الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم تقوم عليه البيِّنة بالاستيداع وقبضِ الثمن، فيدَّعي الردَّ أو التلف، فالقولُ قوله مع يمينه، وإن أضاف التلف إِلى ما بعد الإِنكار لزمه الضمان.
الثانية: أن يقول: ما استُودِعت، ولا قبضْتُ، فتقوم البيِّنة عليه بذلك، فيدَّعي الردَّ أو التلف؛ فإِن أضافهما إِلى ما قبل الإِنكار لم يُقبل قوله؛ فإِن أقام بيِّنة لم تُسمع على أظهر الوجهين؛ لأنَّه كذَّبَها بالإِنكار، وإِن أضاف التلف إِلى ما بعد الإِنكار قُبل قوله كالغاصب، وعليه الضمان، وإن أضاف الردَّ إِلى ما بعد الإِنكار لم يُقبل قوله؛ فإِن أقام بيِّنة فقد سمعها الأصحاب، وخرَّجها الإِمام على الخلاف؛ لإكذابها بسابق الإِنكار.
* * *
1780 - فصل في مخالفة الوكيل ما يقتضيه اللفظ أو العرف
إِذا قال: اشترِ بهذه الدراهم؛ وجب الشراء بعينها، فإِن خالف انصرف العقد إِليه، وإن قال: اشترِ في الذمَّة، وانقُد فيه هذه الدراهم بعد اللزوم، فاشترى بعينها لم ينعقد على الأصحِّ.
وليس للوكيل أن يبيع، ولا أن يشتري من نفسه اتِّفاقًا، وإِن نصَّ له على ذلك فوجهان أجراهما ابن سريج في كلِّ عقدٍ مفتقرٍ إِلى الإِيجاب والقبول.
فإِن أذنت المرأة لابن عمِّها أن يتزوّجها متولِّيًا للطرفين، أو توكَّل في جَلْدِ نفسه حدًّا، أو في قطع يده قِصاصًا أو حدًا، ففيه الوجهان، وهو بعيد في النكاح؛ لِمَا فيه من التعبُّد، وفي الجلد؛ لِمَا فيه من التهَمة.
وإن كان عليه دين، فتوكَّل في قبضه من نفسه، فعلى الوجهين عند
الإِمام، وإِن توكَّل في إِبراء نفسه منه صحَّ، وفي طريقة العراق وجهان، ولا وجه للمنع إِلا إِذا شرطنا القبول في الإِبراء.
وعلى الوكيل المطلَق أن يبيع بثمن المثل حالًا من نقد البلد؛ فإِن باع بنسيئة من مليء وفى، أو باع بالغبن، أو بغير الغالب في البلد، لم يصحَّ، والغبن: هو النقص الظاهر الذي يُعدُّ به حاطًّا من ثمن المثل.
وإِن باع ما يساوي مئة بنقص درهم صحَّ؛ لأنَّه يُعدُّ ثمن المثل أيضًا.
وإِن كان في البلد نقدان غالبان، فباع بهما أو بأحدهما، صحَّ، وتردَّد بعضهم في البيع بهما.
ولو باع أو اشترى بشرط الخيار ففي الصحَّة طريقان:
إِحداهما: إِنْ شرطه في البيع للمشتري لم يصحَّ، وإِن شرطه لنفسه فوجهان، وإِن شرطه في الشراء لنفسه جاز، وإن شرطه للبائع فوجهان.
والطريقة الثانية، وعليها الجمهور: فيه أوجهٌ ثالثها: إِن اختصَّ بالخيار صحَّ، وإلا فلا.
وإِن أذن في البيع بأجلٍ ثمنُ المثل فيه مئة، فباع بالمئة حالًّا فوجهان، وإِن باعه بتسعين حالَّةٍ هي ثمن مثله حالًا لم يجز.
وإِن قال: اشترِ بمئة حالَّة، فاشترى بمئة نسيئة، فلأيهما يقع؟ فيه وجهان.
وإِن اشتراه بمئة وعشرة مؤجَّلةٍ وقع للوكيل.
* * *