المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب التفليس

- ‌1576 - من لزمه دَين يزيد على ماله، وطلب غرماؤه الحَجْر، حَجَر عليه الحاكم، وصرف ماله في دينه

- ‌1577 - فصل في الرجوع في المبيع بسبب الإفلاس

- ‌1578 - فرع:

- ‌1579 - فرع:

- ‌1580 - فصل في الرجوع في الشجر بعد فوات الثمر

- ‌1581 - فروع للإمام:

- ‌1582 - فرع:

- ‌1583 - فرع:

- ‌1584 - فرع للأصحاب:

- ‌1585 - فصل في الرجوع في الأرض بعد الزراعة وفي الأشجار بعد الإبار

- ‌1586 - فصل في الرجوع في الحامل وفي الثمار قبل الإبار وبعده

- ‌1587 - فرع:

- ‌1588 - فصل في الاختلاف: هل وقع الرجوع قبل الإبار أو بعده

- ‌1589 - فصل في الرجوع ببعض المبيع عند فوات البعض

- ‌1590 - فرع:

- ‌1591 - فصل في الرجوع بعد الغرس والبناء

- ‌1592 - فصل في إِفلاس المستأجر بأجرة المأجور

- ‌1593 - فصل في الرجوع بعد اختلاط المبيع بغيره

- ‌1594 - فرع للإمام:

- ‌1595 - فصل في الرجوع بعد تغيُّر الصفات والأخلاق

- ‌1596 - فرع:

- ‌1597 - فرع:

- ‌1598 - فصل في الرجوع في الثوب بعد الصبغ

- ‌1599 - فرع:

- ‌1600 - فرع:

- ‌1601 - فصل في الحجر على أحد العاقدين في مدَّة الخيار

- ‌1602 - فرع:

- ‌1603 - فصل في الإفلاس بالمُسلَم فيه

- ‌1604 - فصل في إِفلاس المؤجِّر

- ‌1605 - فصل في فَلَس المستأجِر

- ‌1606 - فصل في ظهور غريم بعد القسمة

- ‌1607 - فصل في تعلُّق الحجر بما يحدث من المال

- ‌1608 - فصل في بيع أموال المفلس

- ‌1609 - فصل في تصرُّفات المفلس

- ‌1610 - فرع:

- ‌1611 - فصل فيما ينفذ من تصرُّفات المفلس

- ‌1612 - فرع:

- ‌1613 - فصل في إِقرار المفلس

- ‌1614 - فصل في حكم الدين المؤجَّل عند الحجر بالفلس

- ‌1615 - فرع:

- ‌1616 - فصل في الجناية على المفلس

- ‌1617 - فصل في نفقة المفلس وأنَّه لا يلزمه الكسب لقضاء الديون

- ‌1618 - فرع:

- ‌1619 - فصل في دعوى الغرماء بدين للمفلس وحلفهم على حقوقه

- ‌1620 - فرع:

- ‌1621 - باب العهدة في مال المفلس

- ‌1622 - باب حبس المفلس

- ‌1623 - فصل في إِثبات الإعسار

- ‌1624 - فصل في دعوى الإعسار

- ‌1625 - فرع للإمام:

- ‌1626 - فرع:

- ‌1627 - فصل فيما يرفع حَجْر الفَلَس

- ‌1628 - فصل في سفر المَدِين

- ‌1629 - فصل في الدعوى بالدين المؤجَّل وعلى المعسِر والرقيق

- ‌كتاب الحجر

- ‌1630 - للحجر خمسة أسباب:

- ‌1631 - فصل في بيان أسباب البلوغ

- ‌1632 - فصل في بلوغ الخنثى

- ‌1633 - فصل في حَجْر السَّفَه

- ‌1634 - فرع:

- ‌1635 - فصل في عود أسباب الحجر

- ‌1636 - فرع:

- ‌1637 - فرع:

- ‌1638 - فصل فيما ينفذ من تصرُّفات السفيه وما لا ينفذ

- ‌1639 - فرع:

- ‌1640 - فرع:

- ‌1641 - فصل في اختبار الصبيِّ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌1642 - الصلح ضربان: صلح مع الإِقرار، وصلح مع الإِنكار، وكلاهما ينقسم إِلى: معاوضة وحطيطة، والحطيطة: هبة في الأعيان، واِبراء في الديون

- ‌1643 - فصل فيمن ادُّعي عليه بعين، فأقرَّ بها، ثم صالح عنها

- ‌1644 - فصل فيمن ادُّعيَ عليه بدين، فأقرَّ به، ثمَّ صالح عنه

- ‌1645 - فصل فيمن ادُّعيَ عليه بعين فأنكر ثم صالح

- ‌1646 - فصل فيمن ادُّعي عليه بدين فصالح مع الإنكار

- ‌1647 - فصل في صلح الأجنبيِّ مع الإقرار بالعين

- ‌1648 - فصل في صلح الأجنبيِّ مع الإقرار بالدين

- ‌1649 - فصل في صلح الأجنبيّ مع إِنكار العين

- ‌1650 - فصل في صلح الأجنبيِّ مع إِنكار الدين

- ‌1651 - فصل في الصلح من الحالِّ عن المؤجَّل والصِّحاح عن المكسَّر وعكسِهما

- ‌1652 - فصل في الاصطلاح على الإرث عند إِبهام الطلاق والزيادة على الأربع

- ‌1653 - فرع:

- ‌1654 - فصل في اصطلاح الورثة على الميراث

- ‌1655 - فصل في إِشراع الأجنحة

- ‌1656 - فرع:

- ‌1657 - فصل في فتح المنافذ والكُوى والأبواب

- ‌1658 - فصل في اشتراك المدَّعِيين فيما صُدِّقَ فيه أحدهما

- ‌1659 - فرع:

- ‌1660 - فصل فيمن ادّعى نصف دار، فأقرَّ له بالجميع

- ‌1661 - فصل في التنارع في الجدران

- ‌1662 - فصل في وضع الجذوع على الجدار المشترك والمختصّ بالجار

- ‌1663 - فرع:

- ‌1664 - فرع:

- ‌1665 - فصل في المهايأة والمنع من الانتفاع بالمشترك

- ‌1666 - فرع:

- ‌1667 - فصل في قسمة الجدار والأساس

- ‌1668 - فصل في عمارة أحد الشريكين الجدار بجزء منه

- ‌1669 - فرع:

- ‌1670 - فصل في التنازع في السقف

- ‌1671 - فرع:

- ‌1672 - فصل في عمارة المِلْك المشترك

- ‌1673 - فصل في بيع حقوق الأملاك

- ‌1674 - فرع:

- ‌1675 - فرع:

- ‌1676 - فصل في تنازع الأعلى والأسفل في عرصة الدار والخان

- ‌1677 - فصل في انتشار الأشجار إِلى ملك الجار

- ‌1678 - فرع:

- ‌1679 - فرع:

- ‌1680 - فصل في الصلح على الزرع الأخضر أو على جزء منه شائع

- ‌كتاب الحوالة

- ‌1681 - يُشرط في الحوالة: رضى المُحيل، وهو المَدِين، ورضى المحتال، وهو ربُّ الدين، ولا يُشترط رضى المحال عليه، وأبعدَ مَن شَرَطَه، والحوالة: معاوضةٌ، أو استيفاء، أو مركَّبة منهما؟ فيه أوجهٌ أصحُّها التركيب، وعلى قولٍ بعيد: هي ضمانٌ بإِبراء، فكأنَّ المحال عليه ضمن الدَّين على أن يبرأ من دين المحيل، ويبرأ المحيل من دين المحتال

- ‌1682 - فصل فيما تجوز الحوالة به وعليه

- ‌1683 - فصل في الحوالة على من لا دين عليه

- ‌1684 - فصل في إفلاس المحال عليه

- ‌1685 - فرع:

- ‌1686 - باب في مسائل تَحرَّى فيها المُزَنيّ معنى قول الشافعيِّ

- ‌1687 - فرع:

- ‌1688 - فصل في التفريع على أنَّ الحوالة لا تنفسخ بالردِّ بالعيب

- ‌1689 - فصل في التفريع على الانفساخ بالردِّ

- ‌1690 - فصل في الاختلاف

- ‌1691 - فروع:

- ‌كتاب الضمان

- ‌1693 - فصل في رجوع من أدَّى دين إِنسان بغير ضمان

- ‌1694 - فصل في إِجبار المضمون له على قبول الدين من الضامن

- ‌1695 - فصل في رجوع الكفيل على الأصيل

- ‌1696 - فصل في إِشهاد الضامن على الأداء وتقصيره فيه

- ‌1697 - فرع:

- ‌1698 - فصل فيما يرجع به الضامن

- ‌1699 - فرع:

- ‌1700 - فرع:

- ‌1701 - فرع:

- ‌1702 - فرع:

- ‌1703 - فرع:

- ‌1704 - فصل في رجوع الضامن قبل الأداء ومطالبته بالتخليص

- ‌1705 - فصل في ضمان المجهول وما لم يجب

- ‌1706 - فرع:

- ‌1707 - فصل في ضمان الدرَك ويسمَّى ضمان العهدة

- ‌1708 - فرع:

- ‌1709 - فرع:

- ‌1710 - فصل في ضمان الحالِّ مؤجَّلًا والمؤجَّل حالًّا

- ‌1711 - فرع:

- ‌1712 - فرع:

- ‌1713 - فصل في تعليق الأبواء والضمان

- ‌1714 - فرع:

- ‌1715 - فرع:

- ‌1716 - فصل في الاختلاف في قبض الأصالة أو الكفالة

- ‌1717 - فصل فيمن يصحُّ ضمانه ومن لا يصحُّ

- ‌1718 - فرع:

- ‌1719 - فرع:

- ‌1720 - فصل في ضمان السيِّد عن عبده

- ‌1721 - فصل في كفالة الأبدان

- ‌1722 - فرع:

- ‌1723 - فرع:

- ‌1724 - فرع:

- ‌1725 - فصل فيما يلزم الكفيل

- ‌1726 - فصل في بيان الموضع الذي يُحْضَر فيه الأصيل

- ‌1727 - فصل في تعليق الكفالة

- ‌1728 - فصل في دعوى الكفيل براءة الأصيل

- ‌1729 - فصل في الكفالة بأهل الحدود وبإِحضار الموتى

- ‌1730 - فرع:

- ‌1731 - فصل فيمن كفل به جماعة وأحضره أحدهم

- ‌1732 - فصل في ألفاظ الكفالة وما تضاف إليه

- ‌1733 - فصل في الشهادة على الضمان

- ‌كتاب الشركة

- ‌1734 - لا يصحُّ من الشِرَك إِلّا شِركَة العِنَانِ، وأبعدَ مَن أجاز شركة الأبدان، وهي: الاشتراك في الصنائع والأعمال

- ‌1735 - فصل فيما يُشترط في شركة العنان

- ‌1736 - فرع:

- ‌1737 - فرع:

- ‌1738 - فصل في توزيع الربح والخسارة على رؤوس الأموال

- ‌1739 - فصل في حكم الشرط الفاسد

- ‌1740 - فصل في فسخ الشركة وانفساخها

- ‌1741 - فصل في الشركة في المنافع

- ‌1742 - فرع:

- ‌1743 - فصل في الشركة بالمنافع والأعيان

- ‌1744 - فرع:

- ‌1745 - فصل في الاختلاف

- ‌1746 - فصل في أمانة الشركاء

- ‌1747 - فصل في بيع الجزء الشائع وغصبه والإقرار به

- ‌كتاب الوكالة

- ‌1748 - تصحُّ الوكالة بإِجماع العلماء، ولا تصحُّ فيما لا تطرُّق للنِّيابة إِليه -كعبادات الأبدان- إِلا الحجَّ وركعتي الطواف إِذا أتى بها الأجير على الحجِّ، وفي الصوم خلاف

- ‌1749 - فصل فيمن يجوز توكيله وتوكله

- ‌1750 - فصل في التوكيل في المخاصمة

- ‌1751 - فرع:

