الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد لِلنِّسَاءِ
(د)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ (1) "(2)
(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اِسْتَدَلَّ بَعْض أَهْل الْعِلْم بِعُمُومِ قَوْله عليه السلام: (لَا تَمْنَعُوا إِمَاء الله مَسَاجِد الله) عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْع زَوْجَته مِنْ الْحَجّ ، لِأَنَّ الْمَسْجِد الْحَرَام الَّذِي يَخْرُج إِلَيْهِ النَّاس لِلْحَجِّ وَالطَّوَاف أَشْهَر الْمَسَاجِد وَأَعْظَمهَا حُرْمَة فَلَا يَجُوز لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعهَا مِنْ الْخُرُوج إِلَيْهِ، لِأَنَّ الْمَسَاجِد كُلّهَا دُونه وَقَصْده وَاجِب. اِنْتَهَى.
وقَوْلُهُ: (تَفِلَات) أَيْ: غَيْر مُتَطَيِّبَات ، يُقَال اِمْرَأَة تَفِلَة إِذَا كَانَتْ مُتَغَيِّرَة الرِّيح ، وَإِنَّمَا أُمِرْنَ بِذَلِكَ وَنُهِينَ عَنْ التَّطَيُّب كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم عَنْ زَيْنَب لِئَلَّا يُحَرِّكْنَ الرِّجَال بِطِيبِهِنَّ ، وَيَلْحَق بِالطِّيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْمُحَرِّكَات لِدَاعِي الشَّهْوَة كَحُسْنِ الْمَلْبَس وَالتَّحَلِّي الَّذِي يَظْهَر أَثَره وَالزِّينَة الْفَاخِرَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 88)
(2)
(د) 565 ، (حم) 21718 ، (عب) 5121 ، (ش) 7609
(خ م جة حم)، وَعَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنْ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ " ، فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:)(1)(وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ)(2)(لَا نَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا (3)) (4)(قَالَ: فَغَضِبَ عَبْدُ اللهِ غَضَبًا شَدِيدًا)(5)(فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ)(6)(فَلَطَمَ صَدْرَهُ)(7) وَ (سَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا ، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ؟)(8)(قَالَ: فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللهِ حَتَّى مَاتَ (9)) (10).
(1)(م) 138 - (442) ، (خ) 827
(2)
(م) 135 - (442)
(3)
الدَّغَل: هُوَ الْفَسَادُ وَالْخِدَاعُ وَالرِّيبَة ، قَالَ الْحَافِظ: وَأَصْلُهُ الشَّجَرُ الْمُلْتَفّ ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْمُخَادَعَة ، لِكَوْنِ الْمُخَادِعِ يَلُفُّ فِي نَفْسِهِ أَمْرًا ، وَيُظْهِرُ غَيْره، وَكَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِمَا رَأَى مِنْ فَسَادِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْت ، وَحَمَلَتْهُ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 91)
(4)
(م) 138 - (442)
(5)
(جة) 16
(6)
(حم) 6252 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(7)
(حم) 5021 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(8)
(م) 135 - (442) ، (د) 568
(9)
إِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ اِبْن عُمَرَ لِتَصْرِيحِهِ بِمُخَالَفَةِ الْحَدِيث ، وَأُخِذَ مِنْ إِنْكَارِ عَبْدِ الِله عَلَى وَلَدِهِ تَأدِيبُ الْمُعْتَرِضِ عَلَى السُّنَنِ بِرَأيِهِ ، وَعَلَى الْعَالِمِ بِهَوَاهُ، وَتَأدِيبُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا ، إِذَا تَكَلَّمَ بِمَا لَا يَنْبَغِي لَهُ، وَجَوَازُ التَّأدِيبِ بِالْهِجْرَانِ لرواية أَحْمَد:" فَمَا كَلَّمَهُ عَبْد الله حَتَّى مَاتَ " ، وَهَذَا إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَاتَ عَقِبَ هَذِهِ الْقِصَّةِ بِيَسِيرٍ ، قَالَهُ الْحَافِظ فِي الفَتْح. عون المعبود (ج 2 / ص 91)
(10)
(حم) 4933 ، وصححه الألباني غاية المرام: 411، والثمر المستطاب ج1 ص729، وإصلاح الساجد ص225 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خ حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟، قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟، قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ) (1)(فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: إِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُّ، فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي، قَالَ: فَطُعِنَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ)(2).
(1)(خ) 858 ، (د) 566 ، (حم) 283
(2)
(حم) 4522 ، (عب) 5111 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(د)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ "(1)
(1)(د) 567 ، (حم) 5471 ، (خز) 1684، (ك) 755
(د)، وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ "، قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ (1).
(1)(د) 462 ، (طل) 1829 ، (طس) 1018
(خ م)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ:(كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ عَاقِدُوا أُزْرِهِمْ مِنْ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ)(1)(مِثْلَ الصِّبْيَانِ)(2)(فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ)(3)(حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ)(4).
(1)(خ) 1157 ، (م) 133 - (441)
(2)
(م) 133 - (441) ، (خ) 355
(3)
(خ) 355
(4)
(م) 133 - (441) ، (خ) 781 ، (س) 766 ، (د) 630 ، (حم) 15600
(د حم طب)، وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها قَالَتْ:(كَانَ الْمُسْلِمُونَ ذَوِي حَاجَةٍ ، يَأتَزِرُونَ بِهَذِهِ النَّمِرَةِ ، فَكَانَتْ إِنَّمَا تَبْلُغُ أَنْصَافَ سُوقِهِمْ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:)(1)(" مَنْ كَانَتْ مِنْكُنَّ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فلَا تَرْفَعْ رَأسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ ")(2)(- كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ)(3)(مِنْ صِغَرِ أُزُرِهِمْ)(4)(إِذَا سَجَدُوا -)(5).
(1)(حم) 26993 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(2)
(طب) ج24/ص98 ح263 ، (د) 851 ، (حم) 26995 ، (ش) 4650 ، (ن) 842 ، (خز) 763 ، (حب) 2301
(3)
(د) 851 ، (حم) 26992
(4)
(حم) 26993
(5)
(حم) 26995 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(خ)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ " قَامَ النِّسَاءُ " حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ)(1)
وفي رواية (2): (وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَثَبَتَ مَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ الرِّجَالُ (3) ")
(1)(خ) 832 ، (د) 1040 ، (جة) 932 ، (حم) 26583
(2)
(خ) 828 ، (س) 1333 ، (حم) 26730
(3)
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَال.
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُوَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَتْ عَمَّتِي أُمُّ حُمَيْدٍ امْرَأَةُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنها إلَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم:" قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي "، قَالَ: فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللهَ عز وجل. (1)
(1)(حم) 27135 ، (ش) 7615 ، (خز) 1689 ، (حب) 2217 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 340
(طب هق)، وَعَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ قَالَتْ:(قلت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَيَمْنَعُنَا أَزْوَاجُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلاتُكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكُنَّ)(1)(فِي حُجَرِكُنَّ ، وَصَلَاتُكُنَّ فِي حُجَرِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِي دُورِكُنَّ، وَصَلاتُكُنَّ فِي دُورِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِكُنَّ)(2)(فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ ")(3)
(1)(هق) 5154 ، (طب) ج25ص148ح356
(2)
(طب) ج25ص148ح356 ، (هق) 5154
(3)
(هق) 5154 ، (طب) ج25ص148ح356 ، (ش) 7620 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3844 ،
وقَالَ البيهقي: وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِأَنْ لَا يُمْنَعْنَ أَمْرُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ، لَا أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ، وَهو قَوْلُ الْعَامَّةِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا ، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا (1) أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا "(2)
(1) المخدع: الحجرة من البيت.
