الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَلَّى الْفَرِيضَةَ مُنْفَرِدًا ثُم أُقِيمَتْ الْجَمَاعَة
(ت د حم هق)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ)(1)(فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (2)) (3)(بِمِنًى)(4)(فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ)(5)(جَالِسًا وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ")(6)(فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا (7) فَقَالَ: " مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ "، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، قَالَ: " فلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ) (8)
وفي رواية (9): إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ "
وفي رواية (10): إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَتَكُونُ لَكُمَا نَافِلَةً ، وَالَّتِي فِي رِحَالِكُمَا فَرِيضَةٌ "
(1)(حم) 17511 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
هُوَ مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ بِمِنًى ، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْخَيْفُ مَا انْهَدَرَ مِنْ غَلِيظِ الْجَبَلِ وَارْتَفَعَ عَنْ الْمَسِيلِ. تحفة الأحوذي
(3)
(ت) 219 ، (س) 858 ، (حم) 17509
(4)
(حم) 17510 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(ت) 219 ، (س) 1334
(6)
(حم) 17511 ، (ت) 219
(7)
(فَرَائِصُهُمَا) جَمْعُ فَرِيصَةِ ، وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبِ الدَّابَّةِ وَكَتِفِهَا ، وَهِيَ تَرْجُفُ عِنْدَ الْخَوْفِ ، وَالْمَعْنَى أنهما يَخَافَانِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 252)
(8)
(ت) 219 ، (س) 858 ، (حم) 17509
(9)
(د) 575 ، (حم) 17510 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 657 ، 654
(10)
(هق) 3462 ، (قط) 414/ 1 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 666
(س طب)، وَعَنْ مِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي ، فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَجَلَسْتُ ، " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(قَالَ لِي: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ ، أَلسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ " ، فَقُلْتُ: بَلَى وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي ، فَقَالَ لِي: " إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ ")(2)
(1)(طب) ج20/ص293 ح696 ، (عب) 3932 ، (حم) 16440 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 467 ، الصَّحِيحَة: 1337
(2)
(س) 857، (ط) 296 ، (حم) 16440، (عب) 3933
(م حم)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ:(" قَالَ لِي رَسُولُ صلى الله عليه وسلم)(1)(- وَضَرَبَ فَخِذِي -:)(2)(كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ " ، فَقُلْتُ: فَمَا تَأمُرُنِي؟ ، قَالَ: " صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا)(3)(ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ ، فَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ)(4)(فَصَلِّ مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ)(5) وفي رواية: (فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ)(6)(وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فلَا أُصَلِّي ")(7)
وفي رواية: " فَإِنْ أَتَيْتَ النَّاسَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صَلَّوْا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ وَكَانَتْ لَكَ نَافِلَةً "(8)
وفي رواية: " فَإِنْ صُلِّيَتْ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً ، وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ "(9)
(1)(م) 238 - (648)
(2)
(م) 241 - (648)
(3)
(م) 238 - (648) ، (حم) 21455
(4)
(م) 241 - (648) ، (س) 859 ، (حم) 21517
(5)
(م) 243 - (648)
(6)
(م) 238 - (648) ، (د) 431
(7)
(م) 242 - (648) ، (س) 778 ، (حم) 21344
(8)
(حم) 21362 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(9)
(م) 239 - (648) ، (ت) 176
(حب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يُسِيئُونَ الصَّلَاةَ ، يَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَةً "(1)
(1)(حب) 1558
(س د)، وَعَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قال: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما جَالِسًا بِالْبَلَاطِ (1) وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا لَكَ لَا تُصَلِّي؟ ، قال: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ "(2) وفي رواية: (لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ")(3)
(1) البلاط: موضع بالمدينة بين المسجد والسوق، وهو مكان يبدو أنه ليس قريبا من المسجد آنذاك ، لحديث رواه (ط) عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ بِالْبَلَاطِ. ع
(2)
(س) 860 ، (ن) 933
(3)
(د) 579 ، (حم) 4689 ، (حب) 2396 ، (هق) 3467
(ط)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الإِمَامِ فَلَا يَعُدْ لَهُمَا. (1)
(1)(ط) 300 ، وصححه الألباني في هداية الرواة: 1115