- ‌1752 - فصل في قبول الوكالة

- ‌1753 - فرع:

- ‌1754 - فصل في تعليق الوكالة

- ‌1755 - فرع:

- ‌1756 - فرع:

- ‌1757 - فصل في العزل

- ‌1758 - فرع:

- ‌1759 - فرع:

- ‌1760 - فرع:

- ‌1761 - فرع:

- ‌1762 - فرع:

- ‌1763 - فصل في إقرار الوكيل على الموكل

- ‌1764 - فصل في التوكيل في الإبراء

- ‌1765 - فصل في توكيل الوكيل

- ‌1766 - فرع:

- ‌1767 - فصل في التوكيل بإذن الموكِّل

- ‌1768 - فرع:

- ‌1769 - فصل في دعوى الأمين الردَّ على المؤتمِن

- ‌1770 - فرع:

- ‌1771 - فصل في دعوى الردِّ على غير المؤتمِن

- ‌1772 - فرع:

- ‌1773 - فصل في دعوى الردِّ على رسول المؤتمِن

- ‌1774 - فصل في التنارع في إِيقاع التصرُّفات

- ‌1775 - فرع:

- ‌1776 - فصل في التنارع في قبض الديون والأثمان

- ‌1777 - فصل فيمن طُولب بأمانة فأخَّر ردَّها

- ‌1778 - فرع:

- ‌1779 - فصل فيمن جحد الأمانة ثمَّ ادَّعى ردَّها أو تلفها

- ‌1780 - فصل في مخالفة الوكيل ما يقتضيه اللفظ أو العرف

- ‌1781 - فصل فيما يعدُّ مخالفةً وموافقة

- ‌1782 - فصل في اختلاف الوكيل والموكِّل في الثمن

- ‌1784 - فصل في دفع الحقِّ إِلى من يدَّعي أَنَّه وارث المستحِقِّ أو وكيلُه

- ‌1785 - فرع:

- ‌1786 - فصل في اختلافهما في البيع بالتأجيل

- ‌1787 - فصل فيمن توكَّل بشراء شاة فاشترى شاتين

- ‌1788 - فرع:

- ‌1789 - فصل في ردِّ الوكيل بالعيب

- ‌1790 - فرع:

- ‌1791 - فرع:

- ‌1792 - فرع:

- ‌1793 - فرع:

- ‌1794 - فصل في عهدة الثمن

- ‌1795 - فرع:

- ‌1796 - فصل في قبض الثمن وتسليم المبيع

- ‌1797 - فصل في عهدة الثمن إذا استُحِقَّ المبيع

- ‌1798 - فصل في عهدة ما يشتريه الوكيل

- ‌1799 - فرع:

- ‌1800 - فصل في الوكالة العامَّة

- ‌1801 - فصل في شهادة الوكيل للموكِّل

- ‌1802 - فرع:

- ‌1803 - فصل في التوكيل في الصلح عن الدم

- ‌1804 - فصل في توكيل العبد في شراء نفسه

- ‌1805 - فصل في انعزال العبد بالبيع والإعتاق

- ‌1806 - فروع شتى:

- ‌1807 - فصل فيما ينعزل به الوكيل

- ‌1808 - فرع:

- ‌1809 - فرع:

- ‌كتاب الإقرار

- ‌1810 - باب الإِقرار بالحقوق والمواهب والعارية

- ‌1811 - فصل في إِقرار العبيد

- ‌1812 - فصل في إِقرار السفيه

- ‌1813 - فصل في إِقرار المفلس

- ‌1814 - فصل في الإقرار بالمبهمات

- ‌1815 - فصل فيما يُقبل في تفسير الشيء

- ‌1816 - فصل فيما يُقبل في تفسير غصب الشيء

- ‌1817 - فرع للقاضي:

- ‌1818 - فصل في تكذيب المقِرِّ في التفسير

- ‌1819 - فصل فيما يُقبل في تفسير المال

- ‌1820 - فصل في تمييز الأعداد، وعطف المعلوم على المجهول

- ‌1821 - فصل في الاستثناء

- ‌1822 - فصل في الاستثناء من غير الجنس

- ‌1823 - فصل في الإقرار بالظرف والمظروف

- ‌1824 - فصل في الاستثناء من المعيَّنات

- ‌1825 - فرع:

- ‌1826 - فصل فيما يُقبل من التفسير لكذا وكذا

- ‌1827 - فصل في الجواب ببلى ونعم

- ‌1828 - فصل في إِقرار المريض والوارث

- ‌1829 - فرع:

- ‌1830 - فصل في إِقرار المريض للوارث

- ‌1831 - فرع:

- ‌1832 - فصل في إِقرار المريض بالاستيلاد

- ‌1833 - فصل في الإقرار للحمل

- ‌1834 - فرع:

- ‌1835 - فصل فيمن أقرَّ لواحد بعد واحد

- ‌1836 - فصل فيما يتعلَّق برقبة العبد وما لا يتعلَّق

- ‌1837 - فرع:

- ‌1838 - فصل فيمن أقرَّ بشيء، ثمَّ فسَّره بوديعة

- ‌1839 - فرع:

- ‌1840 - فرع:

- ‌1841 - فصل فيمن قال: له في هذا العبد ألف

- ‌1842 - فصل في إِضافة الإقرار إِلى مال المُقِرِّ

- ‌1843 - فصل في قبول الإقرار

- ‌1844 - فرع:

- ‌1845 - فرع:

- ‌1846 - فرع:

- ‌1847 - فصل فيمن شهد بإعتاق عبد، ثم اشتراه

- ‌1848 - فرع:

- ‌1849 - فصل فيمن أقرَّ بدراهم، ثم فسَّرها بناقصة أو مغشوشة

- ‌1850 - فرع:

- ‌1851 - فرع:

- ‌1852 - فصل في بيان العطف والتأكيد في الإقرار والطلاق

- ‌1853 - فصل فيما يختلف فيه الطلاق والإقرار

- ‌1854 - فصل في الإِضراب عن الإِقرار

- ‌1855 - فصل في إِعادة الإقرار

- ‌1856 - فصل فيمن أقرَّ بوراثةٍ أو وصيَّة أو توكيل ثم امتنع من التسليم

- ‌1857 - فصل فيمن ادَّعى أنَّه تزوَّج أمَة، وادَّعى المالك أنَّه باعها منه

- ‌1858 - فرع:

- ‌1859 - فصل في جواب الدعوى

- ‌1860 - فصل في نكول المدَّعى عليه

- ‌1861 - فصل في نكول المدَّعي

- ‌1862 - فصل فيمن أقرَّ بشيء ثمَّ تأوَّل الإقرار

- ‌1863 - فصل فيمن باع عبده من نفسه أو أعتقه على عوض بأجر

- ‌1864 - فصل فيمن ادَّعى شيئًا، فاختلفت الشهادة له بالزيادة والنقصان

- ‌1865 - فرع:

- ‌1866 - فصل فيما يلفَّق من الشهادات وما لا يلفَّق

- ‌1867 - فروع:

- ‌1868 - فصل في تبعيض الإقرار

- ‌1869 - فرع:

- ‌1870 - فصل في تعليق الإقرار وفيمن أقرَّ بغير لغته

- ‌1871 - فصل في الشهادة بالإقرار من غير تعرُّض لشروطه

- ‌1872 - فرع:

- ‌1873 - فرع:

- ‌1874 - فصل في الإقرار بالبلوغ

- ‌1875 - فصل في الإقرار بالديون والأعيان

- ‌1876 - فصل في الإقرار بأحد العبدين أو لأحد رجلين

- ‌1877 - فصل في الإقرار للعبد والدابَّة

- ‌1878 - فصل في بعض ألفاظ الإقرار

- ‌1879 - فرع للقاضي:

- ‌1880 - باب إِقرار الوارث للوارث

- ‌1881 - فصل في الإقرار على المورِّث بالنسب

- ‌1882 - فرع:

- ‌1883 - فرع:

- ‌1884 - فرع:

- ‌1885 - فصل في إِقرار بعض الورثة بالنسب

- ‌1886 - فرع:

- ‌1887 - فصل فيمن استلحق أحد ابني أمتيه

- ‌1888 - فرع:

- ‌1889 - فصل فيمن استلحق أحد أولاد أمته

- ‌1890 - فرع:

- ‌1891 - فرع:

- ‌1892 - فصل في الدعوى بالميراث

- ‌كِتَابُ العَارِيَّة

- ‌1893 - العارِيَّة: عين حاصلةٌ في يد مَن ينتفع بها بإِذن ربّها، ثم يردُّها من غير استحقاقٍ للانتفاع

- ‌1894 - فرع:

- ‌1895 - فصل في كيفية ضمان العارِيَّة وحكم ولدها

- ‌1896 - فرع:

- ‌1897 - فرع:

- ‌1898 - فصل في إِعارة الصيد من المحرِم والجارية والأب للخدمة

- ‌1899 - فصل فيما إِذا ادَّعى المالك الإجارة، وادَّعى القابض الإعارة أو بالعكس

- ‌1900 - فرع:

- ‌1901 - فصل في دعوى المالكِ الغصبَ والقابضِ الأعارةَ

- ‌1902 - فرع:

- ‌1903 - فصل فيمن تعدَّى في أمانة ثمَّ ترك التعدِّي

- ‌1904 - فرع:

- ‌1905 - فصل في إِعارة الأرض

- ‌1906 - فصل في قلع بناء المستعير وغراسه

- ‌1907 - فرع:

- ‌1908 - فرع:

- ‌1909 - فرع:

- ‌1910 - فصل في إِعارة الجدار لوضع الجذوع

- ‌1911 - فصل في إِعارة الأرض لدفن الأموات

- ‌1912 - فصل فيمن استعمل غيره ولم يسمِّ له أجرة

- ‌كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1913 - الغصب حرام بالإِجماع، وهو: الاستيلاء على مال الغير بغير استحقاق

- ‌1914 - فرع:

- ‌1915 - فصل في بيان أسباب الضمان

- ‌1917 - فرع:

- ‌1918 - فرع:

- ‌1919 - فرع: للقفَّال:

- ‌1920 - فصل فيما يُضمن بالمثل أو القيمة

- ‌1921 - فرع:

- ‌1922 - فرع:

- ‌1923 - فصل في بيان المثليّات

- ‌1924 - فصل في المطالبة بالمثليِّ في غير محل الالتزام

- ‌1925 - فرع:

- ‌1926 - فرع:

- ‌1927 - فرع:

- ‌1928 - فرع:

- ‌1929 - فصل فيما يُضمن به الذهب والفضة

- ‌1930 - فصل في زيادة المغصوب ونقصه

- ‌1931 - فرع:

- ‌1932 - فصل في ضمان صفات المغصوب وأجزائه

- ‌1933 - فصل في وطء الغاصب

- ‌1934 - فصل في بيع الغاصب المغصوب

- ‌1935 - فصل فيما يرجع به المشتري الجاهل على الغاصب

- ‌1936 - فرع:

- ‌1937 - فرع:

- ‌1938 - فصل في جناية المغصوب وسرقته

- ‌1939 - فصل في نقص الثياب بالاستعمال

- ‌1940 - فصل في غصب العقار

- ‌1941 - فرع:

- ‌1942 - فرع:

- ‌1943 - فصل في حفر الغاصب الآبار ونقل التراب

- ‌1944 - فرع:

- ‌1945 - فصل في اختلاف المالك والغاصب

- ‌1946 - فرع:

- ‌1947 - فصل في إِحداث الآثار في المغصوب

- ‌1948 - فصل في صبغ الثوب المغصوب

- ‌1949 - فرع:

- ‌1950 - فرع:

- ‌1951 - فرع:

- ‌1952 - فرع:

- ‌1953 - فصل في خلط المغصوب بغيره

- ‌1954 - فرع:

- ‌1955 - فرع:

