المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في بيان زكاة الفطرة - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: ‌فصل في بيان زكاة الفطرة

1090 -

وَمَا يُعَجِّلْ يَجْزِهِ إِنِ انْعَقَدْ

حَوْلٌ وَلَوْ قَبْلَ النِّصَابِ الْمُسْتَجَدْ

1091 -

كَمَالِ الِاتِّجَارِ أَوْ شَاتَيْنِ

فِي مِائَةٍ تَمَّ نِصَابُ تَيْنِ

1092 -

بِمَا نُتِجْنَ وَلِفِطْرِ الْقَوْمِ

يُجْزِئُ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ الصَّوْمِ

1093 -

إِنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الِاجْزَاءِ لَدَى

وُجُوبِهِ وَهْوَ كَمَا لَوْ وُجِدَا

1094 -

لَا تَالِفٌ عِنْدَ الْإِمَامِ قَبْلَهْ

وَالْمُسْتَحِقُّ لَمْ يَسَلْ قَبْضًا لَهْ

1095 -

وَالطِّفْلُ لَمْ يَحْتَجْ وَغُرْمُ الْوَالِي

مِنْ مَالِهِ حَيْثُ بِلَا سُؤَالِ

1096 -

أَوْ دُونَ حَاجَةٍ مِنَ الْأَطْفَالِ

يَأْخُذُ أَوْ فَرَّطَ فِي الْأَمْوَالِ

1097 -

وَحَيْثُ لَا يُجْزِئُهُ مَا قِيلَا

وَالْمُسْتَحِقُّ عَلِمَ التَّعْجِيلَا

1098 -

كَمَا إِذَا بِنْتُ مَخَاضٍ عَجَّلَا

لِلْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ ثُمَّ اسْتَكْمَلَا

1099 -

ضِعْفَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ بِمَا تَلِدْ

وَلَوْ غَدَتْ بِنْتَ لَبُونٍ يَسْتَرِدْ

1100 -

وَلَوْ هُوَ الْمُتْلِفُ مَالًا عَجَّلَهْ

عِنْهُ بِلَا زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةْ

1101 -

وَأَرْشِ نَقْصٍ فِيهِ أَوْ قِيمَةَ مَا

يَتْلَفُ يَوْمَ قَبْضِهِ مُقَوَّمَا

1102 -

وَمُرْ بِتَجْدِيدِ الزَّكَاةِ الرَّاجِعَا

فِيهِ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ الدَّافِعَا

1103 -

وَلَيْسَ بِالْمُحْتَاجِ فِيهِ الْوَالِي

إِذْنًا جَدِيدًا مِنْ ذَوِي الْأَمْوَالِ

1104 -

وَإِنْ بِهِ تَمَّ النِّصَابُ لَيْسَ فِي

مَاشِيَةٍ إِنْ قَبْلَ حَوْلٍ يَتْلَف

‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

1105 -

وَبِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلِ الْفِطْرِ

حَتْمٌ عَلَى مُبَعَّضٍ أَوْ حُرِّ

1106 -

أَدَاؤُهُ قَبْلَ غُرُوبِ فِطْرِهِ

وَقَبْلَ أَنْ صَلَّى كَمَالُ أَجْرِهِ

ص: 463

1107 -

لِكُلِّ مُسْلِمٍ يُمَوِّنْ وَقْتَهُ

كَوَلَدٍ مِنْ قَبْلِهِ رُزِقْتَهُ

1108 -

وَالْعَبْدِ آبِقًا وَمَقْطُوعِ النَّبَا

وَالْبَائِنِ الْحَامِلِ لَا عِرْسِ الْأَبَا

1109 -

وَلَا كَمُسْتَوْلَدَةٍ لِلْأَصْلِ

خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلْثُ رِطْلِ

1110 -

قُلْتُ قَرِيبُ أَرْبَعٍ حِفَانِ

عَلَى اعْتِدَالِ كَفَّيِ الْإِنْسَانِ

1111 -

أَوْ بَعْضُهَا الْمَوْجُودُ مَهْمَا يَفْضُلِ

عَن قُوتِهِ وَخَادِمٍ وَمَنْزِلِ

1112 -

وَدَيْنِهِ وَقُوتِ مَنْ هُو مُؤْنَتَهْ

يَحْمِلُ يَوْمَ عِيدِهِ وَلَيْلَتَهْ

1113 -

وَالْقِسْطُ لِلْبَعْضِ وَإِنْ هَايَا دَفَعْ

ذُو نَوْبَةٍ وَقْتَ وُجُوبِهَا تَقَعْ

1114 -

غَالِبَ قُوتِ بَلَدِ الَّذِي الْأَدَا

عَنْهُ لَدَى وُجُوبِهِ لَا أَبَدَا

1115 -

مُعَشَّرًا أَوْ أَقِطَا أَوْ جُبْنَا

أَوْ لَبَنًا لَا مَصْلَهُ وَالسَّمْنَا

1116 -

قُلْتُ وَلَا الْقِيمَةَ وَالدَّقِيقَا

وَالْخُبْزَ وَالْمَعِيبَ وَالسَّوِيقَا

1117 -

أَوْ مِنْ أَجَلَّ مِنْهُ لَا تَقَوُّمَا

بَلِ اقْتِيَاتًا لَا لِفَرْدٍ مِنْهُمَا

1118 -

وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ فَاقَا التَّمْرَا

وَالتَّمْرُ أَعْلَى مِنْ زَبِيبٍ قُدِّرَا

1119 -

قُلْتُ الْجُوَيْنِيُّ بَدَا بِالتَّمْرِ

قَبْلَ الشَّعِيرِ وَكَذَا فِي الْبَحْرِ

1120 -

وَإِنْ يَضِقْ مَالٌ بَدَا بِنَفْسِهِ

فِي أَحْسَنِ الْوَجْهَيْنِ ثُمَّ عِرْسِهِ

1121 -

ثُمَّ بِمَنْ قَدَّمَهُ فِي النَّفَقَةْ

ثُمَّ بِمَنْ شَاءَ بِغَيْرِ تَفْرِقَةْ

1122 -

وَدُونَ إِذْنِ زَوْجِهَا إِنْ تَبْذُلِ

فِطْرَتَهَا يَجُوزُ لِلتَّحَمُّلِ

1123 -

وَهْيَ عَلَى الْمُعْسِرِ لَيْسَتْ تَسْتَقِرْ

لِلْنَّفْسِ وَالْعِرْسِ وَكُلِّ مَنْ ذُكِرْ

1124 -

وَتَلْزَمُ الْحُرَّةَ غَيْرَ الْمُعْدَمَةْ

أَعْسَرَ زَوْجُهَا وَسَيِّدَ الْأَمَةْ

ص: 464