الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثاني: يُباعان، ويأخذ ما يخصُّ الأمَّ.
ولو استحقَّ الرجوعَ في الجارية دون الحمل، فلا وجه إِلا الصبر إِلى الوضع، فإِذا وضعته ففي كيفيَّة الرجوع الوجهان، ولا تقوَّم الجارية حائلًا وحاملًا؛ إِذ لا ثقة بالولد قبل الوضع.
* * *
1588 - فصل في الاختلاف: هل وقع الرجوع قبل الإبار أو بعده
إِذا حدث الثمر بعد الشراء، فاراد الرجوع به؛ فإِن كان مأبورًا لم يرجع فيه اتِّفاقًا، وإِن كان غيرَ مأبورٍ رجع على الأظهر، فإِن قال البائع: رجعتُ قبل الإِبار، فله أحوال:
الأولى: أنَّ يكذِّبه المشتري، ويقول: بل رجعتَ بعد الإِبار، فالقولُ قول المشتري مع يمينه على نفي العلم بالرجوع قبل الإِبار، فإِن حلف على نفي العلم، أو على البتِّ، انفصل الخصام، وتضارب الغرماء في الثمار، ولو اعترف البائع بجهل المشتري بوقت الرجوع، تضارب الغرماء في الثمار، ولا يمين على المشتري، وإِن نكل المشتري عن اليمين ففيمن يُردُّ عليه اليمين خلاف مبنيٌّ على أنَّ الوارث لو أقام شاهدًا بدينٍ للميت، ولم يحلف معه، ففي تحليف غرماء الميت قولان، ولو أقام المفلس شاهدًا بدين، ولم يحلف، ففي تحليف غرمائه طريقان:
إحداهما: [تخرَّج المسألة على قولين كما تقدم في ورثة المديون والغرماء.
الطريقة الثانية (1)]: القطع بأنَّهم لا يَحْلِفون؛ لأنَّ نكول المستحِقِّ يورِث تُهَمَةً في الحلف، بخلاف نكول الوارث فإِن المستحِقِّ هو الميت، ولم ينكل، فإِن حلَّفنا غرماء المفلس، يحلفوا على نفي العلم بالرجوع قبل الإِبار، فإِن نكلوا أو قلنا: لا يحلفون، رُدَّت اليمين على البائع، فإِن نكل تضاربوا في الثمار، وإِن حلف قُضي له بالثمار إِن جعلنا يمين الردّ كالبيِّنة، وإِن جعلناها كالإِقرار ففي قبول إِقرار المفلس في الحال قولان، فإِن قبلناه قُضي للبائع بالثمار، وإِن رددناه تضارب الغرماء في الثمار، ولا فائدة لليمين على هذا القول إِلا إِذا فَضَلت الثمار عن الديون، وانفك الحجر، فإِنَّها تُصرف إِلى البائع، وإِن طلب البائع يمين الغرماء على نفي العلم بتقدُّم الرجوع فطريقان:
إحداهما: القطع بأنَّهم يحلفون.
والثانية: فيه القولان.
ولو أقرَّ المفلس بدين، ورددنا إِقراره في الحال، ففي تحليف الغرماء هاتان الطريقتان، فإِن قلنا: يحلف الغرماء، فنكلوا، رُدَّت اليمين على البائع مرَّةً أخرى في هذه الخصومة الجديدة، فإِن حلف قُضي له بالثمار، والبناء في هذه الصورة على أنَّ اليمين المردودة كالبيِّنة، أو الإِقرار صحيح؟ بخلاف ما قدمناه في مسائل الرهن.
الحال الثانية: أنَّ يصدِّقه المشتري على الرجوع قبل الإِبار، ففي اعتبار تصديقه في الحال قولان، فإِن قلنا: لا يُعتبر، ففي حلف الغرماء الطريقتان.
الحال الثالثة: أنَّ يصدِّقه الغرماء، ويكذِّبه المشتري، فالقولُ قول
(1) ما بين معكوفتين من "نهاية المطلب"(6/ 336).
المشتري، فإِن حلف اختصَّ بالثمار، ولا يتضارب فيها الغرماء، ولا ينفذ تصرُّف المشتري فيها قبل الانطلاق؛ لاحتمال ظهور غريمٍ لا يوافق على التصديق.
فإِن طلب المفلسُ من الحاكم أن يقضي ديونه من الثمار مع ضيق المال عن وفاء الديون، فامتنع الغرماء من أخذها، ومن فكِّ الحجر، واعترفوا أنَّه لا مال له سوى الثمار، قيل لهم: إِمَّا أنَّ تُبْرئوه، وإِمَّا أن تقبضوا الثمار، فإِن أبوا أُجبِروا على القبض، فإِذا قبضوها برئ المفلس عن مقدارها من الدين، ولزمهم ردُّها كما أخذوها على البائع، وهذا كما لو جاء المكاتَب بالنجم، فزعم السيِّد أنَّه مغصوبٌ، فإِنَّه يُجبَر على قبضه، ولا يُقبَل قوله على المكاتب.
وإِن قال الغرماء: نحن نرضى بفكِّ الحجر عنه، ونعلم أنَّه لا مال له سوى الثمار، ففي إِجبارهم على القبض قولان مأخذُهما: أنَّ الحجر: هل ينفكُّ في مثل هذه الصورة، أو يتوقَّف على الفكِّ؟ فيه خلاف.
ثم يلحق ذلك بمن أتى بدين، فزعم الدائن أنَّه غصبٌ، فإِنَّه لا يُقبل قوله عليه، وهل يُجبَر على القبض؟ فيه القولان المعروفان في الإِجبار على القبض في الدين المؤجَّل والحالِّ.
الحال الرابعة: أن يصدِّقه المفلس وبعض الغرماء، ويكذِّبه الباقون، فينبغي للحاكم أنَّ يصرف الثمر إِلى المكذِّبين، ويصرف إِلى المصدِّقين غير الثمار من أموال المفلس، وهل يلزمه ذلك أو يُستحبُّ؟ فيه وجهان أصحُّهما الوجوب؛ دفعًا للإضرار، فلو كان له غريمان لكلِّ واحد عشرةٌ، وكانت قيمة