الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْوِتْر
(س د)، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)(1)(فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ)(2)(وَمَنْ شَاءَ أَوْمَأَ إِيمَاءً ")(3)
(1)(د) 1422 ، (س) 1710 ، (جة) 1190
(2)
(س) 1710 ، (د) 1422 ، (جة) 1190
(3)
(س) 1713 ، (حم) 23591 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7147 ، المشكاة: 1265
(م س جة)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ)(1)(مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ)(2) وفي رواية: (وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ قَبْلَ الصُّبْحِ ")(3)
(1)(س) 1693 ، (م) 153 - (752) ، (د) 1421 ، (حم) 5759
(2)
(م) 153 - (752) ، (س) 1689 ، (د) 1421 ، (حم) 4878
(3)
(جة) 1175
(حم)، وَعَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، أَتُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا؟ ، فَيَقُولُ: نَعَمْ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الَّذِي لَا يَنَامُ حَتَّى يُوتِرَ حَازِمٌ " (1)
(1)(حم) 1461، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5493 ، الصحيحة: 2208 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْعُذْرِيِّ رضي الله عنه - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ وَجْهَهُ زَمَنَ الْفَتْحِ - قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ، حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. (1)
(1)(حم) 23715 ، (خ) 5995 (ط) 275 ، (عب) 4644
(حب) ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ "(1)
(1)(حب) 2424 ، انظر الإرواء (1/ 327 / 294)
(خ)، وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:(أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ:)(1)(هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ؟ ، فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ ، فَقَالَ: أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ)(2)(دَعْهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(3).
(1)(خ) 3553
(2)
(خ) 3554
(3)
(خ) 3553 ، (ش) 6810