المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل ضمان المجهول] - أسنى المطالب في شرح روض الطالب - جـ ٢

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْبُيُوعِ)

- ‌(بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ)

- ‌[يُعْتَبَرُ فِي صِحَّة الْبَيْعُ ثَلَاثَة أُمُورٍ الْأَوَّلُ الصِّيغَةُ]

- ‌[فَرْعٌ الْبَيْعُ بِالْمُعَاطَاةِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ شَخْصٌ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ لِآخَرَ بِعْنِي أَوْ اشْتَرِ مِنِّي فَقَالَ الْآخَرُ بِعْتُك أَوْ اشْتَرَيْت]

- ‌(فَرْعٌ الْكِتَابَةُ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ) عَلَى لَوْحٍ أَوْ وَرَقٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌[فَرْعٌ تَصِحُّ الْعُقُودُ بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ]

- ‌[فَرْعٌ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ أَنْ يَقَعَ الْقَبُولُ بَعْدَ الْإِيجَابِ عَلَى الْفَوْرِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ بِعْتُك إنْ شِئْت فَقَالَ اشْتَرَيْت أَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا بِكَذَا إنْ شِئْت فَقَالَ بِعْتُك]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِأَلْفٍ مَثَلًا فَفَعَلَ]

- ‌[الْأَمْر الثَّانِي أَهْلِيَّةُ الْعَاقِدِ]

- ‌[فَرْعٌ أَتْلَفَ الصَّبِيُّ أَوْ تَلِفَ عِنْدَهُ مَا ابْتَاعَ أَوْ مَا اقْتَرَضَ مِنْ رَشِيدٍ وَأَقْبَضَهُ لَهُ]

- ‌(فَصْلٌ الْكَافِرُ لَا يَتَمَلَّكُ) بِنَفْسِهِ وَلَا بِوَكِيلِهِ رَقِيقًا (مُسْلِمًا

- ‌(فَرْعٌ لِلْكَافِرِ اسْتِئْجَارُ الْمُسْلِمِ)

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَلَ صَبِيٌّ هَدِيَّةً إلَى غَيْرِهِ وَقَالَ هَذِهِ مِنْ زَيْدٍ مَثَلًا]

- ‌[فَرْعٌ نَسَخَ الْكَافِرُ مُصْحَفًا أَوْ أَسْلَمَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى كَافِرٌ رَقِيقًا كَافِرًا فَأَسْلَمَ الرَّقِيقُ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْأَمْرُ الثَّالِثُ صَلَاحِيَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لِلْبَيْعِ وَلَهُ خَمْسَة شُرُوط]

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل الطَّهَارَة]

- ‌(الشَّرْطُ الثَّانِي الِانْتِفَاعُ) بِهِ شَرْعًا وَلَوْ فِي الْمَآلِ

- ‌(فَرْعٌ وَيَحْرُمُ بَيْعُ السُّمِّ)

- ‌[فَرْعٌ آلَاتُ الْمَلَاهِي كَالْمِزْمَارِ وَالطُّنْبُورِ وَالصُّوَرِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْوِلَايَةُ لِلْعَاقِدِ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِمِلْكٍ أَوْ نِيَابَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ بَيْعُ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ وَالتُّرَابِ]

- ‌(الشَّرْطُ الرَّابِعُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ) لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ حِسًّا وَشَرْعًا

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ أَوْ أَبْرَأَ مِنْ مَالِ أَبِيهِ أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ظَانًّا بَقَاءَهُ فَبَانَ مَيِّتًا]

- ‌[الشَّرْطُ الْخَامِسُ عِلْمُ الْعَاقِدَيْنِ بِهِ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ بِالْعَيْنِ فِي الْمُعَيَّنِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ]

- ‌[فَرْعٌ بَاعَهُ ذِرَاعًا مَثَلًا مِنْ أَرْضٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَذَرْعُهُ مَعْلُومٌ لَهُمَا]

- ‌[فَرْعٌ بَاعَهُ دَارًا مَحْفُوفَةً بِمِلْكِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَا كَانَ مِنْ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ فِي الذِّمَّةِ اشْتَرَطَ مَعْرِفَةَ قَدْرِهِ]

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ شَخْصًا شَيْئًا بِدِينَارٍ صَحِيحٍ فَأَعْطَاهُ صَحِيحَيْنِ بِوَزْنِهِ فَأَعْطَاهُ دِينَارًا صَحِيحًا بِوَزْنِهِمَا]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ أَوْ الْقَطِيعَ كُلَّ صَاعٍ أَوْ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ]

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ بِنَقْدٍ مَعْدُومٍ أَصْلًا وَلَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ مَعْدُومٍ فِي الْبَلَدِ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا إلَى أَجَلٍ]

- ‌[فَرْعٌ بَيْعُ الْمُشَاهَدِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ كَصُبْرَةِ الطَّعَامِ وَالْبَيْعِ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ]

- ‌[فَصْل مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ]

- ‌[فُرُوعٌ مِنْهَا لِلْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ الْعَقْدُ عَلَى مَا رَأَيَاهُ قَبْلَ الْعَمَى وَالْعَقْدِ]

- ‌[فَرْعٌ بَيْعُ اللَّبَنِ وَالصُّوفِ قَبْلَ الْحَلْبِ وَالْجَزِّ أَوْ الذَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[فَرْعٌ بَيْعُ مِسْكٍ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ]

- ‌[فَرْعٌ رَأَى ثَوْبَيْنِ مُسْتَوِيَيْنِ قِيمَةً فَسَرَقَ أَحَدُهُمَا وَاشْتَرَى الْآخَرَ غَائِبًا وَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا الْمَسْرُوقُ]

- ‌[فَصْلٌ الرِّبَوِيَّاتُ بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ إنْ اتَّحَدَ جِنْسُهُمَا كَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ]

- ‌(فَرْعٌ الْحِيلَة فِي بَيْعِ) الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى نِصْفًا شَائِعًا مِنْ دِينَارٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَطَ التَّقَابُضَ فَتَفَرَّقَا قَبْلَهُ]

- ‌[فَرْعٌ وَمَا لَا يُقَدَّرُ بِكَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ]

- ‌[فَرْعٌ بَيْعُ رِبَوِيٍّ بِجِنْسِهِ جُزَافًا]

- ‌(فَصْلٌ فِي قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ دَارًا وَقَدْ ظَهَرَ بِهَا مَعْدِنُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ]

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ حِنْطَةً بِحِنْطَةٍ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا زُوَانٌ]

- ‌[فَصْلٌ بَيَانِ الْحَالِ الَّذِي تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْبَيْع]

- ‌(فَرْعٌ قَدْ يَكُونُ لِلشَّيْءِ حَالَتَا كَمَالٍ) فَأَكْثَرُ

- ‌(فَرْعٌ وَيُبَاعُ اللَّبَنُ بِاللَّبَنِ كَيْلًا)

- ‌(فَرْعٌ وَلَا يُبَاعُ مَطْبُوخٌ وَلَا نَيْءٌ)

- ‌[فَرْعٌ وَنَزْعُ الْعَظْمِ مِنْ اللَّحْمِ شَرْطٌ فِي بَيْعِهِ بِمِثْلِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الْجِنْسِيَّةِ الْمَشْرُوطُ فِيهَا التَّمَاثُلُ فِي بَيْعِ الشَّيْءِ بِجِنْسِهِ]

- ‌(فَرْعٌ لَا يُبَاعُ رِبَوِيٌّ بِمَا اُسْتُخْرِجَ مِنْهُ)

- ‌[فَرْعٌ لَا يُبَاعُ الْحَيَوَانُ بِلَحْمٍ]

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمُفْسِدُ

- ‌[بَابُ الْبُيُوعِ الْمُنْهَى عَنْهَا قسمان] [

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ إنْ اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ فِي الْبَيْع]

- ‌(فَرْعٌ بَيْعُ الْعَبْدِ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ) مُطْلَقًا أَوْ عَنْ الْمُشْتَرِي

- ‌[فَرْعٌ بَيْعُ الْحَمْلِ]

- ‌(فَصْلٌ الْمَقْبُوضُ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ)

- ‌[فَرْعٌ شَرَطَ الْبَائِعُ حَبْسَ الْمَبِيعِ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ حَتَّى يُسْتَوْفَى الثَّمَنُ الْحَالُّ الْمُؤَجَّلُ]

- ‌(فَرْعٌ بَيْعُهُ مَا اشْتَرَاهُ فَاسِدًا)

- ‌[فَصْلٌ حَذَفَ الْعَاقِدَانِ الْمُفْسِدَ لِلْعَقْدِ فِي مَجْلِسِ الْخِيَارِ]

- ‌[الْقَسْم الثَّانِي غَيْر الْمُفْسِد]

- ‌(فَصْلٌ وَيَحْرُمُ بَيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ)

- ‌(فَصْلٌ وَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا الْمَمْلُوكَيْنِ)

- ‌(فَصْلٌ وَيُكْرَهُ بَيْعُ الْعِينَةِ)

- ‌(بَابُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ)

- ‌[فَصْل نَكَحَ اثْنَيْنِ مَعًا ثُمَّ ارْتَفَعَ نِكَاحُ أَحَدِهِمَا بِرِدَّةٍ أَوْ رَضَاعٍ]

- ‌[فَصْلٌ حَكَمَ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ الِانْتِهَاءِ]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ مِنْ مَالِكَيْنِ أَوْ وَكِيلِهِمَا أَوْ بَاعَ عَبْدَيْهِ لِاثْنَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدًا]

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا]

- ‌[فَصْلٌ جَمَعَ فِي صَفْقَةٍ بَيْنَ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ]

- ‌(فَصْلٌ وَتَتَعَدَّدُ الصَّفْقَةُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ)

- ‌[فَرْعٌ فِي مَسَائِلَ دَوْرِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌(بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ)

- ‌[فَرْعٌ الِاعْتِبَارُ فِي تَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِالْعَاقِدِ]

- ‌[فَصْلٌ يَنْقَطِعُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بِالتَّخَايُرِ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ]

- ‌[فَرْعٌ تَنَادَيَا بِالْبَيْعِ مِنْ بُعْدٍ]

- ‌[فَرْعٌ مَاتَ الْعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِي الْمَجْلِسِ]

- ‌[فَرْعٌ قَوْل الْعَاقِدِ لَا خِلَابَةَ]

- ‌(فَرْعٌ ابْتِدَاءُ) مُدَّةِ (الْخِيَارِ) الثَّابِتِ بِالشَّرْطِ

- ‌[فَصْلٌ يَثْبُتُ خِيَارُ الشَّرْطِ حَيْثُ يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ]

- ‌[فَرْعٌ خَصَّصَ الْعَاقِدُ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ مَثَلًا لَا بِعَيْنِهِ بِالْخِيَارِ عَلَى الْخِيَارِ فِي الْآخَرِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوزُ لِلْعَاقِدَيْنِ شَرْطُ الْخِيَارِ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا]

- ‌(فَصْلٌ الْمِلْكُ) فِي الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ

- ‌[فَرْعٌ وَطِئَهَا أَيْ الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ]

- ‌(فَرْعٌ التَّسْلِيمُ) لِلْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ (فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي زَمَنِهِ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ]

- ‌[فَرْعٌ تَلِفَ الْمَبِيعُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ بَعْدَ الْقَبْضِ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ]

- ‌(فَصْلٌ يَحْصُلُ الْفَسْخُ بِفَسَخْت) الْبَيْعَ (وَاسْتَرْجَعْت الْمَبِيعَ وَنَحْوَهُ)

- ‌(فَرْعٌ عِتْقُ الْبَائِعِ) الرَّقِيقَ الْمَبِيعَ (إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَوَطْؤُهُ) الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ فِي قُبُلِهَا

- ‌(بَابُ خِيَارِ النَّقْصِ)

- ‌[فَرْعٌ وَطْءُ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى عَبْدًا بِجَارِيَةٍ وَالْخِيَارُ لَهُمَا فَأَعْتَقَهُمَا مَعًا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ قُطْنٌ فَبَانَ كَتَّانًا]

- ‌[فَرْعٌ لَا رَدَّ لِلْمَبِيعِ بِكَوْنِ الرَّقِيقِ رَطْبَ الْكَلَامِ أَوْ غَلِيظَ الصَّوْتِ]

- ‌[فَصْلٌ يَثْبُتُ الرَّدُّ لِلْمَبِيعِ بِعَيْبٍ وُجِدَ قَبْلَ الْبَيْعِ]

- ‌[فَرْعٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالتَّصْرِيَةِ بَعْدَ الْحَلْبِ]

- ‌[فَرْعٌ لَا يَخْتَصُّ خِيَارُ التَّصْرِيَةِ بِالنَّعَمِ]

- ‌[فَرْعٌ الْغَبْنُ لَا يُوجِبُ الرَّدَّ وَإِنْ فَحُشَ]

- ‌(فَصْلٌ وَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي)

- ‌[فَرْعٌ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِالْمُصْرَاةِ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا قَدِيمًا]

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ فِيهِ]

- ‌(فَصْلٌ إذَا خَرَجَ الْمَعِيبُ عَنْ مِلْكِهِ وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ النَّقْصِ عَلَى الْفَوْرِ]

- ‌(فَرْعٌ تَأْخِيرُ الرَّدِّ) بِالْعَيْبِ بِلَا عُذْرٍ

- ‌[فَصْلٌ حَدَثَ بِالْمَبِيعِ مَعَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ بِآفَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ وَعَلِمَ بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا]

- ‌[فَرْعٌ صَالَحَهُ الْبَائِعُ بِالْأَرْشِ أَيْ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ الرَّدِّ]

- ‌[فَرْعٌ زَالَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ بَعْدَ أَخْذِ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ]

- ‌[فَرْعٌ حَدَثَ بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ مِثْلَ الْقَدِيمِ ثُمَّ زَالَ وَاخْتَلَفَ فِيهِ الْعَاقِدَانِ]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى رِبَوِيًّا بِجِنْسِهِ فَبَانَ مَعِيبًا وَقَدْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ]

- ‌[فَرْعٌ بَانَ الْعَيْبُ وَقَدْ أَنْعَلَ الدَّابَّةَ وَالنَّزْعُ لِلنَّعْلِ يَعِيبُهَا فَنَزَعَ]

- ‌[فَرْعٌ صَبَغَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ أَوْ قَصَّرَهُ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ]

- ‌[فَرْعٌ مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ كَالرُّمَّانِ إذَا كَسَرَهُ الْمُشْتَرِي كَسْرًا لَا يُعْرَفُ عَيْبُهُ بِدُونِهِ هَلْ لَهُ رَدُّهُ]

- ‌(فَصْلٌ لَا يُفْرَدُ بَعْضُ الْمَبِيعِ فِي صَفْقَةٍ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ

- ‌[فَرْعٌ شِرَاء الثَّوْب مَطْوِيًّا مِنْ صُوَرِ بَيْعِ الْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَا فِي حُدُوثِ الْعَيْب وَقِدَمِهِ بِأَنْ قَالَ كُلٌّ لِلْآخَرِ حَدَثَ عِنْدَك فِي الْبَيْع]

- ‌[فَرْعٌ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الْعَيْبِ أَوْ فِي صِفَةٍ هَلْ هِيَ عَيْبٌ أَوْ لَا]

- ‌(فَرْعٌ وَطْءُ الثَّيِّبِ) أَوْ الْغَوْرَاءِ مَعَ بَقَاءِ بَكَارَتِهَا مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌(فَرْعٌ الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ) بِالْمَبِيعِ

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى مَعِيبًا وَقَبَضَهُ سَلِيمًا]

- ‌[فَصْلٌ الْفَسْخُ فِي الْبَيْع يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى أَمَةً أَوْ بَهِيمَةً حَامِلًا فَوَضَعَتْ فَإِنْ نَقَصَتْ بِالْوِلَادَةِ ثُمَّ بَانَتْ مَعِيبَةً]

- ‌(فَصْلُ الْإِقَالَةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِبَابِ الْبَيْع]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى الْوَلِيُّ لِطِفْلَةٍ شَيْئًا فَوَجَدَهُ مَعِيبًا]

- ‌(بَابٌ حُكْمُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَهُ) وَصِفَةُ الْقَبْضِ

- ‌[فَصْلٌ أَسْبَابُ الْفَسْخِ لِلْبَيْعِ سَبْعَةٌ]

- ‌(فَرْعٌ لَا أُجْرَةَ عَلَى الْبَائِعِ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ)

- ‌[فَرْعٌ انْقَلَبَ الْعَصِيرُ الْمَبِيعُ خَمْرًا قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[فَرْعٌ إتْلَافُ الْأَعْجَمِيِّ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِأَمْرِ أَحَد الْعَاقِدَيْنِ أَوْ بِأَمْرِ الْأَجْنَبِيِّ]

