المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وقت صلاة الوتر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٧

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلتَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌اَلدُّعَاءُ لِصَرْفِ ضَرَرِ الْمَطَرِ الْكَثِير

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّرَاوِيح

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ التَّرَاوِيح

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ التَّرَاوِيح

- ‌عَدَد رَكَعَات صَلَاة اَلتَّرَاوِيح

- ‌حَمْلُ اَلْمُصْحَفِ فِي صَلَاةِ اَلتَّرَاوِيح

- ‌التَّخْفِيفُ فِي صَلَاةِ اَلتَّرَاوِيح

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌حُكْمُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ اَللَّيْل

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْقِيَامِ فِي جَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ رَمَضَان

- ‌إِفْرَادُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْقِيَامِ

- ‌أَدَاءُ قِيَامِ اللَّيْلِ بَعْدَ اَلْوِتْر

- ‌قِيَامُ لَيْلَةِ اَلْقَدْر

- ‌قِيَامُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحُجَّة

- ‌إِيقَاظُ الْأَهْلِ لِقِيَامِ اللَّيْل

- ‌إِيقَاظُ مَنْ يُرْجَى قِيَامُهُ لِقِيَامِ اللَّيْل

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْوِتْر

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صَلَاةُ الْوِتْر فِي السَّفَر

- ‌أَدَاء صَلَاةِ الْوِتْر عَلَى الرَّاحِلَة

- ‌حُكْمُ اَلتَّطَوُّعِ بَعْدَ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌تَكْرَارُ الْوِتْر

- ‌الذِّكْرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ تَحِيَّةُ اَلْمَسْجِد

- ‌حُكْمُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد

- ‌أَمْرُ الْخَطِيبِ مَنْ قَعَدَ بِصَلَاةِ تَحِيَّة اَلْمَسْجِد

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِخَارَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ اَلِاسْتِخَارَة

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّسْبِيح

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ التَّسْبِيح

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْحَاجَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْحَاجَة

- ‌صِيَغُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اَلْحَاجَة

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّوْبَة

- ‌مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ خِتَامِ الْعَمَل

- ‌مَكَانُ صَلَاةِ التَّطَوُّع

- ‌أَحْكَامُ الْبِنَاء عَلَى الصَّلَاة

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الْبِنَاء

- ‌مَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ فِي الصَّلَاة

- ‌التَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاة

- ‌بَدَنُ اَلْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا فِي الصَّلَاة

- ‌آدَابُ وَأَحْكَامُ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌فَضْلُ اِنْتِظَارِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِد

- ‌آدَاب دُخُولِ الْمَسْجِد

- ‌مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْكَافِرِ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْأَطْفَالِ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْمَسْجِدِ بِالسِّلَاح

- ‌آدَابُ الْقَصْدِ إِلَى الْجَمَاعَة

- ‌الْوُضُوءُ فِي الْبَيْتِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌اَلْمَشْيُ إِلَى الْجَمَاعَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَار

- ‌عَدَمُ اَلتَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْجَمَاعَة

- ‌اَلدُّعَاءُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِد

- ‌اِنْتِظَارُ الْمَأمُومِينَ لِلْإِمَامِ الرَّاتِب

- ‌صَلَاةُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد

- ‌اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ تَحِيَّةُ الْمَسْجِد الْحَرَام

- ‌تَنْظِيفُ الْمَسْجِدِ وَتَطْيِيبه

- ‌اَلدُّعَاءُ عِنْدِ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِد

- ‌الأُمُورُ الْمُبَاحُ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِد

- ‌الْوُضُوءُ فِي الْمَسْجِد

- ‌الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي الْمَسْجِد

- ‌اَلنَّوْمُ فِي الْمَسْجِد

- ‌اَلسُّكْنَى فِي الْمَسْجِد

- ‌التَّدَاوِي فِي الْمَسْجِد

- ‌اللَّعِبُ فِي الْمَسْجِد

- ‌إِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِد

- ‌الضِّيَافَةُ فِي الْمَسْجِد

- ‌رَبْطُ الْأَسِيرِ فِي الْمَسْجِد

- ‌الْفَصْلُ بَيْنَ الْخُصُومِ فِي الْمَسْجِد

- ‌قَضَاءُ الدَّيْنِ فِي الْمَسْجِد

- ‌جَمْعُ الصَّدَقَاتِ فِي الْمَسْجِد

- ‌اَلْأُمُورُ الْمُحَرَّمُ وَالْمَكْرُوهُ فِعْلُها فِي الْمَسَاجِد

- ‌بِنَاء الْمَسَاجِد عَلَى الْقُبُور

- ‌فِعْلُ مَا يُشْبِهُ عَمَلَ أَهْلِ الشِّرْك فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِد

- ‌زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ وَالْقِبْلَة

- ‌اِتِّخَاذُ الْمَسْجِدِ طَرِيقَا

- ‌إِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي الْمَسْجِد

- ‌اِعْتِزَالُ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَكَلَ اَلثُّومَ أَوْ الْبَصَلَ أَوْ بِهِ رَائِحَةٌ كَرِيهَة

- ‌حُكْمُ تَوَطُّنِ الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ أَوْ الْعِلْم وَنَحْوِه

- ‌اَلنُّخَامَةُ وَالْبَصْقُ فِي الْمَسْجِد

- ‌اَلِاسْتِلْقَاءُ فِي الْمَسْجِد وَوَضْعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِد

- ‌التَّحَدُّثُ فِي أَمُورِ الدُّنْيَا فِي الْمَسْجِد

- ‌الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِد

- ‌إِنْشَادُ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِد

- ‌الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَقَلُّ الْجَمَاعَة

- ‌الْأَعْذَارُ الْمُسْقِطَةُ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ وُجُودِ الْمَطَر

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ حُضُورِ طَعَام

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ وُجُودِ مَرَضٍ

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَرِيبٌ مَرِيضٌ يَخَافُ مَوْته

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ التَّأَهُّبِ لِسَفَرٍ مُبَاح

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ غَلَبَة النَّوْم

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِمَن بِه رَائِحةٌ كَرِيهَة

- ‌مَكَانُ أَدَاءِ صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد لِلرِّجَالِ

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد لِلنِّسَاءِ

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِلرِّجَالِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِلنِّسَاءِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد

- ‌إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌أَحْكَامٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌اِجْتِمَاعُ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَّى الْفَرِيضَةَ مُنْفَرِدًا ثُم أُقِيمَتْ الْجَمَاعَة

- ‌تَكْرَار الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد الْوَاحِد

- ‌الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ النَّوَافِل

- ‌أَحْكَامُ الاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌إمامة المفضول للفاضل

- ‌اِخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُومِ فِي الصَّلَاة

- ‌اِخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُومِ فِي النَّفْل

- ‌اِخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُومِ فِي الْفَرْض

- ‌بَدَأَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ اِئْتَمَّ بِهِ آخَر

- ‌إمَامَةُ الْمَسْبُوق لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْجَمَاعَةِ الْأُولَى

- ‌مُتَابَعَةُ الْمَأمُومِ لِلْإِمَامِ

- ‌تَخَلُّف الْمَأمُوم عَن الإِمَام أَو سَبْقُه لَه

- ‌مَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنِ الْمَأمُومِ ومَا لَا يَتَحَمَّلُه

- ‌الْفَتْحُ عَلَى الْإِمَام

- ‌اِتِّخَاذُ مُبَلِّغٍ عَنْ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْمَسْبُوق

- ‌إِدْرَاكُ الْإِمَامِ رَاكِعًا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ (مَا تُدَرَك بِه الرَّكْعَة)

- ‌صِفَةُ تَكْبِيرِ الْمَسْبُوق

- ‌مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجَمَاعَة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَمْرُ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوف

- ‌سُكُوتُ الْإِمَامِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ

- ‌تَخْفِيف الْإِمَام الْقِرَاءَة وَالْأَذْكَار فِي الصَّلَاة

الفصل: ‌وقت صلاة الوتر

‌وَقْتُ صَلَاةِ الْوِتْر

(خ م ت س د حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ:(سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ وِتْرِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ كَانَ يُوتِرُ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟)(1)(فَقَالَتْ: " مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ)(2)(وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ (3)") (4) وفي رواية: (وَاسْتَقَرَّ وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ) (5) (فَمَاتَ وَهُوَ يُوتِرُ بِالسَّحَرِ) (6) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ ، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ") (7) (قَالَتْ:" فَكَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ آخِرَهُ ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ) (8) وفي رواية: (كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ ، فَإِذَا كَانَ مِنْ السَّحَرِ أَوْتَرَ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ ") (9)

(1)(ت) 2924 ، (د) 1437 ، (حم) 24497

(2)

(م) 137 - (745) ، (خ) 951 ، (ت) 456 ، (حم) 22395

(3)

السَّحَر: الثلث الأخير من الليل.

