الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة
(س حم)، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ (1)) (2)(لَا يُؤَذَّنُ)(3)(وَلَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ (4) إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ (5) فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ (6) فَإِنَّمَا يَأكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ (7)) (8) وفي رواية:"الشَّاذَّةَ"(9)
(1) أَيْ: بَادِيَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 66)
(2)
(س) 847 ، (د) 547
(3)
(حم) 21758 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(4)
أَيْ: الْجَمَاعَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 66)
(5)
أَيْ: غَلَبَهُمْ وَحَوَّلَهُمْ إِلَيْهِ ، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله. عون المعبود (2/ 66)
(6)
أَيْ: اِلْزَمْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَعِيدٌ عَنْ الْجَمَاعَة، وَيَسْتَوْلِي عَلَى مَنْ فَارَقَهَا. عون المعبود - (ج 2 / ص 66)
(7)
الْقَاصِيَة: الشَّاة الْمُنْفَرِدَة عَنْ الْقَطِيع ، الْبَعِيدَة عَنْهُ ، أَيْ أَنَّ الشَّيْطَان يَتَسَلَّطُ عَلَى الخَارِجِ عَنْ الْجَمَاعَةِ وَأَهْل السُّنَّة. شرح سنن النسائي (2/ 106)
(8)
(س) 847 ، (د) 547 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 427 ، المشكاة: 1067
(9)
(حم) 27554 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(م س د جة حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ رضي الله عنه قَالَ:(جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ)(1)(إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، شَاسِعُ الدَّارِ)(2)(وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ)(3)(يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ)(4)(وَالْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ)(5)(فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟)(6)(" فَرَخَّصَ لِي " فَلَمَّا وَلَّيْتُ " دَعَانِي فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ)(7)(حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟ ")(8)(قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: " مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً)(9)(فَحَيَّ هَلًا ")(10)
(1)(حم) 15529 ، (م) 255 - (653)، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(2)
(د) 552 ، (جة) 792 ، (حم) 14991
(3)
(حم) 15530 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(4)
(م) 255 - (653) ، (س) 850
(5)
(س) 851 ، (د) 553
(6)
(حم) 15529 ، (م) 255 - (653) ، (د) 552 ، (هق) 4727 ،
(7)
(م) 255 - (653) ، (س) 850
(8)
(س) 851 ، (د) 553
(9)
(جة) 792 ، (عب) 1913، (ك) 903 ، (م) 255 - (653) ، (س) 850
(10)
(د) 553 ، (س) 851 ، (حم) 15529، (ك) 901
(ك)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيحًا فَلَمْ يُجِبْ ، فلَا صَلَاةَ لَهُ "(1)
(1)(ك) 899 ، (هق) 5378 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 434 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 551
(جة)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأتِهِ ، فلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ")(1)(قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ ، قَالَ: " خَوْفٌ ، أَوْ مَرَضٌ ")(2)
(1)(جة) 793 ، (حب) 2064، (ك) 895 ، (هق) 4826 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6300 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 426
(2)
(د) 551، (ك) 896 ، (هق) 5431 (هذه الزيادة ضعيفة ، انظر ضعيف الترغيب والترهيب: 230)
(خ م د حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَادَ يَذْهَبُ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قُرَابُهُ)(1)(ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَآهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِزِينَ (2) مُتَفَرِّقِينَ ، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا مَا رَأَيْنَاهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ) (3) (فَقَالَ: إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا) (4)(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ)(5)(ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ)(6)(يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ)(7)(ثُمَّ لَا يَشْهَدُونَ الصَلَاةَ)(8)(وفي رواية: صَلَاةَ الْعِشَاءِ)(9)(وفي رواية: يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ)(10)(فَأُحَرِّقَ)(11)(بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ)(12)(عَلَى مَنْ فِيهَا)(13)(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا ، أَوْ مِرْمَأَتَيْنِ (14) حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ) (15)(فَمَا يُصِيبُ مِنَ الْأَجْرِ أَفْضَلُ ")(16)
(1)(حم) 9372 ، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح ، وهذا إسناد حسن.