- ‌[فَرْعٌ صَالَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَقَتَلَهُ الْمُشْتَرِي دَفْعًا لِصِيَالِهِ]

- ‌[فَرْعٌ إتْلَافُ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ فِي يَدِ مُشْتَرٍ قَبَضَهُ مِنْهُ عُدْوَانًا]

- ‌[فَرْعٌ وُقُوعُ الدُّرَّةِ فِي الْبَحْرِ وَانْفِلَاتُ الصَّيْدِ الْمُتَوَحِّشِ تَلَفٌ يَنْفَسِخُ بِهِ الْبَيْعُ]

- ‌[فَرْعٌ أَبَقَ الْعَبْدُ أَوْ ضَلَّ أَوْ غُصِبَ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[فَصْلٌ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِآفَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[فَصْلٌ يَصِحُّ بَيْعُ مَالِهِ وَهُوَ تَحْتَ يَدِ الْغَيْرِ بِأَمَانَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ كُلِّ دَيْنٍ لَيْسَ بِثَمَنٍ وَلَا مُثَمَّنٍ]

- ‌[فَرْعٌ أَفْرَزَ لَهُ السُّلْطَانُ عَطَاءً يَسْتَحِقُّهُ وَرَضِيَ بِهِ]

- ‌[فَرْعٌ بَيْعُ زَوَائِدِ الْمَبِيعِ كَوَلَدٍ وَثَمَرَةٍ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَالرُّجُوعُ فِي حَقِيقَةِ الْقَبْضِ إلَى الْعُرْفِ]

- ‌[فَرْعٌ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقَبْضِ]

- ‌[فَرْعٌ جَعَلَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ]

- ‌[فَرْعٌ مُؤْنَةُ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ الْمُفْتَقِرِ إلَيْهِمَا الْقَبْضُ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ بَكْرٌ لِغَرِيمِهِ لِي عَلَى زَيْدٍ طَعَامٌ مِثْلُ طَعَامِك فَاكْتَلْهُ وَاقْبِضْهُ لِنَفْسِك]

- ‌(فَصْلٌ لِلْمُشْتَرِي الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ إنْ سَلَّمَ الثَّمَنَ) لِلْبَائِعِ

- ‌[فَرْعٌ لِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الْقَبْضِ مَنْ يَدُهُ يَدُ الْمُقْبَضِ]

- ‌[فَرْعٌ لِلْأَبِ إذَا اشْتَرَى لَهُ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ أَوْ عَكْسَهُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْقَبْضِ]

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌(فَرْعٌ يُشْتَرَطُ) فِي التَّوْلِيَةِ (كَوْنُ الثَّمَنِ مِثْلِيًّا)

- ‌[فَرْعٌ لَا فَرْقَ فِي التَّوْلِيَةِ بَيْنَ كَوْنِ الثَّمَنِ حَالًّا وَكَوْنِهِ مُؤَجَّلًا]

- ‌[فَصْلٌ الِاشْتِرَاكُ هُوَ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لِمَنْ مَرَّ فِي التَّوْلِيَةِ أَشْرَكْتُك فِي الْمَبِيعِ]

- ‌(بَابُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ)

- ‌(فَصْلٌ لَا يَدْخُلُ بِقَوْلِهِ بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ

- ‌(فَرْعٌ الثَّمَنُ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ

- ‌[فَصْلٌ وَلْيَصَدَّقْ الْبَائِعُ وُجُوبًا فِي إخْبَارِهِ بِقَدْرِ مَا اشْتَرَى بِهِ أَوْ مَا قَامَ بِهِ الْمَبِيعُ عَلَيْهِ]

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ أَوْ رَأْسِ الْمَالِ أَحَدَ عَيْنَيْ الصَّفْقَةِ مُرَابَحَةً بِالْقِسْطِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ اشْتَرَيْته بِمِائَةٍ وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِتِسْعِينَ بِبَيِّنَةٍ]

- ‌(فَرْعٌ الدَّرَاهِمُ فِي قَوْلِهِ) اشْتَرَيْته بِكَذَا وَبِعْتُكَهُ بِهِ (وَرِبْحُ دِرْهَمٍ

- ‌[بَابٌ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[فَرْعٌ غَلِطَ الْبَائِعُ فَنَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ ثُمَّ قَالَ غَلِطْت وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ اتَّهَبَ بِشَرْطِ الثَّوَابِ ذَكَرَهُ وَبَاعَ بِهِ مُرَابَحَةً أَوْ اتَّهَبَهُ بِلَا عِوَضٍ أَوْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ]

- ‌(فَصْلٌ لَا يَدْخُلُ فِي) بَيْعِ (الْأَرْضِ) مِنْ الزَّرْعِ (مَا يُؤْخَذُ دَفْعُهُ

- ‌[فَصْلٌ وَمَا يَتَكَرَّرُ ثَمَرُهُ فِي سَنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَالْأُصُولُ مِنْهُ كَالشَّجَرِ]

- ‌[فَصْلٌ تَدْخُلُ الْحِجَارَةُ الْمَخْلُوقَةُ وَالْمُثَبَّتَةُ فِي الْأَرْضِ فِي بَيْع الْأَرْض]

- ‌[فَرْعٌ لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا مَاءُ الْبِئْرِ الَّذِي بِهَا الْحَاصِلِ حَالَةَ الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ ثَمَرُ الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُكَلَّفُ الْبَائِعُ فِيمَا إذَا بَاعَ شَجَرَةً وَبَقِيَتْ لَهُ الثَّمَرَةُ]

- ‌[فَرْعٌ الْبِطِّيخُ وَالْبَاذِنْجَانُ وَنَحْوُهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ]

- ‌[فَرْعٌ بَيْعُ نِصْفِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ مُشَاعًا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ]

- ‌[فَرْعٌ بَيْعُ زَرْعٍ لَمْ يَشْتَدَّ حَبُّهُ وَبَيْعُ بُقُولٍ]

- ‌(فَرْعٌ يُشْتَرَطُ) لِبَيْعِ الزَّرْعِ بَعْدَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ الْحِنْطَةَ فِي سُنْبُلِهَا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْحِنْطَةِ الْخَالِصَةِ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ الْعَرَايَا]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى ثَمَرَةً يَغْلِبُ فِيهَا الِاخْتِلَاطُ]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ ثَمَرَ شَجَرٍ يَعْتَادُ سَقْيَهُ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ]

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ الثَّمَرَةَ مَعَ الشَّجَرِ فَتَلِفَتْ الثَّمَرَةُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ]

- ‌(بَابُ مُعَامَلَاتِ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ)

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى الشَّجَرَةَ وَعَلَيْهَا ثَمَرَةٌ لِلْبَائِعِ يَغْلِبُ تَلَاحُقُهَا]

- ‌(فَصْلٌ تَتَعَلَّقُ دُيُونُ التِّجَارَةِ) الْمَأْذُونِ فِيهَا لِلرَّقِيقِ

- ‌[فَصْلٌ خَرَجَ مَا بَاعَهُ الْمَأْذُونُ مُسْتَحَقًّا وَقَدْ تَلِفَ الْعِوَضُ فِي يَدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ أَلْفًا لِلتِّجَارَةِ فَاشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ تَلِفَ الْأَلْفُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْبَائِعِ]

- ‌[فَصْلٌ قَبِلَ الرَّقِيقُ وَلَوْ سَفِيهًا هِبَةً أَوْ وَصِيَّةً بِلَا إذْنٍ]

- ‌[فَرْعٌ يَشْتَرِي الْمَأْذُونُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ]

- ‌[فَرْعٌ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَّجِرَ وَلَمْ يُعْطِهِ مَالًا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ نَوْعًا يَتَّجِرُ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ مَلَّكَهُ أَيْ الْقِنَّ السَّيِّدُ أَوْ غَيْرُهُ مَالًا]

- ‌(بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ) أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا

- ‌[فَرْعٌ لِلْعَبْدِ تَأْجِيرُ الْمَعْرُوفِ إجَارَةً أَوْ إيجَارَ نَفْسِهِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ]

- ‌(فَرْعٌ يَجْرِي التَّحَالُفُ فِي جَمِيعِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفٍ فَقَالَ بَلْ وَهَبَتْنِي أَوْ رَهَنَتْنِي]

- ‌[فَرْعٌ اخْتَلَفَا مِنْ غَيْرِ اتِّفَاقٍ عَلَى صِحَّةِ عَقْدٍ بِأَنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْفَسَادَ وَالْآخَرُ الصِّحَّةَ]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى طَعَامًا كَيْلًا وَقَبَضَهُ بِهِ أَوْ وَزْنًا وَقَبَضَهُ بِهِ ثُمَّ جَاءَ وَادَّعَى نَقْصًا]

- ‌[فَصْلٌ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ الْمُعَيَّنَ أَوْ الْبَائِعُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ بِعَيْبٍ فَأَنْكَرَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ كَيْفِيَّةِ التَّحَالُفِ إذَا تَبَادَلَا]

- ‌(فَصْلٌ لَا يَنْفَسِخُ) الْعَقْدُ (بِالتَّحَالُفِ) مِنْ الْمُتَدَاعِيَيْنِ

- ‌[فَرْعٌ وَقَعَ الْفَسْخُ لَا يَرُدُّ الْمُشْتَرِي الزَّوَائِدَ الْمُنْفَصِلَةَ قَبْلَ الْفَسْخِ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْمُشْتَرِي وَطْءُ الْجَارِيَةِ الْمَبِيعَةِ حَالَ النِّزَاعِ وَقَبْلَ التَّحَالُفِ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَا فِي ثَمَنِ عَبْدٍ مَثَلًا وَحَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَعْدَ التَّحَالُفِ أَوْ قَبْلَهُ بِعِتْقِهِ أَنَّهُ الصَّادِقُ]

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[فَرْعٌ أَحَالَ الْمُسَلِّمُ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ بِرَأْسِ الْمَالِ وَتَفَرَّقَا]

- ‌[فَرْعٌ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[فَرْعٌ فَسَخَ السَّلَمَ يَقْتَضِي رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ إلَى الْمُسَلِّمِ]

- ‌(فَصْلٌ يَصِحُّ السَّلَمُ حَالًّا)

- ‌[فَرْعٌ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌(فَرْعٌ يَبْطُلُ السَّلَمُ وَلَوْ كَانَ حَالًّا بِتَعْيِينِ مِكْيَالٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ)

- ‌[فَصْلٌ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ]

- ‌[فَرْعٌ أَسْلَمَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فِي كَبِيرَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ السَّلَمُ فِي اللَّحْمِ]

- ‌[فَصْلٌ السَّلَمُ فِي مَطْبُوخٍ]

- ‌[فَصْلٌ يَذْكُرُ فِي التَّمْرِ وَالرُّطَبِ وَالْحُبُوبِ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ جِنْسًا فِي السَّلَم]

- ‌[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي اللَّبَنِ وَالزُّبْدِ وَالسَّمْنِ ذِكْرُ جِنْسِ حَيَوَانِهِ وَنَوْعِهِ وَمَا كَوْنُهُ فِي السَّلَم]

- ‌[فَصْلٌ يَذْكُرُ فِي الصُّوفِ وَالْوَبَرِ وَالشَّعَرِ نَوْعَ أَصْلِهِ فِي السَّلَم]

- ‌[فَصْلٌ يَذْكُرُ فِي الثِّيَابِ جِنْسَ الْغَزْلِ وَنَوْعَهُ وَبَلَدَ النَّسْجِ فِي السَّلَم]

- ‌[فَصْلٌ السَّلَمُ فِي الْكَتَّانِ عَلَى خَشَبِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيهِ مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ مِنْهَا السَّلَمُ فِي الْمَنَافِعِ]

- ‌[فَرْعٌ السَّلَمُ فِي قَصَبِ السُّكَّرِ بِالْوَزْنِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِيمَا يُسَلِّمُ]

- ‌[فَصْلُ مَعْرِفَةِ الْعَاقِدَيْنِ الْوَصْفَ وَالْمِكْيَالَ فِي السَّلَم]

- ‌[فَصْلٌ أَدَّى الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْمُسَلَّمِ فِيهِ]

- ‌(فَرْعٌ لَا يَقْبِضُ كَيْلًا مَا أَسْلَمَ فِيهِ وَزْنًا وَلَا عَكْسُهُ)

- ‌(بَابٌ) (الْقَرْضُ)

- ‌(فَرْعٌ يُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الْإِقْرَاضِ (الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ)

- ‌[فَصْلٌ يَبْطُلُ قَرْضٌ بِشَرْطِ جَرِّ مَنْفَعَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَدَاء الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ صِفَةً وَمَكَانًا وَزَمَانًا كَأَدَاءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل أَرْكَان الرَّهْن]

- ‌[فَصْلٌ رَهْنُ مُصْحَفٍ وَرَقِيقٍ مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرٍ وَسِلَاحٍ مِنْ حَرْبِيٍّ]

- ‌[فَصْلٌ رَهْنُ الْجَارِيَةِ دُونَ وَلَدِهَا]

- ‌[فَصْلٌ رَهْنُ مَا يَسْرُعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ]

- ‌(فَصْلٌ) (رَهْنُ الْمُرْتَدِّ وَالْمُحَارِبِ وَالْجَانِي جِنَايَةً تُوجِبُ الْقِصَاصَ

- ‌(فَرْعٌ رَهْنُ الْمُدَبَّرِ

- ‌[فَرْعٌ جَنَى عَبْدٌ عَلَى سَيِّدِهِ ثُمَّ رَهَنَهُ]

- ‌(فَرْعٌ رَهْنُ مَا اشْتَدَّ حَبُّهُ مِنْ الزَّرْعِ كَبَيْعِهِ)

- ‌[فَصْلٌ اسْتَعَارَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ أَوْ وَكَّلَهُ مَالِكُهُ لِيَرْهَنَهُ عَنْ نَفْسِهِ]

- ‌[فَرْعٌ رَهَنَ الثَّمَرَ مَعَ الشَّجَرِ]

- ‌[فَرْعٌ يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لِلرَّهْنِ أَنْ يُبَيِّنَ لِلْمُعِيرِ جِنْسَ الدَّيْنِ]

- ‌[فَرْعٌ أَذِنَ فِي رَهْنِ عَبْدِهِ مَثَلًا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ قَبْلَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ لَهُ]

- ‌[فَرْعٌ تَلِفَ الْمُعَارُ لِلرَّهْنِ بَعْدَ رَهْنِهِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ بِيعَ فِي جِنَايَةٍ فِي يَدِهِ]

- ‌[فَرْعٌ إنْ قَضَى الْمُعِيرُ الدَّيْنَ بِمَالِهِ انْفَكَّ الرَّهْنُ وَرَجَعَ بِهِ عَلَى الرَّاهِنِ]

- ‌(فَرْعٌ مَا جَازَ الرَّهْنُ بِهِ جَازَ ضَمَانُهُ، وَعَكْسُهُ

- ‌[فَرْعٌ يَزِيدَ بِالدَّيْنِ الْوَاحِدِ رَهْنًا عَلَى رَهْنٍ]

- ‌[فَرْعٌ رَهَنَ شَيْئًا بِعَشَرَةٍ ثُمَّ بِعَشَرَةٍ وَأَشْهَدَ أَنَّهُ بِعِشْرِينَ فَشَهِدَا بِالْإِقْرَارِ]

- ‌[فَرْعٌ شَرَطَ فِي الرَّهْنِ مَا يَقْتَضِيهِ كَبَيْعِهِ]

- ‌[فَرْعٌ أَقْرَضَهُ أَلْفًا وَشَرَطَ أَنْ يَرْهَنَهُ بِهِ وَبِأَلْفٍ قَدِيمٍ أَوْ بِالْقَدِيمِ فَقَطْ]

- ‌[فَرْعٌ رَهَنَ الْأَصْلَ مِنْ نَحْوِ شَاةٍ وَشَرَطَ كَوْنَ الْحَادِثِ مِنْهُ وَمِنْ وَلَدٍ وَثَمَرَةٍ وَكَسْبٍ مَرْهُونًا]

- ‌[فَصْلٌ كَمَا لَا يَدْخُلُ الشَّجَرُ وَالْبِنَاءُ فِي رَهْنِ الْأَرْضِ لَا يَدْخُلُ الْمَغْرِسُ وَالْأَسُّ وَالثَّمَرُ]

- ‌[فَصْلٌ رَهَنَهُ الظَّرْفَ بِمَا فِيهِ كَأَنْ قَالَ رَهَنْتُك هَذَا الْحُقَّ بِمَا فِيهِ وَهُوَ أَيْ مَا فِيهِ مَعْلُومٌ يَقْصِدُ بِالرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ رَهْنُ الْمُكَاتَبِ وَارْتِهَانُهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي حُكْمِ الْقَبْضِ]

