المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النخامة والبصق في المسجد - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٧

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلتَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌اَلدُّعَاءُ لِصَرْفِ ضَرَرِ الْمَطَرِ الْكَثِير

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّرَاوِيح

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ التَّرَاوِيح

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ التَّرَاوِيح

- ‌عَدَد رَكَعَات صَلَاة اَلتَّرَاوِيح

- ‌حَمْلُ اَلْمُصْحَفِ فِي صَلَاةِ اَلتَّرَاوِيح

- ‌التَّخْفِيفُ فِي صَلَاةِ اَلتَّرَاوِيح

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌حُكْمُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ اَللَّيْل

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْقِيَامِ فِي جَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ رَمَضَان

- ‌إِفْرَادُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْقِيَامِ

- ‌أَدَاءُ قِيَامِ اللَّيْلِ بَعْدَ اَلْوِتْر

- ‌قِيَامُ لَيْلَةِ اَلْقَدْر

- ‌قِيَامُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحُجَّة

- ‌إِيقَاظُ الْأَهْلِ لِقِيَامِ اللَّيْل

- ‌إِيقَاظُ مَنْ يُرْجَى قِيَامُهُ لِقِيَامِ اللَّيْل

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْوِتْر

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صَلَاةُ الْوِتْر فِي السَّفَر

- ‌أَدَاء صَلَاةِ الْوِتْر عَلَى الرَّاحِلَة

- ‌حُكْمُ اَلتَّطَوُّعِ بَعْدَ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌تَكْرَارُ الْوِتْر

- ‌الذِّكْرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ تَحِيَّةُ اَلْمَسْجِد

- ‌حُكْمُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد

- ‌أَمْرُ الْخَطِيبِ مَنْ قَعَدَ بِصَلَاةِ تَحِيَّة اَلْمَسْجِد

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِخَارَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ اَلِاسْتِخَارَة

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّسْبِيح

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ التَّسْبِيح

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْحَاجَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْحَاجَة

- ‌صِيَغُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اَلْحَاجَة

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّوْبَة

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ خِتَامِ الْعَمَل

- ‌مَكَانُ صَلَاةِ التَّطَوُّع

- ‌أَحْكَامُ الْبِنَاء عَلَى الصَّلَاة

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الْبِنَاء

- ‌مَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ فِي الصَّلَاة

- ‌التَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاة

- ‌بَدَنُ اَلْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا فِي الصَّلَاة

- ‌آدَابُ وَأَحْكَامُ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ اِنْتِظَارِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِد

- ‌آدَاب دُخُولِ الْمَسْجِد

- ‌مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْكَافِرِ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْأَطْفَالِ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْمَسْجِدِ بِالسِّلَاح

- ‌آدَابُ الْقَصْدِ إِلَى الْجَمَاعَة

- ‌الْوُضُوءُ فِي الْبَيْتِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌اَلْمَشْيُ إِلَى الْجَمَاعَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَار

- ‌عَدَمُ اَلتَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْجَمَاعَة

- ‌اَلدُّعَاءُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِد

- ‌اِنْتِظَارُ الْمَأمُومِينَ لِلْإِمَامِ الرَّاتِب

- ‌صَلَاةُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد

- ‌اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ تَحِيَّةُ الْمَسْجِد الْحَرَام

- ‌تَنْظِيفُ الْمَسْجِدِ وَتَطْيِيبه

- ‌اَلدُّعَاءُ عِنْدِ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِد

- ‌الأُمُورُ الْمُبَاحُ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِد

- ‌الْوُضُوءُ فِي الْمَسْجِد

- ‌الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي الْمَسْجِد

- ‌اَلنَّوْمُ فِي الْمَسْجِد

- ‌اَلسُّكْنَى فِي الْمَسْجِد

- ‌التَّدَاوِي فِي الْمَسْجِد

- ‌اللَّعِبُ فِي الْمَسْجِد

- ‌إِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِد

- ‌الضِّيَافَةُ فِي الْمَسْجِد

- ‌رَبْطُ الْأَسِيرِ فِي الْمَسْجِد

- ‌الْفَصْلُ بَيْنَ الْخُصُومِ فِي الْمَسْجِد

- ‌قَضَاءُ الدَّيْنِ فِي الْمَسْجِد

- ‌جَمْعُ الصَّدَقَاتِ فِي الْمَسْجِد

- ‌اَلْأُمُورُ الْمُحَرَّمُ وَالْمَكْرُوهُ فِعْلُها فِي الْمَسَاجِد

- ‌بِنَاء الْمَسَاجِد عَلَى الْقُبُور

- ‌فِعْلُ مَا يُشْبِهُ عَمَلَ أَهْلِ الشِّرْك فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ وَالْقِبْلَة