- ‌1956 - فصل في إِغلاء الزيت

- ‌1957 - فصل في البناء على المغصوب وخياطة الجراح بالخيط المغصوب

- ‌1958 - فرع:

- ‌1959 - فرع:

- ‌1960 - فصل فيمن أطعم المغصوب أو أودعه أو وكَّل مالكه في عتقه

- ‌1961 - فرع:

- ‌1962 - فصل في تنفير الحيوان وفتح قفصه وحلِّ رباطه

- ‌1963 - فرع:

- ‌1964 - فصل في ضمان الحيلولة

- ‌1965 - فصل فيمن باع شيئًا ثم أقرَّ باستحقاقه

- ‌1966 - فصل فيمن أعتق عبدًا ثمَّ أقرَّ بغصبه

- ‌1967 - فصل في تكسير الملاهي وإِراقة الخمور

- ‌1968 - فروع:

- ‌1969 - فرع:

- ‌كتاب الشفعة

- ‌1971 - فصل فيما يؤخذ به الشقص

- ‌1972 - فرع:

- ‌1973 - فصل في وقت الشُّفعة

- ‌1974 - فرع:

- ‌1975 - فصل فيمن أخَّر لسبب ثمّ بان خلافه

- ‌1976 - فصل في التسليم على المشتري وسؤاله عن الثمن

- ‌1977 - فرع:

- ‌1978 - فصل فيما يُملك به الشقص

- ‌1979 - فرع:

- ‌1980 - فرع:

- ‌1981 - فرع:

- ‌1982 - فرع:

- ‌1983 - فصل في اختلاف الشفيع والمشتري

- ‌1984 - فصل في ردِّ الشقص بالعيب ورجوع نصفه بالطلاق

- ‌1985 - فصل في الثمن المؤجَّل

- ‌1986 - فصل في إِرث الشفعة وتوزيعها على الشركاء

- ‌1987 - فصل

- ‌1988 - فصل في العفو عن الشفعة

- ‌1989 - فصل في غيبة الشفعاء أو بعضهم

- ‌1990 - فصل في انهدام الشقص وتعيُّبه

- ‌1991 - فصل في بناء المشتري وغراسه

- ‌1992 - فصل في الزيادات الحادثة عند المشتري

- ‌1993 - فصل في ثبوت الشفعة في الحمَّام والرحى والبئر

- ‌1994 - فرع:

- ‌1995 - فرع:

- ‌1996 - فصل في ثبوت الشفعة في الطرق

- ‌1997 - فصل في ثبوت الشفعة للطفل

- ‌1998 - فصل في ثبوت الشفعة في زمن الخيار

- ‌1999 - فصل في عهدة الشقص وعهدته على المشتري

- ‌2000 - فرع:

- ‌2001 - فصل في الردِّ بالعيب

- ‌2002 - فرع:

- ‌2003 - فرع:

- ‌2004 - فصل فيما يَلْحَقُ الشفيعَ من الحطِّ وما لا يلحقه

- ‌2005 - فرع:

- ‌2006 - فصل في تفريق الأخذ بالشفعة

- ‌2007 - فروع متفرقة:

- ‌2008 - فصل في الحيل الدافعة للشفعة

- ‌كِتَابُ القِراضِ

- ‌2009 - ويُسمَّى: المضاربة؛ لتَضارُبِ المالك والعامل في الربح، واتَّفق العلماء على جوازه، وله ستَّةُ أركان:

- ‌2010 - فرع للقفَّال:

- ‌2011 - فصل في السفر بمال القِراض

- ‌2012 - فصل في الردّ بالعيب

- ‌2013 - فرع:

- ‌2014 - فرع:

- ‌2015 - فائدة:

- ‌2016 - فصل في دعوى الردِّ والتلف

- ‌كِتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌2017 - تَجوزُ الوصيَّة بالأعيان المعيَّنة، والأجزاءِ الشائعة، وبما لا يُنسب إلى المال بالجزئيَّة، كثلاثة دراهم، والجميع معتبَرٌ من الثلث، والأَولى بالمُوصي أن يَنقُص من الثلث قليلًا، فإن زاد عليه صحَّت الوصيَّة للثلث، وفي الزيادة قولان:

- ‌2018 - فرع:

- ‌2019 - فرع:

- ‌2020 - فائدة:

- ‌2021 - فرع:

- ‌2022 - فصل في تصحيح مسائل الوصيَّة والإرث

- ‌2023 - فصل في الوصيّة بمثل نصيب أحد الورثة

- ‌2024 - فصل في تردُّد الوصيّة بين القليل والكثير والصحيح والفاسد

- ‌2025 - فصل فيمن أوصى وترك عينًا ودينًا وحاضرًا وغائبًا

- ‌2026 - فصل في مسائل من العتق

- ‌2027 - فصل في المحاباة في البيع

- ‌2028 - فصل فيمن باع بالتأجيل في مرض الموت

- ‌2029 - فرع:

- ‌2030 - فصل في الضمان في مرض الموت

- ‌2031 - فصل في الكتابة في مرض الموت

- ‌2032 - فرع:

- ‌2033 - فرع:

- ‌2034 - فصل في التسرِّي والنكاح في مرض الموت

- ‌2035 - فصل في الخُلع في مرض الموت

- ‌2036 - فصل في العفو عن جناية العبد في مرض الموت

- ‌2037 - فصل فيمن وَهَبَ عبدًا في مرض موته فَجَنَى عليه

- ‌2038 - فصل في ولد الجارية المعتقة في مرض الموت

- ‌2039 - فصل فيمن أعتق أمته في مرض موته وتزوَّجها

- ‌2040 - فصل فيمن أعتقت عبدها في مرض موتها فتزوَّجها

- ‌2041 - فصل في الوصيَّة بضعفِ نصيب وارث

- ‌2042 - فصل في الوصيَّة بالمبهمات

- ‌2043 - فصل في حساب الوصايا حال الردِّ والإجازة

- ‌2044 - فصل في الوصيَّة للوارث

- ‌2045 - فصل في الوصيَّة للوارث والأجنبيِّ

- ‌2046 - فرع:

- ‌2047 - فرع:

- ‌2048 - فرع:

- ‌2049 - فصل في الوصيَّة للحَمْل

- ‌2050 - فرع:

- ‌2051 - فرع:

- ‌2052 - فصل في الوصيَّة بالحَمْل

- ‌2053 - فرع:

- ‌2054 - فرع:

- ‌2055 - فرع:

- ‌2056 - فرع:

- ‌2057 - فصل في الوصيَّة بالمنافع

- ‌2058 - فصل في كيفيَّة اعتبار المنافع من الثلث

- ‌2059 - فرع:

- ‌2060 - فرع:

- ‌2061 - فرع:

- ‌2062 - فصل في نفقة العبد الموصى بمنافعه

- ‌2063 - فصل في الجناية على العبد الموصَى بمنافعه

- ‌2064 - فرع:

- ‌2065 - فصل في جناية العبد الموصَى بمنافعه

- ‌2066 - فصل فيما يملكه الموصَى له من المنافع

- ‌2067 - فرع:

- ‌2068 - فصل في وطء الجارية الموصَى بمنافعها

- ‌2069 - فصل فيما يملكه الموصَى له من التصرُّفات

- ‌2070 - فرع:

- ‌2071 - فصل في نكاح الموصَى بمنافعه

- ‌2072 - فصل في عتق العبد الموصَى بمنافعه

- ‌2073 - فصل فيمن أوصى لإنسان بشيء معلوم كلَّ سنة

- ‌2074 - فرع:

- ‌2075 - فصل فيمن أوصى برأس من رقيقه

- ‌2076 - فرع:

- ‌2077 - فرع:

- ‌2078 - فرع:

- ‌2079 - فصل في الوصيَّة بالشاة وغيرها من الحيوانات

- ‌2080 - فرع:

- ‌2081 - فصل في الوصيَّة بما لا يتموَّل كالكلب والخمر

- ‌2082 - فرع:

- ‌2083 - فصل في الوصيَّة بالعود والطبل والملاهي

- ‌2084 - فرع:

- ‌2085 - فصل في الوصيَّة لجمع لا ينحصر

- ‌2086 - فرع:

- ‌2087 - فصل فيمن أوصى بشراء عبيد يعتقون عنه

- ‌2088 - فرع:

- ‌2089 - فصل في الوصيَّة بالحجِّ

- ‌2090 - فرع:

- ‌2091 - فرع:

- ‌2092 - فصل في قبول الوصايا وردِّها

- ‌2093 - فصل فيما يُملك به الموصَى به

- ‌2094 - فصل في موت الموصَى له قبل القبول والردِّ

- ‌2095 - فرع:

- ‌2096 - فرع:

- ‌2097 - فصل فيمن أوصى بعين فاستُحِقَّ بعضها

- ‌2098 - فائدة:

- ‌2099 - فصل فيمن أوصى بدار فاختلَّت وانهدمت

- ‌2100 - فرع:

- ‌2101 - فصل في كيفيَّة توزيع الثلث على الوصايا

- ‌2102 - فصل فيمن ملك من يعتق عليه في مرض موته

- ‌2103 - فرع:

- ‌2104 - فصل في الوصيَّة لمن بعضه حرٌّ وبعضه رقيق

- ‌2105 - فصل فيمن أوصى لمن بعضه حرٌّ، وبعضه رقيقٌ لوارثِ الموصِي

- ‌2106 - فصل فيمن أوصى لعبده برقبته أو بثلث ماله

- ‌2107 - فرع:

- ‌2108 - فصل يشتمل على فروع في العتق في المرض أو بعد الموت

- ‌2109 - فصل فيمن علَّق الوصيَّة على موته فقُتل

- ‌2110 - فائدة:

- ‌2111 - باب نكاحة المريض

- ‌2112 - فصل فيما يلحق الميِّت ويقع عنه

- ‌2113 - فصل فيمن أوصى لزيد وللفقراء

- ‌2114 - فرع:

- ‌2115 - فصل في الوصيَّة للكافر والقاتل

- ‌2116 - فصل في الوصيَّة للعبد

- ‌2117 - فرع:

- ‌2118 - فرع:

- ‌2119 - فصل في الوصيَّة للدابَّة

- ‌2120 - فرع:

- ‌2121 - فرع:

- ‌2122 - فصل فيمن تصحُّ وصيَّته

- ‌2123 - باب الوصيَّة للقرابة

- ‌2124 - فرع:

- ‌2125 - فرع:

- ‌2126 - فرع:

- ‌2127 - فرع:

- ‌2128 - فرع:

- ‌2129 - فصل في ألفاظ الوصايا

- ‌2130 - فرع:

- ‌2131 - باب ما يكون رجوعًا في الوصيَّة

- ‌2132 - فصل في بيان ما يكون رجوعًا في الوصيَّة

- ‌2133 - فصل فيمن أوصى لرجل بعين ثم أوصى بها لآخر

- ‌2134 - فرع:

- ‌2135 - فصل فيما يتضمَّن الرجوع من الأفعال

- ‌2136 - فرع:

- ‌2138 - فرع:

- ‌2139 - فرع:

- ‌2140 - فرع:

- ‌2141 - فرع:

- ‌2142 - فرع:

- ‌2143 - فرع:

- ‌2144 - فرع:

- ‌2145 - فرع:

- ‌2146 - باب الأوصياء

- ‌2147 - فصل في تغيُّر حال الوصيِّ

- ‌2148 - فصل فيمن يوصي ويوصى عليه

- ‌2149 - فصل في الوصيّة إلى اثنين

- ‌2150 - فصل في اختلافهما في حفظ المال

- ‌2151 - فرع:

- ‌2152 - فرع:

- ‌2153 - فصل في وصيِّ الوصيِّ

- ‌2154 - فروع متفرِّقة:

- ‌2155 - فرع:

- ‌2156 - فصل في الوصيَّة بالحجِّ

الفصل: ‌2130 - فرع:

وإن وصَّى لآل زيد، فوجهان يجريان في كلِّ لفظٍ مجمَلٍ متردِّدٍ بين احتمالات يَعْسُرُ جمعُها والتحكُّمُ بتعيين بعضها:

أحدهما: تبطل؛ لتردُّدها بين أهله، وأهل دِينه، وأصحاب الموالاة.

