المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب اللقطة واللقيط - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: ‌باب اللقطة واللقيط

2562 -

وَيَمْلِكُ الْمَوْهُوبَ بِالْقَبْضِ وَقَدْ

خُيِّرَ وَارِثٌ إِذَا مَاتَ أَحَدْ

2563 -

مِنْ ذَيْنِ قَبْلَهُ وَبِالْمُتَّصِلِ

مِنْ زَائِدٍ يَرْجِعُ أَصْلُ مَا يَلِي

2564 -

وَلَوْ بِأَسْقَطْتُ الرُّجُوعَ وَرَجَعْ

وَلَوْ تَخَلَّلَ الْعَصِيرُ أَوْ زَرَعْ

2565 -

أَرْضًا وَلَوْ زَوَّجَ أَوْ دَبَّرَ أَوْ

أَكْرَى وَلِلْبَائِعِ ذَا الْحُكْمَ رَأَوْا

2566 -

وَانْفَكَّ رَهْنٌ وَكِتَابَةٌ وَمَا

يَرْجِعُ حَيْثُ مِلْكُهُ عَادَ كَمَا

2567 -

لَوْ فَرَّخَ الْبَيْضُ أَوِ الْبَذْرُ نَبَتْ

وَفِي الْبِنَا وَالْغَرْسِ مَا مَرَّ ثَبَتْ

2568 -

بِقَوْلِهِ رَجَعْتُ أَوْ رَدَدْتُ

إِلَيَّ أَوْ نَقَضْتُ مَا وَهَبْتُ

2569 -

لَا الْبَيْعِ وَالْإِعْتَاقِ وَالْإِتْلَافِ

وَالْوَطْءِ وَالْإِيلَادِ مَعْ خِلَاف

‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

2570 -

مُكَاتَبٌ وَالْحُرُّ أَوْ بَعْضًا لَقَطْ

مَا ضَاعَ بِالْغَفْلَةِ عَنْهُ أَوْ سَقَطْ

2571 -

كَنَبْشِ غَيْرِ جَاهِليِّ الضَّرْبِ

لَا الْعَبْدِ ذِي التَّمْيِيزِ لَا فِي نَهْبِ

2572 -

وَعِنْدَ أَمْنٍ مِنْ خِيَانَةٍ نُدِبْ

كَنَدْبِ الِاشْهَادِ بِهِ وَلَا يَجِبْ

2573 -

مُعَرِّفًا شَيْئًا لِحِفْظِهِ وَمَنْ

لِلْحِفْظِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَعْرِيفٌ إِذَنْ

2574 -

وَلِتَمَلُّكٍ سِوَى الْمُمْتَنِعِ

فِي الْمُهْلِكَاتِ مِنْ صَغِيرِ السَّبُعِ

2575 -

وَأَمَةٍ حَلَّتْ لَهُ وَبِالْحَرَمْ

أَوْ حَازَهُ خِيَانَةً فِي الْحَالِ ثَمْ

2576 -

إِنْ كَانَ مِثْلَ حَبَّتَيْنِ بُرَّا

وَمَا يَقِلُّ أَنْ يُعَرَّفْ قَدْرَا

2577 -

بِذِكْرِ أَوْصَافٍ وَأَوْجِبْ مُؤَنَهْ

عَلَيْهِ وَلْيَصِلْ لِغَيْرِهِ سَنَةْ

2578 -

فِي كُلِّ يَوْمٍ طَرَفَيْهِ ذِكْرَهْ

يُجْرِيهِ ثُمَّ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةْ

ص: 545

2579 -

فَكُلَّ أُسْبُوعٍ فَكُلَّ شَهْرِ

قُلْتُ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ فَلْيَجْرِ

2580 -

وَجْهَانِ وَاخْتَارَ الْإِمَامُ الثَّانِي

دُونَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِي

2581 -

فِي بَلَدِ اللَّقْطِ وَأَيِّمَا بَلَدْ

كَانَ إِذَا الْمَلْقُوطُ فِي الصَّحَرَا وُجِدْ

2582 -

وَذَاكَ مَا لَمْ يَتَمَلَّكْهُ يُعَدْ

أَمَانَةً وَإِنْ خِيَانَةً قَصَدْ

2583 -

مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْخُذَهُ كَالثَّمَنِ

