الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المحالات، فإن طلبة العلم إذا وقَفُوا على مِثْلِ كلام " السَّيِّد " مع جلالة قدره، ومع قُصور هِمَمهِمْ، كان ذلك مُفَتِّراً لعزائمهم، مضعفاً لِهِمَمهِمْ.
الثاني: أن معرفة كتبِ الجرح والتعديل غيُر مشترطة في الاجتهاد عند جماهير العِترة و
منْ لا يحُصى من العلماءِ كثرة، لأنَّ أهلَ كُتُبِ الحديثِ من أهل البيت والمحدِّثين قد صَحَّحوا ما صنفوا، والعُهْدَةُ عليهم في ذلك، وهو المختارُ متى حصل الاتفاق في شروط التصحيح بين القابلِ له والمقبولِ منه، وإنما يحتاج إلى كُتُبِ الرجال عند الاختلاف في ذلك، أو في معرفة أحاديثِ المسانيد، كمسَند أحمد بن حنبل، ومسند الدَّارمي، ومسند بقي بن مَخْلَدٍ (1) وهو " المسند الكبير "، والمسند الكبير للحافظ الماسَرْجِسِي (2)، وهمُا من أكبر دواوين الإسلام، فمسند الماسرجسي فرغ في ثلاثة آلاف جُزءٍ مهذَّباً معللاً يأتي في مقدار ثلاث مئة مجلد كبار على أعظم ما يكون من التعليل، ومسند بَقِي قريبٌ منه، وغير هذه من كتب المسانيد ما لا يُحصى كثرة، وكُلُّها تحتاج إلى كُتُبِ الرجال، لأن شرط أهلِ المسانيد أن يرووا الصحيحَ والضعيف،
(1) هو الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد بن يزيد القرطبي الحافظ المتوفى سنة 276 هـ. قال ابن حزم: كان إماماً زاهداً صواماً صادقاً، كثير التهجد، مجاب الدعوة، قليل المثل، مجتهداً، لا يقلد أحداً، بل يفتي بالأثر، روى في مسنده عن ألف وثلاث مئة صاحب ونيف، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث. بغية الملتمس ص 245، وتاريخ علماء الأندلس 1/ 91 - 93، و" سير أعلام النبلاء " 13/ 285 - 296.
(2)
هو الحافظ البارع أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عيسى النيسابوري المتوفى سنة 365 هـ. قال الحاكم: هو سفينة عصره في كثرة الكتابة ارتحل إلى العراق في سنة إحدى وعشرين، وأكثر المقام بمصر، وصنف المسند الكبير مهذباً معللاً في ألف جزء وثلاث مئة جزء، وجمع حديث الزهري جمعاً لم يسبقه أحد، وكان يحفظه مثل الماء، وصنف الأبواب والشيوخ والمغازي والقبائل وخرج على صحيح البخاري كتاباً، وعلى صحيح مسلم، وأدركته المنية قبل الحاجة إلى إسناده، ودفن علم كثير بدفنه تذكرة الحفاظ 3/ 956.
وُيبيِّنُو رجالَ الإسناد، ويُبدو صفحتَه، وعلى مَنْ أحب أن يعرف حكمه أن يَنْظُرَ في كتب الرجال، وأما أهلُ الصحاح والسنن (1) وكتب الأحكام، فإنهم يُبيِّنُونَ الصحيحَ وشروطَه عندهم، وكذلك الضعيف والحسن والمنكر والغريب والمعل والناسخ والمنسوخ وغير ذلك.
وقد بيَّنا نصوصَ العلماء على أن كتاباً مِن هذه الكتب يكفي منْ أرادَ الاجتهادَ (2)، فما الموجبُ لمعرفة كتب الجرح والتعديل على كل تقدير.
ثم إنَّ السَّيِّد -أيَّده الله- نسيَ طريق أهل البيت عليهم السلام بالمرة. فنقول له: هَبْ أن كُتبَ الجرحِ والتعديل، وجميع تواليف مَنْ ليس بعدلٍ في التأويل قد تعسَّرَتْ وتعذَّرَتْ، وهَبْ أني ممن لا يقبل أهلَ التأويل، فما لك ولتعسير الاجتهاد، والتنفير عن طلب العلم؟! وهلَاّ أمرتني بطلب الاجتهاد من كتب أهل البيت عليهم السلام وتركْت التخذيل عن طلب الاجتهاد الذي هو أساسُ قواعدِ الإسلام.
قال: الرابع: أنَّ تعديلَ هؤلاء الأئمة مَنْ بينَهم وبينَ الرسولِ إنما يَقَعُ على سبيلِ الإجمال غالباً، والتعديلُ الإجمالي إنما يَصِحُّ مِن موافقٍ في المذهب بعد كونِه عارفاً بوجوه الجرح والتعديل، عدلاًً مَرْضِياًّ. وقيل: لا يصح وإن كان المُعدِّلُ كذلك، بل لا بد من التفصيل، وقيل: يَصِحُّ الإجمال مطلقاً وهو ضعيف.
(1) فيه نظر، فإن أهل السنن يشاركون أصحاب المسانيد في إيراد الأحاديث الضعيفة في مصنفاتهم دون أن يبينوا درجتها إلا أن ذلك يعد قليلاً بالنسبة للمسانيد.
(2)
الصواب أنه لا بد من النظر في كتب الأحاديث التي يتاح له الوقوف عليها، ويتيسر له النظر فيها، والبحث في أسانيدها، والحكم عليها حسب القواعد المرسومة في كُتُبِ المصطلح ليتسنى له الإفادة من صحاحها وحسانها، واطراح ما لا يصح منها، ولا يغني الباحث المجتهد في هذا الباب اعتماد كتاب من كتب السنة وحده، والاقتصار عليه.
أقولُ: ما أدري ما حمَلَ السَّيِّد -أيده الله- على حكايةِ المذاهب في هذه المسألة من غير ذكر شيء من الأدلة، وهو ممن لا يخفي عليه ما في هذا من الشين عند أهل هذا الشأن، وإنما يجب الإيمانُ بكلام الله تعالى، وكلامِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أنِّي عاملت السَّيِّدَ بمثلِ ما جاء به، لقلتُ: إن الذي ضعفه قويٌّ، وإنَّ ذلك ظاهر جليٌّ، فمجردُ الدعوى لا يَعْجِزُ عنها أحد، ولكن لا بد من الإشارِة إلى الدليل على قوة ما استضعفه -أيده الله- على سبيل الاختصار.
فأقول: الجوابُ على ما أورده مِن وجوه:
الوجه الأول: أن هذه مسألة خلاف بين الأصوليين والمحدِّثين، فقد حُكِيَ فيها خمسةُ أقوالٍ لأهل العلم:
منهم مَنْ قَبِلَ الإطلاقَ في الجرح والتعديل معاً.
ومنهم منْ منع ذلك فيهما معاً.
ومنهم منْ فصَّلَ.
واختلفوا على ثلاثة أقوال:
منهم مَنْ قَبِل الإجمال في التعديل دونَ الجرح، وهو اختيارُ الشافعي وجماعة، ومنهم من عكس هذا، وقال بعضهم: إنْ كان الجارحُ أو المعدِّلُ مِن أهلِ العلمِ، قُبِلَ، وإلا لم يُقْبَل، وأفاد السَّيِّد -أيَّده اللهُ- قولاً سادساً: وهو أنه إن كان موافقاً في الاعتقاد، وكان مِن أهل العلم قُبِلَ وإلا لم يُقبل.
فإذا ثبتَ هذا الخلافُ الكثيرُ في هذه المسألة، فلا معنى للترسُّل