والثاني: تصحُّ. وهل يُجعل الآل كالقرابة؟ فيه وجهان، فإن قلنا: لا يُجعلون كالقرابة، رُجع إلى الموصِي، فإن لم يكن فإلى الحاكم؛ ليتَّبع في ذلك رأيه في اجتهاده، ويرعَى الأصلحَ في جهات الاحتمالات، واستبعد الإمام الرجوعَ إلى الوصيِّ، وقال: هل يُرجع إلى الحاكم مع وجود الوصيِّ؟ فيه وجهان.

وإن وصَّى لأهل بيت زيدٍ، فأهلُه آله أو زوجته؟ فيه وجهان.

وإن وصَّى لأهله فالوصيَّة لزوجته، أو لمن يلزمه نفقته؟ فيه وجهان.

وإن وصَّى لأهل فلانةَ؛ فإن حملنا الأهل على الزوجة بطلت الوصيَّة هاهنا، وإن حملناها على مَن تجب نفقتُه، فهي هاهنا لمن تلزمُ المرأةَ نفقتُه.

وإن وصَّى لأَخْتان زيدٍ، فالوصيَّة لأزواج بناتِ زيدٍ، ولا تتعدَّى إلى أزواج العمَّات والخالات وسائرِ المحارم اتِّفاقًا، وفي أزواج إناث الأحفاد خلافٌ مأخذُه الخلافُ في دخولهم تحت لفظ الأولاد.

‌2130 - فرع:

إذا طلَّق الختَن بنت زيد بعد الوصيَّة، فلا أثر لطلاقه إن كان رجعيًّا، وإن كان بائنًا، فمات الموصي وهي خليَّة، فلا وصيَّة لمن كان ختنًا عند الإيصاء، ويُحتمل تخريجه على الخلاف فيمن أقرَّ لوارث، فخرج عن الإرث، وإن كانت خاليةً عند الإيصاء ناكحة عند الموت فالوصيَّةُ لزوجها،

ص: 447

وإن كانت ناكحةً عند الموت عزبةً عند القبول، أو بالعكس؛ فإن قلنا: تُملك الوصيَّةُ بالموت، أو قلنا بالوقف، فالوصيَّة للزوج، وإن قلنا: تُملك بالقبول، فقَبِلَها الزوجُ، ففي استحقاقه الوصيَّةَ خلافٌ.

وإن وصَّى لأصهار فلان، أو لأحمائه، فالوصيَّةُ لأبي زوجته وأمِّها، وفي أجدادها وجدَّاتها خلاف.

فإن كان لزيدِ زوجاتٌ، فالوصيَّة لآبائهنَّ وأمَّهاتهنّ لا غير، فلا يدخل فيها أبو امرأة أبيه، ولا أبو امرأة ابنه.

وإن وصَّى لأمَّهات فلانٍ، فالوصيّةُ للجدَّات من قِبَلِ الأمِّ، ولا حقَّ فيها للجدَّات من قِبَلِ الأب على الأظهر.

وإن وصَّى لآبائه دخل فيه الأجداد من قِبَلِ الأب، وفي الأجداد من قِبَلِ الأُمِّ خلافٌ.

وإن وصَّى لأجداده أو جدَّاته دخل فيه الأجداد والجدَّات من الجهتين اتِّفاقًا وإن كنَّ ساقطاتٍ غيرَ وارثات.

وإن وصَّى لبني فلان؛ فإن كانوا محصورين اختصَّ بالذكور، وأَبعدَ مَن أدرج فيه البنات، وإن كانوا قبيلةً - كبني شافع - دخل فيه الإناثُ اتِّفاقًا، فتصحُّ الوصيَّة إنْ أَمْكَنَ حصرُهم، وإن لم يُمْكِنْ فقولان.

وإن وصَّى لأولاد زيدٍ دخل فيه المذكور والإناث، وفي الأحفاد خلافٌ، وظاهر النصِّ: أنَّهم لا يدخلون، فإن قلنا بالنصِّ، فقال: أوصيتُ لأولاد فلان، ولا أولادَ له، وله أحفادٌ، ففي استحقاقهم الوصيَّةَ وجهان، فإن قلنا: يدخلون، دخل فيه أولادُ البنين، وفي أولاد البنات وجهان.

ص: 448

وإن وصَّى لإخوة فلان؛ فإن كانوا ذكورًا فالوصيَّةُ لهم، وإن كنَّ إناثًا فلا شيء لهنَّ، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا فلا شيء للإناث على النصِّ.

وإن وصَّى لمولاه، وله عتيقٌ أو مُعْتِقٌ، فالوصيَّةُ له، ولا يدخل فيه مولى المحالفة، فإن كان له عتقاءُ فالوصيَّةُ لكلِّ مَن ثبت ولاؤه عليه؛ فرضًا كان عتقُه أو تطوُّعًا، وفي أمّ الولد والمدبَّر خلاف، وإن كان له عتيقٌ ومُعْتِقٌ فهل يُقسم بينهما، أو يُوقف حتَّى يصطلحا؟ فيه قولان، وقال أبو ثور (1): يُقرع بينهما، وقال أبو حنيفة: تبطل الوصيَّة.

وإن وصَّى لجيرانه فقد حدَّ العراقيُّون الجوار بأربعين دارًا من كلِّ جانب، والظاهر من مذهب الشافعيِّ: أنَّ الجار هو الملاصِقُ من جميع الجوانب، وفيمَن لا يلاصِقون ويجمعُهم دربٌ غيرُ نافذ وجهان، وفيمن يحاذي في السكَّة النافذة وجهان؛ فإن قلنا: يَستحقُّ، لم نَشْرط حقيقةَ المحاذاة، فإن انحرف قليلًا فلا بأس، وضبطه الإمام بأن تكون دارُه من دار الموصي بحيث يُتَوقَّع منها ضررُ الاطِّلاع، وهذا ينبِّه على التفرقة بين الطريق الضيِّق والمتَّسع، فلا يكون المحاذي جارًا عند اتِّساع الطريق، فحصل من الخلاف ثلاثةُ أوجه.