- ‌(فَرْعٌ لَا يَبْرَأُ الْغَاصِبُ) مِنْ ضَمَانِ مَا غَصَبَهُ (بِالرَّهْنِ مِنْهُ)

- ‌[فَرْعٌ ذَهَبَ مَنْ ارْتَهَنَ مَا بِيَدِهِ لِيَقْبِضَ الرَّهْنَ فَوَجَدَهُ قَدْ ذَهَبَ مِنْ يَدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الطَّوَارِئِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي الْعَقْدِ قَبْلَ قَبْضِ الرَّهْن]

- ‌[فَرْعٌ رَهَنَ الْعَصِير فَانْقَلَبَ خَمْرًا]

- ‌[فَصْلٌ الْخَمْرُ إنْ قُصِدَ بِعَصِيرِهَا الْخَلُّ فَهِيَ مُحْتَرَمَةٌ لَا تُرَاقُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ حُكْمِ الْمَرْهُونِ بَعْدَ الْقَبْضِ]

- ‌[فَرْعٌ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ الْمَالِكُ الْمُوسِرُ مَرْهُونًا مَقْبُوضًا عَتَقَ فِي الْحَالِّ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ عَلَى الرَّاهِنِ وَطْءُ مَرْهُونَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ مَاتَتْ الْأَمَةُ الَّتِي أَوْلَدَهَا الرَّاهِنُ بِالْوِلَادَةِ أَوْ نَقَصَتْ وَهُوَ مُعْسِرٌ حَالَ الْإِيلَادِ فَأَيْسَرَ]

- ‌[فَصْلٌ لِلرَّاهِنِ انْتِفَاعٌ لَا يَنْقُصُ الرَّهْنَ كَرُكُوبٍ وَسُكْنَى وَاسْتِخْدَامٍ]

- ‌(فَصْلٌ) (الْيَدُ) عَلَى الْمَرْهُونِ (بَعْدَ الْقَبْضِ لِلْمُرْتَهِنِ)

- ‌[فَرْعٌ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ]

- ‌[فَرْعٌ أَتَتْ الْأَمَةُ الْمَرْهُونَةُ بِوَلَدٍ فَادَّعَى الرَّاهِنُ اسْتِيلَادَهَا بِالْإِذْنِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّرِكَةُ مَرْهُونَةٌ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ اضْرِبْهُ أَيْ الْمَرْهُونَ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ]

- ‌(فَصْلٌ) (الْمُرْتَهِنُ مُقَدَّمٌ) بِثَمَنِ الْمَرْهُونِ (فِي الرَّهْنِ عَلَى الْغُرَمَاءِ)

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُون فِي غَيْبَةِ الرَّاهِنِ بِإِذْنِهِ وَدَيْنُهُ حَالٌّ وَلَمْ يُقَدِّرْ لَهُ الثَّمَنَ]

- ‌[فَرْعٌ أَبَى أَحَدُ الْمُتَرَاهِنَيْنِ بَيْعَ الْمَرْهُون إلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالْآخَرُ إلَّا بِالدَّنَانِيرِ]

- ‌(فَصْلٌ مُؤْنَةُ الرَّهْنِ)

- ‌[فَرْعٌ الرَّهْنُ أَمَانَةٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ]

- ‌[فَرْعٌ ارْتَهَنَ بِشَرْطِ أَنْ يَضْمَنَ الْمَرْهُونَ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُرْتَهِنُ فِي تَصَرُّفِهِ فِي الْمَرْهُونِ كَالْأَجْنَبِيِّ]

- ‌[فَرْعٌ رَهَنَهُ أَرْضًا وَأَذِنَ لَهُ فِي غَرْسِهَا بَعْدَ شَهْرٍ]

- ‌[فَرْعٌ يُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ بِيَمِينِهِ كَالْمُسْتَأْجِرِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ]

- ‌(فَصْلٌ) (أَرْشُ الْمَرْهُونِ، وَقِيمَتُهُ إنْ ضَمِنَ) كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْجِنَايَةِ (رَهْنٌ)

- ‌(فَصْلٌ) (الزَّوَائِدُ الْمُتَّصِلَةُ) كَسِمَنٍ وَكِبَرِ شَجَرَةٍ (مَرْهُونَةٍ) تَبَعًا لِأَصْلِهَا (لَا الْمُنْفَصِلَةُ)

- ‌[فَرْعٌ ضَرَبَ إنْسَانٌ الْأَمَةَ الْمَرْهُونَةَ فَأَلْقَتْ جَنِينًا حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصْلٌ جَنَى عَمْدًا عَلَى طَرَفِ سَيِّدِهِ أَوْ عَبْدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَنْفَكُّ الرَّهْنُ بِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْ الدَّيْنِ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ حَوَالَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ فَدَى أَحَدُ الْوَارِثِينَ حِصَّتَهُ مِمَّا رَهَنَ مِنْ زَيْدٍ بِقَضَاءِ نَصِيبِهِ مِنْ الدَّيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الرَّهْن]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا رَهَنَاهُ عَبْدَهُمَا بِمِائَةٍ مَثَلًا وَأَقْبَضَاهُ إيَّاهُ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ زَيْدًا رَهَنَهُ عَبْدَهُ وَأَقْبَضَهُ إيَّاهُ فَصَدَّقَ أَحَدُهُمَا]

- ‌[فَرْعٌ ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ الْقَبْضَ بِالْإِذْنِ مِنْ الرَّاهِنِ فَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ وَقَالَ بَلْ غَصَبْته]

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ الرَّاهِنُ بِإِقْبَاضٍ لِمَرْهُونٍ غَيْرِ مُمَكَّنٍ]

- ‌(فَصْلٌ) (الْمُقِرُّ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْمَرْهُونِ إنْ صَدَّقَهُ الرَّاهِنُ دُونَ الْمُرْتَهِنِ

- ‌[فَرْعٌ دَفَعَ الْمَرْهُونَ إلَى الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ قَصْدِ إقْبَاضِهِ عَنْ الرَّهْنِ هَلْ يَكْفِي عَنْهُ]

- ‌[فَرْعٌ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ وَرَهَنَهَا]

- ‌[فَصْلٌ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ فِي الْبَيْعِ فَبَاعَ وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ رَجَعْت عَنْ الْإِذْنِ فَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ رُجُوعَهُ]

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ عَلَى عَبْدِهِ بِمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ]

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ عَبْدًا أَوْ كَاتَبَهُ ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ كَأَنْ غَصَبَهُ أَوْ بَاعَهُ]

- ‌[فَصْلٌ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ دَيْنَانِ بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ أَوْ نَحْوُهُ كَكَفِيلٍ فَقَصْدُهُ بِالْقَضَاءِ]

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌[فَصْلٌ قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَ فِي ظَرْفٍ أَوْ مَلْفُوفًا بِثَوْبٍ]

- ‌(فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى حَجْرِ الْمُفْلِسِ)

- ‌(فَصْلٌ غُرَمَاءُ الْمَيِّتِ لَا يَحْلِفُونَ إنْ نَكَلَ الْوَارِثُ)

- ‌(فَصْلٌ يَحْرُمُ حَبْسُ مَنْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ وَمُلَازَمَتُهُ

- ‌[فَصْلٌ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ الْحَالِّ مَنْعُ الْمَدْيُونِ الْمُوسِرِ بِالطَّلَبِ مِنْ السَّفَرِ]

- ‌(فَرْعٌ يَثْبُتُ الْإِعْسَارُ بِشَاهِدَيْنِ)

- ‌(فَرْعٌ لَا يَأْثَمُ الْمَحْبُوسُ الْمُعْسِرُ

- ‌[فَصْلٌ يَأْمُرُ الْقَاضِي مَنْ يَبْحَثُ عَنْ حَالِ الْمَحْبُوسِ الْغَرِيبِ الَّذِي لَا تُمْكِنُهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِإِعْسَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يُبَادِرُ الْحَاكِمُ نَدْبًا فِي مَسْأَلَةِ الْمَدِينِ بِبَيْعِ مَالِهِ وَقِسْمَتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَوْلَى لِلْحَاكِمِ أَنْ يُقَسِّمُ مَا قَبَضَهُ مِنْ أَثْمَانِ أَمْوَالِ الْمُفْلِس]

- ‌[فَرْعٌ خَرَجَ مَا بَاعَهُ الْمُفْلِسُ قَبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحِقًّا وَالثَّمَنُ الْمَقْبُوصُ غَيْرُ بَاقٍ]

- ‌[فَصْلٌ يُنْفِقُ الْحَاكِمُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَعَلَى قَرِيبِهِ الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ]

- ‌(فَصْلٌ لَا يُؤْمَرُ مُفْلِسٌ بِكَسْبٍ) لِوَفَاءِ الدَّيْنِ

- ‌(فَصْلٌ وَمَنْ وَجَدَ مِنْ الْغُرَمَاءِ) عِنْدَ الْمُفْلِسِ (عَيْنَ مَالِهِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ عَيْنَ مَا أَقْرَضَ)

- ‌[فَصْلٌ لَا يَفُكُّ الْحَجْرَ عَلَى الْمُفْلِس إلَّا الْحَاكِمُ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ غُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ لِمَنْ وُجِدَ مَالُهُ عِنْدَهُ نَحْنُ نُقَدِّمُك بِالثَّمَنِ وَلَا تَفْسَخْ]

- ‌[فَصْلٌ لَلْمُفْلِسُ الْفَسْخُ فِي كُلِّ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً أَوْ أَرْضًا وَأَفْلَسَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْأُجْرَةِ]

- ‌(فَصْلٌ يُشْتَرَطُ قَبْضُ عِوَضِ إجَارَةِ الذِّمَّةِ فِي الْمَجْلِسِ)

- ‌[فَصْلٌ أَفْلَسَ مُؤَجِّرُ الْعَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ شَرْطُ الرُّجُوعِ فِي الْعِوَضِ بَقَاؤُهُ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ)

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ عَيْنًا وَاسْتَوْفَى ثَمَنَهَا وَامْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهَا أَوْ هَرَبَ الْمُفْلِسُ]

- ‌[فَصْلٌ زَالَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي عَنْ الْمَبِيعِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ وَحَجْرُهُ بَاقٍ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ]

- ‌[فَرْعٌ أَغْلَى زَيْتًا أَوْ عَصِيرًا فَنَقَصَهُ بِالْإِغْلَاءِ وَأَفْلَسَ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَرْجِعُ فِي الْعَيْنِ بِالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ فِي بَيْعُ مَالِ الْمُفْلِسِ]

- ‌[فَصْلٌ رَجَعَ الْبَائِعُ فِي الْأَصْلِ مِنْ الشَّجَرِ أَوْ الْأَرْضِ وَبَقِيَتْ الثَّمَرَةُ أَوْ الزَّرْعُ لِلْمُفْلِسِ]

- ‌[فَصْلٌ غَرَسَ الْمُشْتَرِي فِي الْأَرْضِ أَوْ بَنَى فِيهَا ثُمَّ رَجَعَ الْبَائِع]

- ‌[فَصْلٌ لِلْبَائِعِ بَعْدَ الْفَسْخِ الرُّجُوعُ فِي قَدْرِ الْمَبِيعِ مِنْ مِثْلِيٍّ]

- ‌[فَصْلٌ اشْتَرَى حِنْطَةً فَطَحَنَهَا أَوْ ثَوْبًا فَقَصَّرَهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ]

- ‌[فَرْعٌ صَبَغَ الْمُفْلِسُ الثَّوْبَ بِصَبْغِهِ أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ وَلَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ]

- ‌[كِتَاب الْحَجْرِ]

- ‌[فَصْلٌ بِيعَ مَالُ الْمُفْلِسِ إذَا أَخْفَى رَجُلٌ مَدْيُونٌ مَالَهُ]

- ‌[فَرْعٌ الِاخْتِبَارِ لِرُشْدِ الصَّبِيِّ فِي الْمَالِ لِيُعْرَفَ رُشْدُهُ مِنْ عَدَمِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الْحَجْرُ عَلَى الصَّبِيِّ فِيمَا إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ مُصْلِحًا لِمَالِهِ لَا دَيْنِهِ أَوْعَكْسُهُ]

- ‌[فَصْلٌ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ شَرْعًا أَوْ حِسًّا عَقْدٌ مَالِيٌّ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَاقُ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَرَجْعَتُهُ وَخُلْعُهُ]

- ‌(فَصْلٌ يَلِي أَمْرَ الصَّبِيِّ وَمَنْ بِهِ جُنُونٌ وَلَوْ طَرَأَ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ)

- ‌(فَرْعٌ لَا يُعَامِلُ الطِّفْلَ وَصِيٌّ)

- ‌(فَصْلٌ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْقَاضِي إقْرَاضُ مَالِ الصَّبِيِّ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَسَفَرٍ) أَوْ نَهْبٍ

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ وَفِيهِ ثَلَاثَة أَبْوَاب]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌[فَصْلٌ خَلْطُ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مَالِهِ بِمَالِ الصَّبِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَشْهَدَ عَلَى حَجْرِ السَّفِيهِ]

- ‌النَّوْعُ (الثَّانِي صُلْحُ الْحَطِيطَةِ

- ‌[أَنْوَاع الصُّلْح نَوْعَانِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل صُلْحُ مُعَاوَضَةٍ]

- ‌(فَصْلٌ الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ

- ‌[فَرْعٌ الصُّلْحُ عَنْ الْقِصَاصِ فِي نَفْسٍ أَوْ دُونَهَا]

- ‌[فَرْعٌ صَالَحَهُ عَنْ الدَّارِ الْمُدَّعَاةِ بِسُكْنَاهَا سَنَةً]

- ‌[فَصْلٌ صَالَحَ عَنْ الْمُقِرِّ أَجْنَبِيٌّ عَنْ بَعْضِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ بِعَيْنٍ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ بِعَشَرَةٍ مَثَلًا]

- ‌[مَسَائِلُ مُتَعَلِّقَةٌ بِبَابِ الصُّلْح]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ)

- ‌[فَصْلٌ اسْتَوْقَفَ مَالٌ إلَى التَّبَيُّنِ كَمَالٍ وُقِفَ لِزَوْجَتَيْنِ طَلُقَتْ إحْدَاهُمَا وَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْبَيَانِ]

- ‌[فَصْلٌ الطَّرِيقُ غَيْرُ النَّافِذِ مِلْكُ مَنْ نَفِدَتْ أَبْوَابُهُمْ إلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَهُ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ وَضْعِ جِذْعٍ وَمِنْ بِنَاءٍ عَلَى جِدَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ تَتْرِيبُ الْكُتَّابِ مِنْ الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ هَدَمَ الْجِدَارَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ]

- ‌[فَصْلٌ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ وَضْعُ الْأَثْقَالِ الْمُعْتَادَةِ عَلَى السَّقْفِ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ حَقِّ إجْرَاءِ مَاءِ الْمَطَرِ لَا غَيْرِهِ عَلَى سَطْحِ الْبَائِعِ لِيَنْزِلَ الطَّرِيقُ]

- ‌[فَرْعٌ إعَارَةٌ لِعُلُوٍّ مِنْ جِدَارٍ وَنَحْوِهِ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ وَإِجَارَتُهُ]

- ‌[فَرْعٌ شَرْطُ صِحَّةِ الْإِذْنِ فِي الْبِنَاءِ بَيْن الشَّرِيكَيْنِ بَيَانُ قَدْرِ الْمَوْضِعِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ طُولًا وَعَرْضًا]

- ‌[فَصْلٌ تَنَازَعَا فِي سُفْلٍ عَلَيْهِ عُلُوٌّ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِهِ لِلْمُدَّعِي]

- ‌[فَرْعٌ الْمُصَالَحَةُ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ وَطَرْحِ الْقُمَامَةِ]

- ‌[فَرْعٌ كَانَ يُجْرِي مَاءً فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً]

- ‌(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي التَّنَازُعِ)

- ‌(كِتَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌[شُرُوط الْحَوَالَةِ]

- ‌(فَصْلٌ الْمُحِيلُ يَبْرَأُ بِالْحَوَالَةِ) عَنْ دَيْنِ الْمُحْتَالِ، وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ يَبْرَأُ عَنْ دَيْنِ الْمُحِيلِ

- ‌[فَرْعٌ فُسِخَ الْعَقْدُ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَة أَوْ تَحَالُفٍ وَقَدْ أُحِيلَ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ]

