الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَدَنُ اَلْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا فِي الصَّلَاة
(د)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ (1) "(2)
(1)(الخِمَار): مَا يُغَطَّى بِهِ رَأسُ الْمَرْأَةِ ، قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْخِمَارُ بِالْكَسْرِ النَّصِيفُ. تحفة الأحوذي (ج1/ص 406)
(2)
(د) 641 ، (ت) 377 ، (جة) 655 ، (حم) 25208 ، وصححه الألباني في الإرواء: 196
(ط)، وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: اسْتَفْتَتْ امْرَأَةٌ أَبِي فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ (1) يَشُقُّ عَلَيَّ ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ ، فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا. (2)
(1) المِنطق والنِّطاق: كل ما يشد به الوسط من ثوب وغيره وهو ثوب تلبسه المرأة وتشد به وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض ، وليس له ساقان.
(2)
(ط) 326 ، وإسناده صحيح.
(ش)، وَعَنْ إبراهيمَ النخْعي قال: تَقْعُدُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ. (1)
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 75 / 2) بسند صحيح عنه، انظر صفة الصلاة ص189،
وقال الألباني: وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لَا حجة فيه.
رواه أبو داود في (المراسيل) عَنْ يزيد بن أبي حبيب وهو مخرج في (الضعيفة)(2652)
وأما ما رواه الإمام أحمد في (مسائل ابنه عبد الله عنه)(ص 71) عَنْ ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده ، لأن فيه عبد الله بن العمري وهو ضعيف.
وروى البخاري في (التاريخ الصغير ص95) ، و (ش) 2785 بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كَانَتْ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ كَجِلْسَةِ الرَّجُلِ ، وكانت فقيهة. أ. هـ