الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أشهرها: أنَّه لا رجوع إِلا للوكيل؛ لأنَّه مغرورٌ.
والثَّاني: لا رجوع إِلا للموكل؛ لتلف العين عند الوكيل.
والثالث: لا رجوع من الجانبين.
* * *
1798 - فصل في عهدة ما يشتريه الوكيل
إِذا قبض الوكيل العبد المشتري، فتلف عنده قبل أن يقبضه الموكّل، ثم استُحقَّ، فللمالك مطالبة البائع اتّفاقًا؛ لاشتمال يده على المبيع، وهل يطالَبُ معه الوكيلُ أو الموكّلُ أو يطالبان؟ فيه الأوجه الثلاثة، وتبعد مطالبة الموكّل ها هنا؛ إِذ لا تغرير منه، ولم يقبض المبيع، ويقرب أن يقال: لا يُطالَبُ إِلا إِذا عيَّن العبد في التوكيل، والقياسُ أنَّه لا يغرم إِذا تلف الثمن أو المبيع في يد الوكيل؛ لأنَّه كالإِذن في الغصب، وإِذا غرم أحدهما فالرجوع على ما تقدم.
1799 - فرع:
إِذا أنكر البائع أو المشتري التوكيل، حلف على نفي العلم، وإِن صدَّق البائعُ على التوكيل، وقال: لم تنو موكّلك، فالقولُ قول الوكيل.
* * *
1800 - فصل في الوكالة العامَّة
إِذا قال: وكَّلتك بكلِّ قليل وكثير، لم يصحَّ اتّفاقًا، وإن ذكر ما يقبل النيابة ممَّا يتعلَّق به؛ فإِن فصَّل أجناسَه -كالعتاق والطلاق- صحَّ إِلَّا في الشراء.