المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1851 - وَأقْبَضَا فَوَاحِدٌ صَدَّقَهُ … فَاجْعَلْ بِنَصْفِ الدَّيْنِ رَهْنًا - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: 1851 - وَأقْبَضَا فَوَاحِدٌ صَدَّقَهُ … فَاجْعَلْ بِنَصْفِ الدَّيْنِ رَهْنًا

1851 -

وَأقْبَضَا فَوَاحِدٌ صَدَّقَهُ

فَاجْعَلْ بِنَصْفِ الدَّيْنِ رَهْنًا حَقَّهْ

1852 -

ثُمَّ الَّذِي صَدَّقَ إِنْ يَشْهَدْ عَلَى

مُكَذَّبٍ بِالرَّهْنِ أَيْضًا قُبِلَا

1853 -

وَحَيْثُ كُلٌّ مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنْ

لَا رَهْنَ مِنْهُ بَلْ شَرِيكُهُ رَهَنْ

1854 -

يُقْبَلُ إِنْ يَشْهَدْ وَإِنْ شَخْصَانِ

يَدَّعِيَا أَلْفًا عَلَى إِنْسَانِ

1855 -

وَأَنَّهُ أَقْبَضَ هَذَا الْعَبْدَا

رَهْنًا بِهِ فَإِنْ يُصَدَّقْ فَرْدَا

1856 -

فَنِصْفُ هَذَا الْعَبْدِ مَرْهُونٌ لَدَى

مُصَدَّقٍ ثُمَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَا

1857 -

لِغَيْرِ مَنْ صُدِّقَ بَلْ إِنِ اقْتَضَى

حَالُهُمَا الشِّرْكَةَ لَيْسَتْ تُرْتَضَى

‌بَابُ التَّفْلِيسِ

1858 -

بِطَلَبٍ مِنْ مُفْلِسٍ مَدِينِ

وَالْخَصْمِ أَوْ لِلطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ

1859 -

وَلِلسَّفِيهِ لَا لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِ

بِالدَّيْنِ إِنْ حَلَّ كَمَنْعِ السَّفَرِ

1860 -

وَزَادَ عَنْ مِقْدَارِ مَالِهِ حُجِرْ

قُلْتُ وَمَنْ يَطْلُبْهُ لَيْسَ يَقْتَصِرْ

1861 -

عَلَيْهِ مِنْ تَصَرُّفٍ مُفَوِّتِ

وَذَاكَ فِي الْمَالِيِّ لَا فِي الذِّمَّةِ

1862 -

وَلَوْ بِمَا حَلَّ وَلَوْ مَغْبُونَا

إِذْ هُمْ مِنَ الزِّحَامِ آمِنُونَا

1863 -

كَالْحِجْرِ مِنْ إِقْرَارِهِ بِدَيْنِ

تَعَامُلٍ يَلْحَقُ لَا بِعَيْنِ

1864 -

وَرَدِّهِ الْمَعِيبَ لَا إِنِ اغْتَبَطْ

لَا بِخِيَارٍ وَإِنِ الرَّدُّ سَقَطْ

1865 -

فَأَرْشُهُ لَهُ لِعَيْبٍ حَادِثِ

وَبِنُكُولِ مُفْلِسٍ أَوْ وَارِثِ

1866 -

لِمُفْلِسٍ عَنْ حَلِفٍ مَرْدُودِ

عَلَيْهِ أَوْ مَعْ وَاحِدٍ شَهِيدِ

1867 -

لَمْ يَحْلِفِ الْخَصْمُ كَمَا أَنْ لَيْسَ لَهْ

دَعْوَى وَمَا يُوصِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَهْ

1868 -

وَمَالُ مُفْلِسٍ بِقَاضٍ بِيعَا

وَمَالُ مَدْيُونٍ لَوَى سَرِيعَا

ص: 505

1869 -

لَا مُفْرِطًا سُرْعَتَهُ بِحَضْرَتِهْ

قُلْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ بِخِبْرَتِهْ

1870 -

فَإِنْ يَشَأْ فَلْيَبِعِ الْمَتَاعَا

أَوْ عُزِّرَ الْمَانِعُ حَتَّى بَاعَا

1871 -

وَلَوْ بِحَبْسٍ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ

عَلَيْهِ تَعْوِيلُ قُضَاةِ الْأُمَةِ

1872 -

يَبْدَأُ مِنْهُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمْ

وَنِسْبَةَ الدَّيْنِ الَّذِي حَلَّ قَسَمْ

1873 -

وَلَوْ سِوَى جِنْسٍ رَضُوا لَا سَلَمَا

بِغَيْرِ حُجَّةِ انْحِصَارِ الْغُرَمَا

1874 -

وَعَادَ بِالْحِصَّةِ يَقْضِي حَقَّا

مِنْ بَعْدُ بَانَ لَا إِنِ اسْتُحِقَّا

1875 -

مَا بَاعَهُ الْقَاضِي فَبِالْجَمِيعِ

وَلَمْ يُغَرَّمْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ

1876 -

وَيُنْفِقُ الْقَاضِي عَلَيْهِ وَعَلَى

مَمُونِهِ أَقَلَّ كَافِي هَؤُلَا

1877 -

مِنْ عِرْسِهِ وَالْفَرْعِ وَالْأَصْلِ إِلَى

بَيْعٍ وَقَسْمٍ وَكَسَوْا بِالْعُرْفِ لَا

1878 -

إِنْ كَانَ ذَا كَسْبٍ يَفِي وَاسْتَثْنَى

دِسْتَ ثِيَابٍ لَائِقًا وَسُكْنَى

1879 -

وَقُوتَهُمْ لِيَوْمِ قِسْمَةٍ قَدِ

وَيُؤْجَرُ الْوَقْفُ وَأُمُّ الْوَلَدِ

1880 -

لَا هُو وَيَنْفَكُّ بِقَاضٍ وَوَجَبْ

حَبْسُ الْمَدِينِينَ وَلَوْ أُمًّا وَأَبْ

1881 -

بِغَيْرِ إِهْمَالٍ إِلَى عُسْرٍ ثَبَتْ

بِشَاهِدَيْنِ مَعْ يَمِينٍ طُلِبَتْ

1882 -

أَوْ بِالْيَمِينِ حَيْثُ لَا يُعْهَدُ لَهْ

مَالٌ وَإِنْ كَانَ غَرِيبًا جَعَلَهْ

1883 -

مَعْ بَاحِثَيْنِ فَحَصَا وَاجْتَهَدَا

ثُمَّ إِذَا الْإِعْسَارَ ظَنَّا شَهِدَا

1884 -

وَيُضْرَبُ الْمُوسِرُ بِالْمُعَانَدَةْ

قُلْتُ إِذَا لَمْ يُجْدِ حَبْسٌ فَائِدَةْ

1885 -

لِصَاحِبِ الْمُفْلِسِ فِي الْخَالِصِ مِنْ

تَعَاوُضٍ لَا مَا بِحَجْرٍ يَقْتَرِنْ

1886 -

بِعِلْمِهِ الْعَوْدَ إِلَى مَتَاعِهِ

حَالًا بِنَحْوِ الْفَسْخِ لَا جِمَاعِهِ

1887 -

وَلَا بِأَنْ يَبِيعَهُ أَوْ حَرَّرَا

قَدْرَ سِوَى الْمَقْبُوضِ إِنْ تَعَذَّرَا

1888 -

