المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2043 - فصل في حساب الوصايا حال الرد والإجازة - الغاية في اختصار النهاية - جـ ٤

[عز الدين بن عبد السلام]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب التفليس

- ‌1576 - من لزمه دَين يزيد على ماله، وطلب غرماؤه الحَجْر، حَجَر عليه الحاكم، وصرف ماله في دينه

- ‌1577 - فصل في الرجوع في المبيع بسبب الإفلاس

- ‌1578 - فرع:

- ‌1579 - فرع:

- ‌1580 - فصل في الرجوع في الشجر بعد فوات الثمر

- ‌1581 - فروع للإمام:

- ‌1582 - فرع:

- ‌1583 - فرع:

- ‌1584 - فرع للأصحاب:

- ‌1585 - فصل في الرجوع في الأرض بعد الزراعة وفي الأشجار بعد الإبار

- ‌1586 - فصل في الرجوع في الحامل وفي الثمار قبل الإبار وبعده

- ‌1587 - فرع:

- ‌1588 - فصل في الاختلاف: هل وقع الرجوع قبل الإبار أو بعده

- ‌1589 - فصل في الرجوع ببعض المبيع عند فوات البعض

- ‌1590 - فرع:

- ‌1591 - فصل في الرجوع بعد الغرس والبناء

- ‌1592 - فصل في إِفلاس المستأجر بأجرة المأجور

- ‌1593 - فصل في الرجوع بعد اختلاط المبيع بغيره

- ‌1594 - فرع للإمام:

- ‌1595 - فصل في الرجوع بعد تغيُّر الصفات والأخلاق

- ‌1596 - فرع:

- ‌1597 - فرع:

- ‌1598 - فصل في الرجوع في الثوب بعد الصبغ

- ‌1599 - فرع:

- ‌1600 - فرع:

- ‌1601 - فصل في الحجر على أحد العاقدين في مدَّة الخيار

- ‌1602 - فرع:

- ‌1603 - فصل في الإفلاس بالمُسلَم فيه

- ‌1604 - فصل في إِفلاس المؤجِّر

- ‌1605 - فصل في فَلَس المستأجِر

- ‌1606 - فصل في ظهور غريم بعد القسمة

- ‌1607 - فصل في تعلُّق الحجر بما يحدث من المال

- ‌1608 - فصل في بيع أموال المفلس

- ‌1609 - فصل في تصرُّفات المفلس

- ‌1610 - فرع:

- ‌1611 - فصل فيما ينفذ من تصرُّفات المفلس

- ‌1612 - فرع:

- ‌1613 - فصل في إِقرار المفلس

- ‌1614 - فصل في حكم الدين المؤجَّل عند الحجر بالفلس

- ‌1615 - فرع:

- ‌1616 - فصل في الجناية على المفلس

- ‌1617 - فصل في نفقة المفلس وأنَّه لا يلزمه الكسب لقضاء الديون

- ‌1618 - فرع:

- ‌1619 - فصل في دعوى الغرماء بدين للمفلس وحلفهم على حقوقه

- ‌1620 - فرع:

- ‌1621 - باب العهدة في مال المفلس

- ‌1622 - باب حبس المفلس

- ‌1623 - فصل في إِثبات الإعسار

- ‌1624 - فصل في دعوى الإعسار

- ‌1625 - فرع للإمام:

- ‌1626 - فرع:

- ‌1627 - فصل فيما يرفع حَجْر الفَلَس

- ‌1628 - فصل في سفر المَدِين

- ‌1629 - فصل في الدعوى بالدين المؤجَّل وعلى المعسِر والرقيق

- ‌كتاب الحجر

- ‌1630 - للحجر خمسة أسباب:

- ‌1631 - فصل في بيان أسباب البلوغ

- ‌1632 - فصل في بلوغ الخنثى

- ‌1633 - فصل في حَجْر السَّفَه

- ‌1634 - فرع:

- ‌1635 - فصل في عود أسباب الحجر

- ‌1636 - فرع:

- ‌1637 - فرع:

- ‌1638 - فصل فيما ينفذ من تصرُّفات السفيه وما لا ينفذ

- ‌1639 - فرع:

- ‌1640 - فرع:

- ‌1641 - فصل في اختبار الصبيِّ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌1642 - الصلح ضربان: صلح مع الإِقرار، وصلح مع الإِنكار، وكلاهما ينقسم إِلى: معاوضة وحطيطة، والحطيطة: هبة في الأعيان، واِبراء في الديون

