِلرِّقَابِ لِلْمُكَاتَبِينَا

2854 -

وَقَوْلُهُ لِخَالِدٍ وَالْفُقَرَا

يَجُوزُ إِعْطَا خَالِدٍ مَا نَزُرَا

2855 -

لِخَالِدٍ وَالرِّيحِ أَوْ جِبْرِيلَ لَا

إِنْ قَالَ لِلرِّيَاحِ نِصْفٌ بَطَلَا

2856 -

وَفِي لِخَالِدٍ وَللهِ نَرَى

عَلَى الْأَصَحِّ نِصْفَهُ لِلْفُقَرَا

2857 -

أَقَارِبُ الْإِنْسَانِ يَشْمَلُ الذَّكَرْ

وَوَارِثًا وَالضِّدَّ وَالَّذِي كَفَرْ

2858 -

وَالْوُلْدُ مِنْ أَقْرَبِ جَدٍّ إِنْ يُعَدْ

قَبِيلَةً لَا الْأَبَوَانِ وَالْوَلَدْ

2859 -

وَلَا مِنَ الْأُمِّ إِذَا الْإِيصَا فَهِمْ

مِنْ عَرَبِيٍّ بِخِلَافِ ذِي الرَّحِمْ

2860 -

أَقَارِبِي وَإِرْثُهُ مَمْنُوعُ

وَأَقْرَبُ الْأَقَارِبِ الْفُرُوعُ

2861 -

ثُمَّ الْأُصُولُ بَعْدَهُ الْأُخُوَّة

ثُمَّ جُدُودَةٌ تَلِي فِي الْقُوَّةْ

2862 -

ثُمَّ عُمُومَةٌ كَذَا الْخُؤُولَةْ

وَهَذِهِ لِهَذِهِ عَدِيلَةْ

2863 -

أَقْرَبَ قَدِّمْ وَأَخَا الْأَصْلَيْنِ

وَبِالْمَنَافِعِ الَّتِي لِلْعَيْنِ

2864 -

مُوصًى لَهُ يَمْلِكُ مَا الْعَبْدُ كَسَبْ

لَا الْعُقْرَ مِنْ جَارِيَةٍ وَالْمُتَّهَبْ

ص: 561

2865 -

وَفَرْعُهَا كَهْيَ وَلَا مَنْعَ إِذَا

آجَرَهُ أَوْ سَفَرًا رَامَ بِذَا

2866 -

وَإِنْ تَلِفْ فَمَا الضَّمَانُ ثَبَتَا

وَبَيْعُهُ لِوَارِثٍ إِنْ أَقَّتَا

2867 -

وَالْقَيْدُ فِي الْمُوصَى لَهُ نُخْرِجُهُ

كَالشَّاةِ أَوْصَى بِالَّذِي تُنْتِجُهُ

2868 -

وَالِاقْتِصَاصُ وَاشْتَرَى بِالْبَدَلِ

مِثْلًا وَإِنْ يَبِعْ لِأَرْشٍ يَبْطُلِ

2869 -

حَقُّ الَّذِي لَهُ بِنَفْعٍ أَوْصَيَا

وَيَسْتَمِرُّ حَقُّهُ إِنْ فَدَيَا

2870 -

وَاحْتَسَبُوا مِنْ ثُلُثٍ قِيمَتَهُ

وَنَقْصَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَقَّتَهُ

2871 -

وَالْحَجُّ إِنْ يُطْلَقْ مِنَ الْمِيقَاتِ

وَحَجُّهُ الْمَفْرُوضُ كَالزَّكَاةِ

2872 -

وَالدَّيْنُ وَالْمَنْذُورُ وَالْكَفَّارَةْ

مِنْ أَصْلِهِ فَإِنْ تَكُ الْعِبَارَةْ

2873 -

مِنْ ثُلُثٍ فَلِلْوَصَايَا يَزْحَمُ

ثُمَّ مِنَ اصْلِ مَالِهِ يُتَمِّمُ

2874 -

خَلَا ثَلَاثِمِئَةٍ مِنْ إِرْثِ

مَنْ قَالَ حُجُّوا وَاجِبِي مِنْ ثُلْثِي

2875 -

وَكَانَ وَصَّى لِامْرِئٍ بِمِئَةِ

وَمِئَةٌ أُجْرَةُ تِلْكَ الْحَجَّةِ