- ‌اِتِّخَاذُ الْمَسْجِدِ طَرِيقَا

- ‌إِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي الْمَسْجِد

- ‌اِعْتِزَالُ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَكَلَ اَلثُّومَ أَوْ الْبَصَلَ أَوْ بِهِ رَائِحَةٌ كَرِيهَة

- ‌حُكْمُ تَوَطُّنِ الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ أَوْ الْعِلْم وَنَحْوِه

- ‌اَلنُّخَامَةُ وَالْبَصْقُ فِي الْمَسْجِد

- ‌اَلِاسْتِلْقَاءُ فِي الْمَسْجِد وَوَضْعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِد

- ‌التَّحَدُّثُ فِي أَمُورِ الدُّنْيَا فِي الْمَسْجِد

- ‌الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِد

- ‌إِنْشَادُ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِد

- ‌الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَقَلُّ الْجَمَاعَة

- ‌الْأَعْذَارُ الْمُسْقِطَةُ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ وُجُودِ الْمَطَر

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ حُضُورِ طَعَام

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ وُجُودِ مَرَضٍ

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَرِيبٌ مَرِيضٌ يَخَافُ مَوْته

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ التَّأَهُّبِ لِسَفَرٍ مُبَاح

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ غَلَبَة النَّوْم

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِمَن بِه رَائِحةٌ كَرِيهَة

- ‌مَكَانُ أَدَاءِ صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد لِلرِّجَالِ

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد لِلنِّسَاءِ

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِلرِّجَالِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِلنِّسَاءِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد

- ‌إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌أَحْكَامٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌اِجْتِمَاعُ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَّى الْفَرِيضَةَ مُنْفَرِدًا ثُم أُقِيمَتْ الْجَمَاعَة

- ‌تَكْرَار الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد الْوَاحِد

- ‌الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ النَّوَافِل

- ‌أَحْكَامُ الاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌إمامة المفضول للفاضل

- ‌اِخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُومِ فِي الصَّلَاة

- ‌اِخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُومِ فِي النَّفْل

- ‌اِخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُومِ فِي الْفَرْض

- ‌بَدَأَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ اِئْتَمَّ بِهِ آخَر

- ‌إمَامَةُ الْمَسْبُوق لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْجَمَاعَةِ الْأُولَى

- ‌مُتَابَعَةُ الْمَأمُومِ لِلْإِمَامِ

- ‌تَخَلُّف الْمَأمُوم عَن الإِمَام أَو سَبْقُه لَه

- ‌مَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنِ الْمَأمُومِ ومَا لَا يَتَحَمَّلُه

- ‌الْفَتْحُ عَلَى الْإِمَام

- ‌اِتِّخَاذُ مُبَلِّغٍ عَنْ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْمَسْبُوق

- ‌إِدْرَاكُ الْإِمَامِ رَاكِعًا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ (مَا تُدَرَك بِه الرَّكْعَة)

- ‌صِفَةُ تَكْبِيرِ الْمَسْبُوق

- ‌مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجَمَاعَة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَمْرُ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوف

- ‌سُكُوتُ الْإِمَامِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ

- ‌تَخْفِيف الْإِمَام الْقِرَاءَة وَالْأَذْكَار فِي الصَّلَاة

الفصل: ‌النخامة والبصق في المسجد

‌اَلنُّخَامَةُ وَالْبَصْقُ فِي الْمَسْجِد

(خ م)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا "(1)

(1)(خ) 405 ، (م) 55 - (552) ، (ت) 572 ، (س) 723

ص: 312

(يع)، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ ، لَا تُصِيبُ جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبَهُ فَتُؤْذِيَهُ "(1)

(1)(يع) 808 ، (حم) 1543 ، (هب) 11179 ، (خز) 1311 ، وحسنه الألباني في (خز)، وصَحِيح الْجَامِع: 439 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ص: 313

(م)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا ، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا: الْأَذَى يُنَحَّى عَنْ الطَّرِيقِ ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا: النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ "(1)

(1)(م) 57 - (553) ، (خد) 230 ، (جة) 3683 ، (حم) 21589

ص: 314

(خ م س د حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ)(1)(فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ)(2)(فَحَكَّهَا بِيَدِهِ)(3)(ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:)(4)(مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟)(5)(أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ ")(6)(قَالَ: فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ " ، قَالَ: فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ " ، قُلْنَا: لَا أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ)(7)(قَالَ: " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ)(8)(فلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إذَا صَلَّى)(9) وفي رواية: (فَإنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ)(10)(وَلَا يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ عَنْ يَمِينِهِ)(11)(فَإِنَّ كَاتَبَ الْحَسَنَاتِ عَنْ يَمِينِهِ)(12)(وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ)(13)(إِنْ كَانَ فَارِغًا)(14)(أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ)(15) وفي رواية: (أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى)(16)(فَيَدْفِنُهَا)(17)(أَوْ خَلْفَهُ)(18)(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتْفُلْ هَكَذَا:)(19)(ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ)(20) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ)(21)(ثُمَّ قَالَ: أَرُونِي عَبِيرًا (22)" ، فَقَامَ فَتًى مِنْ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتِهِ ، " فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَهُ عَلَى رَأسِ الْعُرْجُونِ ، ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ " ، قَالَ جَابِرٌ: فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمْ الْخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ) (23)

