الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عوضًا، ولبَطَل الصلح.
* * *
1645 - فصل فيمن ادُّعيَ عليه بعين فأنكر ثم صالح
الصلح مع الإِنكار باطل، فإذا ادَّعى عليه عينًا، فأنكر، ثمِّ قال: صالِحْني عن دعواك، أو قال: صالحني مطلقًا، لم يصحَّ، فإن قال: بعنيها، فهو مقِرٌّ، وإن قال: صالحني عنها، ففي كونه مقرًّا وجهان، وإن صالح عنها حطيطةً فهل يبطل لأجل الإِنكار، أو يصحُّ حملًا على الهبة؟ فيه وجهان.
وقال الإِمام: إِن سلَّم العين فقد اتَّفقا على استحقاقها وإن اختلفا في الجهة.
* * *
1646 - فصل فيمن ادُّعي عليه بدين فصالح مع الإنكار
إِذا ادُّعيَ عليه بعشرة دراهم دينًا، فأنكر، ثم صالح منها على خمسة، لم يصحَّ؛ لأنّه هبةُ دين، ومن وهب شيئًا في الذمَّة، ثم أقبضه، لم يصحَّ، وإن صالح عنها بخمسة معيَّنة، فإن أبطلنا الصلح عن العين في مثل هذه الصورة فهذا أولى، وإِن نفَّذناه حملًا على الهبة فهاهنا وجهان.
* * *
1647 - فصل في صلح الأجنبيِّ مع الإقرار بالعين
إِذا ادُّعي عليه بعين، فأقرَّ، فصالح المدَّعيَ أجنبيٌّ ففيه صور: