الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَضْلُ صَلَاةِ الْوِتْر
(خ م جة)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا ، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا)(1)(إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ (2)) (3)
(1)(خ) 2585 ، (م) 2677
(2)
(الْوِتْر) بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْرهَا: الْفَرْد.
وَمَعْنَى (يُحِبّ) أَيْ: مِنْ الْأَذْكَار وَالطَّاعَات مَا هُوَ عَلَى عَدَد الْوِتْر ، وَيُثِيب عَلَيْهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْفَرْدِيَّة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 243)
(3)
(جة) 3861 ، (خ) 6047 ، (م) 5 - (2677)
(جة)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ، أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ "(1)
(1)(جة) 1170 ، (د) 1417 ، (س) 1675 ، (ت) 453
(خ م د حم)، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ:(" أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم (1) بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ) (2)(فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ)(3)(حَتَّى أَمُوتَ)(4)(أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى (5)) (6)(فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ (7)) (8)(وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ")(9)
(1) اَلْخَلِيل: اَلصَّدِيق اَلْخَالِص الَّذِي تَخَلَّلَتْ مَحَبَّتُهُ اَلْقَلْبَ فَصَارَتْ فِي خِلَالِهِ ، أَيْ: فِي بَاطِنِهِ، وَقَوْل أَبِي هُرَيْرَة هَذَا لَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْر " لِأَنَّ اَلْمُمْتَنِعَ أَنْ يَتَّخِذَ هُوَ صلى الله عليه وسلم غَيْرَهُ خَلِيلًا لَا اَلْعَكْسُ، وَلَا يُقَالُ إِنَّ الْمُخَالَلَةَ لَا تَتِمُّ حَتَّى تَكُونَ مِنْ اَلْجَانِبَيْنِ ، لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَظَرَ اَلصَّحَابِيُّ إِلَى أَحَدِ اَلْجَانِبَيْنِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ، أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ اَلصُّحْبَةِ أَوْ الْمَحَبَّةِ. فتح الباري (ج 4 / ص 178)
(2)
(خ) 1124 ، (م) 86 - (722) ، (د) 1432
(3)
(د) 1432 ، 1433
(4)
(خ) 1124 ، (م) 86 - (722) ، (حم) 7138
(5)
قال الألباني في الإرواء (ج 4 / ص 101) تحت حديث 946: (تنبيه): وقع في طريق الحسن البصري في رواية للنسائي (2405): (غسل الجمعة) بدل (صلاة الضحى) ، وكذا وقع في بعض الطرق في (حم) 7658 ، وكل ذلك شاذ ، والصواب رواية الجماعة (وركعتي الضحى)، ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن:(ثم أوهم الحسن ، فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة). أ. هـ
وفِي هَذَا الحديث دَلَالَة عَلَى اِسْتِحْبَاب صَلَاة اَلضُّحَى ، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَعَدَم مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اِسْتِحْبَابهَا ، لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ اَلْقَوْلِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ اَلْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّة اَلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى فِعْلِهِ ، مُرَجَّح عَلَى مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 4 / ص 178)
(6)
(خ) 1880 ، (م) 85 - (721) ، (د) 1433
(7)
الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِع إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 88)
(8)
(حم) 7586 ، (ش) 7800 ، (خز) 1223 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 664 ، والإرواء تحت حديث: 459 ، وصحيح ابن خزيمة تحت حديث: 1223
(9)
(خ) 1880 ، (م) 86 - (722) ، (د) 1433