- ‌[فَرْعٌ أَحَالَهَا زَوْجُهَا بِصَدَاقِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ قَبْلَهُ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لَك مَنْ لَهُ عَلَيْك دَيْنٌ أَحَلْتنِي بِهِ عَلَى زَيْدٍ مَثَلًا فَقُلْت بَلْ وَكَّلْتُك لِتَقْبِضَهُ لِي]

- ‌[مَسَائِلُ مُتَعَلِّقَةٌ بِبَابِ الْحَوَالَة]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ وَفِيهِ بَابَانِ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل أَرْكَان الضَّمَان]

- ‌[فَصْلٌ ضَمَانُ الْعُهْدَةِ]

- ‌[فَرْعٌ فِي كَيْفِيَّةِ ضَمَانِ الْعُهْدَةِ وَكَيْفِيَّتُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَنِ]

- ‌[فَصْلٌ ضَمَانُ الدَّيْنِ غَيْرِ اللَّازِمِ]

- ‌[فَصْلٌ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَالَةِ الْبَدَنِ

- ‌[فَرْعٌ ضَمِنَ عَنْهُ زَكَاتَهُ]

- ‌[فَصْلٌ ضَمَانُ رَدِّ كُلِّ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ عَلَى مَنْ هِيَ بِيَدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ عَيَّنَ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ لِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ الْوَاقِعَانِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلضَّامِنِ]

- ‌[فَصْلٌ نَجَّزَ الْكَفَالَةَ وَأَجَّلَ الْإِحْضَارَ بِمَعْلُومٍ نَحْوُ أَنَا كَفِيلٌ بِزَيْدٍ أُحْضِرُهُ بَعْدَ شَهْرٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الضَّمَان]

- ‌[مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِالرُّجُوعِ فِي الْكَفَالَة]

- ‌[فَرْعٌ أَدَّى الضَّامِنُ مَا ضَمِنَهُ فِي غَيْبَةِ الْأَصِيلِ وَلَمْ يَشْهَدْ]

- ‌(فَصْلٌ ضَمَانُ الْمَرِيضِ)

- ‌(كِتَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[فَرْعٌ أَخَذَ جَمَلًا لِرَجُلٍ وَرَاوِيَةً لِآخَرَ لِيَسْتَقِيَ الْمَاءَ بِاتِّفَاقِهِمْ وَالْحَاصِلُ بَيْنَهُمْ]

- ‌(فَصْلٌ الشَّرِيكُ كَالْوَكِيلِ فِي التَّصَرُّفِ

- ‌(فَصْلٌ لِكُلٍّ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ (فَسْخُهَا) أَيْ الشِّرْكَةِ مَتَى شَاءَ

- ‌[فَصْلٌ تَنْفَسِخُ الشِّرْكَةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ فِي الشِّرْكَة عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ يَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ يَدُ أَمَانَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ ادَّعَى الْمُشْتَرِي مِنْ شَرِيكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي بَيْعِهِ تَسْلِيمَ الثَّمَنِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ وَفِيهَا ثَلَاثَة أَبْوَاب]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل أَرْكَان الْوَكَالَة]

- ‌[فَرْعٌ وَكَّلَ امْرَأَةً فِي طَلَاقِ غَيْرِهَا]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ الْوَكِيلُ أَوْ اشْتَرَى مِنْ أُصُولِهِ أَوْ فُرُوعِهِ الْبَالِغِينَ]

- ‌[فَرْعٌ سَلَّمَ الْوَكِيلُ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ الْبَائِعُ لِلْوَكِيلِ أَخِّرْ الرَّدَّ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ]

- ‌[فَرْعٌ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى الْوَكِيلِ وَعَلَى الْمُوَكِّلِ]

- ‌[فَرْعٌ تَوْكِيلُ الْوَكِيلِ فِيمَا لَا يُحْسِنُهُ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي التَّقْيِيدِ لِلْوَكَالَةِ)

- ‌[فَصْلٌ لَوْ قَالَ لَهُ بِعْ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَمْ يَنْقُصْ عَنْهَا فِي الْوَكَالَة]

- ‌[فَصْلٌ وَإِقْرَارُ الْوَكِيلِ فِي الْخُصُومَةِ بِالْإِبْرَاءِ أَوْ بِالِاعْتِرَافِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لَهُ بِعْ مُؤَجَّلًا وَبَيَّنَ لَهُ قَدْرَ الْأَجَلِ فَبَاعَ حَالًّا أَوْ بِأَجَلٍ دُونَ الْمُقَدَّرِ]

- ‌[فَرْعٌ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَاةٍ مَوْصُوفَةٍ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ تُسَاوِي كُلُّ وَاحِدَةٍ دِينَارًا]

- ‌[فَصْلٌ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدٍ]

- ‌[فَرْعٌ فِي مُخَالَفَتِهِ مُوَكِّلَهُ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ كَذَا بِعَيْنِهِ فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ]

- ‌(فَصْلٌ يُشْتَرَطُ) فِي الصِّيغَةِ (أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ) لِلْوَكِيلِ (بِعْتُك أَوْ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك)

- ‌[مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ فِي الْوَكَالَة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثِ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْوَكَالَةِ وَصِفَتِهَا]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى الْوَكِيلُ جَارِيَةً بِعِشْرِينَ فَقَالَ الْمُوَكِّلُ إنَّمَا أَذِنْت بِعَشَرَةٍ]

- ‌(فَرْعٌ قَوْلُ الْوَكِيلِ وَلَوْ بِجُعْلٍ مَقْبُولٌ) بِيَمِينِهِ (فِي) دَعْوَى (التَّلَفِ

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ الْوَكِيلُ مُؤَجَّلًا وَزَعَمَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَذِنَ لَهُ فِيهِ فَأَنْكَرَهُ الْمُوَكِّلُ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى الْوَكِيلُ التَّصَرُّفَ كَمَا أَذِنَ الْمُوَكِّلُ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ تَصَرُّفَهُ]

- ‌[فَصْلٌ وَكَّلَهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ بِمَالٍ دَفَعَهُ لَهُ فَقَضَاهُ فِي غَيْبَتِهِ فَأَنْكَرَ الْغَرِيمُ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ الْوَكِيلُ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ قَبَضْته وَتَلِفَ فِي يَدِي فَكَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ]

- ‌(فَصْلٌ: مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ فِي يَدِهِ عَيْنٌ لِغَيْرِهِ

- ‌[فَصْلٌ صَرَّحَ الْوَكِيلُ بِجُحُودِ الْوَكَالَةِ أَوْ الْقَبْضِ مِنْ الْمُوَكِّلِ فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِمَا يُخَالِفُ جُحُودَهُ]

- ‌[فَصْلٌ صَدَّقَ الْمُوَكِّلُ بِقَبْضِ دَيْنٍ أَوْ اسْتِرْدَادِ وَدِيعَةٍ مُدَّعِيَ التَّسْلِيمِ إلَى وَكِيلِهِ الْمُنْكِرِ لِذَلِكَ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ وَفِيهِ أَرْبَعَة أَبْوَاب]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل أَرْكَان الْإِقْرَار]

- ‌(فَرْعٌ: لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَى عَبْدِهِ بِمُوجِبِ عُقُوبَةٍ)

- ‌[فَرْعٌ يُقْبَلُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ]

- ‌(فَصْلٌ: يُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ (عَدَمُ تَكْذِيبِ الْمُقَرِّ لَهُ) الْمُقِرَّ

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ بِحَمْلِ دَابَّةٍ مِنْ أَمَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ أَقَامَ مَنْ لَزِمَهُ حَقٌّ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِ غَرِيمِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ وَأَقَامَ الْغَرِيمُ بَيِّنَةً عَلَى عَدَمِهِ]

- ‌(فَرْعٌ: لَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ) أَيْ الْمُقِرِّ (بِمَا فِي يَدِ الْغَيْرِ

- ‌[فَرْعٌ كَانَ بِيَدِ كُلٍّ مِنْ اثْنَيْنِ عَبْدٌ فَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ قَدْ أَعْتَقْت عَبْدَك فَأَنْكَرَا]

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ لِغَيْرِهِ فَاسْتَأْجَرَهَا أَوْ نَكَحَهَا]

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ بِعَبْدٍ فِي يَدِهِ لِزَيْدٍ وَأَقَرَّ الْعَبْدُ أَنَّهُ لِعَمْرٍو]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ)

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ بِأَنَّهُ غَصَبَ مِنْهُ شَيْئًا]

- ‌[فَصْلٌ امْتَنَعَ الْمُقِرّ مِنْ تَفْسِيرِ الْمُبْهَمِ وَلَمْ تُمْكِنْ مَعْرِفَتُهُ بِغَيْرِ مُرَاجَعَتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ فِي الْإِقْرَار]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ الدَّائِنُ اسْتَوْفَيْت مِنْ فُلَانٍ أَوْ قَالَ الْمَدْيُونُ قَدْ أَوْفَيْتُك فَقَالَ بَلَى]

- ‌(فَصْلٌ: الْمُعْتَبَرُ) فِي الدَّرَاهِمِ الْمُقَرِّ بِهَا

- ‌[فَصْلٌ قَالَ الْمُقِرّ لَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا]

- ‌(فَصْلٌ: الظَّرْفُ وَالْمَظْرُوفُ لَا يَتْبَعُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) فِي الْإِقْرَارِ

- ‌[فَصْلٌ قَالَ الْمُقِرّ لِفُلَانٍ أَلْفٌ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَوْ مِنْهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ الْمُقِرّ لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ أَوْ لَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ نِصْفُهَا]

- ‌(فَصْلٌ: لَا يَتَعَدَّدُ) الْمُقَرُّ بِهِ (بِالتَّكْرَارِ) لِلْإِقْرَارِ

- ‌[فَرْعٌ لَهُ مَسْطُورٌ بِإِقْرَارٍ بِأَلْفَيْنِ اسْتَوْفَى أَلْفًا وَادَّعَى الْآخَرَ فَكَيْفَ يَشْهَدُ الشُّهُودُ]

- ‌[فَرْعٌ ادَّعَى ثَلَاثِينَ فَشَهِدَ لَهُ وَاحِدٌ بِهَا وَآخَرُ بِعِشْرِينَ]

- ‌[مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ فِي الْإِقْرَار]

- ‌(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يُغَيِّرُهُ) مِنْ اسْتِثْنَاءٍ وَغَيْرِهِ

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ بِعْتُك أَوْ أَعْتَقْتُك أَوْ خَالَعْتكِ بِكَذَا فَلَمْ تَقْبَلِي فَقَالَتْ بَلْ قَبِلْت]

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ عَيْنًا لِشَخْصٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَ الْخِيَارِ بِبَيْعِهَا لِآخَرَ]

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِقْرَار]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً]

- ‌[فَرْعٌ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْإِقْرَار مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ]

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ لِوَرَثَةِ أَبِيهِ بِمَالٍ وَكَانَ هُوَ أَحَدَهُمْ]

- ‌[فَرْعٌ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْمُعَيَّنِ فِي الْإِقْرَار]

- ‌[فَصْلٌ مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِالْإِقْرَارِ]

- ‌(الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ)

- ‌[فَرْعٌ ادَّعَى جَمَاعَةٌ بَالِغًا عَاقِلًا نَسَبَهُ]

- ‌[فَرْعٌ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِوَلَدِ أَمَتِهِ غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ والمستفرشة لَهُ هَذَا وَلَدِي مِنْهَا]

- ‌[فَرْعٌ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ وَلَدَيْ أَمَتَيْهِ وَهُمَا مُزَوَّجَتَانِ أَوْ مُسْتَفْرَشَتَانِ لَهُ]

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ الِابْنُ الْحَائِزُ بِأَخٍ مَجْهُولٍ فَأَنْكَرَهُ الْمَجْهُولُ]

- ‌[فَرْعٌ إقْرَارُ الْوَرَثَةِ بِالزَّوْجِيَّةِ]

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ بِأَخٍ وَقَالَ مُنْفَصِلًا أَرَدْت مِنْ الرَّضَاعِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ وَفِيهِ بَابَانِ]

- ‌[فَرْعٌ ادَّعَى مَجْهُولٌ عَلَى أَخِي الْمَيِّتِ أَنَّهُ ابْنُ الْمَيِّتِ فَأَنْكَرَ الْأَخُ وَنَكَلَ الْيَمِينِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّل أَرْكَانِ الْعَارِيَّة]

- ‌[فَرْعٌ اسْتَعَارَ الْحَلَالُ مِنْ الْمُحْرِمِ صَيْدًا لَمْ يُرْسِلْهُ فِي إحْرَامِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ]

- ‌[فَرْعٌ إعَارَةُ فَحْلٍ لِلضِّرَابِ وَكَلْبٍ لِلصَّيْدِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَعِرْنِي دَابَّةً فَقَالَ خُذْ إحْدَى دَوَابِّي]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَعَرْتُك حِمَارِي لِتُعِيرَنِي كَذَا أَوْ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ]

- ‌[فَرْعٌ أَعْطَاهُ حَانُوتًا وَدَرَاهِمَ أَوْ أَرْضًا وَبَذْرًا وَقَالَ اتَّجِرْ لِنَفْسِك]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْعَارِيَّةَ]

- ‌(فَرْعٌ مُؤْنَةُ الرَّدِّ) لِلْعَارِيَّةِ

- ‌[فَرْعٌ أَعَارَ عَيْنًا بِشَرْطِ ضَمَانِهَا عِنْدَ تَلَفِهَا بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[فَرْعٌ أَرْكَبَ مَالِكُ دَابَّةٍ دَابَّتَهُ وَكِيلَهُ فِي حَاجَتِهِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ]

- ‌[فَرْعٌ الْمُسْتَعِيرِ لِلْعَيْنِ مِنْ الْغَاصِبِ إنْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ]

- ‌[فَرْعٌ جَاوَزَ الْمُسْتَعِيرُ الْمَكَانَ بِالدَّابَّةِ الَّتِي اسْتَعَارَهَا لِيَرْكَبَهَا إلَيْهِ]

- ‌[فَرْعٌ أَوْدَعَهُ ثَوْبًا ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي اللُّبْسِ فَلَبِسَ]

- ‌[فَصْلٌ أَعَارَ غَيْرَهُ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُدَّةً]

- ‌[فَصْلٌ رَجَعَ الْمُعِيرُ قَبْلَ إدْرَاكِ الزَّرْعِ]

- ‌[فَرْعٌ حَمَلَ السَّيْلُ أَوْ نَحْوُهُ كَهَوَاءٍ حَبَّاتٍ أَوْ نَوًى لِغَيْرِهِ إلَى أَرْضِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الِاخْتِلَافِ فِي الْعَارِيَّة بَيْنَ الْمَالِكِ وَذِي الْيَدِ]

- ‌[فَرْعٌ رَكِبَ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَّةَ الْمُعَارَةَ جَاهِلًا بِرُجُوعِ الْمُعِيرِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ وَفِيهِ بَابَانِ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي الضَّمَان]

- ‌[فَرْعٌ حَلَّ رِبَاطَ سَفِينَةٍ فَغَرِقَتْ بِحَلِّهِ]

- ‌[فَرْعٌ فَتَحَ قَفَصًا عَنْ طَائِرٍ فَطَارَ فِي الْحَالِ]

- ‌[فَصْلٌ يَضْمَنُ ذُو الْيَدِ الْعَادِيَةِ فِي الْغَصْبَ الْأَصْلَ وَزَوَائِدَهُ الْمُنْفَصِلَةَ]

- ‌(فَصْلٌ: يَدُ مَنْ تَرَتَّبَتْ يَدُهُ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ) بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ (ضَامِنَةٌ)

- ‌[فَرْعٌ أَضَافَهُ الْغَاصِبُ غَيْرَهُ طَعَامًا مَغْصُوبًا فَأَكَلَهُ]

- ‌(فَرْعٌ: يَبْرَأُ) الْغَاصِبُ (مِنْ الْمَغْصُوبِ بِإِطْعَامِهِ الْمَالِكَ أَوْ إعَارَتِهِ إيَّاهُ)

- ‌(فَصْلٌ: لَا يَضْمَنُ) أَحَدٌ (خَمْرًا) وَلَوْ مُحْتَرَمَةً (وَخِنْزِيرًا)

- ‌[فَرْعٌ أَرْشُ نَقْصِ الْمَغْصُوبِ الْحَاصِلِ بِغَيْرِ كَسَادِ السُّوقِ]

- ‌[فَرْعٌ يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ الْقَادِرَ كَسْرُ الْأَصْنَامِ]

- ‌[فَصْلٌ غَصَبَ مِثْلِيًّا فَتَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ بِلَا غَصْبٍ وَالْمِثْلُ مَوْجُودٌ فَلَمْ يَغْرَمُ حَتَّى عَدَمَ الْمِثْلَ]