(2)
أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ ، جَمَاعَة جَمَاعَة ، وَالْوَاحِدَة (عِزَة).
(3)
(حم) 8890 ، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح ، وهذا إسناد حسن.
(4)
(م) 651 ، (خ) 626
(5)
(خ) 618 ، 2288 ، (م) 651
(6)
(م) 651 ، (د) 548
(7)
(حم) 10975
(8)
(خ) 2288 ، (م) 651
(9)
(م) 651 ، (حم) 7903
(10)
(م) 652 ، (حم)3816.
وَكُلُّهُ صَحِيحٌ، وَلَا مُنَافَاة بَيْن ذَلِكَ. (شرح النووي - ج 2 / ص 451)
(11)
(خ) 2288
(12)
(م) 651
(13)
(م) 651 ، (حم) 8134
(14)
الْمِرْمَأَة: ظِلْفُ الشَّاة ، وَقِيلَ: سَهْمٌ صَغِيرٌ يُتَعَلَّمُ بِهِ الرَّمْي ، وَهُوَ أَحْقَرُ السِّهَام وَأَرْذَلُهَا ، أَيْ: لَوْ دُعِيَ إِلَى أَنْ يُعْطَى سَهْمَيْنِ مِنْ هَذِهِ السِّهَامِ لَأَسْرَعَ الْإِجَابَة ، وَالْمَقْصُود: أَنَّ أَحَدَ هَؤُلَاءِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجَمَاعَة لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الشَّيْءَ الْحَقِيرَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا ، لَبَادَرَ إِلَى حُضُورِ الْجَمَاعَةِ لِأَجَلِهِ ، إِيثَارًا لِلدُّنْيَا عَلَى مَا أَعَدَّهُ الله تَعَالَى مِنْ الثَّوَابِ عَلَى حُضُورِ الْجَمَاعَة ، وَهَذِهِ الصِّفَةُ لَا تَلِيقُ بِغَيْرِ الْمُنَافِقِينَ ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 107)
(15)
(خ) 618 ، (م) 651
(16)
(حم) 7971 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(س حم مي)، وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ:(" صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا صَلَاةَ الصُّبْحِ)(1)(فرَأَى مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ)(2)(أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ)(3)(فَقَالَ: أَشَهِدَ فُلَانٌ الصَلَاةَ؟ " ، قَالُوا: لَا ، قَالَ: " فَفُلَانٌ؟ " ، قَالُوا: لَا، قَالَ: " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا)(4)(مِنَ الْفَضْلِ فِي جَمَاعَةٍ)(5)(لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ (6)
وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ (7) وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى (4) مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى (8) مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عز وجل ") (9)
(1)(س) 843
(2)
(حم) 21310 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن.
(3)
(مي) 1269 ، وإسناده صحيح.
(4)
(س) 843
(5)
(حم) 21309 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن.
(6)
قَالَ الطِّيبِيُّ: شَبَّهَ صلى الله عليه وسلم الصَّفَّ الْأَوَّلَ فِي قُرْبِهِمْ مِنْ الْإِمَامِ بِصَفِّ الْمَلَائِكَةِ فِي قُرْبِهِمْ مِنْ اللهِ تَعَالَى. عون المعبود - (ج 2 / ص 73)
(7)
أَيْ: سَبَقْتُمْ إِلَيْهِ.
(8)
أَيْ: أَكْثَر ثَوَابًا.
