الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سائر الأموال عشرةً، وقيمةُ الثمار خمسةً، فصرف الخمسة إِلى المكذِّب، فهل يصرف إِليه ثلث العشرة أو نصفها؟ فيه وجهان أصحُّهما: أنَّه يصرف إِليه الثلث.
* * *
1589 - فصل في الرجوع ببعض المبيع عند فوات البعض
إِذا اشترى عبدين، فتلف أحدهما في يده، فللبائع أن يرجع في الباقي، ويضاربَ بحصَّة التالف، فيُقوَّمان على ما ذكرناه في تقويم الثمار مع الأشجار إِذا ماتت الثمار.
وذكر صاحب "التقريب" والعراقيُّون قولًا: أنَّه يرجع في الباقي بجميع الثمن، كما يأخذ الباقي إِذا فرَّقنا الصفقة بجميع الثمن على قول.
وهذا ضعيفٌ جدًّا، وقد طردوه فيمن اشترى شِقْصًا وسيفًا، وقالوا: يأخذ الشفيع الشقصَ على قولٍ بجميع الثمن، وهذا قريبٌ من خرق الإِجماع.
1590 - فرع:
إِذا أَقبض نصف الثمن، ثمَّ تلف أحد العبدين المبيعين، واتَّحدت قيمتُهما، فالنصُّ أنَّه يرجع في جميع الباقي، وينحصر الثمن المقبوض في الهالك؛ لأنَّ توثُّق البائع بالمبيع كتوثُّق المرتهن بالرهن، وخرَّجوا قولًا: أنَّه يرجع بنصف الباقي، ويضارب بنصف ثمن التالف.
* * *
1591 - فصل في الرجوع بعد الغرس والبناء
إِذا غرس المشتري، أو بنى، ففي رجوع البائع أربعةُ أقوالٍ تجري
بتفاريعها في رجوع الواهب بعد الغرس والبناء:
أحدها: يرجع.
والثاني: لا يرجع.
والثالث: يرجع، كالرجوع في ثوب صبغه المشتري.
والرابع: إِن كانت قيمة الأرض أكثر من قيمة الغرس والبناء رجع، وإِن كانت أقلَّ لم يرجع، وهو (1) بعيد لا تفريع عليه.
فإِن قلنا: يرجع، فرجع، تخيَّر بين أنَّ يبذل قيمة الغرس والبناء ثابِتَين، وبين أنَّ يقلع ويضمن أرش النقص، وبين أنَّ يبقى بالأجرة فيما يُستقبَل، فإِن عيَّن خصلة من هذه الخصال، فامتنع الغرماء والمشتري، وعيَّنوا خصلة أخرى، فوجهان:
أحدهما: يقلع الغرس والبناء مجَّانًا، كما في العارية.
والثاني: يُجاب البائع إِلى ما اختاره، بخلاف العارية، فإِنَّها مبنيَّة على جواز الرجوع.
وإِن قلنا: يرجع كما يرجع في الثوب المصبوغ، فليس لأحدهما أن ينفرد ببيع حقِّه، فيُباعان، ويُصرَف إِلى كلِّ واحد منهما ثمن حقِّه على ما سنذكره في الثوب، وفي كيفيّة التقويم وجهان:
أحدهما: نقوِّم الأرض بيضاء، ثمّ نقوِّم مع الغرس والبناء، ونقسم الثمن على نسبة القيمتين.
(1) في "ل": "وهذا".