الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدابّة واستخدام العبد، لم يصحَّ.
وإِن شرط ثلثًا لنفسه، وثلثًا لعبده، صحَّ اتِّفاقًا.
وإِن قال: الثلثان لي، والثلث لك، وأنا أصرف أحد الثلثين إِلى زيد، صحَّ، وكان وعدًا جميلًا مندوبًا إِلى الوفاء به.
وإِن دفع إِليه العين، وشرط له ربح أحدهما، صحَّ، خلافًا لابن سريج؛ إِذ لا فرق بين قوله: ربح النصف، أو: ربح أحد الألفين.
وإِن دفع إِليه ألفًا بعد ألف، وشرط أن يميِّز أحدهما عن الآخر في التصرُّف، وشرط ربح أحدهما لأحدهما لم يصحَّ.
ولا يُشترط التصريح بالشرط من الجانبين، بل قبول الشرط كالشرط.
2010 - فرع للقفَّال:
إِذا قال: بعتك صاعًا من هذه الصُّبرة ونصفَ الباقي بكذا، لم يصحَّ، وفيه نظر؛ لأنَّ الصبرة إِن كانت معلومة فلا بأس بضمِّ معلوم إِلى معلوم، وإِن كانت مجهولة فالأصحُّ أنَّ بيع صاعٍ من صبرةٍ مجهولة جائز، ثمَّ لا يضرُّ ذكر النصف بعده.
* * *
2011 - فصل في السفر بمال القِراض
لا تجوز المسافرة في القِراض المطلق، فإِن سافر ضَمِنَ، ونفذ التصرُّفُ، واستمرَّ القِراض، فإِن تلفت السلع أو أثمانها في السفر، أو في بلدةٍ نوى بها المقام، وجب الضمان.
ولو تعدَّى الوكيل في السلعة، ثم باعها وقبض ثمنها، لم يضمنه.
والفرق: أنَّ تعدِّي الوكيل مقصورٌ على السلعة، والسفرُ شاملٌ للسلع والأثمان، فإِن باع السلع بقيمة بلد القراض أو أكثر صحَّ، وإِن باعها بما لا يُتغابن بمثله في بلد القراض لم يصحَّ.
وأعمال القراض ضربان:
أحدهما: ما جرت عادة التجَّار بتعاطيه، كطيِّ الثياب ونشرها، وإِخراجها من الأسفاط وردِّها، فلا يجوز للعامل الاستئجار عليه من مال القراض، وإِن استأجر عليه من ماله جاز.
الثاني: ما جرت العادة بأن يُستأجر عليه، ولا يتعاطاه التجَّار غالبًا؛ كالكيل والوزن والنقل، فيستأجر عليه من مال القراض، ولا أجرة له إِن باشر بنفسه، وأجرةُ المخزن والحانوت من مال القراض، ومسكنُ العامل ونفقتُه في الحضر من ماله، وإِن سافر بالإِذن جاز، ولا ضمان.
ثمَّ أجرة الجمل والجمَّال، وكلِّ ما يُحتاج إِليه في نقل المال وصيانته، من مال القراض، وفي نفقة العامل طريقان:
إحداهما: في ماله كنفقة الحضر.
والثانية: قولان.
فإِن أوجبناها في مال القراض: فهل تجب بكمالها، أو ما زاد بسبب السفر؟ فيه قولان، فإِن أوجبنا الجميع، فشرطُه أن يَقْصُرَ السفرَ على مال القراض، فإِن صحبه مالٌ آخر لنفسه أو لغيره وُزِّعت النفقة على قَدْرِ المالين،