المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌انتظار المأمومين للإمام الراتب - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٧

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلتَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌اَلدُّعَاءُ لِصَرْفِ ضَرَرِ الْمَطَرِ الْكَثِير

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّرَاوِيح

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ التَّرَاوِيح

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ التَّرَاوِيح

- ‌عَدَد رَكَعَات صَلَاة اَلتَّرَاوِيح

- ‌حَمْلُ اَلْمُصْحَفِ فِي صَلَاةِ اَلتَّرَاوِيح

- ‌التَّخْفِيفُ فِي صَلَاةِ اَلتَّرَاوِيح

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌حُكْمُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ اَللَّيْل

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْقِيَامِ فِي جَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ رَمَضَان

- ‌إِفْرَادُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْقِيَامِ

- ‌أَدَاءُ قِيَامِ اللَّيْلِ بَعْدَ اَلْوِتْر

- ‌قِيَامُ لَيْلَةِ اَلْقَدْر

- ‌قِيَامُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحُجَّة

- ‌إِيقَاظُ الْأَهْلِ لِقِيَامِ اللَّيْل

- ‌إِيقَاظُ مَنْ يُرْجَى قِيَامُهُ لِقِيَامِ اللَّيْل

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْوِتْر

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صَلَاةُ الْوِتْر فِي السَّفَر

- ‌أَدَاء صَلَاةِ الْوِتْر عَلَى الرَّاحِلَة

- ‌حُكْمُ اَلتَّطَوُّعِ بَعْدَ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌تَكْرَارُ الْوِتْر

- ‌الذِّكْرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ تَحِيَّةُ اَلْمَسْجِد

- ‌حُكْمُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد

- ‌أَمْرُ الْخَطِيبِ مَنْ قَعَدَ بِصَلَاةِ تَحِيَّة اَلْمَسْجِد

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِخَارَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ اَلِاسْتِخَارَة

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّسْبِيح

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ التَّسْبِيح

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْحَاجَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْحَاجَة

- ‌صِيَغُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اَلْحَاجَة

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّوْبَة

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ خِتَامِ الْعَمَل

- ‌مَكَانُ صَلَاةِ التَّطَوُّع

- ‌أَحْكَامُ الْبِنَاء عَلَى الصَّلَاة

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الْبِنَاء

- ‌مَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ فِي الصَّلَاة

- ‌التَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاة

- ‌بَدَنُ اَلْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا فِي الصَّلَاة

- ‌آدَابُ وَأَحْكَامُ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ اِنْتِظَارِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِد

- ‌آدَاب دُخُولِ الْمَسْجِد

- ‌مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْكَافِرِ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْأَطْفَالِ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْمَسْجِدِ بِالسِّلَاح

- ‌آدَابُ الْقَصْدِ إِلَى الْجَمَاعَة

- ‌الْوُضُوءُ فِي الْبَيْتِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌اَلْمَشْيُ إِلَى الْجَمَاعَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَار

- ‌عَدَمُ اَلتَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْجَمَاعَة

- ‌اَلدُّعَاءُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِد

- ‌اِنْتِظَارُ الْمَأمُومِينَ لِلْإِمَامِ الرَّاتِب

- ‌صَلَاةُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد

- ‌اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ تَحِيَّةُ الْمَسْجِد الْحَرَام

- ‌تَنْظِيفُ الْمَسْجِدِ وَتَطْيِيبه

- ‌اَلدُّعَاءُ عِنْدِ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِد

- ‌الأُمُورُ الْمُبَاحُ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِد

- ‌الْوُضُوءُ فِي الْمَسْجِد

- ‌الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي الْمَسْجِد

- ‌اَلنَّوْمُ فِي الْمَسْجِد

- ‌اَلسُّكْنَى فِي الْمَسْجِد

- ‌التَّدَاوِي فِي الْمَسْجِد

- ‌اللَّعِبُ فِي الْمَسْجِد

- ‌إِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِد

- ‌الضِّيَافَةُ فِي الْمَسْجِد

- ‌رَبْطُ الْأَسِيرِ فِي الْمَسْجِد

- ‌الْفَصْلُ بَيْنَ الْخُصُومِ فِي الْمَسْجِد

- ‌قَضَاءُ الدَّيْنِ فِي الْمَسْجِد

- ‌جَمْعُ الصَّدَقَاتِ فِي الْمَسْجِد

- ‌اَلْأُمُورُ الْمُحَرَّمُ وَالْمَكْرُوهُ فِعْلُها فِي الْمَسَاجِد

- ‌بِنَاء الْمَسَاجِد عَلَى الْقُبُور

- ‌فِعْلُ مَا يُشْبِهُ عَمَلَ أَهْلِ الشِّرْك فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ وَالْقِبْلَة

- ‌اِتِّخَاذُ الْمَسْجِدِ طَرِيقَا

- ‌إِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي الْمَسْجِد

- ‌اِعْتِزَالُ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَكَلَ اَلثُّومَ أَوْ الْبَصَلَ أَوْ بِهِ رَائِحَةٌ كَرِيهَة