2876 -

فَشَيءٌ الَّذِي بِهِ الْأَجْرُ كَمَلْ

وَثُلْثُ بَاقٍ مِئَةٌ لَكِنْ نَزَلْ

2877 -

ثُلُثُ شَيءٍ وَلِحَجٍّ عَنْهُ

خَمْسُونَ إِلَّا سُدْسَ شَيْءٍ مِنْهُ

2878 -

وَهْوَ مَعَ الشَّيْءِ الَّذِي قَدْ كَمُلَا

مِمَّا أَبَنْتُ مِئَةٌ قَدْ عَدَلَا

2879 -

فَخَمْسَةُ الْأَسْدَاسِ لِلْخَمْسِينَا

عَادِلَةٌ وَشَيْئُنَا سِتِّينَا

2880 -

فَثُلُثُ الْبَاقِي ثَمَانُونَ خَرَجْ

النِّصْفُ مِنْهَا مَعَ سِتِّينَ لِحَجْ

2881 -

وَالْحَجُّ أَوْ تَكْفِيرُهُ الْمَالِيُّ

أَدَّاهُ لَا الْإِعْتَاقُ أَجْنَبِيُّ

2882 -

وَالصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ مَا إِنْ نَفَعَا

مَيْتًا وَلَكِنْ صَدَقَاتٌ وَدُعَا

ص: 562

2883 -

لَوِ اسْتُحَقَّ ثُلُثَا مَا أَوْصَيَا

بِثُلْثِهِ فَهْوَ الَّذِي قَدْ بَقِيَا

2884 -

وَلَوْ بُجُزْءٍ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ بِحَظْ

أَوْ سَهْمٍ او ثُلْثٍ سِوَى شَيْءٍ لَفَظْ

2885 -

فَاحْمِلْ عَلَى مُمَوِّلٍ أَقَلَّهْ

وَبِنَصِيبِ ابْنٍ لَهُ وَمِثْلَهْ

2886 -

فَصَحِّحَنْ لَوْلَاهُ تِلْكَ الْمَسْأَلَةْ

وَزِدْ عَلَيْهَا وَاحِدًا وَادْفَعْهُ لَهْ

2887 -

بِالضِّعْفِ زِدْ مِثْلَيْهِ فِي ضِعْفَيْهِ

ثَلَاثَ أَمْثَالٍ وَزِدْ عَلَيْهِ

2888 -

أَرْبَعَةَ الْأَمْثَالِ لِلثَّلَاثِ

وَبِنَصِيبِ أَحَدِ الْوُرَّاثِ

2889 -

أَقَلُّهُ وَلَوْ بِجُزْءٍ أَوْصَيَا

وَجُزْءِ مَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ بَقِيَا

2890 -

تَجْعَلُ مِثْلَ الْأَسْهُمِ الْبَقِيَّةْ

عَنَيْتُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةْ

2891 -

وَمَخْرَجًا لِجُزْءِ بَاقٍ جَارِيَا

كَالصِّنْفِ ثُمَّ كَالسِّهَامِ الْبَاقِيَا

2892 -

وَذَاتَ وَارِثٍ كَصِنْفٍ تَعْتَبِرْ

بَعْدَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ إِنْ ذُكِرْ

2893 -

أَوْصَى أَبُو ابْنَيْنِ بِرُبْعِ مَا وَجَدْ

وَثُلْثِ بَاقٍ وَنَصِيبِ ابْنٍ أَحَدْ

2894 -

أَوَّلَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ دَعْ ثُلُثَهْ

لِلْبَاقِ بَلْ مَسْأَلَةٌ لِلْوَرَثَةْ

2895 -

ثَلَاثَةٌ حَيْثُ النَّصِيبُ تَبِعَهْ

فَضُرِبَتْ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةْ

2896 -

أَوْ زِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الَّذِي وَرِثْ

نَصِيبَهُ فَنِصْفُهَا ثُمَّ الثُّلُثْ

2897 -

أَوْصَى بِثُلْثِ وَبِرُبْعِ مَا فَضَلْ

وَبِنَصِيبِ ابْنٍ أَبُو ابْنَيْنِ جَعَلْ

2898 -

مَسْأَلَةً لِثُلُثٍ مِنْ مَخْرَجِهْ

وَمَا تَبَقَّى ذُو وَفَاقٍ مُتَّجِهْ

2899 -

لِمَخْرَجِ الرُّبْعِ بِنِصْفٍ فَاضْرِبِ

اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ أَوِ احْسِبِ

2900 -

مَسْأَلَةَ الْإِرْثِ مِنِ اثْنَيْنِ زِدِ

فَرْدًا فَثُلْثَهُ فَنِصْفَهُ قَدِ

ص: 563

2901 -

أَوْ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْإِرْثِيَّةْ

مِنْ نَفْسِهَا بِنِسْبَةِ الْوَصِيَّةْ

2902 -

مِنْ فَاضِلٍ مَسْأَلَةَ الَّتِي لِذِي

أَوْ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْجُزْءَ الَّذِي

2903 -

مِنْ فَوْقِ أَجْزَاءِ الْوَصَايَا لِلرُّبُعْ

زِدْ ثُلُثًا وَالنِّصْفُ لِلثُّلْثِ تَبِعْ

2904 -

أَبُو ثَلَاثَةٍ أُولِي اسْتِحْقَاقِ

وَبِنَصِيبِ ابْنٍ وَسُدْسِ الْبَاقِي

2905 -

الْمَالُ سِتٌّ وَنَصِيبٌ فَبَقِي

خَمْسٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَمْ يَلِقِ

2906 -

فَاضْرِبْ إِذَنْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةْ

فَخَمْسَةً بَانَ النَّصِيبُ الْبَتَّةْ

2907 -

زِدْهُ عَلَى الْحَاصِلِ كَي يَكُونَا

ثَلَاثَةً مِنْ بَعْدِهَا عِشْرُونَا

2908 -

إِنْ رُدَّ زَائِدٌ عَلَى الثُّلْثِ اقْسِمِ

ثُلْثًا عَلَى نِسْبَةِ تِلْكَ الْأَسْهُمِ

2909 -

لَوْ قَدْ أُجِيزَ أَوْ نَقَصْتَ أَجْمَعَا

نِسْبَةَ نَقْصِ الثُّلْثِ عَنْ كُلٍّ مَعَا

2910 -

إِنْ رَدَّتِ الوُرَّاثُ شَيْئًا صَحِّحَا

لَهُمْ بِتَقْدِيرَيْنِ إِنْ قَدْ سَمَحَا

2911 -

بِكُلِّ مَا أَوْصَى بِهِ وَأَنْ لَا

وَالْأَكْثَرَ اقْسِمْ أَوْ قَسَمْتَ الْمِثْلَا

2912 -

أَوِ اقْسِمَنْ مَضْرُوبَ ذَا أَوْ وَفْقِهِ

فِي ذَا عَلَى تَقْدِيرَيِ التَّفَقُّهِ

2913 -

فَبَيْنَ حَاصِلَيْنِ مَا تَفَاوَتَا

لِكُلِّ مَنْ أَجَازَ صَارَ ثَابِتَا

2914 -

لِمَنْ لَهُ أَجَازَ وَلْيُجْعَلْ وَرَا

ذَا خَمْسُ حَالَاتٍ وَحَيْثُ ذَكَرَا

2915 -

نَصِيبَ فَرْدٍ مِنْ بَنِينَ وُرَّثِ