(2)
(د) 570 ، (خز) 1690، (ك) 757 ، (هق) 5144
(حم)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ (1)
وفي رواية: (خَيْرُ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي قَعْرِ بُيُوتِهِنَّ ")(2)
(1)(حم) 26584 ، (خز) 1683 ، (ك) 756 ، (هق) 5143 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3327 ، الصحيحة: 1396 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 341
(2)
(حم) 26612 ، (يع) 7025 ، (طب) ج23/ص313 ح709 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3311
(خز)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَحَبَّ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ إِلَى اللهِ فِي أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً "(1)
(1)(خز) 1691 ، 1692
(خ م حم يع) ، وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ)(1)(كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا (2)) (3)(لَقَدْ رَأَيْتُنَا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ فِي مُرُوطِنَا، وَنَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا وُجُوهَ بَعْضٍ)(4).
(1)(م) 144 - (445) ، (خ) 831 ، (د) 569 ، (حم) 25651
(2)
قَالَ يَحْيَى: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟، قَالَتْ: نَعَمْ. (م) 144 - (445) ، (خ) 831
(3)
(حم) 24646 ، (خ) 831 ، (م) 144 - (445) ، (د) 569 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(يع) 4493 ، (بز) 295 ، انظر الصَّحِيحَة: 332 ،
وقال الألباني: والحديث في " الصحيحين " دون ذكر الوجه، ولذلك أوردته، وهي زيادة مفسِّرة لَا تُعارض رواية الصحيحين، فهي مقبولة ، وهو دليل ظاهر على أن وجه المرأة ليس بعورة ، والأدلة على ذلك متكاثرة.
ومعنى كونه ليس بعورة، أنه يجوز كشفه، وإلا فالأفضل والأورع ستره، لا سيما إذا كان جميلا ، وأما إذا كان مزيَّنا فيجب ستره قولا واحدا، ومن شاء تفصيل هذا الإجمال، فعليه بكتابنا " حجاب المرأة المسلمة " ، فإنه جمع فأوعى. أ. هـ
(حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَوْ أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ نَهَاهُنَّ عَنْ الْخُرُوجِ ، أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجَ. (1)
(1)(حم) 25999 ، (عب) 6289 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(طب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّمَا النِّسَاءُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَمَا بِهَا مِنْ بَأسٍ فَيَسْتَشْرِفُ لَهَا الشَّيْطَانُ (1)، فَيَقُولُ: إِنَّكِ لَا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إِلَّا أَعْجَبْتِهِ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا فَيُقَالُ: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ ، فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا ، أَوْ أَشْهَدُ جِنَازَةً ، أَوْ أُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ ، وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ رَبَّهَا مِثْلَ أَنْ تَعْبُدَهُ فِي بَيْتِهَا " (2)
(1) قوله: (فيستشرف لها الشيطان) أي: ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها ، لأنها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها ، وهو خروجها من بيتها.
(2)
(طب) ج9ص185ح8914 ، (ش) 17710 ، (هب) 7819 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 348
(طب)، وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقُولُ: اخْرُجْنَ إِلَى بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ. (1)
(1)(طب) ج9/ص294 ح9475 ، (هق) 5441 ، (عب) 5201 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 349
(عب) ، وَعَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيعًا، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ لَهَا الْخَلِيلُ ، تَلْبَسُ الْقَالَبَيْنِ (1) تَطَوَّلُ بِهِمَا لِخَلِيلِهَا، فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضُ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ. (2)
(1) قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: مَا الْقَالَبَيْنِ؟ قَالَ: «رَفِيصَيْنِ مِنْ خَشَبٍ» . ، (عب) 5115
(2)
(عب) 5115 ، (خز) 1700 ، (طب) ج9/ص296 ح9485 ، وقال الألباني في (خز): إسناده صحيح موقوف ، ويبدو أن في المتن سقطا. أ. هـ