الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يُصدقهم إلا بعدَ الاستحلاف، فما حالُ غيره؟ وأمَّا معاذ، فإنَّما لم يلزمه سؤالُ غيرِهِ حيث لم يَجِد النُّصوصَ لبُعْده عنهم، وغيبتهم عنه، كما لم يلزمه الرجوع إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم لذلك، فلا شك أنّ الحكم بالرأي في بلدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن غير سؤال لا يجوزُ، لأنَّ الحاكم به واجد للنصِّ كالمتيمِّم، والماءُ معه في البلد لا يجزيه، لأن الماءَ معه.
وثانيهما: أنَّهم كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الشيءَ ثم ينسونه، وذلك ظاهر لوجهين:
أحدهما: أنَّ مثل ذلك معلوم من أحوال البشر
، فإنَّ منْ سَمِعَ الشيءَ، ولم يُلَاحِظْهُ بالدرس والمعاهدة يَعْرِضُ له النسيانُ، وتَطَرَّق إليه الشَّكُّ.
و
ثانيهما: أنَّه قد ثبت عنهم ذلك
، فعن طلحة أنَّه سُئل عن السبب في قِلة روايته، فقال ما معناه: إنّي قد جالستُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كما جالسوه، وسمعتُ منه كما سمعوا منه، ولكنِّي سمعتُهُ يقول:" منْ كَذبَ عَلَيَّ مُتعَمِّداً فَلْيتَبوَّأ مقْعَدَهُ منَ النَّارِ "(1).
وعن أبي عمرو الشَّيباني، قال: كنتُ أجلِسُ إلى ابن مسعود حولاً لا يقولُ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلَّته الرِّعدةُ، وقال: هكذا، أو نحو ذا، أو قريب من ذا، أو قلت. يعني
(1) أورد المرفوع من حديث طلحة الهيثمي في " المجمع " 1/ 143، ونسبه إلى أبي يعلى والطبراني، وقال: إسناده حسن، وهو في " المعجم الكبير " برقم (204). وقال الإمام الذهبي في " السير " 1/ 24: لطلحة عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله في مسند بقي بن مخلد بالمكرر ثمانية وثلاثون حديثاًً. له حديثان متفق عليهما، وانفرد له البخاري بحديثين، ومسلم بثلاثة أحاديث. وانظر " السير " 1/ 37 و605 - 606.
يتحرَّجُ مِن أجل حفظ اللفظ مع طُول العهدِ، فإذا روى بعبارة تُوهِمُ أنَّه حكى لفظ النبيِّ صلى الله عليه وسلم استقلَّته الرِّعدة، وإنَّما كان عامّة روايته بلفظٍ يفهم منه السامعُ أنّه روى بالمعنى، ولهذا قال أبو هريرة: ما غلبني أحدٌ إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولم أكتب (1).
وأعجبُ مِنْ هذا كله نسيانُ عُمَرَ لِحَدِيثِ التَّيَمُّمِ الذي رواه عمَّارٌ مع أنَّه من الوقائع التي لا يُنسى مثلُها في العادة، فإنّ عَمّاراً روى أنّه أصابته وعُمَرَ جنابَةٌ. قال: فأمَّا أنا فتمرَّغتُ في التراب كما تمرَّغُ الدَّابَّةُ، وأما عُمَرُ، فترك الصَّلاة، فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم سألناه فقال: " إنَّما كانَ يَكْفيك
…
" وساق الحدِيثَ في صِفَةِ التيمُّمِ. فلما سمع عُمرُ هذا مِن عمَّار، أنكره وقال: اتَّقِ الله يا عمَّار، فقال عمَّار: إن أحببتَ، لم أذكره فقال عمر: بل قد وليناك ما توليت (2). أو كما قالا.
وأمثالُ هذا كثيرة.
فإذا لم يَجِبْ على الصحابة التعرُّضُ لمعرفة ما في الحوادث المقدرة من النصوص، وذلك قبلَ حفظِ السُّنن وتدوينها، فأولى وأحرى أن لا يَجِبَ ذلك بعدَ حفظها وتدوينها، والأمانِ من ضَيَاعها، والمعرفةِ بموضعها عند الحاجة إلى البحث عنها، وهي حُجَّةٌ قَوِيَّة إجماعية.
الحجة السادسة: أنها قد اشتهرت الفُتيا في عصر الصحابة عمَّن
(1) أخرجه البخاري (113) وهو في تاريخ ابن عساكر 19/ 117/1، وانظر السير 2/ 599.
(2)
أخرجه البخاري (338) و (341) و (345) و (347) ومسلم (368)(112) وأحمد 4/ 265، والدارقطني 1/ 180، والنسائي 1/ 165 - 166، والبيهقي 1/ 211 و226.
ليس بحافظٍ لأقوال الله، دَعْ عنك أقوالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يُنْكِرْ ذلك أحدٌ من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المفتي ولا على المستفتي، فقد نقلت الفتيا عن خلقٍ كثير من الصَّحابة عدتهم مئة واثنان وأربعون رجلاً وعشرون امرأة وهم معروفون بأسمائهم لولا خشيةُ التطويل، لذكرتُهُم بأسمائهم (1)، ولم يكن يحفظُ القُرآن منهم إلَاّ أربعةُ رجال فيما قاله بعضُ الصَّحابة (2)، أو قريبٌ من ذلك.
وقد أفتى أبو بكرٍ وعُمَرُ؛ ولم يكن منهما منْ يَحْفَظُ أقوال اللهِ عن ظهر قلبه كما ذكره السَّيِّد، ولم يُنْكِرْ عليهم أخذ من الصَّحابة، ولا أنكر على من استفتاهم، ولا علم أنَّ أحداً منهم جمع آيات الأحكام مفردةً، كما فعله بعضُ المتأخرين وحفظها، ولا توقَّفُوا في العمل باجتهاد الخليفة، والقاضي، والمفتي على البحث عن ذلك واختياره فيه، فدلَّ على أنَّه لا يجب.
الحجة السابعة: أنَّ الله تعالى قال في الدِّين والشهادة عليه: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} [البقرة: 282] فالله -سبحانه
(1) لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 456 هـ رسالة في أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم سرد فيها أسماءهم، وهي مطبوعة في جملة رسائل له مع جوامع السيرة بتحقيق د. إحسان عباس ود. ناصر الدين الأسد، ومراجعة العلامة أحمد شاكر انظر ص 319 - 323.
(2)
في صحيح البخاري (5004) عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. وقول أنس هذا لا مفهوم له فقد جمع القرآن غير هؤلاء، انظر تفصيل ذلك في " فضائل القرآن " 28 - 29 لابن كثير، وفتح الباري 9/ 51 - 53.