الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعده، وجب درهمان.
* * *
1854 - فصل في الإِضراب عن الإِقرار
إِذا قال: له عليَّ قَفِيز (1)، لا بل قفيزان، لزم قفيزان.
ولو قال: أنت طالق طلقة، بل طلقتين، فقد يُحكم بوقوع الثلاث.
وإن قال: درهم، لا بل قفيزان، لزم درهم وقفيزان.
وإِن قال: عشرة، لا بل تسعة، وجبت العشرة.
وإن قال: دينار وديناران، لا بل قفيز وقفيزان، لزم ثلاثة دنانير وثلاثة من القفزان.
وإِن قال: دينار، فقفيز حنطة، لم يجب إِلا الدينار.
وإِن قال: ما بين درهم إِلى عشرة، لزم ثمانية اتِّفاقًا.
وإن قال: من درهم إِلى عشرة، فالواجبُ ثمانيةٌ أو تسعةٌ أو عشرة؟
فيه ثلاثة أوجه.
وإن قال: بعتك من الجدار إِلى الجدار، لم يدخل الجداران، والفرق: أنَّ التحديد إِنَّما يَحْسُنُ فيما يتعلَّق به الحِسُّ والعِيان.
* * *
(1) القَفِيز: مكيال كان يُكال به قديمًا، ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل بالتقدير المصريِّ الحديث نحو ستة عشر كيلو غرامًا.
و(القفير) في المساحة قَدْرُ مئةٍ وأربع وأربعين ذراعًا. انظر: "المعجم الوسيط"(مادة: قفز).