الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دُخُولُ الْأَطْفَالِ الْمَسْجِد
(س)، عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ رضي الله عنه قَالَ:" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشَاءِ ، وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَلَاةِ فَصَلَّى ، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا " ، فَرَفَعْتُ رَأسِي ، وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَهُوَ سَاجِدٌ " ، فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي ، " فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ " قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ ، أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ ، فَقَالَ:" كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ (1) "(2)
(1) قَال النَّوَوِيُّ (م) 100 - (285): قَالَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا: يُكْرَهُ إِدْخَال: الْبَهَائِم وَالْمَجَانِين وَالصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَا يُمَيِّزُونَ الْمَسْجِد لِغَيْرِ حَاجَة مَقْصُودَة؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَن تَنْجِيسهمْ الْمَسْجِد، وَلَا يَحْرُم ، لِأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم طَافَ عَلَى الْبَعِير، وَلَا يَنْفِي هَذَا الْكَرَاهَة؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ بَيَانًا لِلْجَوَازِ ، أَوْ لِيَظْهَر لِيُقْتَدِى بِهِ صلى الله عليه وسلم. وَاللهُ أَعْلَم.
(2)
(س) 1141، (حم) 16076 ، (عب) 32191 ، (ك) 4775 ، انظر صفة الصلاة ص 148 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(س د)، وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ:(بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ)(1)(نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلصَلَاةِ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ ، وَقَدْ دَعَاهُ بِلَالٌ لِلصَلَاةِ ، " إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا)(2)(يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ صَبِيَّةٌ - يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ)(3) وفي رواية: (عَلَى عُنُقِهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُصَلَّاهُ " ، وَقُمْنَا خَلْفَهُ ، وَهِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ ، قَالَ: " فَكَبَّرَ " ، فَكَبَّرْنَا ، " حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْكَعَ ، أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ ، أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ")(4)
(1)(س) 711 ، (م) 543 ، (د) 918 ، وصححه الألباني في الإرواء: 385
(2)
(د) 920 ، (خ) 5650
(3)
(د) 918 ، (س) 711 ، (حم) 22637 ، (خ) 494 ، (م) 42 - (543)
(4)
(د) 920 ، (خ) 494 ، (م) 41 - (543) ، (س) 711
(خ م حم)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً ولَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ)(1)(وَرَاءَهُ، فَيُخَفِّفُ وفي رواية: (فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ)(2) مَخَافَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ ") (3)
(1)(خ) 676 ، (ن) 610 ، (حم) 13470 ، (حب) 2138
(2)
(م) 191 - (470) ، (حم) 12609
(3)
(حم) 13547 ، (خ) 676 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.