المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صلاة الجماعة مع حضور طعام - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٧

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلتَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌اَلدُّعَاءُ لِصَرْفِ ضَرَرِ الْمَطَرِ الْكَثِير

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّرَاوِيح

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ التَّرَاوِيح

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ التَّرَاوِيح

- ‌عَدَد رَكَعَات صَلَاة اَلتَّرَاوِيح

- ‌حَمْلُ اَلْمُصْحَفِ فِي صَلَاةِ اَلتَّرَاوِيح

- ‌التَّخْفِيفُ فِي صَلَاةِ اَلتَّرَاوِيح

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌حُكْمُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ اَللَّيْل

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْقِيَامِ فِي جَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ رَمَضَان

- ‌إِفْرَادُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْقِيَامِ

- ‌أَدَاءُ قِيَامِ اللَّيْلِ بَعْدَ اَلْوِتْر

- ‌قِيَامُ لَيْلَةِ اَلْقَدْر

- ‌قِيَامُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحُجَّة

- ‌إِيقَاظُ الْأَهْلِ لِقِيَامِ اللَّيْل

- ‌إِيقَاظُ مَنْ يُرْجَى قِيَامُهُ لِقِيَامِ اللَّيْل

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْوِتْر

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صَلَاةُ الْوِتْر فِي السَّفَر

- ‌أَدَاء صَلَاةِ الْوِتْر عَلَى الرَّاحِلَة

- ‌حُكْمُ اَلتَّطَوُّعِ بَعْدَ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌تَكْرَارُ الْوِتْر

- ‌الذِّكْرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ تَحِيَّةُ اَلْمَسْجِد

- ‌حُكْمُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد

- ‌أَمْرُ الْخَطِيبِ مَنْ قَعَدَ بِصَلَاةِ تَحِيَّة اَلْمَسْجِد

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِخَارَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ اَلِاسْتِخَارَة

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّسْبِيح

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ التَّسْبِيح

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْحَاجَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْحَاجَة

- ‌صِيَغُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اَلْحَاجَة

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّوْبَة

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ خِتَامِ الْعَمَل

- ‌مَكَانُ صَلَاةِ التَّطَوُّع

- ‌أَحْكَامُ الْبِنَاء عَلَى الصَّلَاة

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الْبِنَاء

- ‌مَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ فِي الصَّلَاة

- ‌التَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاة

- ‌بَدَنُ اَلْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا فِي الصَّلَاة

- ‌آدَابُ وَأَحْكَامُ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ اِنْتِظَارِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِد

- ‌آدَاب دُخُولِ الْمَسْجِد

- ‌مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْكَافِرِ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْأَطْفَالِ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْمَسْجِدِ بِالسِّلَاح

- ‌آدَابُ الْقَصْدِ إِلَى الْجَمَاعَة

- ‌الْوُضُوءُ فِي الْبَيْتِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌اَلْمَشْيُ إِلَى الْجَمَاعَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَار

- ‌عَدَمُ اَلتَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْجَمَاعَة

- ‌اَلدُّعَاءُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِد

- ‌اِنْتِظَارُ الْمَأمُومِينَ لِلْإِمَامِ الرَّاتِب

- ‌صَلَاةُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد

- ‌اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ تَحِيَّةُ الْمَسْجِد الْحَرَام

- ‌تَنْظِيفُ الْمَسْجِدِ وَتَطْيِيبه

- ‌اَلدُّعَاءُ عِنْدِ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِد

- ‌الأُمُورُ الْمُبَاحُ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِد

- ‌الْوُضُوءُ فِي الْمَسْجِد

- ‌الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي الْمَسْجِد

- ‌اَلنَّوْمُ فِي الْمَسْجِد

- ‌اَلسُّكْنَى فِي الْمَسْجِد

- ‌التَّدَاوِي فِي الْمَسْجِد

- ‌اللَّعِبُ فِي الْمَسْجِد

- ‌إِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِد

- ‌الضِّيَافَةُ فِي الْمَسْجِد

- ‌رَبْطُ الْأَسِيرِ فِي الْمَسْجِد

- ‌الْفَصْلُ بَيْنَ الْخُصُومِ فِي الْمَسْجِد

- ‌قَضَاءُ الدَّيْنِ فِي الْمَسْجِد

- ‌جَمْعُ الصَّدَقَاتِ فِي الْمَسْجِد

- ‌اَلْأُمُورُ الْمُحَرَّمُ وَالْمَكْرُوهُ فِعْلُها فِي الْمَسَاجِد

- ‌بِنَاء الْمَسَاجِد عَلَى الْقُبُور

- ‌فِعْلُ مَا يُشْبِهُ عَمَلَ أَهْلِ الشِّرْك فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ وَالْقِبْلَة