إِنْ بَاعَهُ بِحَاكِمٍ إِنْ يَكُنِ

2584 -

وَجَازَ أَكْلٌ لِفَسَادٍ يُعْرَفُ

كَالشَّاةِ فِي الصَّحَرَاءِ أَوْ يُجَفِّفُ

2585 -

إِنْ كَانَ مُمْكِنًا وَلِاخْتِصَاصِ

بِالْكَلْبِ بَعْدَ الْعَامِ بَلْ مِنْ عَاصِ

2586 -

يَنْقُلُهُ الْقَاضِي لِعَدْلٍ يَحْفَظُهْ

يُشْرِفُ فِي تَعْرِيفِهِ وَيَلْحَظُهْ

2587 -

وَمِنْ صَغِيرٍ الْوَلِيُّ نَقَلَهْ

ثُمَّ لْيُعَرِّفْهُ لِلِاسْتِمْلَاكِ لَهْ

2588 -

حَيْثُ لِلِاسْتِقْرَاضِ لِلصَّبِيِّ

وَجْهٌ وَبِالتَّقْصِيرِ مِنْ وَلِيِّ

2589 -

يَضْمَنُ وَالصَّبِيُّ بِالْإِتْلَافِ لَا

بِتَلَفٍ وَالْأَخْذ مِنْ عَبْدٍ عَلَى

2590 -

رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَكَالْتِقَاطِ

الْأَخْذُ مِنْهُ مُوجِبُ الْإِسْقَاطِ

2591 -

كَأَنْ أَقَرَّ سَيِّدٌ أَيْ خَلَّا

فِي يَدِ عَبْدٍ ثِقَةٍ وَإِلَّا

2592 -

فَهْوَ تَعَدٍّ مِثْلُ مَا لَوْ أَهْمَلَهْ

وَعُيِّنَ الرَّدُّ مَعَ الزَّائِدِ لَهْ

2593 -

وَإِنْ جَرَى تَمَلُّكٌ يُرَدُّ

مَعْ أَرْشِ عَيْبٍ كَانَ فِيمَا بَعْدُ

2594 -

وَزَائِدٍ مِتَّصِلٍ بِالْحُجَّةْ

وَجَازَ حَيْثُ ظَنَّ صِدْقَ اللَّهْجَةْ

2595 -

بِوَصْفِهِ وَقِيمَةً يَوْمَ مَلَكْ

وَالْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ رَدَّ إِنْ هَلَكْ

2596 -

وَلَقْطُ غَيْرِ بَالِغٍ إِنْ نُبِذَا

فَرْضٌ بِإِشْهَادٍ وَحَضْنُهُ كَذَا

ص: 546

2597 -

لِمُسْلِمٍ عَدْلٍ بِشَرْطِ الرُّشْدِ

حُرٍّ وَمِنْ مُكَاتَبٍ وَعَبْدِ

2598 -

بِإِذْنِ سَيِّدٍ كَلَقْطِ صَادِرِ

مِنْهُ وَلِلْكَافِرِ لَقْطُ الْكَافِرِ

2599 -

قَدِّمْ بِسَبْقٍ فَغِنًى وَمَنْ ظَهَرْ

لَهُ عَدَالَةٌ عَلَى مَنِ اسْتَتَرْ

2600 -

فَقُرْعَةٌ وَالنَّقْلُ مِنْ بَدْوٍ إِلَى

قُرًى وَمِنْ ذَيْنِ إِلَى الْبَلْدَةِ لَا

2601 -

عَكْسَ وَمِنْ كُلٍّ إِلَى مِثَالِهِ

وَمَالُهُ يُحْفَظُ بِاسْتِقْلَالِهِ

2602 -

كَالدَّارِ فِيهَا وَالَّذِي عَلَيْهِ

وَتَحْتَهُ لَا مَا دَنَا إِلَيْهِ

2603 -

وَلَا الدَّفِينُ تَحْتَهُ وَإِنْ لَقُوا

خَطًّا وَبِالْحَاكِمِ مِنْهُ يُنْفِقُ

2604 -

ثُمَّ مَعَ الْإِشْهَادِ ثُمَّ مَنْ قَضَى

مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ اسْتَقْرَضَا

2605 -

عَلَيْهِ وَاللَّقِيطُ مُسْلِمٌ بِأَنْ

يُوجَدُ حَيْثُ أَحَدٌ مِنَّا سَكَنْ

2606 -

وَلَوْ مَعَ اسْتِلْحَاقِ شَخْصٍ ذِمِّي

إِنْ عَدِمَ الْحُجَّةَ بَعْدَ الْحُكْمِ

2607 -

كَالطِّفْلِ فِي الْأُصُولِ أَوْ فِيمَنْ هُمُ

سُبَاتُهُ بِدُونِ أَصْلٍ مُسْلِمُ

2608 -

ثُمَّ بِكُفْرٍ تَابِعٍ لِلدَّارِ

يُعَدُّ أَصْلِيًّا مِنَ الْكُفَّارِ