- ‌[فَرْعٌ غَصَبَ مِثْلِيًّا مِنْ بَلَدٍ وَنَقَلَهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ]

- ‌[فَصْلٌ صَارَ الْمِثْلِيُّ مُتَقَوِّمًا وَكَذَا عَكْسُهُ ثُمَّ تَلِفَ عِنْدَهُ أَيْ الْمَغْصُوبُ]

- ‌[فَصْلٌ غَصَبَ حُلِيًّا مِنْ ذَهَبٍ وَزْنُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَقِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا وَتَلِفَ]

- ‌[فَصْلٌ جَنَى عَلَى غَيْرِ مِثْلِيٍّ الْمَغْصُوبَ]

- ‌[فَصْلٌ أَبَقَ الْمَغْصُوبُ أَوْ سُرِقَ الْمِثْلِيُّ أَوْ الْمُتَقَوِّمُ أَوْ غَيَّبَهُ الْغَاصِبُ أَوْ ضَاعَ]

- ‌[فَصْلٌ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ بِاعْتِرَافِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِنُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَةِ]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي الطَّوَارِئِ عَلَى الْمَغْصُوبِ)

- ‌[فَصْلٌ نَقَصَتْ الصِّفَةُ فَقَطْ فِي الْمَغْصُوبَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ

- ‌[فَرْعٌ جَنَى الْمَغْصُوبُ جِنَايَتَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا تَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ]

- ‌[فَصْلٌ ارْتَدَّ أَوْ قَتَلَ الْمَغْصُوبُ إنْسَانًا فَقُتِلَ بِرِدَّتِهِ أَوْ قَتْلِهِ]

- ‌[الْجِنَايَة عَلَى الْمَغْصُوب]

- ‌[فَرْعٌ قَتَلَ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ إنْسَانًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ السَّيِّدُ أَيْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ نَقَلَ تُرَابَ أَرْضِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِكَشْطِ وَجْهِهَا أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ خَصَى الْغَاصِبُ الْعَبْدَ الْمَغْصُوبَ]

- ‌[فَصْلٌ هَزِلَتْ الدَّابَّةُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهَا ثُمَّ سَمِنَتْ فَعَادَتْ الْقِيمَةُ]

- ‌(فَرْعٌ: مَرَضُ الرَّقِيقِ) الْمَغْصُوبِ (وَتَمَعُّطُ شَعْرِهِ وَسُقُوطُ سِنِّهِ

- ‌[فَرْعٌ تَعَلَّمَتْ الْجَارِيَةُ الْمَغْصُوبَةُ الْغِنَاءَ فَزَادَتْ قِيمَتُهَا ثُمَّ نَسِيَتْهُ]

- ‌[فَصْلٌ غَصَبَ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ عِنْدَهُ]

- ‌[فَرْعٌ غَصَبَ وَثِيقَةً أَوْ سِجِلًّا وَأَتْلَفَهُ]

- ‌[فَرْعٌ حَيْثُ كَانَ الصَّبْغُ لِمَالِكِ الثَّوْبِ فَالزِّيَادَةُ الْحَاصِلَةُ بِهِ لَهُ لَا لِلْغَاصِبِ]

- ‌[فَرْعٌ غَصَبَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ وَصَبَغَهُ بِصَبْغٍ لَهُ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ]

- ‌[فَرْعٌ وَهَبَ الْغَاصِبُ لِمَالِكِ الثَّوْبِ الصَّبْغَ]

- ‌[فَصْلٌ خَلَطَ الْغَاصِبُ الزَّيْتَ أَوْ الشَّيْرَجَ أَوْ نَحْوَهُ بِجِنْسِهِ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ]

- ‌[فَرْعٌ خَاطَ شَيْئًا بِمَغْصُوبٍ]

- ‌[فَرْعٌ غَصَبَ لُؤْلُؤَةً وَدَجَاجَةً فَابْتَلَعَتْ الدَّجَاجَةُ اللُّؤْلُؤَةَ]

- ‌[فَصْلٌ أَتْلَفَ شَخْصٌ خُفًّا مِنْ زَوْجَيْ خُفٍّ أَوْ غَصَبَهُ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَنَقَصَ الثَّانِي]

- ‌[فَصْلٌ وَطِئَ الْغَاصِبُ الْأَمَةَ الْمَغْصُوبَةَ]

- ‌(فَرْعٌ: إذْنُ الْمَالِكِ) لِلْغَاصِبِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ (بِالْوَطْءِ هَلْ يُسْقِطُ الْمَهْرَ)

- ‌(فَصْلٌ: فِيمَا يَرْجِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي الْجَاهِلُ) بِالْغَصْبِ (عَلَى الْغَاصِبِ) إذَا غَرَّمَهُ الْمَالِكُ

- ‌[فَرْعٌ مَا يَرْجِعُ بِهِ الْمُتَلَقِّي لِلْمَغْصُوبِ مِنْ الْغَاصِبِ عَلَى الْغَاصِبِ]

- ‌[مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ فِي الْغَصْب]

- ‌[فَرْعٌ يُطَالَبُ زَوْجُ مَغْصُوبَةٍ وَطِئَهَا جَاهِلًا بِالْغَصْبِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ وَفِيهِ ثَلَاثَة أَبْوَاب]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل مَا تَثْبُت بِهِ الشُّفْعَة]

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ نَصِيبًا يَنْقَسِمُ مِنْ مَمَرٍّ لَا يَنْفُذُ فَلِأَهْلِهِ الشُّفْعَةُ]

- ‌[فَصْلٌ لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ فِيهِ عَلَى الْقِسْمَةِ إذَا طَلَبَهَا شَرِيكُهُ]

- ‌[فَرْعٌ تَرَافَعَ إلَيْنَا ذِمِّيَّانِ بَعْدَ أَخْذِ الشُّفْعَةِ وَالثَّمَنُ خَمْرٌ أَوْ خِنْزِيرٌ]

- ‌[فَرْعٌ أَخْذ الشُّفْعَةِ لِمَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لَمْ يَمْنَعْهُ السَّيِّدُ]

- ‌[فَصْلٌ لِلشَّفِيعِ مَنْعُ مَنْ لَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ مِنْ الْفَسْخِ لَهُ بِعَيْبِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ إذَا رَضِيَ بِأَخْذِهِ]

- ‌(فَصْلٌ: لِقَيِّمٍ) لِطِفْلَيْنِ شَرِيكَيْنِ فِي عَقَارٍ (بَاعَ شِقْصَ أَحَدِ الطِّفْلَيْنِ الشُّفْعَةُ)

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ الْمَرِيضُ شِقْصًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَالْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ أَجْنَبِيَّانِ وَرَدُّ الْوَارِثِ الْبَيْعَ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمُسْتَوْلَدَتِهِ إنْ خَدَمْتِ أَوْلَادِي شَهْرًا بَعْد مَوْتِي فَلَكَ هَذَا الشِّقْص فَخَدَمَتْهُمْ فَهَلْ فِيهِ شُفْعَة]

- ‌[فَرْعٌ الْوَكِيلُ وَلَوْ فِي الْبَيْعِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ لِنَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ زَعَمَ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي دَارٍ اشْتَرَيَاهَا بِعَقْدَيْنِ أَنَّ شِرَاءَهُ سَابِقٌ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الشُّرَكَاءِ فِي عَقَارٍ نَصِيبَهُ مِنْ الثَّانِي فَهَلْ لَهُ الشُّفْعَةِ]

- ‌(فَرْعٌ: الشَّفِيعُ يَرُدُّ) جَوَازَ الشِّقْصِ (بِالْعَيْبِ) عَلَى الْمُشْتَرِي

- ‌(فَصْلٌ مَا زِيدَ) فِي الثَّمَنِ (أَوْ حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ) بِنَوْعَيْهِ

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ الشِّقْصَ بِمُؤَجَّلٍ بِمَا يَأْخُذُ بِهِ الشَّفِيعُ]

- ‌[فَصْلٌ اشْتَرَى شِقْصًا وَسَيْفًا مَثَلًا صَفْقَةً وَاحِدَةً أَخَذَهُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِحِصَّتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ اشْتَرَى الشِّقْصَ بِعَبْدٍ مَثَلًا ثُمَّ رَدَّ الْبَائِعُ الْعَبْدَ بِعَيْبٍ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ اشْتَرَيْته بِصُبْرَةٍ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِهَا مَجْهُولَةٍ وَكَانَتْ غَائِبَةً]

- ‌[فَصْلٌ خَرَجَ ثَمَنُ الشِّقْصِ الْمُعَيَّنِ مُسْتَحَقًّا]

- ‌[فَصْلٌ بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ فِي الْمَشْفُوعِ وَلَمْ يَعْلَمْ الشَّرِيكُ وَهُوَ الشَّفِيعُ بِذَلِكَ ثُمَّ عَلِمَ]

- ‌(فَصْلٌ: لَا يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي فِي دَعْوَى عَفْوِ الشَّفِيعِ وَتَقْصِيرِهِ)

- ‌[فَصْلٌ وَقَفَ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ أَوْ بَاعَهُ أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلِلشَّفِيعِ نَقْضُ الْوَقْفِ]

- ‌ تَزَاحُمِ الشُّفَعَاءِ

- ‌[فَصْلٌ عَفَا الشَّفِيعُ عَنْ بَعْضِ الشُّفْعَةِ]

- ‌[فَرْعٌ ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَفْوَ الشَّفِيعَيْنِ الْوَارِثَيْنِ فَنَكَلَا عَنْ الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ اسْتَحَقَّ الشُّفْعَة ثَلَاثَةٌ بِالسَّوَاءِ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ]

- ‌[فَرْعٌ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَالشُّفْعَة تَثْبُتُ لِلْعَمِّ وَالْأَخِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّبْعِيضُ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي مُسْقِطَاتِ الشُّفْعَةِ]

- ‌[فَرْعٌ إنْ بَدَأَ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ بِالسَّلَامِ لَمْ يَكُنْ مُقَصِّرًا فَلَا تَبْطُلْ الشُّفْعَةُ]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ الشَّفِيعُ نَصِيبَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَلَوْ جَاهِلًا بِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لَهُ]

- ‌[فَصْلٌ أَخَّرَ طَلَب الشُّفْعَة ثُمَّ قَالَ لَمْ أُصَدِّقْ مُخْبِرِي وَقَدْ أَخْبَرَهُ شَاهِدَانِ]

- ‌[فَرْعٌ ادَّعَى الشَّفِيعُ وَقَدْ أَخَّرَ طَلَبَهُ لِعُذْرٍ بِغَيْبَةٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحُ عَنْ الشُّفْعَة بِمَالٍ]

- ‌[مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ فِي الشُّفْعَة]

- ‌[فَصْلٌ الْحِيلَةُ فِي دَفْعِ الشُّفْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِرَاضِ وَفِيهِ ثَلَاثَة أَبْوَاب]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي أَرْكَان الْقِرَاض]

- ‌[فَرْعٌ الْقِرَاضُ فِي الْمَشَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ عَلَّقَ الْقِرَاضَ]

- ‌(فَصْلٌ: وَإِنْ قَارَضَ) الْوَاحِدُ (اثْنَيْنِ أَوْ قَارَضَاهُ

- ‌[فَصْلٌ تَصَرَّفَ الْعَامِلُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ وَالْقِرَاضُ فَاسِدٌ]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَرْعٌ: لَا يَشْتَرِي) الْعَامِلُ (لِلْقِرَاضِ إلَّا بِقَدْرِ مَالِهِ)

- ‌[فَرْعٌ شِرَاءُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ عَبْدًا يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ فِي الْقَرْضِ]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ أَبَاهُ]

- ‌[فَصْلٌ اشْتَرَى الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ]

- ‌(فَرْعٌ لَيْسَ لِلْعَامِلِ التَّصَدُّقُ) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ

- ‌[فَصْلٌ يَتَوَلَّى الْعَامِلُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ نَشْرٍ وَطَيٍّ وَنَحْوِهِ فِي الْقِرَاضِ]

- ‌[فَرْعٌ وَطْءُ جَارِيَةِ الْقِرَاضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقَعُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ مِنْ زِيَادَةٍ، أَوْ نَقْصٍ

- ‌[فَصْلٌ يَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِالْقِسْمَةِ لِلْمَالِ فِي الْقِرَاضِ]

- ‌(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي فَسْخِ الْقِرَاضِ

- ‌[فَرْعٌ قُتِلَ عَبْدُ الْقِرَاضِ وَقَدْ ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ]

- ‌[فَرْعٌ تَلِفَ مَالُ قِرَاضٍ اشْتَرَى بِعَيْنِهِ ثَوْبًا مَثَلًا وَوَقَعَ تَلَفُهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الْعَامِلُ بَعْدَ الْفَسْخِ فِي الْقِرَاض يبيع وَلَا يَشْتَرِي]

- ‌[فَرْعٌ مَاتَ الْمَالِكُ أَوْ جُنَّ وَالْمَالُ عَرَضٌ]

- ‌[فَصْلٌ مَا اسْتَرَدَّهُ الْمَالِكُ مِنْ مَالِ الْقِرَاض بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ أَوْ الْخُسْرَانِ بَعْد فَسْخ الْقِرَاض]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الرِّبْحِ الْمَشْرُوطِ لِلْعَامِلِ فِي الْقِرَاض]

- ‌[مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ فِي الْقِرَاض]

- ‌[فَرْعٌ قَارَضَهُمَا اثْنَيْنِ عَلَى أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ وَالْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَفِيهِ بَابَانِ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل أَرْكَان الْمُسَاقَاة]

- ‌[فَرْعٌ سَاقَى شَرِيكَهُ الْمُنَاصِفَ لَهُ فِي الشَّرِكَةِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ فَأَكْثَرَ]

- ‌[فَصْلٌ سَاقَاهُ عَلَى نَوْعٍ كَصَيْحَانِيٍّ بِالنِّصْفِ وَعَلَى نَوْعٍ آخَرَ كَعَجْوَةٍ بِالثُّلُثِ]

- ‌(فَصْلٌ يُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ (تَقْدِيرُ مُدَّةٍ يُثْمِرُ فِيهَا) الشَّجَرُ (غَالِبًا)

- ‌[فَصْلٌ سَاقَى وَاحِدٌ اثْنَيْنِ صَفْقَةً]

- ‌[فَرْعٌ حَدِيقَةٌ بَيْنَ سِتَّةٍ أَسْدَاسًا فَسَاقَوْا رَجُلًا عَلَى أَنَّ لَهُ مِنْ نَصِيبِ وَاحِدٍ عَيَّنُوهُ النِّصْفَ]

- ‌[فَرْعٌ عَقَدَا الْمُسَاقَاة بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْمُسَاقَاة وَيَجْمَعُهَا حُكْمَانِ]

- ‌[فَصْلٌ هَرَبَ الْعَامِلُ أَوْ مَرِضَ قَبْلَ التَّمَامِ لِلْعَمَلِ فِي الْمُسَاقَاة]

- ‌[فَصْلٌ مَاتَ الْمَالِكُ أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى الْمَالِكُ خِيَانَةَ الْعَامِلِ فِي الثَّمَرَةِ أَوْ غَيْرِهَا فِي الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ لَمْ يَثِقْ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَخُرِصَتْ الثِّمَارُ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَعْطَاهُ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا أَوْ لِيَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا فِي الْمُسَاقَاة]

- ‌[فَرْعٌ تَلِفَتْ الثِّمَارُ كُلُّهَا بِجَائِحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَغَصْبٍ أَوْ لَمْ تُثْمِرْ فِي الْمُسَاقَاة]

- ‌[فَصْلٌ اُسْتُحِقَّتْ الْأَشْجَارُ الْمُسَاقَى عَلَيْهَا]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَا الْعَاقِدَيْنِ فِي الْمُسَاقَاةِ فِي قَدْرِ الْمَشْرُوطِ لِلْعَامِلِ وَلَا بَيِّنَةَ]

- ‌(بَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ)

- ‌[فَصْلٌ انْقَطَعَ مَاءُ الْحَدِيقَة فِي الْمُسَاقَاة]

- ‌[فَصْلٌ لِلْمُسَاقَى فِي ذِمَّتِهِ أَنْ يُسَاقِيَ غَيْرَهُ لِيَنُوبَ عَنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ نَخْلِ الْمُسَاقَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الثَّمَرَةِ]

- ‌[فَرْعٌ شَرَطَ الْمَالِكُ عَلَى الْعَامِلِ أَعْمَالًا تَلْزَمُهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بَعْضَ تِلْكَ الْأَعْمَالِ فِي الْمُسَاقَاة]

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَةِ وَفِيهِ ثَلَاثَة أَبْوَاب] [