- ‌حُكْمُ تَوَطُّنِ الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ أَوْ الْعِلْم وَنَحْوِه

- ‌اَلنُّخَامَةُ وَالْبَصْقُ فِي الْمَسْجِد

- ‌اَلِاسْتِلْقَاءُ فِي الْمَسْجِد وَوَضْعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِد

- ‌التَّحَدُّثُ فِي أَمُورِ الدُّنْيَا فِي الْمَسْجِد

- ‌الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِد

- ‌إِنْشَادُ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِد

- ‌الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَقَلُّ الْجَمَاعَة

- ‌الْأَعْذَارُ الْمُسْقِطَةُ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ وُجُودِ الْمَطَر

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ حُضُورِ طَعَام

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ وُجُودِ مَرَضٍ

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَرِيبٌ مَرِيضٌ يَخَافُ مَوْته

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ التَّأَهُّبِ لِسَفَرٍ مُبَاح

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ غَلَبَة النَّوْم

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِمَن بِه رَائِحةٌ كَرِيهَة

- ‌مَكَانُ أَدَاءِ صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد لِلرِّجَالِ

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد لِلنِّسَاءِ

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِلرِّجَالِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِلنِّسَاءِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد

- ‌إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌أَحْكَامٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌اِجْتِمَاعُ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَّى الْفَرِيضَةَ مُنْفَرِدًا ثُم أُقِيمَتْ الْجَمَاعَة

- ‌تَكْرَار الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد الْوَاحِد

- ‌الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ النَّوَافِل

- ‌أَحْكَامُ الاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌إمامة المفضول للفاضل

- ‌اِخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُومِ فِي الصَّلَاة

- ‌اِخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُومِ فِي النَّفْل

- ‌اِخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُومِ فِي الْفَرْض

- ‌بَدَأَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ اِئْتَمَّ بِهِ آخَر

- ‌إمَامَةُ الْمَسْبُوق لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْجَمَاعَةِ الْأُولَى

- ‌مُتَابَعَةُ الْمَأمُومِ لِلْإِمَامِ

- ‌تَخَلُّف الْمَأمُوم عَن الإِمَام أَو سَبْقُه لَه

- ‌مَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنِ الْمَأمُومِ ومَا لَا يَتَحَمَّلُه

- ‌الْفَتْحُ عَلَى الْإِمَام

- ‌اِتِّخَاذُ مُبَلِّغٍ عَنْ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْمَسْبُوق

- ‌إِدْرَاكُ الْإِمَامِ رَاكِعًا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ (مَا تُدَرَك بِه الرَّكْعَة)

- ‌صِفَةُ تَكْبِيرِ الْمَسْبُوق

- ‌مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجَمَاعَة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَمْرُ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوف

- ‌سُكُوتُ الْإِمَامِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ

- ‌تَخْفِيف الْإِمَام الْقِرَاءَة وَالْأَذْكَار فِي الصَّلَاة

الفصل: ‌انتظار المأمومين للإمام الراتب

‌اِنْتِظَارُ الْمَأمُومِينَ لِلْإِمَامِ الرَّاتِب

(م د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(كَانَ بِلَالٌ رضي الله عنه يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ (1)) (2)(ثُمَّ يُمْهِلُ)(3)(فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ)(4).

(1)(دحضت): زالت.

(2)

(د) 403 ، (م) 160 - (606) ، (جة) 673 ، (حم) 20884

(3)

(حم) 20823 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(4)

(م) 160 - (606) ، (ت) 202 ، (د) 537 ، (حم) 20881

ص: 252

(د)، وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَقُومُ فِي الصُّفُوفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَوِيلًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ. (1)

(1)(د) 543 ، (هق) 2118 ، (الجامع لابن وهب) 477 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 507

ص: 253

(خ م)، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ:(سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عن الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَلَاةُ ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:)(1)(أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لِي حَاجَةٌ ، " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِيهِ)(2)(فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ)(3)(فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ (4) ") (5)

(1)(خ) 617

(2)

(م) 126 - (376)

(3)

(خ) 616

(4)

