الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الضُّحَى
(خ م د حم)، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ:(" أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم (1) بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ) (2)(فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ)(3)(حَتَّى أَمُوتَ)(4)(أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى (5)) (6)(فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ (7)) (8)(وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ")(9)
(1) اَلْخَلِيل: اَلصَّدِيق اَلْخَالِص الَّذِي تَخَلَّلَتْ مَحَبَّتُهُ اَلْقَلْبَ فَصَارَتْ فِي خِلَالِهِ ، أَيْ: فِي بَاطِنِهِ، وَقَوْل أَبِي هُرَيْرَة هَذَا لَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْر " لِأَنَّ اَلْمُمْتَنِعَ أَنْ يَتَّخِذَ هُوَ صلى الله عليه وسلم غَيْرَهُ خَلِيلًا لَا اَلْعَكْسُ، وَلَا يُقَالُ إِنَّ الْمُخَالَلَةَ لَا تَتِمُّ حَتَّى تَكُونَ مِنْ اَلْجَانِبَيْنِ ، لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَظَرَ اَلصَّحَابِيُّ إِلَى أَحَدِ اَلْجَانِبَيْنِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ، أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ اَلصُّحْبَةِ أَوْ الْمَحَبَّةِ. فتح الباري (ج 4 / ص 178)
(2)
(خ) 1124 ، (م) 86 - (722) ، (د) 1432
(3)
(د) 1432 ، 1433
(4)
(خ) 1124 ، (م) 86 - (722) ، (حم) 7138
(5)
قال الألباني في الإرواء (ج 4 / ص 101) تحت حديث 946: (تنبيه): وقع في طريق الحسن البصري في رواية للنسائي (2405): (غسل الجمعة) بدل (صلاة الضحى) ، وكذا وقع في بعض الطرق في (حم) 7658 ، وكل ذلك شاذ ، والصواب رواية الجماعة (وركعتي الضحى)، ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن:(ثم أوهم الحسن ، فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة). أ. هـ
وفِي هَذَا الحديث دَلَالَة عَلَى اِسْتِحْبَاب صَلَاة اَلضُّحَى ، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَعَدَم مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اِسْتِحْبَابهَا ، لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ اَلْقَوْلِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ اَلْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّة اَلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى فِعْلِهِ ، مُرَجَّح عَلَى مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 4 / ص 178)
(6)
(خ) 1880 ، (م) 85 - (721) ، (د) 1433
(7)
الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِع إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 88)
(8)
(حم) 7586 ، (ش) 7800 ، (خز) 1223 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 664 ، والإرواء تحت حديث: 459 ، وصحيح ابن خزيمة تحت حديث: 1223
(9)
(خ) 1880 ، (م) 86 - (722) ، (د) 1433
(م)، وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ: سَأَلَتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَمْ كَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ ، قَالَتْ:" أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ "(1)
(1)(م) 78 - (719) ، (جة) 1381 ، (حم) 24682 ، انظر مختصر الشمائل: 244
(الشَّمائل)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ "(1)
(1) صححه الألباني في مختصر الشمائل: 245 ، وصححه في الإرواء تحت حديث: 463 ، وانظر (طس) 1276
(خ م ت ن د ش حم)، وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها قَالَتْ:(لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، أَجَرْتُ حَمْوَيْنِ (1) لِي مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (2)(فَأَدْخَلْتُهُمَا بَيْتًا ، وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بَابًا ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ)(3)(لِيَقْتُلَهُمَا ، فَقُلْتُ: لَا تَقْتُلُهُمَا حَتَّى تَبْدَأَ بِي ، فَخَرَجَ ، فَقُلْتُ: أَغْلِقُوا دُونَهُ الْبَابَ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ)(4)(" النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ)(5)(فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبِهِ " ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: " مَنْ هَذِهِ؟ " ، فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ: " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ ، ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ)(6)(أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ)(7) وفي رواية: (خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ)(8)(ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى ")(9)
(1)(حَمْوَيْنِ) مُثَنَّى حَمْوٍ ، وهو قَرِيبُ الزَّوْجِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 245)
(2)
(حم) 26936 ، (ت) 1579 ، (ن) 8631 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(حم) 26951 ، (ك) 5210 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(ن) 8631 ، (حم) 26951 ، (هق) 17953
(5)
(م) 71 - (336)
(6)
(خ) 350 ، (م) 70 - (336) ، (ت) 2734 ، (س) 225
(7)
(م) 71 - (336) ، (جة) 465 ، (حم) 26952
(8)
(م) 83 - (336) ، (حم) 26948
(9)
(م) 71 - (336) ، (س) 225
(ط)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ: لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُنَّ. (1)
(1)(ط) 520 ، (ش) 4866 ، (يع) 4612 ، وصححه الألباني في هداية الرواة: 1270