- ‌الْبَاب الْأَوَّل فِي أَرْكَانُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَرْعٌ أَجَّرَ النَّاظِرُ الْوَقْفَ سِنِينَ وَأَخَذَ الْأُجْرَةَ]

- ‌(فَرْعٌ الْأُجْرَةُ الْمُعَيَّنَةُ كَالْمَبِيعِ)

- ‌[فَصْلٌ جَعْلُ الْأُجْرَةِ مِمَّا عَمِلَ فِيهِ الْأَجِيرُ]

- ‌[فَصْلٌ إجَارَةُ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَرْعٌ كَوْنُ الْأُجْرَةِ مَنْفَعَةً]

- ‌[تَنْبِيهٌ الِاسْتِئْجَارَ عَلَى إرْضَاعِ اللَّبَنِ]

- ‌[فَصْلٌ إيرَادُ إجَارَةِ الْعَيْنِ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ]

- ‌(فَرْعٌ) أَجَّرَ عَيْنًا فَأَجَّرَهَا الْمُسْتَأْجِرُ لِغَيْرِهِ ثُمَّ تَقَايَلَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ

- ‌[فَرْعٌ اسْتِئْجَارُ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ فِي الْحَالِ]

- ‌[فَرْعٌ الْعَجْزُ الشَّرْعِيُّ كَالْحِسِّيِّ]

- ‌[فَرْعٌ أَجَّرَهُ الْحَانُوتَ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَسْتَمِرُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً إجَارَةَ عَيْنٍ لِكَنْسِ الْمَسْجِدِ الْيَوْمَ مَثَلًا فَحَاضَتْ]

- ‌[فَصْلٌ أَجَّرَتْ حُرَّةٌ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ]

- ‌(فَرْعٌ الِاسْتِئْجَارُ لِلْقَضَاءِ

- ‌(فَرْعٌ الْإِجَارَةُ لِلْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَبْرِ)

- ‌[فَرْعٌ اسْتَأْجَرَهُ لِيُعَلِّمَهُ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ كَذَا]

- ‌[فَرْعٌ الْمُتَعَلِّمُ يَنْسَى مَا يَتَعَلَّمُهُ فَهَلْ عَلَى الْأَجِيرِ إعَادَةُ تَعْلِيمِهِ أَوْ لَا]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَتَقَدَّرُ الرَّضَاعُ فِي الْإِجَارَةِ لَهُ إلَّا بِالْمُدَّةِ]

- ‌[فَرْعٌ قَدَّرَ الْإِجَارَةَ بِمُدَّةٍ تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ غَالِبًا]

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِئْجَارُ لِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَالْحَدِّ]

- ‌[فَرْعٌ أَجَّرَهُ شَهْرًا مَثَلًا وَأَطْلَقَ]

- ‌[فَرْعٌ يَجِب التَّبْيِينُ فِي الْأَرْضِ لِمَا تُسْتَأْجَرُ لَهُ]

- ‌[فَرْعٌ الْإِيجَارِ لِلْبِنَاءِ]

- ‌[فَرْعٌ اسْتَأْجَرَ لِلرُّكُوبِ دَابَّةً مُعَيَّنَةً]

- ‌[فَصْلٌ لَا بُدَّ فِي إيجَارِ الدَّابَّةِ إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ مِنْ رُؤْيَةِ الْمَحْمُولِ]

- ‌[فَرْعٌ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِ الدَّابَّةِ وَصِفَتِهَا فِي إيجَارِهَا]

- ‌[فَصْلٌ اسْتَأْجَرَهُ شَخْصًا لِسَقْيِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ]

- ‌(فَصْلٌ) .(الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ) فِي الْإِجَارَةِ

- ‌[فَرْعٌ تُقْسَمُ الْأُجْرَةُ فِي حَمْلِ الصُّبْرَةِ عَلَى صِيعَانِهَا]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ وَفِيهِ طَرَفَانِ

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّل فِيمَا يَقْتَضِيهِ لَفْظُ الْعَقْدِ وَضْعًا أَوْ عُرْفًا]

- ‌[فَصْلٌ اسْتَأْجَرَ دَارًا فَحَدَثَ فِيهَا عَيْبٌ يَنْقُصُ الْمَنْفَعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ تَنْظِيفُ الْأَتُّونِ مِنْ الرَّمَادِ وَالدَّارِ مِنْ كُنَاسَةٍ حَدَثَتْ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ]

- ‌[فَصْلٌ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ وَلَهَا شِرْبٌ مَعْلُومٌ]

- ‌[فَرْعٌ مِفْتَاحُ الْغَلْقِ الْمُثَبَّتِ يَجِبُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ تَسْلِيمُهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ]

- ‌[فَرْعٌ يُمْنَعُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ طَرْحِ التُّرَابِ وَالرَّمَادِ فِي أَصْلِ حَائِطِ الدَّارِ وَمِنْ رَبْطِ الدَّابَّةِ فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ قَدَّرَ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ فِي اسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ لَهُمَا بِمُدَّةٍ وَشَرَطَ الْقَلْعَ]

- ‌[فَرْعٌ أَجَّرَهُ أَرْضًا لِزَرْعِهَا حِنْطَةِ فَزَرَعَهَا ذُرَةً وَتَخَاصَمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِزِرَاعَةِ جِنْسٍ أَوْ نَوْعٍ مُعَيَّنٍ زَرَعَ مِثْلَهُ وَدُونَهُ فِي الضَّرَرِ]

- ‌[فَصْلٌ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ]

- ‌[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ عَقْدِ إجَارَةِ الدَّابَّةِ مَعْرِفَةُ الزَّادِ]

- ‌[فَرْعٌ اكْتَرَى دَابَّةً لِلرُّكُوبِ عَلَيْهَا إلَى بَلَدٍ أَوْصَلَهُ الْعُمْرَانَ]

- ‌[فَرْعٌ كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ فِي اسْتِئْجَارِ الدَّابَّةِ]

- ‌[فَرْعٌ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِتَلَفِ الدَّابَّةِ الْمُعَيَّنَةِ]

- ‌(فَصْلٌ يَجُوزُ) فِي إجَارَتَيْ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ (إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى) لِلْمَنْفَعَةِ (وَالْمَحْمُولِ بِمِثْلِهِ)

- ‌[فَصْلٌ النَّوْمُ لَيْلًا فِي ثَوْبٍ اسْتَأْجَرَهُ لِلُّبْسِ]

- ‌[فَصْلٌ لَوْ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى قَصَّارٍ وَنَحْوِهِ فَالثَّوْبُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي حُكْمِ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْأَجِيرِ فِي الْأَمَانَةِ وَالضَّمَانِ]

- ‌[فَرْعٌ خَتَنَ الْأَجِيرُ حُرًّا أَوْ فَصَدَهُ أَوْ حَجَمَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ فَمَاتَ]

- ‌[فَصْلٌ اُسْتُؤْجِرَ فِي قِصَارَةِ ثَوْبٍ أَوْ فِي صَبْغِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ]

- ‌[فَرْعٌ مَا يَأْخُذُهُ الْحَمَّامِيُّ أُجْرَةُ الْحَمَّامِ وَالْآلَةِ لَا ثَمَن الْمَاء]

- ‌[فَرْعٌ قَصَرَ الْأَجِيرُ الثَّوْبَ ثُمَّ جَحَدَهُ ثُمَّ أَتَى بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُسْتَأْجِرُ يَضْمَنُ مَا اسْتَأْجَرَهُ بِالتَّعَدِّي فِيهِ]

- ‌[فَرْعٌ زَادَ مَنْ اكْتَرَى دَابَّةً فَوْقَ مَا يَقَعُ مِنْ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ أَوْ الْوَزْنَيْنِ]

- ‌[فَرْعٌ وُجِدَ الْمَحْمُولُ عَلَى الدَّابَّةِ نَاقِصًا عَنْ الْمَشْرُوطِ نَقْصًا يُؤَثِّرُ وَقَدْ كَالَهُ الْمُؤَجِّرُ]

- ‌[فَصْلٌ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى خَيَّاطٍ لِيَقْطَعَهُ وَيَخِيطَهُ فَخَاطَهُ قَبَاءً ثُمَّ اخْتَلَفَا]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَا فِي الْأُجْرَةِ أَوْ الْمُدَّةِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ أَوْ قَدْرِ الْمَنْفَعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الطَّوَارِئِ الْمُوجِبَةِ لِفَسْخِ الْإِجَارَةِ وَانْفِسَاخِهَا وَهِيَ قِسْمَانِ]

- ‌[الْقَسْم الْأَوَّلُ مَا يَقْتَضِي الْخِيَارَ لِلْمُسْتَأْجِرِ]

- ‌[فَرْعٌ ارْتَدَفَ مَعَ الْمُكْتَرِيَيْنِ لِدَابَّةٍ رَكِبَاهَا ثَالِثٌ عُدْوَانًا]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لَهُ إنْ كَانَ هَذَا الثَّوْبُ يَكْفِينِي قَمِيصًا فَاقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ]

- ‌[فَرْعٌ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِانْهِدَامِ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَرِضَ مُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةِ أَوْ تَلِفَ مَتَاعُهُ أَوْ مَرِضَ الْمُؤَجِّرُ وَعَجَزَ عَنْ الْخُرُوجِ مَعَ الدَّابَّةِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَهُوَ فَوَاتُ الْمَنْفَعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِجَارَةُ تَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ الْمُعَيَّنِ]

- ‌[فَرْعٌ إقْرَارُ الْمُؤَجِّرِ بِالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ لِغَيْرِ مُسْتَأْجِرِهَا]

- ‌[فَصْلٌ هَرَبَ الْمُكْرِي لِجِمَالٍ بِجِمَالِهِ وَالْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَجَّرَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ مَثَلًا مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ مُدَّةً مِنْ الْبَطْنِ الثَّانِي ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِهَا]

- ‌[فَصْلٌ سَلَّمَ الْمُؤَجِّرُ الْعَيْنَ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَامْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهَا]

- ‌[فَرْعٌ حَبَسَ الْمُؤَجِّرُ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ لِقَبْضِ الْأُجْرَةِ أَوْ غَيْرِهِ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ]

- ‌[فَرْعٌ أَجَّرَ الْوَلِيُّ الطِّفْلَ أَوْ مَالَهُ مُدَّةً يَبْلُغُ فِي أَثْنَائِهَا بِالسِّنِّ]

- ‌[فَصْلٌ أَجَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَهِبَتُهَا وَالْوَصِيَّةُ بِهَا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ]

- ‌[فَصْلٌ مُكَاتَبَةُ الْعَبْدِ الْمُؤَجَّرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ الْأَوَّلِ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ الثَّانِي فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ الثَّالِثِ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْجَعَالَةُ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ مَنْ رَدَّ عَبْدِي مِنْ بَلَدِ كَذَا فَلَهُ دِينَارٌ فَرَدَّهُ سَامِعٌ مِنْ نِصْفِ الطَّرِيقِ]

- ‌(فَصْلٌ الْجَعَالَةُ جَائِزَةٌ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ (قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ)

- ‌[فَرْعٌ مَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْجَعَالَةُ]

- ‌[فَرْعٌ زَادَ الْمَالِكُ أَوْ نَقَصَ فِي الْجُعْلِ أَوْ غَيَّرَ جِنْسَهُ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَا فِي شَرْطِ الْجُعْلِ أَوْ فِي الرَّدِّ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ بِعْهُ بِكَذَا أَوْ اعْمَلْ كَذَا وَلَك عَشَرَةٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَأَتَيَا بِمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ إجَارَةً وَجَعَالَةً]

- ‌(فَرْعٌ يَدُ الْعَامِلِ) عَلَى مَا يَقَعُ فِي يَدِهِ إلَى أَنْ يَرُدَّهُ (يَدُ أَمَانَةٍ

- ‌[خَاتِمَةٌ تَوَلَّى وَظِيفَةً وَأُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ مُبَاشَرَتِهَا]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَفِيهِ ثَلَاثَة أَبْوَاب]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي الْأَرْض الْمَوَات]

- ‌(فَصْلٌ يَمْلِكُ الْمُحْيِي وَالْمُشْتَرِي مِنْهُ الْحَرِيمَ)

- ‌[فَرْعٌ فِي بَيَانِ الْحَرِيمِ]

- ‌[فَرْعٌ لِلذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ الِاصْطِيَادُ وَالِاحْتِشَاشُ وَالِاحْتِطَابُ بِدَارِنَا وَنَقْلُ تُرَابٍ مِنْ مَوَات]

- ‌[فَرْعٌ اتَّخَذَ دَارِهِ الْمُتَلَاصِقَةَ بِالْمَسَاكِنِ حَمَّامًا أَوْ طَاحُونَةً أَوْ حَانُوتَ حَدَّادٍ أَوْ مَدْبَغَةً]

- ‌(فَرْعٌ مَوَاتُ الْحَرِيمِ يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ)

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ شَرَعَ فِي الْإِحْيَاءِ لِمَوَاتٍ مِنْ حَفْرِ أَسَاس وَنَحْوِهِ وَلَمْ يُتِمَّهُ أَوْ نَصَبَ عَلَيْهِ عَلَامَةً لِلْإِحْيَاءِ]

- ‌(فَرْعٌ إقْطَاعُ الْإِمَامِ) الْمَوَاتَ

- ‌[فَصْلٌ الْإِحْيَاءُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْغَرَضِ مِنْهُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحِمَى (لِلْإِمَامِ وَنَائِبِهِ)

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ لِتَدْرِيسِ عُلُومٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالشَّرِيعَةِ وَغَيْرُهُ]

- ‌[فَرْعٌ يُمْنَعُ مِنْ الْجُلُوسِ لِمُبَايَعَةٍ وَحِرْفَةٍ فِي الْمَسْجِدِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ سَبَقَ إلَى مَكَان مِنْ رِبَاطٍ مُسَبَّلٍ وَنَحْوِهِ وَفِيهِ شُرِطَ مَنْ يَدْخُلُهُ وَخَرَجَ مِنْهُ لِحَاجَةٍ]

- ‌(فَرْعٌ النَّازِلُونَ) بِمَوْضِعٍ (فِي الْبَادِيَةِ فِي غَيْرِ مَرْعَى الْبَلَدِ

- ‌[فَصْلٌ طَالَ مُقَامُ الْمُرْتَفِقِ فِي شَارِعٍ وَنَحْوِهِ]

- ‌(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْأَعْيَانِ الْخَارِجَةِ مِنْ الْأَرْضِ وَفِيهِ طَرَفَانِ)

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي الْمَعَادِنِ]

- ‌[فَرْعٌ الْبِقَاعُ الَّتِي تُحْفَرُ بِقُرْبِ السَّاحِلِ وَيُسَاقُ الْمَاءُ إلَيْهَا فَيَنْعَقِدُ فِيهَا مِلْحًا]

- ‌[فَرْعٌ أَحْيَا أَرْضًا وَفِيهَا مَعْدِنٌ بَاطِنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي الْمِيَاهُ]

- ‌[فَرْعٌ تَزَاحَمُوا عَلَى سَقْيِ الْأَرْضِ الَّتِي لَهُمْ وَضَاقَ عَنْهُمْ وَبَعْضُهُمْ أَوَّلٌ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمِ مَاءِ الْأَنْهَارِ وَالسَّوَاقِي الْمَمْلُوكَةِ]

- ‌[فَرْعٌ عِمَارَةُ الْأَنْهَارِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ]

- ‌(فَصْلٌ مَاءُ الْبِئْرِ، وَالْقَنَاةِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) مُنْفَرِدًا عَنْهُمَا

- ‌[فَصْلٌ الْقَنَاةُ كَالْبِئْرِ فِي مِلْكِ مَائِهَا وَفِي وُجُوبِ الْبَذْلِ]

- ‌[فَرْعٌ سَقَى زَرْعَهُ بِمَغْصُوبٍ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ وَفِيهِ بَابَانِ]

- ‌[الْبَابَ الْأَوَّلُ وَفِيهِ طَرَفَانِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّل فِي أَرْكَانِ الْوَقْفِ]

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ عَلَى مُكَاتَبِ غَيْرِهِ]

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مَعَهُمْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ]

- ‌[فَصْلٌ وَقَفَ عَلَى سَبِيلِ الْبِرِّ أَوْ الْخَيْرِ أَوْ الثَّوَابِ]

- ‌[فَصْلٌ وَقَفَ عَلَى مُعَيَّنِينَ لَا عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ]

- ‌(الشَّرْطُ الثَّانِي التَّنْجِيزُ

- ‌(الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْإِلْزَامُ) لِلْوَقْفِ

