الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ تَوَطُّنِ الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ أَوْ الْعِلْم وَنَحْوِه
(كر)، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَأكُلْ مُتَّكِئًا (1) وَلَا عَلَى غِرْبَالٍ، وَلَا تَتَّخِذَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ مُصَلًّى لَا تُصَلِّي إِلَّا فِيهِ "(2)
(1) اتكأ: اضطجع ، والاضطجاع: الميل على أحد جنبيه.
(2)
(كر) ج13 ص391 ، الصَّحِيحَة: 3122
(د جة حب)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ رضي الله عنه قَالَ:(" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِي الصَّلَاةِ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَعَنْ افْتِرَاشِ السَّبُعِ ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ)(1)(الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ)(2)(فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ ")(3)
(1)(حب) 2277 ، (س) 1112 ، (د) 862 ، (جة) 1429، انظر التعليقات الحسان: 2274
(2)
(جة) 1429 ، (هق) 2560
(3)
(د) 862 ، (س) 1112 ، (جة) 1429 ، (حم) 15705
(خ م جة حم)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ:(كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه الْمَسْجِدَ)(1)(إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ)(2)(الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ ، قَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا (3) ") (4)
(1)(حم) 16564 ، (خ) 480 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
(جة) 1430 ، (خ) 480
(3)
قَوْله: (الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ) هَذَا دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِلْمُصْحَفِ مَوْضِعٌ خَاصٌّ بِهِ، وَوَقَعَ عِنْد مُسْلِم بِلَفْظ " يُصَلِّي وَرَاءَ الصُّنْدُوقِ " وَكَأَنَّهُ كَانَ لِلْمُصْحَفِ صُنْدُوقٌ يُوضَعُ فِيهِ، وَالْأُسْطُوَانَةُ الْمَذْكُورَةُ حَقَّقَ لَنَا بَعْض مَشَايِخِنَا أَنَّهَا الْمُتَوَسِّطَةُ فِي الرَّوْضَةِ الْمُكَرَّمَةِ، وَأَنَّهَا تُعْرَفُ بِأُسْطُوَانَةِ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ " لَوْ عَرَفَهَا النَّاسُ لَاضْطَرَبُوا عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ " وَأَنَّهَا أَسَرَّتْهَا إِلَى اِبْن الزُّبَيْر فَكَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ عِنْدَهَا ، ثُمَّ وَجَدْت ذَلِكَ فِي تَارِيخِ الْمَدِينَةِ لِابْن النَّجَّار وَزَاد " أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْش كَانُوا يَجْتَمِعُونَ عِنْدَهَا ". فتح الباري (ج 2 / ص 252)
وقال النووي في شرح مسلم - (ج 2 / ص 264): وَفِي هَذَا أَنَّهُ لَا بَأس بِإِدَامَةِ الصَّلَاة فِي مَوْضِع وَاحِد إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْل.
وَأَمَّا النَّهْي عَنْ إِيطَان الرَّجُل مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِد يُلَازِمهُ فَهُوَ فِيمَا لَا فَضْل فِيهِ وَلَا حَاجَة إِلَيْهِ، فَأَمَّا مَا فِيهِ فَضْل فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَأَمَّا مَنْ يُحْتَاج إِلَيْهِ لِتَدْرِيسِ عِلْم أَوْ لِلْإِفْتَاءِ أَوْ سَمَاع الْحَدِيث وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَة فِيهِ، بَلْ هُوَ مُسْتَحَبّ ، لِأَنَّهُ مِنْ تَسْهِيل طُرُق الْخَيْر،
وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي خِلَاف السَّلَف فِي كَرَاهَة الْإِيطَان لِغَيْرِ حَاجَة، وَالِاتِّفَاق عَلَيْهِ لِحَاجَةٍ نَحْو مَا ذَكَرْنَاهُ. أ. هـ
(4)
(خ) 480 ، (م) 264 - (509) ، (جة) 1430 ، (حم) 16564
(عب)، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ رضي الله عنه بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى بِنَا الْفَجْرَ، فَقَرَأَ: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، وَلِئِيلَافِ قُرَيْشٍ، ثُمَّ رَأَى أَقْوَامًا يَنْزِلُونَ فِيُصَلُّونَ فِي مَسْجِدٍ، فَسَأَلَ عَنْهُمْ فَقَالُوا: مَسْجِدٌ " صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمُ اتَّخَذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ بِيَعًا، مَنْ مَرَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ، وِإِلَّا فَلْيَمْضِ. (1)
(1)(عب) 2734 ، (ش) 7550 ، وصححه الألباني في إصلاح الساجد ص204