وإن وصَّى لصنفٍ من أصناف الزكاة، صُرف إليهم على ما سنصِفُهم

(1) أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد، قال ابن حِبَّان: أحد أئمَّة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا.

كان على مذهب أبي حنيفة، فلمَّا قدم الشافعيّ بغدادَ تبعه، قال عنه الرافعي: له مذهب مستقلٌّ، وقال النوويُّ: اتفقوا على توثيقه وجلالته، من مصَّنفاته الكثيرة كتاب "ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي" وذكر فيه مذهبه، توفي سنة (240 هـ).

ص: 449

في قسْم الصدقات.

وإن وصَّى للفقراء والمساكين، وجب صرفُه إلى الصنفين، وإن وصَّى للفقراء جاز صرفه إلى المساكين، وكذلك عكسُه اتِّفاقًا في الصورتين.

وإن وصَّى للأرامل فالوصيَّةُ للبائنات عن أزواجهنَّ بموتِ أو غيرِه، فتصحُّ الوصيَّة لهنَّ وإن لم ينحصِرْنَ؛ حملًا على أقلِّ الجمع؛ لأن صفتهنَّ غيرُ لازمة، وفي اشتراط فقرهنَّ وجهان يجريان في كلِّ صفة تُشعر بضعفٍ في النفس، أو انقطاعِ كافلٍ، كاليتامى والأيامى والزَّمْنَى والأرامل والعميان، وظاهر النصِّ: الاشتراط، ولا يُشترط في الشيوخ والصبيان اتفاقًا.

وإن وصَّى للأيامى فالوصيَّة للأرامل وإن لم يتزوَّجن قط، بخلاف الأرامل، ولا فرق بين الثيِّب والأبكار.

وإن وصَّى لكلِّ ثيِّبٍ من بني بكر، اخْتَصَّتِ الوصيَّةُ بالنساء، وقيل: يدخل فيها مَن جامع من الرجال، وإن قال: لكل بكرٍ من بني فلان، اختصَّ بالنساء على الأصحِّ.

وإن وصَّى للأطفال أو الغلمان أو الصبيان، فالوصيَّةُ لمن لم يبلغ، والذراري كالصبيان على الأصحِّ، وقيل: لا يُشترط فيهم الصغَر، بل هم النسلُ كيف كانوا، ويندرج في لفظ الذرِّيَّة الأحفاد وإن لم ندرجهم في لفظ الأولاد.

وإن وصَّى للكهول أو الشيوخ أو الفتيان، رُجع (1) إلى ما يُفهَم من

(1) في "ظ": "روجع"، والمثبت هو الأنسب بالسياق. انظر:"نهاية المطلب"(11/ 322).

ص: 450

ذلك عُرفًا في الجبلات (1) المختلفة على ما ذكره الأصحاب.

وقال أبو يوسف: البالغ فتىً إلى ثلاثين، ثم كهلًا إلى خمسين، ثم شيخًا إلى آخر عمره.

وقال محمد: يكون فتىً وشابًّا إلى أربعين، ثم كهلًا إلى الخمسين، ثم شيخًا إلى آخر عمره.

وإن وصَّى لأيتام بني فلان، سُوِّيَ بين المذكور والإناث ممَّن لم يبلغ، فلا، يُتْمَ بعد البلوغ اتِّفاقًا.

وهذه الأصنافُ إنْ أَمْكَنَ حصرُها صحَّ الإيصاء لها، وإن بَعُدَ إمكانُ الحصر فقولان.

وإن وصَّى لعقب زيد، فالوصيَّةُ للذكور والإناث من الأولاد والأحفاد وإن سفلوا، وأَبعد مَن قال: يُقدَّم الأقرب فالأقرب من الأولاد والأحفاد، وهذا لا يصحُّ؛ فإنَّ العقب يتناول الجميع، فإن مات الموصي في حياة زيد بطلت الوصيَّةُ عند الجمهور؛ فإنَّ الحيَّ لا يعقبه أحد، وقال الإمام: لا تبطل؛ فإنَّ الأولاد يُسمَّون عقبًا في حياة أبيهم، ثم يُحتمل أن تُوقَف الوصيَّة إلى أن يموت زيد، فيتبيَّن مَن يعقبه.

وإن وصَّى لورثة زيد، فالوصيَّةُ لكلِّ مَن يرثه بنسبٍ أو سببٍ من المذكور والإناث، ويُسوَّى بينهم وإن تفاوتوا في الميراث، فإن مات الموصي في حياة زيد، بطلت الوصيَّة عند الأصحاب، ويُحتمل أن تُوقف إلى أن

(1) في "ظ": "الحيالات"، والمثبت من "نهاية المطلب"(11/ 322).

ص: 451

يموت، فيتبيَّن مَن يرثه، فإن لم يترك زيدٌ وارثًا خاصًّا بطلت الوصيَّةُ، ولا يُقال: إنَّه أوصى للمسلمين، وإن خلَّف بنتًا واحدةً فهل تستحقُّ الوصيَّةَ أو نصفَها؟ فيه وجهان، فإن قلنا: تستحقُّ الجميع، استحقَّته وإن لم نقل بالردِّ.

وإن وصَّى لعصبة زيد، ثم مات في حياة زيد، فالوصيَّة لعصباته في حياته، وأَوْلاهم بالوصيَّة أَوْلاهم بالعصوبة على ما قاله الأصحاب؛ لأنَّ العصوبة تثبت للأقربين.

وإن وصَّى لعشيرة فلان فهم قرابتُه، وإن وصَّى لعترته فوجهان:

أحدهما: أنَّهم ذريَّته. قاله ثعلب وابنُ الأعرابيّ.

والثاني: عشيرته. قاله القُتَيبيُّ.

* * *

ص: 452