(9)
(س) 843 ، (د) 554 ، (حم) 21302 ، (عب) 2004
(د حم)، وَعَنْ فَضَالَةَ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ ، وَعَلَّمَنِي ، حَتَّى عَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَاتٌ أُشْغَلُ فِيهَا ، فَمُرْنِي)(1)(بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي)(2)(فَقَالَ لِي: " إِنْ شُغِلْتَ ، فلَا تُشْغَلْ عَنْ الْعَصْرَيْنِ " ، قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟)(3)(قَالَ: " صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا ")(4)
الشرح (5)
(1)(حم) 19046 ، (د) 428
(2)
(د) 428
(3)
(حم) 19046 ، (د) 428
(4)
(د) 428 ، (حم) 19046 ، انظر الصَّحِيحَة: 1813
(5)
قال الحافظ الْعِرَاقِيّ: هَذَا الْحَدِيثُ مُشْكِلٌ بَادِيَ الرَّأي ، إِذْ يُوهِمُ إِجْزَاءَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لِمَنْ لَهُ أَشْغَالٌ عَنْ غَيْرِهَا.
فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِه فِي تَأوِيلِهِ وَأَحْسَنَ: كَأَنَّهُ أَرَادَ - وَالله تَعَالَى أَعْلَم - حَافِظْ عَلَى الصلواتِ بِأَوَّلِ أَوْقَاتِهَا ، فَاعْتَذَرَ بِأَشْغَالٍ مُقْتَضِيَةٍ لِتَأخِيرِهَا عَنْ أَوَّلِهَا ، فَأَمَرَهُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَاتَيْنِ بِأَوَّلِ وَقْتِهِمَا. عون المعبود (1/ 470)
وقال الألباني في الصحيحة ح1813: في المتن إشكال ، لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصريْن، ويمكن أن يُحْمَلَ على الجماعة ، فكأنه رخَّص له في تَرْكِ حُضورِ بعض الصلوات في الجماعة، لا على تَرْكِها أصلا ، فالترخيصُ إنما كان من أجل شُغْل له ، كما هو في الحديث نفسه ، والله أعلم. أ. هـ
(م س)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:(مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا ، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى)(1)(وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى: الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ)(2)(وَإِنِّي لَا أَحْسَبُ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا لَهُ مَسْجِدٌ يُصَلِّي فِيهِ فِي بَيْتِهِ ، فَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ)(3)(وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ)(4)(عَنْ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ)(5)(مَعْلُومُ النِّفَاقِ)(6)(أَوْ مَرِيضٌ ، وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ)(7)(حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ)(8).
(1)(م) 257 - (654) ، (س) 849 ، (د) 550
(2)
(م) 256 - (654)
(3)
(س) 849 ، (د) 550 ، (م) 257 - (654) ، (حم) 4355
(4)
(م) 257 - (654)
(5)
(م) 256 - (654)
(6)
(م) 257 - (654)
(7)
(م) 256 - (654)
(8)
(م) 257 - (654) ، (س) 849 ، (د) 550 ، (جة) 777
(خ م س حم)، وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:(أَتَى عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه - وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْأَنْصَارِ - رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي (1) وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي ، فَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ، فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ ، فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ "، قَالَ عِتْبَانُ:" فَغَدَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، فَاسْتَأذَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنْتُ لَهُ) (2) (فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ ") (3)(فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْبَيْتِ ، " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ ")(4)(وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ " فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ)(5)(ثُمَّ سَلَّمَ " ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ)(6).
(1) أَيْ: أَصَابَنِي فِي بَصَرِي شيْءِ.
(2)
(خ) 415 ، (م) 33 ، (جة) 755
(3)
(خ) 840 ، (م) 33
(4)
(خ) 415 ، (م) 33
(5)
(خ) 414 ، (م) 33
(6)
(خ) 840 ، (م) 33
(م س حم)، وَعَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ:(كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ:)(1)(كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ)(2)(وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ؟)(3)(فَقَالَ: " رَكْعَتَيْنِ ، تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم ")(4)
وفي رواية (5): " فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا ، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ: " تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم ")
(1)(حم) 1862، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(2)
(حم) 3119 ، (م) 7 - (688) ، (س) 1443 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(س) 1444
(4)
(حم) 1996 ، (م) 7 - (688) ، (س) 1443 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(حم) 1862 ، (طس) 4294 ، الصَّحِيحَة: 2676 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(خز)، وَعَنْ عاصم بن الشَّعْبِيّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلَاّ أَنْ يَجْمَعَهُ إِمَامٌ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، فَإِنْ جَمَعَهُ الإِمَامُ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ. (1)
(1)(خز) 954 ، وقال الألباني: إسناده صحيح.
