الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بقيمة الرقبة عند المراوزة.
ولو غُرَّ بنكاح أمة فوطئها؛ فإِن فسد النكاح لم يرجع بالمهر، وإِن صحَّ فقولان.
وأمَّا التراجع بين المشتري والغاصب: فكلُّ ما يرجع به المشتري إِذا غرمه لا يرجع به الغاصب عليه عند التغريم، وكلُّ ما يرجع به الغاصب إِذا غرم فقراره على المشتري عند التغريم.
* * *
1938 - فصل في جناية المغصوب وسرقته
إِذا بانت يد المغصوب عند الغاصب بقصاص أو حدٍّ أو بآفةٍ سماوية، لزمه الأرش على المذهب، وقيل: يلزمه الأكثر من الأرش أو المقدَّر.
ولو سرق عند المالك فقُطع عند الغاصب، أو ارتد عند المالك فقُتل عند الغاصب، ففي وجوب الضمان وجهان.
وإِن قتله الغاصب، أو قُتل عنده قصاصًا، ضمنه بأقصى القيم.
وإِن جنى جناية ماليَّة لزم الغاصبَ فداؤه بالقيمة على قول، وبالأرش بالغًا ما بلغ على قول آخر.
وإِن قطع الغاصب يده لزمه الأكثر من الأرش أو المقدَّر.
وإِن جنى عليه أجنبيٌّ، تخيَّر المالك في التضمين، والقرارُ على الجاني؛ فإِن قطع طرفه، فغرم الجاني، لزمه المقدَّر، ولم يرجع به على الغاصب، فإِن كان أرش النقص أقلَّ من المقدَّر؛ فإِن غرم الغاصب فالأظهر أنَّه يغرم
المقدَّر؛ لأنَّ يد العبد مضمونة هاهنا، بخلاف قطعها في الحدِّ، وفيه وجه: أنَّه كالقطع حدًّا، وإِن زاد الأرش على المقدَّر؛ فإِن غرم الغاصب لزمه غرم الأرش، ويرجع على الجاني بالمقدَّر دون الزيادة، وإِن غرَّم الجاني لم يغرِّمه إِلّا المقدَّر ويأخذ الزيادة من الغاصب.
وإِن جنى المغصوب جناية أرشُها مئة، وقيمته مئة فله حالان:
إحداهما: أن يموت عند الغاصب، فيطالبه المالك بمئة، ويتخيَّر المجنيُّ عليه بين أن يأخذها من المالك، وبين أن يطالب بها الغاصب، وأَبعدَ مَن قال: لا طَلِبةَ له على المالك بحال، وإِن تعذَّر أخذ المئة من الغاصب؛ فإِن اختار المجنيُّ عليه أخذَ المئة من المالك، رجع المالك على الغاصب بمئة أخرى، وليس له أن يطالبه بالمئتين ابتداءً، فإِنْ أسقط المجنيُّ عليه حقَّه بالكليَّة لم يكن له مطالبةُ الغاصب.
ولو كان الأرش خمسين، فأخذها المجنيُّ عليه من المئة التي قبضها المالك، فللمالك الرجوع على الغاصب بخمسين.
الحال الثانية: أن يستردَّه المالك، ويُباع في الجناية بمئة، فيأخذها المجنيُّ عليه، فللمالك أن يرجع على الغاصب بمئة.
ولو جنى قبل الغصب جنايةً أرشُها مئة، فغصبه وردَّه، لم يلزمه شيء، فإِن جنى عند الغاصب جنايةً أخرى أرشُها مئة، فبِيع في الجناية بمئة، فالأصحُّ أنَّا ندفع إِلى كلِّ واحد منهما (1) خمسين، ثم يغرِّمه المالك خمسين، ونخصُّ
(1) أي: من المجنيِّ عليه الأول والمجنيِّ عليه الثاني.
بها الأوَّل (1)، وتنقطع الطَّلِبات عن الجميع، وأَبعدَ مَن قال: إِذا أخذ المئة اختصَّ بها الأوَّل، ويطالب الثاني الغاصبَ بخمسين، ولا طلبةَ له على المالك.
ولو جنى عند الغاصب، ثم جنى عند المالك، وبيع بالمئة، دُفع إِلى الأوَّل والثاني خمسون خمسون، ورجع عليه المالك بخمسين يخصُّ (2) بها الأوَّل، ثم يرجع بخمسين أخرى يستبدُّ بها، ولا طلبةَ عليه فيها.
ولو قتل المغصوبَ عبدٌ، فاقتصَّ المالك من قاتله، برئ الغاصب، وإِن زادت قيمة المغصوب على قيمة القاتل؛ إِذ القصاص كالاسترداد، وكذلك لو نقصت قيمته من مئة إِلى خمسين، ثم اقتصَّ المالك من القاتل؛ فإِن كان النقصُ بعيب رجع بخمسين، وإِلَّا فلا.
ولو قتل المغصوبُ حرًّا ولزمه القصاص، ثمَّ قتل المغصوبَ عبدٌ فللمالك أن يقتصَّ من القاتل، ولا يمنعه أولياء الحرِّ من ذلك، ثمَّ تسقط التبعة عن الغاصب والمالك، وكذلك لو جنى عند المالك، ثم قُتل، فاقتصَّ من قاتله، فلا حقَّ لأولياء القتيل على المالك.
ولو أتلف المغصوبُ مالًا، ثم قُتل، فاقتصَّ المالك من القاتل، وجب ضمان المال على الغاصب دون المالك.
ولو أتلف مالًا عند المالك، ثم قُتل، فاقتصَّ من القاتل، لم يضمن
(1) أي: المجني عليه الأول.
(2)
في "ل": "يختص".