- ‌اِتِّخَاذُ الْمَسْجِدِ طَرِيقَا

- ‌إِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي الْمَسْجِد

- ‌اِعْتِزَالُ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَكَلَ اَلثُّومَ أَوْ الْبَصَلَ أَوْ بِهِ رَائِحَةٌ كَرِيهَة

- ‌حُكْمُ تَوَطُّنِ الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ أَوْ الْعِلْم وَنَحْوِه

- ‌اَلنُّخَامَةُ وَالْبَصْقُ فِي الْمَسْجِد

- ‌اَلِاسْتِلْقَاءُ فِي الْمَسْجِد وَوَضْعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِد

- ‌التَّحَدُّثُ فِي أَمُورِ الدُّنْيَا فِي الْمَسْجِد

- ‌الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِد

- ‌إِنْشَادُ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِد

- ‌الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَقَلُّ الْجَمَاعَة

- ‌الْأَعْذَارُ الْمُسْقِطَةُ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ وُجُودِ الْمَطَر

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ حُضُورِ طَعَام

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ وُجُودِ مَرَضٍ

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَرِيبٌ مَرِيضٌ يَخَافُ مَوْته

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ التَّأَهُّبِ لِسَفَرٍ مُبَاح

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ غَلَبَة النَّوْم

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِمَن بِه رَائِحةٌ كَرِيهَة

- ‌مَكَانُ أَدَاءِ صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد لِلرِّجَالِ

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد لِلنِّسَاءِ

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِلرِّجَالِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِلنِّسَاءِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد

- ‌إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌أَحْكَامٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌اِجْتِمَاعُ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَّى الْفَرِيضَةَ مُنْفَرِدًا ثُم أُقِيمَتْ الْجَمَاعَة

- ‌تَكْرَار الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد الْوَاحِد

- ‌الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ النَّوَافِل

- ‌أَحْكَامُ الاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌إمامة المفضول للفاضل

- ‌اِخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُومِ فِي الصَّلَاة

- ‌اِخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُومِ فِي النَّفْل

- ‌اِخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُومِ فِي الْفَرْض

- ‌بَدَأَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ اِئْتَمَّ بِهِ آخَر

- ‌إمَامَةُ الْمَسْبُوق لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْجَمَاعَةِ الْأُولَى

- ‌مُتَابَعَةُ الْمَأمُومِ لِلْإِمَامِ

- ‌تَخَلُّف الْمَأمُوم عَن الإِمَام أَو سَبْقُه لَه

- ‌مَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنِ الْمَأمُومِ ومَا لَا يَتَحَمَّلُه

- ‌الْفَتْحُ عَلَى الْإِمَام

- ‌اِتِّخَاذُ مُبَلِّغٍ عَنْ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْمَسْبُوق

- ‌إِدْرَاكُ الْإِمَامِ رَاكِعًا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ (مَا تُدَرَك بِه الرَّكْعَة)

- ‌صِفَةُ تَكْبِيرِ الْمَسْبُوق

- ‌مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجَمَاعَة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَمْرُ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوف

- ‌سُكُوتُ الْإِمَامِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ

- ‌تَخْفِيف الْإِمَام الْقِرَاءَة وَالْأَذْكَار فِي الصَّلَاة

الفصل: ‌صلاة الجماعة مع حضور طعام

‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ حُضُورِ طَعَام

(م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيق قَالَ: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ (1) عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيثًا، وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً (2) وَكَانَ لِأُمِّ وَلَدٍ (3) فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟، أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ ، هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ، فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا (4) فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ، فَقَالَتْ: أَيْنَ؟، قَالَ: أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ؟، قَالَ: إِنِّي أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ غُدَرُ (5) إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ (6) وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ (7) "(8)

(1) هو: ابْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر الصِّدِّيق ، أَبُو مُحَمَّد الْمَدَنِيّ، أَحَد الْفُقَهَاء السَّبْعَة ، رَوَى عَنْ عَائِشَة وَأَبِي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَجَمَاعَة، وَعَنْهُ الزُّهْرِيّ وَنَافِع وَالشَّعْبِيّ وَخَلَائِق.

قَالَ مَالِك: الْقَاسِمُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأُمَّة.

وَقَالَ اِبْن سَعْد: كَانَ ثِقَةً ، عَالِمًا ، فَقِيهًا ، إِمَامًا ، كَثِير الْحَدِيث.

وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد: مَا رَأَيْت أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنْ الْقَاسِم. عون المعبود (ج 1 / ص 112)

(2)

(لَحَّانَة) أَيْ: كَثِير اللَّحْنِ فِي كَلَامِهِ ، أَيْ: ينصِبُ الفاعِل ، ويرفعُ المَفعول وهكذا.

(3)

أَيْ أن أمَّهُ كانت من السَّبْي ، والظاهر أنها لم تكن عربية.

(4)

قَوْله: (فَغَضِبَ وَأَضَبَّ) أَيْ: حَقَدَ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 323)

(5)

قَوْلهَا: (اِجْلِسْ غُدَر) أَيْ: يَا غَادِر. قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْغَدْر: تَرْكُ الْوَفَاء، وَيُقَال لِمَنْ غَدَرَ: غَادِر، وَغُدَر. وَأَكْثَر مَا يُسْتَعْمَل فِي النِّدَاء بِالشَّتْمِ ، وَإِنَّمَا قَالَتْ لَهُ:(غُدَر)، لِأَنَّهُ مَأمُور بِاحْتِرَامِهَا؛ لِأَنَّهَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَمَّته وَأَكْبَر مِنْهُ وَنَاصِحَة لَهُ وَمُؤَدِّبَة، فَكَانَ حَقّه أَنْ يَحْتَمِلهَا وَلَا يَغْضَب عَلَيْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 323)

(6)

قَوْلُهُ: (بِحَضْرَةِ الطَّعَام) أَيْ: عِنْد حُضُور طَعَام تَتُوق نَفْسه إِلَيْهِ، أَيْ لَا تُقَام الصَّلَاة فِي مَوْضِع حَضَرَ فِيهِ الطَّعَام وَهُوَ يُرِيد أَكْله، وَهُوَ عَامّ لِلنَّفْلِ وَالْفَرْض وَالْجَائِع وَغَيْره ، وَفِيهِ دَلِيل صَرِيح عَلَى كَرَاهَة الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام الَّذِي يُرِيد أَكْله فِي الْحَال لِاشْتِغَالِ الْقَلْب بِهِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 112)

(7)

(الْأَخْبَثَانِ): الْبَوْل وَالْغَائِط، أَيْ لَا صَلَاة حَاصِلَة لِلْمُصَلِّي حَالَة يُدَافِعهُ الْأَخْبَثَانِ وَهُوَ يُدَافِعهُمَا لِاشْتِغَالِ الْقَلْب بِهِ وَذَهَاب الْخُشُوع، وَأَمَّا الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام فِيهِ مَذَاهِب مِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوب تَقْدِيم الْأَكْل عَلَى الصَّلَاة، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مَنْدُوب ، وَمَنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالْحَاجَةِ وَمَنْ لَمْ يُقَيِّد، عون المعبود - (ج 1 / ص 112)

(8)

(م) 67 - (560) ، (هق) 4816 ، (د) 89 ، (حم) 24493

ص: 363

(خ م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ "(1)

(1)(خ) 640 ، (م) 64 - (557) ، (جة) 935 ، (حم) 24166

ص: 364

(خ م) ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ "، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فلَا يَأتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ " (1)

(1)(خ) 642 ، (م) 66 - (559) ، (ت) 354 ، (د) 3757

ص: 365

(حم)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُقَدِّمُ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَشَاءَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَدْ نُودِيَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ تُقَامُ وَهُوَ يَسْمَعُ، فلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ وَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ "(1)

(1)(حم) 6359 ، (عب) 2189 ، (حب) 2067 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ص: 366

(خ م)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عن عَشَائِكُمْ "(1)

(1)(م) 558 ، (خ) 641 ، (ت) 353 ، (حم) 12666

ص: 367

(حب)، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أُقِيمَتِ الصّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ، فَلْيَبْدَأ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ "(1)

(1)(حب) 2068 ، (طس) 5075، انظر صَحِيح الْجَامِع: 372 ، الصحيحة: 3964

ص: 368

(مسند الشاشي)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِبِلَالٍ: " اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا قَدْرَ مَا يَقْضَي الْمُعْتَصِرُ (1) حَاجَتَهُ فِي مَهْلٍ ، وَقَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهْلٍ (2) "(3)

(1) المعتصر: الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهَّب للصلاة ، وهو من العَصَر بالفتح ، وهو: الملجأ والمستخفى.

(2)

فيه دليل لمن قال بسُنِّيَّة تأخير الإقامة في رمضان حتى ينتهي الصائمون من الطعام ، لكن مع الحرص على أداء صلاة المغرب قبل خروج وقتها. ع

(3)

(مسند الشاشي) 1430 ، (حم) 21323 ، (ت) 195، انظر صَحِيح الْجَامِع: 150 ، الصَّحِيحَة: 887

ص: 369