2609 -

وَتَابِعُ السَّابِي وَأَصْلٌ عُدَّا

بِالْكُفْرِ وَهْوَ بَالِغٌ مُرْتَدَّا

2610 -

وَهْوَ إِذِ الدَّعْوَى بِرِقٍّ تُعْدَمُ

حُرٌّ بِهِ يُقْتَلُ حُرٌّ مُسْلِمُ

2611 -

إِلَّا بِبَالِغٍ وَلَمْ يُسْلِمْ فَقَدْ

قَالُوا يَدِيِهِ وَبِقَذْفِهِ يُحَدْ

2612 -

وَالْقَطْعُ بِالْقَطْعِ وَأَرْشُ مَا جَنَى

فِي بَيْتِ مَالٍ وَلَهُ الْإِرْثُ هُنَا

2613 -

وَاسْتَلْحَقَ اللَّقِيطَ شَخْصَانِ حُكِمْ

بِحُجَّةٍ ثُمَّ بِقَائِفٍ عَلِمْ

2614 -

أَهْلُ الشَّهَادَاتِ جَمِيعًا جَرَّبَهْ

بِعَرْضِ مَوْلُودٍ عَلِمْنَا نَسَبَهْ

ص: 547

2615 -

وَأَنَّهُ أَصَابَ فِي أَصْنَافِ

أَرْبَعَةٍ فِي رَابِعٍ يُوَافِي

2616 -

أَبٌ أَوُ امٌّ قُلْتُ مَعْ إِشْكَالِ

فِيهِ لِعِلْمِ قَائِفٍ بِالْحَالِ

2617 -

كَوَاطِئَيْ طُهْرٍ وَكَالتَّخَلُّلِ

بِالْحَيْضِ وَالشَّرْطُ نِكَاحُ الْأَوَّلِ

2618 -

بِصِحَّةٍ وَإِنْ لِوَاحِدٍ جَعَلْ

ثُمَّ لِثَانٍ فَإِلَيْهِ مَا انْتَقَلْ

2619 -

ثُمَّ انْتِسَابُهُ بِمَيْلِ الْخَلَدِ

وَفِي نِزَاعِ حَضْنِهِ حُكْمُ الْيَدِ

2620 -

وَهْوَ بِدَعْوَى ذِي يَدٍ يَرِقُّ لَا

بِاللَّقْطِ أَوْ بِالْجَحْدِ لَا إِنْ حَصَلَا

2621 -

دَعْوَاهُ فِي الصِّبَا وَبَالِغًا جَحَدْ

أَوْ حُجَّةٍ مَعْ سَبَبِ الْمِلْكِ كَقَدْ

2622 -

وَرِثَهُ أَوْ وَلَدَتْهُ أَمَتُهْ

وَقَوْلُ ذَا لَهُ فَقَطْ لَا يُثْبِتُهْ

2623 -

أَوْ بِاعْتِرَافِ بَالِغٍ مَا اعْتَرَفَا

لِلْغَيْرِ بِالرِّقِّ وَإِنْ غَيْرٌ نَفَى

2624 -

وَلَا بِحُرِّيَّتِهِ وَاسْتَثْنِ مَا

يَضُرُّ فِي تَصَرُّفٍ تَقَدَّمَا

2625 -

غَيْرًا فَفِي الْمَرْأَةِ مُسْتَمِرَّةْ

زَوْجِيَّةٌ وَسُلِّمَتْ كَالْحُرَّةْ

2626 -

سَيِّدُهَا لَهُ الْأَقَلُّ مِمَّا

يُجْعَلُ مَهْرَ الْمِثْلِ وَالْمُسَمَّى

2627 -

وَفَرْعُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُقِرَّا

حُرٌّ وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ أَقْرَا

2628 -

إِنْ طَلُقَتْ وَقُلْ لَهُ الرَّجْعَةُ لَكْ

لَكِنْ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسٍ إِنْ هَلَكْ

2629 -

وَلْيَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ ثُمَّ حَمَلْ

نِصْفَ الْمُسَمَّى وَالْجَمِيعَ إِنْ دَخَلْ

2630 -

مِنَ الَّذِى فِي يَدِهِ وَكَسْبِهِ

أَدَّى كَدَيْنٍ قَبْلَ إِقْرَارٍ بِهِ

2631 -

وَفَاضِلُ الْمَالِ لِمَنْ أَقَرَّ لَهْ

وَالدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ تَحَمَّلَهْ

2632 -

وَاقْتُصَّ مِنْ هَذَا بِقَتْلِ عَمْدِ

مِنْ قَبْلِ إِقْرَارٍ وَلَوْ بِعَبْد

ص: 548