- ‌[الطَّرَف الثَّانِي فِي شُرُوط الْوَقْف وَهِيَ أَرْبَعَة] [

- ‌الشَّرْط الْأَوَّل التَّأْبِيد]

- ‌(الشَّرْطُ الرَّابِعُ بَيَانُ الْمَصْرِفِ

- ‌[فَصْلٌ شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ الْوَقْفُ أَصْلًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِيهِ مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ الْأَوَّل فِي الْوَقْف]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ وَفِيهِ طَرَفَانِ)

- ‌[الطَّرَفَ الْأَوَّلُ فِي أَحْكَامِ الْوَقْفُ اللَّفْظِيَّةِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي]

- ‌(فَصْلٌ يُرَاعَى شَرْطُ الْوَاقِفِ فِي) مَا شَرَطَ مِنْ (التَّسْوِيَةِ وَالتَّفَاضُلِ وَالتَّخْصِيصِ بِوَصْفٍ وَزَمَانٍ) وَمَكَانٍ

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَهُ أَوْلَادٌ فَنَصِيبُهُ لِأَوْلَادِهِ وَإِلَّا فَلِأَهْلِ الْوَقْفِ]

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ انْقَرَضُوا هُمْ وَأَوْلَادُهُمْ فَعَلَى الْفُقَرَاءِ]

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ عَلَى سُكَّانِ بَلَدٍ فَغَابَ أَحَدُهُمْ سَنَةً مَثَلًا وَلَمْ يَبِعْ دَارِهِ وَلَا اسْتَبْدَلَ بِهَا أُخْرَى]

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِثْنَاءُ وَالصِّفَةُ يَلْحَقَانِ الْجَمِيعَ فِي الْوَقْفِ]

- ‌(فَصْلٌ الْفَوَائِدُ) مِلْكٌ (لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ)

- ‌(فَرْعٌ) الْحَيَوَانُ (الْمَوْقُوفُ لِلْإِنْزَاءِ لَا يُحْرَثُ عَلَيْهِ)

- ‌(فَصْلٌ: مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ) الْمُسْتَحَقَّةِ لَهُ (بِالْوَقْفِ الْمُطْلَقِ يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي الْأَحْكَامِ الْمَعْنَوِيَّةِ لِلْوَقْفِ]

- ‌(فَصْلٌ مَهْرُ) الْأَمَةِ (الْمَوْقُوفَةِ) إذَا وُطِئَتْ مُكْرَهَةً، أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحَ مِلْكٍ

- ‌(فَصْلٌ: النَّظَرُ فِي الْوَقْفِ

- ‌[فَرْعٌ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ الْمَوْقُوفَةِ]

- ‌[فَرْعٌ شُرُوطُ نَاظِرِ الْوَقْفِ]

- ‌[فَرْعٌ عَلَى نَاظِرِ الْوَقْفِ الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَجَمْعُ الْغَلَّةِ وَحِفْظُهَا وَقِسْمَتُهَا]

- ‌(فَرْعٌ: لَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ) مَالِ (الْوَقْفِ عَلَى وَجْهِ الضَّمَانِ

- ‌[فَرْعٌ لِلْوَاقِفِ أَنْ يَعْزِلَ مَنْ وَلَّاهُ وَيَنْصِبَ غَيْرَهُ]

- ‌(فَصْلٌ نَفَقَةُ الْمَوْقُوفِ، وَمُؤَنُ تَجْهِيزِهِ، وَعِمَارَتُهُ

- ‌[فَصْلٌ جُعِلَ النَّظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ انْدَرَسَ شَرْطُ الْوَاقِفِ وَجُهِلَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ أَرْبَابِ الْوَقْفِ أَوْ الْمَقَادِيرُ]

- ‌[فَصْلٌ قُتِلَ الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ]

- ‌[فَرْعٌ لَا يُشْتَرَى صَغِيرٌ عَنْ كَبِيرٍ وَلَا ذَكَرٌ عَنْ أُنْثَى فِي الْوَقْفُ]

- ‌[فَرْعٌ جَنَى الْمَوْقُوفُ جِنَايَةً تُوجِبُ قِصَاصًا]

- ‌[فَصْلٌ تَعَطَّلَتْ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي لِلْمَوْقُوفِ بِسَبَبٍ غَيْرِ مَضْمُونٍ]

- ‌(فَرْعٌ غَلَّةُ وَقْفِ الثَّغْرِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِل تَتَعَلَّق بالوقف]

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌[أَنْوَاعُ الْهِبَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِ الْهِبَة]

- ‌[فَرْعٌ تَعْلِيقُ الْهِبَةُ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ أَعْمَرْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ هَذِهِ الدَّارَ مَا عِشْت أَوْ حَيِيت أَوْ بَقِيت]

- ‌[فَرْعٌ تَعْلِيقُ الْعُمْرَى]

- ‌[فَصْلٌ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَا يَمْلِكُ الْهِبَةَ الصَّادِقَةَ بِأَنْوَاعِهَا إلَّا إذَا قَبَضَهَا]

- ‌[فَرْعٌ مَاتَ الْمُهْدِي أَوْ الْمُهْدَى إلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[فَرْعٌ قَبْضُ الْمُشَاعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[فَرْعٌ لَيْسَ الْإِتْلَافُ مِنْ الْمُتَّهِبِ لِلْمَوْهُوبِ قَبْضًا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي حُكْمِ الْهِبَةِ وَفِيهِ طَرَفَانِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّل فِي الرُّجُوع فِي الْهِبَة]

- ‌[فَصْلٌ لِلْأَبِ وَسَائِرُ الْأُصُولِ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ لِلْوَلَدِ]

- ‌(فَرْعٌ يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ) فِي الْمَوْهُوبِ (بِزَوَالِ مِلْكِ الْوَلَدِ عَنْهُ) بِتَلَفٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ: يَرْجِعُ) فِي الْمَوْهُوبِ (بِالزَّوَائِدِ الْمُتَّصِلَةِ

- ‌(الطَّرَفُ الثَّانِي فِي الثَّوَابِ) عَلَى الْهِبَةِ

- ‌[فَرْعٌ أَلْفَاظُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِالْهِبَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ وَفِيهِ بَابَانِ]

- ‌[الْبَابَ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِ اللَّقْطَة]

- ‌[فَرْعٌ الْتِقَاطُ مُكَاتَبٍ صَحِيحِ الْكِتَابَةِ وَمُبَعَّضٍ وَصَبِيٍّ]

- ‌(فَرْعٌ: الضَّالَّةُ) إذَا حَصَلَتْ (فِي يَدِ الْحَاكِمِ

- ‌(فَصْلٌ: لَا يُلْتَقَطُ إلَّا مَا ضَاعَ بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ) عَنْهُ، أَوْ نَحْوِهِمَا

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الِالْتِقَاطِ الصَّحِيحِ]

- ‌[فَرْعٌ أَمْسَكَ الْمُلْتَقِطُ وَأَرَادَ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ وَجَدَ دِرْهَمًا فِي بَيْتِهِ لَا يَدْرِي أَهُوَ لَهُ أَوْ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ]

- ‌[فَرْعٌ قَصَدَ التَّمَلُّكَ وَلَوْ بَعْدَ الْتِقَاطِهِ لِلْحِفْظِ أَوْ مُطْلَقًا]

- ‌[فَرْعٌ التَّعْرِيفُ بِاللَّقْطَةِ يَكُونُ فِي الْأَسْوَاقِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ]

- ‌(فَصْلٌ:: مَا لَا يُتَمَوَّلُ لِقِلَّةٍ كَحَبَّةِ بُرٍّ) وَزَبِيبَةٍ (لَا يُعَرَّفُ)

- ‌(فَرْعٌ: الْتِقَاطُ السَّنَابِلِ فِي) وَقْتِ (الْحَصَادِ إنْ عُلِمَ إعْرَاضُ الْمَالِكِ عَنْهَا، أَوْ رِضَاهُ بِأَخْذِهَا

- ‌(فَرْعٌ: لَا يَلْتَقِطُ) أَحَدٌ (بِحَرَمِ مَكَّةَ) لُقَطَةً (إلَّا لِلْحِفْظِ)

- ‌[فَرْعٌ شَهِدَ لِمُدَّعِي اللُّقَطَةِ فَاسِقَانِ]

- ‌[فَصْلٌ ظَهَرَ الْمَالِكُ بَعْدَ التَّمَلُّكِ لِلُّقَطَةِ وَهِيَ تَالِفَةٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِكِتَابِ اللُّقَطَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِ اللَّقِيط وَأَحْكَامِ الِالْتِقَاطِ]

- ‌[فَصْلٌ تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي لَقِيطٍ قَبْلَ أَخْذِهِ]

- ‌[فَرْعٌ نَقَل الْمُلْتَقَط بِسُكْنَى أَوْ غَيْرِهَا كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ مِنْ بَادِيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامُ الِالْتِقَاطِ]

- ‌[فَرْعٌ يُحْكَمُ بِمِلْكِ اللَّقِيطِ لِلِبَاسِهِ وَمِهَادِهِ الْمَفْرُوشِ تَحْتَهُ وَدِثَارِهِ]

- ‌(فَرْعٌ: نَفَقَةُ اللَّقِيطِ وَحَضَانَتُهُ)

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ اللَّقِيطِ)

- ‌[فَصْلٌ مُبَاشَرَة الْإِسْلَامُ مِنْ مُكَلَّفٍ بِالنُّطْقِ]

- ‌[فَصْلٌ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ صَغِيرٍ وَذِي جُنُونٍ تَبَعًا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَبَعِيَّةِ السَّابِي وَإِنْ سَبَى مُسْلِمٌ لَا ذِمِّيٌّ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا دُونَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ اسْتَلْحَقَ اللَّقِيط مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ أَوْ حُرٌّ وَعَبْدٌ]

- ‌[فَرْعٌ اسْتَلْحَقَتْ امْرَأَةٌ اللَّقِيط بِلَا بَيِّنَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ تَنَازَعَتْ امْرَأَتَانِ لَقِيطًا أَوْ مَجْهُولًا وَأَقَامَتَا بَيِّنَتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى كُلٌّ مِنْ اثْنَيْنِ وَاللَّقِيطُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا]

- ‌[فَرْعٌ إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ لِمُلْتَقِطٍ أَوْ غَيْرِهِ بِمِلْكِ صَغِيرٍ]

- ‌[فَرْعٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالْيَدِ لِمُدَّعِي رِقِّ اللَّقِيطِ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ قَبْلَ الْتِقَاطِ الْمُلْتَقِطِ]

- ‌[فُرْعٌ نَكَحَ اللَّقِيط ثُمَّ أَقَرَّ بِالرِّقِّ]

- ‌[فَرْعٌ ادَّعَى شَخْصٌ رِقَّ اللَّقِيطِ فَأَنْكَرَ الرِّقَّ ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ بِالرِّقِّ]

- ‌[فَصْلٌ قَذَفَ شَخْصٌ لَقِيطًا كَبِيرًا أَوْ جَنَى عَلَيْهِ وَادَّعَى أَنَّهُ رَقِيقٌ فَأَنْكَرَ]

الفصل: ‌[فصل ضمان المجهول]

الْمُسْلَمَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ فِي الذِّمَّةِ، وَالِاسْتِحْقَاقُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الْمَقْبُوضِ (وَلَوْ بَانَ) فِي صُورَةِ ضَمَانِ عُهْدَةِ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي (فَسَادُ الْعَقْدِ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ) غَيْرِ الِاسْتِحْقَاقِ (أَوْ فُسِخَ) الْعَقْدُ (بِعَيْبٍ أَوْ وَجَبَ بِهِ أَرْشٌ) لِحُدُوثِ مَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِهِ كَحُدُوثِ عَيْبٍ عِنْدَهُ (أَوْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ) بِتَلَفِ الْمَبِيعِ أَوْ نَحْوِهِ (لَمْ يُطَالَبْ) بِالثَّمَنِ أَوْ الْأَرْشِ (ضَامِنُ الْعُهْدَةِ) بَلْ الْبَائِعُ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ ضَمَانِهَا إنَّمَا هُوَ الرُّجُوعُ عَلَى الضَّامِنِ بِسَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا مَرَّ، وَقَيَّدَ الْأَخِيرَةَ بِقَبْلِ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ، وَإِلَّا فَبَعْدَ الْقَبْضِ كَذَلِكَ كَالْفَسْخِ بِخِيَارِ شَرْطٍ، أَوْ مَجْلِسٍ أَوْ تَقَايُلٍ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِيمَا مَرَّ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا يُطَالَبُ الضَّامِنُ كَالْبَائِعِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ هُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ خُرُوجَهُ مَرْهُونًا أَوْ نَحْوَهُ دَاخِلٌ فِي خُرُوجِهِ مُسْتَحَقًّا (وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًّا طُولِبَ الضَّامِنُ بِقِسْطِ الْمُسْتَحِقِّ) مِنْ الثَّمَنِ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ سَوَاءٌ أَفَسَخَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ أَمْ أَجَازَهُ

(الْفَرْعُ الرَّابِعُ) لَوْ (ضَمِنَ) فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ (عُهْدَةَ) ثَمَنِ (الْأَرْضِ وَأَرْشَ نَقْصِ مَا يُغْرَسُ وَيُبْنَى فِيهَا إنْ قُلِعَ بِاسْتِحْقَاقِهَا) فِيمَا إذَا اشْتَرَاهَا شَخْصٌ وَغَرَسَ فِيهَا أَوْ بَنَى ثُمَّ ظَهَرَتْ مُسْتَحَقَّةً (لَمْ يَصِحَّ ضَمَانُ الْأَرْشِ) لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عِنْدَ ضَمَانِهِ (وَفِي الْعُهْدَةِ قَوْلًا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ) وَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ وَقَوْلُهُ: إنْ قَلَعَ بِاسْتِحْقَاقِهَا تَصْوِيرٌ لِوُجُوبٍ الْأَرْشِ وَلَوْ ضَمِنَ الْأَرْشَ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ ظُهُورِ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْقَلْعِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُمَا صَحَّ إنْ عُلِمَ قَدْرُهُ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلِ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا مَرَّ وَمِمَّا يَأْتِي (وَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْبَائِعِ بِهِمَا) أَيْ بِعُهْدَةِ الْأَرْضِ وَالْأَرْشِ فِيمَا ذُكِرَ (كَفِيلًا فِي الْبَيْعِ فَكَشَرْطِ رَهْنٍ فَاسِدٍ فِي الْبَيْعِ) فَيَبْطُلُ، وَقَوْلُهُ: بِهِمَا مُتَعَلِّقٌ بِ كَفِيلًا، وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ كَأَصْلِهِ كَانَ أَوْلَى

[فَصْلٌ ضَمَانُ الدَّيْنِ غَيْرِ اللَّازِمِ]

(فَصْلٌ لَا يَصِحُّ ضَمَانُ) الدَّيْنِ (غَيْرِ اللَّازِمِ) إذَا لَمْ يَؤُلْ إلَى اللُّزُومِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (كَنُجُومِ الْمُكَاتَبِ) فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا كَمَا لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهَا بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لِلتَّوَثُّقِ (وَيَصِحُّ) الضَّمَانُ (عَنْهُ بِغَيْرِهَا) لِأَجْنَبِيٍّ (لَا لِلسَّيِّدِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ غَيْرَهَا يَسْقُطُ أَيْضًا عَنْ الْمُكَاتَبِ بِعَجْزِهِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ (وَيَصِحُّ) الضَّمَانُ (بِالثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ، وَلَوْ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ) لِأَنَّهُ بَعْدَهَا لَازِمٌ وَقَبْلَهَا آيِلٌ إلَى اللُّزُومِ بِنَفْسِهِ عَنْ قُرْبٍ فَاحْتِيجَ فِيهِ إلَى التَّوَثُّقِ، وَأَشَارَ الْإِمَامُ إلَى أَنَّ تَصْحِيحَ الضَّمَانِ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لَا يَمْنَعُ نَقْلَ الْمِلْكِ فِي الثَّمَنِ إلَى الْبَائِعِ أَمَّا إذَا مَنَعَهُ فَهُوَ ضَمَانٌ مَا لَمْ يَجِبْ، وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ هُوَ الْمُتَّجَهُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا، أَوْ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ لَمْ يَصِحَّ الضَّمَانُ (وَ) يَصِحُّ (بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ) لِلُزُومِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِرًّا، وَلَا نَظَرَ فِيهِ، وَفِيمَا ضَمِنَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إلَى احْتِمَالِ سُقُوطِهِمَا كَمَا لَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ سُقُوطِ اللَّازِمِ وَالْمُسْتَقِرِّ بِالْإِبْرَاءِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِمَا (لَا) ضَمَانُ (مَالِ الْجَعَالَةِ) فَلَا يَصِحُّ (وَلَوْ شَرَعَ) فِي الْعَمَلِ كَالرَّهْنِ بِهِ (، وَضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ) الثَّابِتَةِ (فِي الذِّمَّةِ كَالْمَالِ) فَيَصِحُّ ضَمَانُهَا