فِي الْحَدِيثِ جَوَاز الْكَلَام بَعْد إِقَامَة الصَّلَاة لَا سِيَّمَا فِي الْأُمُور الْمُهِمَّة، وَلَكِنَّهُ مَكْرُوه فِي غَيْر الْمُهِمّ ، وَفِيهِ تَقْدِيم الْأَهَمّ فَالْأَهَمّ مِنْ الْأُمُور عِنْد اِزْدِحَامهَا ، فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَاجَاهُ بَعْد الْإِقَامَة فِي أَمْر مُهِمّ مِنْ أُمُور الدِّين مَصْلَحَته رَاجِحَة عَلَى تَقْدِيم الصَّلَاة ، وَفِيهِ أَنَّ نَوْم الْجَالِس لَا يَنْقُض الْوُضُوء ، وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَة الْمَقْصُودَة بِهَذَا الْبَاب، وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهَا عَلَى مَذَاهِب: أَحَدُهَا أَنَّهُ إِذَا نَامَ جَالِسًا مُمَكِّنًا مَقْعَدَته مِنْ الْأَرْض لَمْ يُنْتَقَض، وَإِلَّا اُنْتُقِضَ ، سَوَاء قَلَّ أَوْ كَثُرَ سَوَاء كَانَ فِي الصَّلَاة أَوْ خَارِجهَا، وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ، وَعِنْده أَنَّ النَّوْم لَيْسَ حَدَثًا فِي نَفْسه ، وَإِنَّمَا هُوَ دَلِيل عَلَى خُرُوج الرِّيح ، فَإِذَا نَامَ غَيْر مُمَكِّن الْمَقْعَدَة غَلَبَ عَلَى الظَّنّ خُرُوج الرِّيح ، فَجَعَلَ الشَّرْع هَذَا الْغَالِب كَالْمُحَقَّقِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُمَكِّنًا فَلَا يَغْلِب عَلَى الظَّنّ الْخُرُوج ، (فَرْع) قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْأَصْحَاب: لَا يُنْقَض الْوُضُوء بِالنُّعَاسِ ، وَهُوَ السُّنَّة ، قَالُوا: وَعَلَامَة النَّوْم أَنَّ فِيهِ غَلَبَة عَلَى الْعَقْل وَسُقُوط حَاسَّة الْبَصَر وَغَيْرهَا مِنْ الْحَوَاسّ، وَأَمَّا النُّعَاس فَلَا يَغْلِب عَلَى الْعَقْل ، وَإِنَّمَا تَفْتُر فِيهِ الْحَوَاسّ مِنْ غَيْر سُقُوطهَا ، وَلَوْ شَكَّ هَلْ نَامَ أَمْ نَعَسَ فَلَا وُضُوء عَلَيْهِ، وَيُسْتَحَبّ أَنْ يَتَوَضَّأ ، وَلَوْ تَيَقَّنَ النَّوْم وَشَكَّ هَلْ نَامَ مُمَكِّن الْمَقْعَدَة مِنْ الْأَرْض أَمْ لَا لَمْ يُنْقَض وُضُوءُهُ، وَيُسْتَحَبّ أَنْ يَتَوَضَّأ ، وَلَوْ نَامَ جَالِسًا ثُمَّ زَالَتْ أَلْيَتَاهُ أَوْ إِحْدَاهُمَا عَنْ الْأَرْض فَإِنْ زَالَتْ قَبْل الِانْتِبَاه اُنْتُقِضَ وُضُوءُهُ لِأَنَّهُ مَضَى عَلَيْهِ لَحْظَة وَهُوَ نَائِم غَيْر مُمَكِّن الْمَقْعَدَة، وَإِنْ زَالَتْ بَعْد الِانْتِبَاه أَوْ مَعَهُ أَوْ شَكَّ فِي وَقْت زَوَالهَا لَمْ يُنْتَقَض وُضُوءُهُ وَلَوْ نَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَته مِنْ الْأَرْض مُسْتَنِدًا إِلَى حَائِط أَوْ غَيْره لَمْ يُنْتَقَض وُضُوءُهُ سَوَاء كَانَتْ بِحَيْثُ لَوْ رَفَعَ الْحَائِط لَسَقَطَ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَلَوْ نَامَ مُحْتَبِيًا فَإِنْ كَانَ أَلْحَم الْبَدَن بِحَيْثُ يَنْطَبِقَانِ لَمْ يُنْتَقَض. شرح النووي (ج 2 / ص 95)

(5)

(م) 124 - (376) ، (خ) 5934 ، (س) 791 ، (د) 201

ص: 254

(خ م س)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ قياما، " فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ)(1)(وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ)(2)(ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ)(3)(فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ)(4)(فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأسُهُ يَقْطُرُ مَاءً)(5)(فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ)(6) "

(1)(خ) 271 ، (م) 605

(2)

(خ) 613 ، (د) 233

(3)

(خ) 271 ، (م) 605

(4)

(م) 605 ، (س) 809 ، (خ) 613

(5)

(خ) 614 ، (م) 605

(6)

(خ) 271 ، (م) 605

ص: 255

(حم)، وَعَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخَّرَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ الصَّلَاةَ مَرَّةً ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ ، أَجَاءَكَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمْرٌ فِيمَا فَعَلْتَ؟ ، أَمْ ابْتَدَعْتَ؟ ، قَالَ: لَمْ يَأتِنِي أَمْرٌ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ أَبْتَدِعْ ، وَلَكِنْ أَبَى اللهُ عز وجل عَلَيْنَا وَرَسُولُهُ أَنْ نَنْتَظِرَكَ بِصَلَاتِنَا وَأَنْتَ فِي حَاجَتِكَ. (1)

(1)(حم) 4298 ، (عب) 5490 ، (ش) 3790 ، (هق) 5096 ، وصححه الألباني في الثمر المستطاب (ج1ص90)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 256