(4)

(خ) 951 ، (م) 137 - (745) ، (عب) 4624 ، (حم) 653

(5)

(حم) 24735 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(6)

(حم) 25734 ، (ت) 456 ، (د) 1435 ، (جة) 1185 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(7)

(خ) 1096 ، (م) 125 - (738) ، (ت) 439 ، (س) 1697

(8)

(خ) 1095 ، (م) 129 - (739) ، (س) 1680 ، (حم) 24823

(9)

(حم) 25474 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 104

(م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ، حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلَاتِهِ الْوِتْرُ "(1)

(1)(م) 130 - (740) ، (حم) 26201

ص: 105

(س)، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:" مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ، وَلَا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ "(1)

(1)(س) 1627 (خ) 1090 ، (ت) 769 ، (س) 1627 ، (حم) 12031

ص: 106

(م س جة)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ)(1)(مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ)(2) وفي رواية: (وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ قَبْلَ الصُّبْحِ ")(3)

(1)(س) 1693 ، (م) 153 - (752) ، (د) 1421 ، (حم) 5759

(2)

(م) 153 - (752) ، (س) 1689 ، (د) 1421 ، (حم) 4878

(3)

(جة) 1175

ص: 107

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا "(1)

(1)(خ) 953 ، (م) 151 - (751) ، (د) 1438 ، (حم) 4710

ص: 108

(م حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوَتْرِ فَقَالَ: " أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ)(1) وفي رواية: (أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا)(2) وفي رواية: (الْوِتْرُ بِلَيْلٍ ")(3)

(1)(حم) 11112 ، (م) 161 - (754) ، (س) 1683 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(2)

(م) 160 - (754) ، (ت) 468 ، (جة) 1189 ، (حم) 11342

(3)

(حم) 11014 ، (يع) 1208 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ص: 109

(م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ "(1)

(1)(م) 149 - (750) ، (ت) 467 ، (د) 1436 ، (حم) 4954

ص: 110

(حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَرَ بِذَلِكَ "، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَتْ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوَتْرُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ "(1)

(1)(حم) 6372 ، (خز) 1091 ، (ك) 1126 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 422، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن: 6372

ص: 111

(ت)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ "(1)

(1)(ت) 469 ، (عب) 4613

ص: 112

(م ت)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وفي رواية: مَحْضُورَةٌ)(1)(وَهِيَ أَفْضَلُ ")(2)

(1)(م) 162 - (755) ، (ت) 455 ، (جة) 1187 ، (حم) 14421

(2)

(ت) 455 ، (م) 162 - (755) ، (جة) 1187 ، (حم) 14421

ص: 113

(د جة)، وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ:(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه: " مَتَى تُوتِرُ؟ " ، قَالَ: أُوتِرُ)(1)(أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ، قَالَ: " فَأَنْتَ يَا عُمَرُ؟ " ، قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَأَخَذْتَ بِالْوُثْقَى وفي رواية: (بِالْحَزْمِ)(2) وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ، فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ ") (3)

(1)(د) 1434 ، (حم) 14363

(2)

(د) 1434

(3)

(جة) 1202، (د) 1434 ، (حم) 14575 ، انظر الصَّحِيحَة: 2596

ص: 114

(م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ، فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ: قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ "(1)

(1)(م) 134 - (744) ، (خ) 952 ، (حم) 25225

ص: 115

(حم)، وَعَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَيُّ سَاعَةٍ تُوتِرِينَ؟ ، فَقَالَتْ: مَا أُوتِرُ حَتَّى يُؤَذِّنُونَ ، وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. (1)

(1)(حم) 25561 ، (عب) 4628 ، (خز) 407 ، (هق) 4308 ، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 237) ، وصحيح أبي داود (3/ 38)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

ص: 116