(هق)، وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: الْمُسَافِرُ يُدْرِكُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْقَوْمِ - يَعْنِي الْمُقِيمِينَ - أَتُجْزِيهِ الرَّكْعَتَانِ؟ ،
أَوْ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ؟، فَضَحِكَ وَقَالَ: يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ. (1)
(1)(هق) 5291 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 571
(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَقَامَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ، إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ ، فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ. (1)
(1)(ط) 344 ، (تهذيب الآثار ، مسند عمر) 399 ، (الأوسط لابن المنذر) 2280
(ت د حم هق)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ)(1)(فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (2)) (3)(بِمِنًى)(4)(فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ)(5)(جَالِسًا وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ")(6)(فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا (7) فَقَالَ: " مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ "، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، قَالَ: " فلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ) (8)
وفي رواية (9): إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ "
وفي رواية (10): إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَتَكُونُ لَكُمَا نَافِلَةً ، وَالَّتِي فِي رِحَالِكُمَا فَرِيضَةٌ "
(1)(حم) 17511 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
هُوَ مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ بِمِنًى ، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْخَيْفُ مَا انْهَدَرَ مِنْ غَلِيظِ الْجَبَلِ وَارْتَفَعَ عَنْ الْمَسِيلِ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 252)
(3)
(ت) 219 ، (س) 858 ، (حم) 17509
(4)
(حم) 17510 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(ت) 219 ، (س) 1334
(6)
(حم) 17511 ، (ت) 219
(7)
(فَرَائِصُهُمَا) جَمْعُ فَرِيصَةِ ، وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبِ الدَّابَّةِ وَكَتِفِهَا ، وَهِيَ تَرْجُفُ عِنْدَ الْخَوْفِ ، وَالْمَعْنَى أنهما يَخَافَانِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 252)
(8)
(ت) 219 ، (س) 858 ، (حم) 17509
(9)
(د) 575 ، (حم) 17510 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 657 ، 654
(10)
(هق) 3462 ، (قط) 414/ 1 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 666
(س طب)، وَعَنْ مِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي ، فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَجَلَسْتُ ، " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(قَالَ لِي: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ ، أَلسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ " ، فَقُلْتُ: بَلَى وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي ، فَقَالَ لِي: " إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ ")(2)
(1)(طب) ج20/ص293 ح696 ، (عب) 3932 ، (حم) 16440 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 467 ، الصَّحِيحَة: 1337
(2)
(س) 857، (ط) 296 ، (حم) 16440، (عب) 3933
(خ م)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ "(1)
(1)(م) 277 - (662) ، (خ) 623
(حب)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صُورٍ (1) وَرَشَّتْ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا، فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَكَلْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّى، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ فَضَلَتْ عِنْدَنَا مِنْ شَاتِنَا فَضْلَةً، فَهَلْ لَكَ فِي الْعَشَاءِ؟ ، قَالَ:" نَعَمْ ، فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأ "(2)
(1) الصور: النخلات المجتمعات.
(2)
(حب) 1145 ، (يع) 2160 ، (ت) 80 ، وصححه الألباني في الرد المفحم ص151
(ش)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ رضي الله عنهم قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما وَهُوَ أَعْمَى ، فَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا ، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ، فَصَلَّى بِنَا. (1)
(1)(ش) 6063 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074 ، (حب) 3944