(فَصْلٌ لَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ) وَلَا غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَأَحَدِ الدَّيْنَيْنِ، وَلَا مَا لَا يُتَبَرَّعُ بِهِ كَقِصَاصٍ وَشُفْعَةٍ وَحَدِّ قَذْفٍ لِأَنَّهُ إثْبَاتُ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدٍ كَالْبَيْعِ، وَبِهِ مَعَ مَا مَرَّ أَيْضًا يُعْلَمُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْجِنْسِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ (وَلَا) يَصِحُّ (الْإِبْرَاءُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمَجْهُولِ (لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ) لِلْمَدِينِ مَا فِي ذِمَّتِهِ (لَا إسْقَاطٌ) كَالْإِعْتَاقِ (فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا) أَيْ الْمُبْرِئِ وَالْمُبْرَأِ (بِالدَّيْنِ) كَمَا فِي عَاقِدَيْ الْهِبَةِ وَهَذَا تَبِعَ فِيهِ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِهِ هُنَا لَكِنَّهُ تَبِعَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِهِ أَوْ أَخَّرَ الصَّدَاقَ، وَتَصْحِيحُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالرَّوْضَةِ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُبْرَأِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَعَلَيْهِ نَصُّ الشَّافِعِيِّ انْتَهَى، وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ، وَإِنْ كَانَ تَمْلِيكًا، الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِسْقَاطُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْإِبْرَاءُ فِي مُقَابَلَةِ طَلَاقٍ اُعْتُبِرَ عِلْمُ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى مُعَاوَضَةٍ فَيَخُصُّ كَلَامَهُمْ بِمَا لَا عِوَضَ فِيهِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَلَى أَنَّهُ فِي الرَّجْعَةِ مِنْ الرَّوْضَةِ قَالَ الْمُخْتَارُ: إنَّ كَوْنَ الْإِبْرَاءِ تَمْلِيكًا أَوْ إسْقَاطًا مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا يُطْلَقُ فِيهَا تَرْجِيحٌ بَلْ يَخْتَلِفُ الرَّاجِحُ بِحَسَبِ الْمَسَائِلِ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ وَضَعْفِهِ

ــ

[حاشية الرملي الكبير]

قَوْلُهُ وَأَشَارَ الْإِمَامُ إلَى أَنَّ تَصْحِيحَ الضَّمَانِ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لَا يَمْنَعُ نَقْلَ الْمِلْكِ إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ لَمْ يَصِحَّ الضَّمَانُ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَكَلَامُ الْمُتَوَلِّي الْمُخَالِفُ لَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ، وَهُوَ أَنَّ مِلْكَ الْمَبِيعُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فَالرَّاجِحُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ كَلَامُ الْإِمَامِ

[فَصْلٌ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ]

(قَوْلُهُ: وَبِهِ مَعَ مَا مَرَّ أَيْضًا يُعْلَمُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْجِنْسِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ) لَوْ ضَمِنَ دَيْنًا وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهُ حَالٌّ أَوْ مُؤَجَّلٌ فَالْمَذْهَبُ الْجَوَازُ وَيَلْزَمُهُ عَلَى صِفَتَيْهِ مِنْ الْحُلُولِ أَوْ التَّأْجِيلِ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ حَالٌّ أَوْ مُؤَجَّلٌ حَكَاهُ الْإِمَامُ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا (فَرْعٌ) هَلْ قَوْلُهُ: أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ كَذَا صَرِيحٌ فِي الْإِبْرَاءِ أَوْ كِنَايَةٌ فِيهِ وَجْهَانِ. اهـ. وَأَصَحُّهُمَا أَوَّلُهُمَا (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ فَيَخُصُّ كَلَامُهُمْ بِمَا لَا عِوَضَ فِيهِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ هُنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْإِبْرَاءُ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ كَصُلْحِ الْحَطِيطَةِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ عِلْمُ الْمُبْرَأِ مِنْهُ كَمَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ، وَأَشَارَ الشَّافِعِيُّ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ اللَّفْظَ بِوَضْعِهِ يَقْتَضِيهِ أَيْ لِقِيَامِ صُورَةِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْدَفِعُ التَّنَاقُضُ (قَوْلُهُ بَلْ يَخْتَلِفُ الرَّاجِحُ بِحَسَبِ الْمَسَائِلِ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ وَضَعْفِهِ) أَيْ فَإِنَّهُمْ مَنَعُوا تَعْلِيقَهُ بِالشَّرْطِ وَأَبْطَلُوهُ مِنْ الْمَجْهُولِ، وَمَنَعُوا إبْهَامَ الْمَحَلِّ فِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا دَيْنٌ فَقَالَ: أَبْرَأْت أَحَدَكُمَا، وَلَوْ كَانَ إسْقَاطًا لَصَحَّ ذَلِكَ كُلُّهُ، وَرَجَّحُوا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عِلْمُ الْمَدْيُونِ بِهِ، وَلَا قَبُولُهُ وَأَنَّهُ لَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ، وَلَوْ كَانَ تَمْلِيكًا لَشُرِطَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَلِهَذَا تَوَسَّطَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فَقَالَ: إنَّهُ تَمْلِيكٌ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ إسْقَاطٌ فِي حَقِّ الْمَدْيُونِ وَذَلِكَ

ص: 239

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ مِنْ مَجْهُولٍ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَذْكُرَ عَدَدًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ الدَّيْنُ عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ مَثَلًا فَيَقُولُ: أَبْرَأْتُك مِنْ مِائَةٍ، وَلَوْ قَالَ: أَبْرَأْتُك مِنْ الدَّعْوَى، وَلَمْ يَبْرَأْ، وَلَهُ الْعَوْدُ إلَيْهَا وَيَكْفِي فِي الْإِبْرَاءِ عِلْمُ الْمُوَكِّلِ فَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْوَكِيلِ أَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْوَكَالَةِ (وَإِنْ مَلَّكَهُ) أَيْ مَدِينُهُ (مَا فِي ذِمَّتِهِ بَرِئَ) مِنْهُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ (وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ كَالْإِبْرَاءِ) وَاحْتَجَّ الْمُتَوَلِّي بِذَلِكَ لِكَوْنِ الْإِبْرَاءِ تَمْلِيكًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا لَافْتَقَرَ إلَى نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ كَمَا إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: مَلَّكْتُك رَقَبَتَك أَوْ لِزَوْجَتِهِ مَلَّكْتُك نَفْسَكَ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ، وَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ الْقَبُولُ فِي الْإِبْرَاءِ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ (وَلَوْ أَبْرَأَ أَحَدَ خَصْمَيْهِ) مُبْهَمًا (لَمْ يَصِحَّ أَوْ) أَبْرَأَ وَارِثٌ (عَنْ دَيْنِ مُوَرِّثٍ) لَهُ (لَمْ يَعْلَمْ مَوْتَهُ صَحَّ) كَمَا فِي الْبَيْعِ فِيهِمَا

(فَرْعٌ) لَوْ (اسْتَحَلَّ مِنْهُ مِنْ غِيبَةٍ) اغْتَابَهَا لَهُ وَ (لَمْ يُبَيِّنْهَا) لَهُ (فَأَحَلَّهُ) مِنْهَا (فَهَلْ يَبْرَأُ) مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ مَحْضٌ كَمَنْ قَطَعَ عُضْوًا مِنْ عَبْدٍ ثُمَّ عَفَا سَيِّدُهُ عَنْ الْقِصَاصِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ عَيْنَ الْمَقْطُوعِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ رِضَاهُ، وَلَا يُمْكِنُ الرِّضَا بِالْمَجْهُولِ، وَيُفَارِقُ الْقِصَاصَ بِأَنَّ الْعَفْوَ عَنْهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّغْلِيبِ وَالسِّرَايَةِ بِخِلَافِ إسْقَاطِ الْمَظَالِمِ (وَجْهَانِ) جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ بِالثَّانِي، قَالَ: لِأَنَّهُ قَدْ يُسَامَحُ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ، وَزَعَمَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ مِنْ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الْحَلِيمِيِّ وَغَيْرِهِ الْجَزْمُ بِهِ (وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْأَرْشِ) بِجِنَايَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (كَالْإِبْرَاءِ عَنْهُ وَلَوْ) كَانَ الْمَضْمُونُ أَوْ الْمُبْرَأُ عَنْهُ (إبِلًا) حَتَّى إبِلَ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةُ السِّنِّ وَالْعَدَدِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ اُغْتُفِرَ جَهْلُ صِفَتِهَا فِي إثْبَاتِهَا فِي ذِمَّةِ الْجَانِي فَيُغْتَفَرُ فِي ضَمَانِهَا وَالْإِبْرَاءِ عَنْهَا تَبَعًا لَهُ، وَيَرْجِعُ فِي صِفَتِهَا إلَى غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ، وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَبِإِبِلِ الدِّيَةِ (وَيَرْجِعُ) ضَامِنُهَا إنْ ضَمِنَهَا بِالْإِذْنِ، وَغَرِمَهَا (بِمِثْلِهَا لَا الْقِيمَةِ) كَمَا فِي الْقَرْضِ، وَقِيلَ: الْعَكْسُ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ.

(وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الدِّيَةِ عَنْ الْعَاقِلَةِ قَبْلَ الْحُلُولِ) ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ ثَابِتَةٍ بَعْدُ وَلَوْ سُلِّمَ ثُبُوتُهَا فَلَيْسَتْ لَازِمَةً وَلَا آيِلَةً إلَى اللُّزُومِ عَنْ قُرْبٍ بِخِلَافِ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ (وَلَوْ ضَمِنَ أَوْ أَبْرَأَ) مِنْ الدَّيْنِ (مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ، أَوْ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ صَحَّ) كُلٌّ مِنْ الضَّمَانِ وَالْإِبْرَاءِ لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ (وَتَعَيَّنَ) لِلضَّمَانِ أَوْ لِلْإِبْرَاءِ (مَا يَلْزَمُ الْمُقِرَّ) بِقَوْلِهِ: لِزَيْدٍ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ، أَوْ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ، فَيَتَعَيَّنُ فِي الْأُولَى تِسْعَةٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ ثَمَانِيَةٌ كَمَا يَأْتِي إيضَاحُهُ فِي الْإِقْرَارِ لَكِنَّهُ ذُكِرَ تَبَعًا لِأَصْلِهِ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ وَقَعَ ثَلَاثٌ، وَقِيَاسُهُ تَعَيُّنُ الْعَشَرَةِ فِي الْأُولَى هُنَا، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ هُنَا، وَعَلَى مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلنَّوَوِيِّ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ مَحْصُورٌ فِي عَدَدٍ فَالظَّاهِرُ اسْتِيفَاؤُهُ بِخِلَافِ الدَّيْنِ الَّذِي يُضْمَنُ وَيُبْرَأُ مِنْهُ (وَإِنْ قَالَ جَاهِلًا) بِقَدْرِ الدَّيْنِ (ضَمِنْت) لَك (دَرَاهِمَك) الَّتِي (عَلَيْهِ فَهَلْ يَصِحُّ) ضَمَانُهُ (فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا) لِدُخُولِهَا فِي اللَّفْظِ بِكُلِّ حَالٍ (وَجْهَانِ) قَالَ فِي الْأَصْلِ كَمَا لَوْ قَالَ: أَجَّرْتُك كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ هَلْ يَصِحُّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ قَالَ: وَمِثْلُهُ الْإِبْرَاءُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ الْمَذْكُورِ تَصْحِيحُ الْمَنْعِ لَكِنَّ كَلَامَهُ فِي التَّفْوِيضِ فِي الصَّدَاقِ يَقْتَضِي تَصْحِيحَ الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ أَبْطَلَ الْإِبْرَاءَ فِي غَيْرِ الْمُتَيَقَّنِ، وَجَعَلَ الْمُتَيَقَّنَ عَلَى وَجْهَيْنِ مِنْ تَفْرِيق الصَّفْقَةِ، هَذَا وَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ مَنْ يَقُولُ: أَقَلُّ الْجَمْعِ اثْنَانِ يَقُولُ: الْمُتَيَقَّنُ دِرْهَمَانِ فَعَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا دِرْهَمَانِ، وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الضَّامِنُ مِمَّنْ يَرَى ذَلِكَ، وَمَا قَالَهُ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي الْإِبْرَاءِ

(فَرْعٌ لَوْ ضَمِنَ عَنْهُ زَكَاتَهُ صَحَّ) كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ (وَيُعْتَبَرُ الْإِذْنُ عِنْدَ الْأَدَاءِ) كَمَا لَوْ أَخْرَجَ عَنْهُ غَيْرُهُ زَكَاتَهُ بِلَا ضَمَانٍ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي الضَّمَانِ عَنْ الْحَيِّ أَمَّا الْمَيِّتُ فَيَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَوَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ عَنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ، وَإِنْ انْتَفَى الْإِذْنُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ بَيْنَ أَنْ يَسْبِقَهُ ضَمَانٌ أَمْ لَا قَالَ: ثُمَّ إنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ فِي الذِّمَّةِ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعَيْنِ فَيَظْهَرُ صِحَّتُهَا أَيْضًا كَمَا أَطْلَقُوهُ

ــ

[حاشية الرملي الكبير]

لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إنَّمَا يَكُونُ تَمْلِيكًا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الدَّيْنَ مَالٌ وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ مَالًا فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ فَإِنَّ أَحْكَامَ الْمَالِيَّةِ إنَّمَا تَظْهَرُ فِي حَقِّهِ اهـ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: اشْتِرَاطُ عِلْمِ الْمَدْيُونِ مُفَرَّعٌ عَلَى اعْتِبَارِ قَبُولِهِ أَمَّا إذَا قُلْنَا: إنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَبُولُهُ فَلَا يُعْتَبَرُ عِلْمُهُ (قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ الْقَبُولُ فِي الْإِبْرَاءِ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَا صَحَّحَهُ يُشْكَلُ بِمَا ذَكَرُوهُ فِي الْوَقْفِ وَهُوَ أَنَّا إذَا شَرَطْنَا الْقَبُولَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ أَوْ لَمْ نَشْرِطْهُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا هُنَاكَ: إذَا رَدَّ يَبْطُلُ حَقُّهُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِبْرَاءِ يَمْلِكُ الدَّيْنَ فِي ذِمَّةِ مَنْ عَلَيْهِ، وَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ وَقَدْ نَفَذَ الْإِبْرَاءُ فَلَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ لِحُصُولِهِ فِي مِلْكِ الْمَدْيُونِ قَهْرًا مِمَّنْ كَانَ يَمْلِكُهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْوَاقِفِ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ التَّصَرُّفَ فِيمَا وَقَفَهُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَارْتَدَّ بِرَدِّهِمْ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ قَبُولُهُمْ لَبَعُدَ أَنْ يَدْخُلَ فِي مِلْكِ الْإِنْسَانِ مَا لَمْ يَرْضَ بِهِ قَالَ شَيْخُنَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا بِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ، وَالْوَقْفُ تَمْلِيكٌ لِلرِّيعِ

(قَوْلُهُ جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ بِالثَّانِي) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: وَلَوْ أَنَّهُ حَلَّلَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَجَبَ لَهُ لَمْ يَبْرَأْ حَتَّى يُبَيِّنَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ حَلَّلَهُ مِنْ كَذَا إلَى كَذَا اهـ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ضَمِنَ أَوْ أَبْرَأَ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ قَالَ: أُعْطُوهُ مِنْهُ وَاحِدًا إلَى عَشَرَةٍ، وَحَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ الْحِسَابَ فَلِلْمُوصَى لَهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ؛ لِأَنَّهُ الْحَاصِلُ مِنْ جَمْعِ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ عَلَى تَوَالِي الْعَدَدِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ: لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مُطَّرِدٌ فِي الْإِقْرَارِ، وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ وَلَا يَكُونُ وَجْهًا ثَالِثًا فَمَتَى ثَبَتَ أَنَّهُ أَرَادَهُ لَزِمَهُ الْجُمْلَةُ قَطْعًا (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ الْمَذْكُورِ تَصْحِيحُ الْمَنْعِ) ؛ لِأَنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ كَلَامَهُ فِي التَّفْوِيضِ فِي الصَّدَاقِ يَقْتَضِي تَصْحِيحَ الصِّحَّةِ) هُوَ الرَّاجِحُ، وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ

ص: 240