الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحْكَامُ الاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاة
الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاة
(م د)، وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً)(1)(فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وفي رواية: (أَكْبَرُهُمْ سِنًّا)(2) وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ) (3)(فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ)(4)(وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ (5) إِلَّا بِإِذْنِهِ (6) ") (7)
(1)(م) 291 - (673)
(2)
(م) 291 - (673) ، (س) 780 ، (د) 582 ، (جة) 980
(3)
(م) 290 - (673)
(4)
(د) 582 ، (م) 291 - (673)
(5)
التَّكْرِمَةُ: هِيَ مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ فِرَاشٍ وَوِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا.
قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِإِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ ، قَالَ: فِرَاشُهُ. (د) 582
(6)
قال الترمذي: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَقَالُوا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ وقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لَغَيْرِهِ فَلَا بَأسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْبَيْتِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِذَا أَذِنَ فَأَرْجُو أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْكُلِّ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ. (ت) 235
(7)
(م) 290 - (673) ، (ت) 235 ، (س) 780 ، (جة) 980 ، (حم) 17133
(خ س د حم)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(كُنَّا بِحَاضِرٍ (1) يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا) (2)(فَنَسْأَلُهُمْ: مَا لِلنَّاسِ؟، مَا لِلنَّاسِ؟ ، مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ ، فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ، أَوْحَى إِلَيْهِ)(3)(أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَذَا وَكَذَا)(4)(فَأَدْنُو مِنْهُمْ فَأَسْمَعُ)(5)(وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا)(6)(وَكَانَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ بِإِسْلَامِهِمْ فَتْحَ مَكَّةَ)(7)(يَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ ، فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ)(8)(فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأتِيهِ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا وَافِدُ بَنِي فُلَانٍ وَجِئْتُكَ بِإِسْلَامِهِمْ)(9)(فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ ، " فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ)(10)(فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا ")(11)(فَجَاءَ أَبِي)(12)(فَقَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَقًّا)(13)(إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا " ، فَنَظَرُوا)(14)(فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي)(15)(لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ)(16)(فَدَعَوْنِي فَعَلَّمُونِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)(17)(فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ)(18)(وَأَنَا غُلَامٌ)(19)(ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ)(20) وفي رواية: (ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ)(21)(قَالَ: فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمْ ، وَأُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا)(22).
(1) الحاضر: المقيم في المدن والقرى والريف.
(2)
(د) 585 ، (خ) 4051
(3)
(خ) 4051 ، (س) 789
(4)
(د) 585
(5)
(حم) 20348 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(6)
(د) 585
(7)
(حم) 20348
(8)
(خ) 4051 ، (س) 636
(9)
(حم) 20348 ، (خ) 4051 ، (س) 636
(10)
(د) 585
(11)
(خ) 4051 ، (س) 636 ، (د) 587 ، (حم) 20347
(12)
(س) 789
(13)
(س) 636 ، (خ) 4051
(14)
(س) 789
(15)
(حم) 20348 ، (خ) 4051
(16)
(خ) 4051
(17)
(س) 767
(18)
(س) 789 ، (د) 585
(19)
(د) 587 ، (حم) 20348
(20)
(خ) 4051 ، (د) 585
(21)
(س) 789 ، (د) 585
(22)
(حم) 20347 ، (د) 587 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ "(1)
(1)(حم) 11316 ، (م) 289 - (672) ، (س) 782 ، (خز) 1701
(خ)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ (1) قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ رضي الله عنهما وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا) (2)(فِيهِمْ عُمَرُ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، وَزَيْدٌ ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ)(3).
(1) العُصْبة: مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ ، ويسمى أيضا: الْمُعَصَّب.
(2)
(خ) 660
(3)
(خ) 6754، (د) 588
(خ م)، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي)(1)(وَنَحْنُ شَبَبَةٌ (2) مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَقْنَا) (3) (إِلَى أَهَالِينَا) (4) (سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا) (5) (مِنْ أَهْلِنَا) (6) (فَأَخْبَرْنَاهُ ، فَقَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ ، وَمُرُوهُمْ) (7) (فَلْيُصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا) (8) (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتْ الصَلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ") (9)
(1)(خ) 602
(2)
شببة: الشباب المتقاربون في السن.
(3)
(خ) 605 ، (م) 292 - (674) ، (س) 635
(4)
(خ) 602 ، (م) 292 - (674) ، (س) 635
(5)
(خ) 605 ، (م) 292 - (674) ، (س) 635
(6)
(م) 292 - (674) ، (س) 635 ، (خ) 6008
(7)
(خ) 605 ، (م) 292 - (674) ، (س) 635
(8)
(خ) 685 ، (حم) 20548
(9)
(خ) 605 ، (م) 292 - (674) ، (س) 635 ، (حم) 15636
(خ م)، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَصَاحِبٌ لِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ (1) مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: ") (2) (إِذَا سَافَرْتُمَا) (3) وفي رواية: (إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا) (4) وفي رواية: (إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ") (5)
(1) أَيْ: العودة.