بِالْفَلَسِ اسْتِيفَاؤُهُ لَا الْهَرَبِ

وَمَوْتِهِ وَلَا إِذَا الْأَدَا أُبِي

ص: 506

1889 -

مِنْ عِوَضِ الدَّيْنِ الَّذِي حَلَّ وَلَوْ

بَعْدُ وَلَوْ تَقْدِيمَهُ بِهِ ارْتَضَوْا

1890 -

مَعَ الَّذِي زَادَ بِغَيْرِ فَصْلِ

كَثُمُرٍ مَا أُبِّرَتْ وَالْحَمْلِ

1891 -

وَالْوَلَدِ اجْتَنَّ إِذِ الْعَقْدُ صَدَرْ

وَلْيُعْطِهِ قِيمَةَ غَيْرٍ فِي الْبَشَرْ

1892 -

وَإِنْ رَأَى الْبَائِعُ الِامْتِنَاعَا

عَنْ بَذْلِهِ الْقِيمَةَ فَلْيُبَاعَا

1893 -

وَخَصَّهُ بِقِيمَةِ الْأُمِّ إِذَا

فِي مِلْكِهِ كَانَ وَلَوْ بِعَوْدِ ذَا

1894 -

لَا حَيْثُ حَقٌّ لَازِمٌ بِهِ ارْتَبَطْ

وَزُوِّجِتْ وَصَارَ فَرْخًا وَخَلَطْ

1895 -

زَيْتًا بِمِثْلٍ أَوْ بِدُونِهِ بِلَا

أَرْشٍ لِنَقْصٍ لَا لِنَقْصٍ فُعِلَا

1896 -

أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِذِي إِفْرَادِ

بِالْعَقْدِ نَحْوَ الزَّيْتِ بِالْإِيقَادِ

1897 -

فَاضْرِبْ لَهُ بِالْجُزْءِ مِنْ أَثْمَانِ

لِنَاقِصٍ بِنِسْبَةِ النُّقْصَانِ

1898 -

مِنْ قِيمَةِ الْكُلِّ وَالْاعْتِبَارُ فِي

ذَا بِأَقَلِّ قِيمَةٍ لِلتَّالِفِ

1899 -

مِنْ يَوْمِ عَقْدِهِ وَقَبْضٍ وَلِمَا

يَبْقَى بِأَعْلَى الْقِيمَتَيْنِ فِيهِمَا

1900 -

وَإِنْ بَقِي عَبْدٌ مِنِ اثْنَيْنِ اتَّزَنْ

هَذَا بِهَذَا وَبَقِي نِصْفُ الثَّمَنْ

1901 -

فَصَاحِبُ الْمُفْلِسِ إِنْ شَا أَخَذَا

عَلَى الْجَدِيدِ مِنْهُمَا هَذَا بِذَا

1902 -

وَفِي الْكِرَى يَنْقُلُهُ مَنْ مَهْلَكَهْ

لِمَأْمَنٍ وَعِنْدَ قَاضٍ تَرَكَهْ

1903 -

وَزَرْعَهُ بَقَّى بِأَجْرٍ قُدِّمَا

بِهِ عَلَى كُلِّ غَرِيمٍ فِيهِمَا

1904 -

وَقُدِّمَتْ مَصَالِحٌ لِلْحَجْرِ

وَلْيَبْقَ فِي الْمَبِيعِ دُونَ أَجْرِ

1905 -

وَإِنْ بَنَى مَنِ اكْتَرَى أَوْ غَرَسَا

وَالْغُرَمَاءُ اتَّفَقُوا وَالْمُفْلِسَا

1906 -

فِي الْقَلْعِ يُقْلَعْ أَوْ يَقُولُوا لَا رَجَعْ

وَيَبْذُلُ الْقِيمَةَ عَنْهُ أَوْ قَلَعْ

1907 -

وَغُرِّمَ النَّقْصَ وَلِلْخُلْفِ فُعِلْ

أَصْلَحُ شَيْءٍ لِلْغَرِيمِ وَالْمُقِلْ

1908 -

وَالثَّوْبَ إِنْ يَصْبُغْهُ أَوْ مُحْتَرِمَا

يَعْمَلْ يُشَارِكْ بِازْدِيَادٍ فِيهِمَا

ص: 507