الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَضَاءُ صَلَاةِ الْوِتْر
(خز)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَلَمْ يُوتِرْ، فلَا وِتْرَ لَهُ "(1)
(1)(خز) 1092 ، (حب) 2414 ، (ك) 1125 ، (طل) 2192 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 422، وصحيح موارد الظمآن: 559
(د حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ)(1)(أَوْ اسْتَيْقَظَ ")(2)
(1)(د) 1431 ، (ت) 465 ، (جة) 1188 ، (حم) 11282
(2)
(حم) 11282 ، (ت) 465 ، (جة) 1188 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 422،
وقال: ولا تعارض بينه وبين الحديث الذي قبله ، ذلك لأنه خاص بمن نام أو نسي، فهذا يصلي بعد الفجر أي وقت تذكر، وأما الذاكر فينتهي وقت وتره بطلوع الفجر ، وهذا بَيِّن ظاهر ، لأن الحديث الأول صريح فيمن أدرك الصبح ولم يوتر ، فهذا لَا وتر له ، وأما الذي نسي أو نام حتى الصبح فإنه يصلي كما تقدم. أ. هـ
(س)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: هَلْ بَعْدَ الْأَذَانِ وِتْرٌ؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ " ، وَحَدَّثَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " أَنَّهُ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى " (1)
(1)(س) 1685 ، (ش) 6764 ، (طب) ج9/ص282 ح9416 ، (هق) 4312 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 422 ،
وقال: والشاهد من تحديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد أن طلعت الشمس ، أنه إن كان لم يصل صلاة الوتر ، فهو دليل واضح على أنه صلى الله عليه وسلم إنما أخرها لعذر النوم ، وإن كانت هي صلاة الصبح - كما هو الظاهر والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم في غروة خيبر - فهو استدلال من ابن مسعود على جواز صلاة الوتر بعد وقتها قياسا على صلاة الصبح بعد وقتها بجامع الاشتراك في العلة وهي النوم. والله أعلم. أ. هـ
(طب)، وَعَنْ الأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ وَلَمْ أُوتِرْ، فَقَالَ:" إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ "، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ وَلَمْ أُوتِرْ ، قَالَ:" فَأَوْتِرْ "(1)
(1)(طب) ج1/ص302 ح891 ، (ش) 6799 ، (هق) 4302، انظر الصَّحِيحَة: 1712 ،
وقال الألباني: وهذا التوقيت للوتر كالتوقيت للصلوات الخمس، إنما هو لغير النائم ، وكذا الناسي، فإنه يصلي الوتر إذا لم يستيقظ له في الوقت، يصليه متى استيقظ ولو بعد الفجر، وعليه يُحمل قوله صلى الله عليه وسلم للرجل في هذا الحديث:" فأوتر " بعد أن قال له: " إنما الوتر بالليل " وفي ذلك حديث صريح ، فانظره في " المشكاة "(1268) و" الإرواء "(422).
(حم)، وَعَنْ أَبِي نَهِيكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه يَخْطُبُ النَّاسَ: أَنْ لَا وِتْرَ لِمَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، فَانْطَلَقَ رِجَالٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَأَخْبَرُوهَا ، فَقَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ فَيُوتِرُ "(1)
(1)(حم) 26100 ، (عب) 4603 ، (هق) 4298 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 421 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.