ثَلَاثَةٍ وَنِصْفَ بَاقِي الثُّلُثِ

2916 -

فَالثُّلُثُ النَّصِيبُ مَعْ قِسْمَيْنِ

فَثُلُثَا الْمَالِ نَصِيبُ ابْنَيْنِ

2917 -

يَتْبَعُهَا أَرْبَعَةُ الْأَقْسَامِ مَعْ

قِسْمٍ بَقِي لِابْنٍ بَقِي فَقَدْ وَقَعْ

2918 -

كُلُّ نَصِيبِ خَمْسَةٍ فَالثُّلْثُ

سَبْعٌ فَقِسْمَيْنِ يَزِيدُ الْبَحْثُ

ص: 564

2919 -

أَوْصَى أَبُوهُمْ بِنَصِيبٍ لِابْنِ

وَرُبْعَ بَاقٍ بَعْدَهَا يَسْتَثْنِي

2920 -

بَاقٍ ثَلَاثُ أَنْصِبَا وَرُبُعُهْ

ثَلَاثُ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ نَضَعُهْ

2921 -

مِنْهُ بَقِي رُبْعُ نَصِيبٍ جُعِلَا

وَصِيَّةً تُبْسَطُ أَرْبَاعًا عَلَى

2922 -

ثَلَاثَةٍ وَعَشْرَةٍ كُلُّ وَلَدْ

أَرْبَعَةً حَازَ فَالِايصَا بِأَحَدْ

2923 -

أَعْتَقَ أَعْبُدًا ثَلَاثَةً وَكُلْ

وَكَسْبُ فَرْدٍ مِئَةٌ وَلَمْ يَقُلْ

2924 -

وَارِثُهُ أَجَزْتُهُ إِنْ خَرَجَا

قُرْعَتُهُ يَعْتِقْ وَبِالْكَسْبِ نَجَا

2925 -

وَإِنْ لِغَيْرٍ خَرَجَتْ أَعِدْ فَإِنْ

تَخْرُجْ لِغَيْرِ كَاسِبٍ يَعْتِقُ مِنْ

2926 -

ذَا ثُلْثَهُ وَإِنْ لَهُ تَخْرُجْ عَتَقْ

شَيءٌ بِمِثْلِهِ مِنَ الْكَسْبِ الْتَحَقْ

2927 -

مِئِي ثَلَاثٌ إِرْثُهُ وَقَدْ نَقَصْ

شَيْئَيْنَ عَادِلٌ لِمِثْلَي مَا خَلَصْ

2928 -

فَمِئَتَيْنِ مَعَ شَيْئَيْنِ عَدَلْ

فَإِنْ جَبَرْتَ ثُمَّ قَابَلْتَ حَصَلْ

2929 -

عَدْلُ ثَلَاثِمِئَةٍ سَوَاءَ

ثِنْتَيْنِ مَعْ أَرْبَعَةٍ أَشْيَاءَ

2930 -

وَمِئَةٌ تَعْدِلُ أَشْيَا أَرْبَعَةْ

فَرُبْعُ عَبْدٍ رُبْعُ كَسْبٍ تَبِعَهْ

2931 -

يَرْجِعُ عَنْ تَبَرُّعٍ قَدْ عَلَّقَا

بِمِوَتِهِ بِمَا يُنَافِي مُطْلَقَا

2932 -

وَفِعْلٍ اقْوَى وَمُقَدِّمَاتِهْ

كَذَا لِوَارِثِي وَمُشْبِهَاتِهْ

2933 -

وَالْعَرْضِ لِلْبَيْعِ كَمَا لَوْ أَذِنَا

فِيهِ وَكَالْإِيجَابِ فَيمَا رَهَنَا

2934 -

وَوَطْءُ مَنْزِلٍ وَإيجَارٍ إِذَا

فِي مُدَّةٍ أَوْصَى بِهَا يَبْقَى كَذَا

2935 -

لَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ قَمِيصًا أَوْ عَجَنْ

أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ أَوْ الْحَبَّ طَحَنْ

2936 -

أَوْ جَعَلَ الْخُبْزَ فَتِيتًا وَالْقُطُنْ

لِلْحَشْوِ وَالْأَخْشَابَ بَابًا وَلْيَكُنْ

ص: 565