(1)(خ) 398 ، (م) 547

(2)

(س) 728 ، (جة) 762

(3)

(خ) 407 ، (م) 549 ، (جة) 764 ، (حم) 25119

(4)

(خ) 398 ، (م) 547

(5)

(م) 550

(6)

(م) 3014 ، (د) 485

(7)

(م) 3014

(8)

(خ) 509 ، (م) 551

(9)

(خ) 398 ، (م) 50 - (547) ، (ت) 572

(10)

(خ) 406 ، (م) 54 - (551)

(11)

(خ) 508 ، (م) 551

(12)

(تعظيم قدر الصلاة للمروزي) وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 1062 ، وانظر (خ) 406

(13)

(خ) 397 ، (م) 548

(14)

(د) 478

(15)

(خ) 397

(16)

(خ) 400 ، (م) 548

(17)

(خ) 406

(18)

(س) 726 ، (ت) 571

(19)

(م) 550

(20)

(خ) 397 ، (م) 550

(21)

(حم) 8280 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن

(22)

قَالَ أَبُو عُبَيْد: الْعَبِير بِفَتْحِ الْعَيْن وَكَسْر الْمُوَحَّدَة عِنْد الْعَرَب هُوَ الزَّعْفَرَان وَحْده.

وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ: هُوَ أَخْلَاط مِنْ الطِّيب تُجْمَع بِالزَّعْفَرَانِ. قَالَ اِبْن قُتَيْبَة: وَلَا أَرَى الْقَوْل إِلَّا مَا قَالَهُ الْأَصْمَعِيّ. وَالْخَلُوق: هُوَ طِيب مِنْ أَنْوَاع مُخْتَلِفَة يُجْمَع بِالزَّعْفَرَانِ، وَهُوَ الْعَبِير عَلَى تَفْسِير الْأَصْمَعِيّ، وَهُوَ ظَاهِر الْحَدِيث، فَإِنَّهُ أَمَرَ بِإِحْضَارِ عَبِير، فَأَحْضَر خَلُوقًا، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ لَمْ يَكُنْ مُمْتَثِلًا. شرح النووي على مسلم (ج 9 / ص 391)

(23)

(م) 3014 ، (د) 485

ص: 315

(س)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا أَحْسَنَ هَذَا "(1)

(1)(س) 728 ، (جة) 762 ، (خز) 1296

ص: 316

(م د حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ رضي الله عنه قَالَ:(" صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ)(1)(وَهُوَ يُصَلِّي ، فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى)(2)(ثُمَّ دَلَكَهَا بِنَعْلِهِ وَهِيَ فِي رِجْلِهِ ")(3)

(1)(م) 58 - (554)، (ك) 942

(2)

(د) 482 ، (حم) 16362 ، (خز) 879

(3)

(حم) 16353 ، (عب) 1687 ، (م) 58 - (554) ، (س) 727 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 317

(د حب طب)، وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ رضي الله عنه قَالَ:(أَمَّ رَجُلٌ قَوْمًا ، فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ " - وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إلَيْهِ - " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَ: " لَا يُصَلِّي لَكُمْ هَذَا " ، فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ ، وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَزَلَ فِيَّ؟، قَالَ: " لَا، وَلَكِنَّكَ تَفَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تَؤُمُّ النَّاسَ ، فَآذَيْتَ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ)(2) وفي رواية: (آذَيْتَ اللهَ وَسُولَهُ ")(3)

(1)(حب) 1636 ، (د) 481 ، (حم) 16610 ، (طس) 6221

(2)

(طب) جـ14ص81ح14688 (تحقيق د/ سعد بن عبد الله الحميد) ، (حم) 16610 ، انظر الصَّحِيحَة: 3376

(3)

(د) 481

ص: 318

(جة)، وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: رَأَى حُذَيْفَةُ رضي الله عنه شَبَثَ بْنَ رِبْعِيٍّ بَزَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ: يَا شَبَثُ لَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ:" إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ "(1)

(1)(جة) 1023 ، (عب) 1689 ، (خز) 924

ص: 319

(د)، وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ثَلَاثًا "(1)

(1)(د) 3824 ، (هق) 4834 ، (خز) 925 ، (حب) 1639

ص: 320

(حم)، وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ فِي ثَوْبِهِ قَمْلَةً ، فَأَخَذَهَا لِيَطْرَحَهَا فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا تَفْعَلْ ، ارْدُدْهَا فِي ثَوْبِكَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ "(1)

(1)(حم) 23604 ، (مسند ابن أبي شيبة) 961 ، وحسنه الألباني لغيره في الثمره المستطاب: 594\ 2

ص: 321