(2)
(م) 293 - (674)
(3)
(ت) 205 ، (س) 634 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 588، الإرواء: 215
(4)
(خ) 604
(5)
(م) 293 - (674) ، (خ) 658 ، (ت) 205 ، (س) 669
(ت د حم)، وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ:(كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه يَأتِينَا فِي مُصَلَّانَا يَتَحَدَّثُ ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ يَوْمًا)(1)(فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّهْ ، فَقَالَ لَنَا: قَدِّمُوا رَجُلًا مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا أُصَلِّي بِكُمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ زَارَ قَوْمًا فلَا يَؤُمَّهُمْ ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ ")(2)
وفي رواية: " إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فلَا يُصَلِّيَنَّ بِهِمْ ، لِيُصَلِّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ "(3)
(1)(ت) 356 ، (د) 596
(2)
(د) 596 ، (ت) 356 ، (حم) 15640
(3)
(حم) 20557 ، (س) 787
(هق)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةِ الْمَدِينَةِ ، وَلاِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضٌ يَعْمَلُهَا ، وَإِمَامُ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلًى لَهُ ، وَمَسْكَنُ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثَمَّ (1) فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عَبْدُ اللهِ جَاءَ لِيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ مِنِّي ، فَصَلَّى الْمَوْلَى. (2)
(1)(ثَمَّ) أَيْ: هناك.
(2)
(هق) 5108 ، (عب) 3850 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 522
(مي)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ - وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ - قَالَ: أَتَيْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه فِي بَيْتِهِ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنِ لِلصَلَاةِ، فَقُلْنَا لِقَيْسٍ: قُمْ فَصَلِّ لَنَا، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأُصَلِّيَ بِقَوْمٍ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِأَمِيرٍ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْسَ بِدُونِهِ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَصَدْرِ فِرَاشِهِ، وَأَنْ يَؤُمَّ فِي رَحْلِهِ "، فَقَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا فُلَانُ - لِمَوْلًى لَهُ -: قُمْ فَصَلِّ لَهُمْ. (1)
(1)(مي) 2666 ، (طس) 913 ، (بز) 3380 ، (هق) 5105 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1613 ، الصَّحِيحَة: 1595
(ش)، وَعَنْ الرَّبِيعِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا ، كُلُّهُمْ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَغَزَا مَعَهُ ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاة ، فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ ، فَتَقَدَّمَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ سَلْمَانُ رضي الله عنه: مَا لَنَا وَلِلْمَرْبُوعَةِ؟، يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبُوعَةِ، نَحْنُ إلَى التَّخْفِيفِ أَفْقَرُ (1) فَقَالُوا: تَقَدَّمْ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَصَلِّ بِنَا، فَقَالَ: أَنْتُمْ بَنُو إسْمَاعِيلَ الأَئِمَّةُ، وَنَحْنُ الْوُزَرَاءُ. (2)
(1) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 421): فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَذَاهِبَهُمْ لَمْ تَكُنْ إِبَاحَةَ الْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِة.
فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: فَقَدْ أَتَمَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي قَدَّمَهُ سَلْمَانُ ، وَالْمِسْوَرُ رضي الله عنه وَهُمَا صَحَابِيَّانِ ، فَقَدْ ضَادَّ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ سَلْمَانُ رضي الله عنه وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى تَرْكِ الْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِ.
قِيلَ لَهُ: مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمِسْوَرُ وَذَلِكَ الرَّجُلُ أَتَمَّا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ قَصْرًا ، لِأَنَّ مَذْهَبَهُمَا أَنْ لَا تُقْصَرَ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ ، أَوْ عَمْرَةٍ ، أَوْ غَزَاةٍ ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ غَيْرُهُمَا.
فَلَمَّا احْتَمَلَ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا مَا ذَكَرْنَا ، وَقَدْ ثَبَتَ التَّقْصِيرُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ مُضَادًّا لَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ ، إِذْ كَانَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.
وَهَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه فَقَدْ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَمَنْ أَنْكَرَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ كَانَ عُثْمَانُ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِمَعْنًى رَأَى بِهِ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ.
فَلَمَّا كَانَ الَّذِي ثَبَتَ لَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ أَصْحَابِهِ هُوَ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ لَا إِتْمَامُهَا ، لَمْ يَجُزْ لَنَا أَنْ نُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ رَوَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا يَدُلُّكُمْ عَلَى أَنَّ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ فِي السَّفَرِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ قَاطِعًا لَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُخَالِفُكُمْ؟.
قُلْنَا: نَعَمْ. أ. هـ
(2)
(ش) 8161 ، (عب) 4283 ، (هق) 5224 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1874
(ط)، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ذَكْوَانُ أَبُو عَمْرٍو عَبْدًا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْتَقَتْهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا ، فَكَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ. (1)
(1)(ط) 254 ، وإسناده صحيح.
(ش)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ الأنصاري قَالَ: تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ ، فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ رضي الله عنهم قَالَ: وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمَ ، فَقَالُوا: إلَيْكَ ، قَالَ: أَوَكَذَلِكَ؟، قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: فَتَقَدَّمْتُ إلَيْهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ. (1)
(1)(ش) 17153 ، (عب) 3822 ، وصححه الألباني في الإرواء: 523