- ‌1643 - فصل فيمن ادُّعي عليه بعين، فأقرَّ بها، ثم صالح عنها

- ‌1644 - فصل فيمن ادُّعيَ عليه بدين، فأقرَّ به، ثمَّ صالح عنه

- ‌1645 - فصل فيمن ادُّعيَ عليه بعين فأنكر ثم صالح

- ‌1646 - فصل فيمن ادُّعي عليه بدين فصالح مع الإنكار

- ‌1647 - فصل في صلح الأجنبيِّ مع الإقرار بالعين

- ‌1648 - فصل في صلح الأجنبيِّ مع الإقرار بالدين

- ‌1649 - فصل في صلح الأجنبيّ مع إِنكار العين

- ‌1650 - فصل في صلح الأجنبيِّ مع إِنكار الدين

- ‌1651 - فصل في الصلح من الحالِّ عن المؤجَّل والصِّحاح عن المكسَّر وعكسِهما

- ‌1652 - فصل في الاصطلاح على الإرث عند إِبهام الطلاق والزيادة على الأربع

- ‌1653 - فرع:

- ‌1654 - فصل في اصطلاح الورثة على الميراث

- ‌1655 - فصل في إِشراع الأجنحة

- ‌1656 - فرع:

- ‌1657 - فصل في فتح المنافذ والكُوى والأبواب

- ‌1658 - فصل في اشتراك المدَّعِيين فيما صُدِّقَ فيه أحدهما

- ‌1659 - فرع:

- ‌1660 - فصل فيمن ادّعى نصف دار، فأقرَّ له بالجميع

- ‌1661 - فصل في التنارع في الجدران

- ‌1662 - فصل في وضع الجذوع على الجدار المشترك والمختصّ بالجار

- ‌1663 - فرع:

- ‌1664 - فرع:

- ‌1665 - فصل في المهايأة والمنع من الانتفاع بالمشترك

- ‌1666 - فرع:

- ‌1667 - فصل في قسمة الجدار والأساس

- ‌1668 - فصل في عمارة أحد الشريكين الجدار بجزء منه

- ‌1669 - فرع:

- ‌1670 - فصل في التنازع في السقف

- ‌1671 - فرع:

- ‌1672 - فصل في عمارة المِلْك المشترك

- ‌1673 - فصل في بيع حقوق الأملاك

- ‌1674 - فرع:

- ‌1675 - فرع:

- ‌1676 - فصل في تنازع الأعلى والأسفل في عرصة الدار والخان

- ‌1677 - فصل في انتشار الأشجار إِلى ملك الجار

- ‌1678 - فرع:

- ‌1679 - فرع:

- ‌1680 - فصل في الصلح على الزرع الأخضر أو على جزء منه شائع

- ‌كتاب الحوالة

- ‌1681 - يُشرط في الحوالة: رضى المُحيل، وهو المَدِين، ورضى المحتال، وهو ربُّ الدين، ولا يُشترط رضى المحال عليه، وأبعدَ مَن شَرَطَه، والحوالة: معاوضةٌ، أو استيفاء، أو مركَّبة منهما؟ فيه أوجهٌ أصحُّها التركيب، وعلى قولٍ بعيد: هي ضمانٌ بإِبراء، فكأنَّ المحال عليه ضمن الدَّين على أن يبرأ من دين المحيل، ويبرأ المحيل من دين المحتال

- ‌1682 - فصل فيما تجوز الحوالة به وعليه

- ‌1683 - فصل في الحوالة على من لا دين عليه

- ‌1684 - فصل في إفلاس المحال عليه

- ‌1685 - فرع:

- ‌1686 - باب في مسائل تَحرَّى فيها المُزَنيّ معنى قول الشافعيِّ

- ‌1687 - فرع:

- ‌1688 - فصل في التفريع على أنَّ الحوالة لا تنفسخ بالردِّ بالعيب

- ‌1689 - فصل في التفريع على الانفساخ بالردِّ

- ‌1690 - فصل في الاختلاف

- ‌1691 - فروع:

- ‌كتاب الضمان

- ‌1693 - فصل في رجوع من أدَّى دين إِنسان بغير ضمان

- ‌1694 - فصل في إِجبار المضمون له على قبول الدين من الضامن

- ‌1695 - فصل في رجوع الكفيل على الأصيل

- ‌1696 - فصل في إِشهاد الضامن على الأداء وتقصيره فيه

- ‌1697 - فرع:

- ‌1698 - فصل فيما يرجع به الضامن

- ‌1699 - فرع:

- ‌1700 - فرع:

- ‌1701 - فرع:

- ‌1702 - فرع:

- ‌1703 - فرع:

- ‌1704 - فصل في رجوع الضامن قبل الأداء ومطالبته بالتخليص

- ‌1705 - فصل في ضمان المجهول وما لم يجب

- ‌1706 - فرع:

- ‌1707 - فصل في ضمان الدرَك ويسمَّى ضمان العهدة

- ‌1708 - فرع:

- ‌1709 - فرع:

- ‌1710 - فصل في ضمان الحالِّ مؤجَّلًا والمؤجَّل حالًّا

- ‌1711 - فرع:

- ‌1712 - فرع:

- ‌1713 - فصل في تعليق الأبواء والضمان

- ‌1714 - فرع:

- ‌1715 - فرع:

- ‌1716 - فصل في الاختلاف في قبض الأصالة أو الكفالة

- ‌1717 - فصل فيمن يصحُّ ضمانه ومن لا يصحُّ

- ‌1718 - فرع:

- ‌1719 - فرع:

- ‌1720 - فصل في ضمان السيِّد عن عبده

- ‌1721 - فصل في كفالة الأبدان

- ‌1722 - فرع:

- ‌1723 - فرع:

- ‌1724 - فرع:

- ‌1725 - فصل فيما يلزم الكفيل

- ‌1726 - فصل في بيان الموضع الذي يُحْضَر فيه الأصيل

- ‌1727 - فصل في تعليق الكفالة

- ‌1728 - فصل في دعوى الكفيل براءة الأصيل

- ‌1729 - فصل في الكفالة بأهل الحدود وبإِحضار الموتى

- ‌1730 - فرع:

- ‌1731 - فصل فيمن كفل به جماعة وأحضره أحدهم

- ‌1732 - فصل في ألفاظ الكفالة وما تضاف إليه

- ‌1733 - فصل في الشهادة على الضمان

- ‌كتاب الشركة

- ‌1734 - لا يصحُّ من الشِرَك إِلّا شِركَة العِنَانِ، وأبعدَ مَن أجاز شركة الأبدان، وهي: الاشتراك في الصنائع والأعمال

- ‌1735 - فصل فيما يُشترط في شركة العنان

- ‌1736 - فرع:

- ‌1737 - فرع:

- ‌1738 - فصل في توزيع الربح والخسارة على رؤوس الأموال

- ‌1739 - فصل في حكم الشرط الفاسد

- ‌1740 - فصل في فسخ الشركة وانفساخها

- ‌1741 - فصل في الشركة في المنافع

- ‌1742 - فرع:

- ‌1743 - فصل في الشركة بالمنافع والأعيان

- ‌1744 - فرع:

- ‌1745 - فصل في الاختلاف

- ‌1746 - فصل في أمانة الشركاء

- ‌1747 - فصل في بيع الجزء الشائع وغصبه والإقرار به

- ‌كتاب الوكالة

- ‌1748 - تصحُّ الوكالة بإِجماع العلماء، ولا تصحُّ فيما لا تطرُّق للنِّيابة إِليه -كعبادات الأبدان- إِلا الحجَّ وركعتي الطواف إِذا أتى بها الأجير على الحجِّ، وفي الصوم خلاف

- ‌1749 - فصل فيمن يجوز توكيله وتوكله

- ‌1750 - فصل في التوكيل في المخاصمة

- ‌1751 - فرع:

- ‌1752 - فصل في قبول الوكالة

- ‌1753 - فرع:

- ‌1754 - فصل في تعليق الوكالة

- ‌1755 - فرع:

- ‌1756 - فرع:

- ‌1757 - فصل في العزل

- ‌1758 - فرع:

- ‌1759 - فرع:

- ‌1760 - فرع:

- ‌1761 - فرع:

- ‌1762 - فرع:

- ‌1763 - فصل في إقرار الوكيل على الموكل

- ‌1764 - فصل في التوكيل في الإبراء

- ‌1765 - فصل في توكيل الوكيل

- ‌1766 - فرع:

- ‌1767 - فصل في التوكيل بإذن الموكِّل

- ‌1768 - فرع:

- ‌1769 - فصل في دعوى الأمين الردَّ على المؤتمِن

- ‌1770 - فرع:

- ‌1771 - فصل في دعوى الردِّ على غير المؤتمِن

- ‌1772 - فرع:

- ‌1773 - فصل في دعوى الردِّ على رسول المؤتمِن

- ‌1774 - فصل في التنارع في إِيقاع التصرُّفات

- ‌1775 - فرع:

- ‌1776 - فصل في التنارع في قبض الديون والأثمان

- ‌1777 - فصل فيمن طُولب بأمانة فأخَّر ردَّها

- ‌1778 - فرع:

- ‌1779 - فصل فيمن جحد الأمانة ثمَّ ادَّعى ردَّها أو تلفها

- ‌1780 - فصل في مخالفة الوكيل ما يقتضيه اللفظ أو العرف

- ‌1781 - فصل فيما يعدُّ مخالفةً وموافقة

- ‌1782 - فصل في اختلاف الوكيل والموكِّل في الثمن

- ‌1784 - فصل في دفع الحقِّ إِلى من يدَّعي أَنَّه وارث المستحِقِّ أو وكيلُه

- ‌1785 - فرع:

- ‌1786 - فصل في اختلافهما في البيع بالتأجيل

- ‌1787 - فصل فيمن توكَّل بشراء شاة فاشترى شاتين

- ‌1788 - فرع:

- ‌1789 - فصل في ردِّ الوكيل بالعيب

- ‌1790 - فرع:

- ‌1791 - فرع:

- ‌1792 - فرع:

- ‌1793 - فرع:

- ‌1794 - فصل في عهدة الثمن

- ‌1795 - فرع:

- ‌1796 - فصل في قبض الثمن وتسليم المبيع

- ‌1797 - فصل في عهدة الثمن إذا استُحِقَّ المبيع

- ‌1798 - فصل في عهدة ما يشتريه الوكيل

- ‌1799 - فرع:

- ‌1800 - فصل في الوكالة العامَّة

- ‌1801 - فصل في شهادة الوكيل للموكِّل

- ‌1802 - فرع:

- ‌1803 - فصل في التوكيل في الصلح عن الدم

- ‌1804 - فصل في توكيل العبد في شراء نفسه

- ‌1805 - فصل في انعزال العبد بالبيع والإعتاق

- ‌1806 - فروع شتى:

- ‌1807 - فصل فيما ينعزل به الوكيل

- ‌1808 - فرع:

- ‌1809 - فرع:

- ‌كتاب الإقرار

- ‌1810 - باب الإِقرار بالحقوق والمواهب والعارية

- ‌1811 - فصل في إِقرار العبيد

- ‌1812 - فصل في إِقرار السفيه

- ‌1813 - فصل في إِقرار المفلس

- ‌1814 - فصل في الإقرار بالمبهمات

- ‌1815 - فصل فيما يُقبل في تفسير الشيء

- ‌1816 - فصل فيما يُقبل في تفسير غصب الشيء

- ‌1817 - فرع للقاضي:

- ‌1818 - فصل في تكذيب المقِرِّ في التفسير

- ‌1819 - فصل فيما يُقبل في تفسير المال

- ‌1820 - فصل في تمييز الأعداد، وعطف المعلوم على المجهول

- ‌1821 - فصل في الاستثناء

- ‌1822 - فصل في الاستثناء من غير الجنس

- ‌1823 - فصل في الإقرار بالظرف والمظروف

- ‌1824 - فصل في الاستثناء من المعيَّنات

- ‌1825 - فرع:

- ‌1826 - فصل فيما يُقبل من التفسير لكذا وكذا

- ‌1827 - فصل في الجواب ببلى ونعم

- ‌1828 - فصل في إِقرار المريض والوارث

- ‌1829 - فرع:

- ‌1830 - فصل في إِقرار المريض للوارث

- ‌1831 - فرع:

- ‌1832 - فصل في إِقرار المريض بالاستيلاد

- ‌1833 - فصل في الإقرار للحمل

- ‌1834 - فرع:

- ‌1835 - فصل فيمن أقرَّ لواحد بعد واحد

- ‌1836 - فصل فيما يتعلَّق برقبة العبد وما لا يتعلَّق

- ‌1837 - فرع:

- ‌1838 - فصل فيمن أقرَّ بشيء، ثمَّ فسَّره بوديعة

- ‌1839 - فرع:

- ‌1840 - فرع:

- ‌1841 - فصل فيمن قال: له في هذا العبد ألف

- ‌1842 - فصل في إِضافة الإقرار إِلى مال المُقِرِّ

- ‌1843 - فصل في قبول الإقرار

- ‌1844 - فرع:

- ‌1845 - فرع:

- ‌1846 - فرع:

- ‌1847 - فصل فيمن شهد بإعتاق عبد، ثم اشتراه

- ‌1848 - فرع:

- ‌1849 - فصل فيمن أقرَّ بدراهم، ثم فسَّرها بناقصة أو مغشوشة

- ‌1850 - فرع:

- ‌1851 - فرع:

- ‌1852 - فصل في بيان العطف والتأكيد في الإقرار والطلاق

- ‌1853 - فصل فيما يختلف فيه الطلاق والإقرار

- ‌1854 - فصل في الإِضراب عن الإِقرار

- ‌1855 - فصل في إِعادة الإقرار

- ‌1856 - فصل فيمن أقرَّ بوراثةٍ أو وصيَّة أو توكيل ثم امتنع من التسليم

- ‌1857 - فصل فيمن ادَّعى أنَّه تزوَّج أمَة، وادَّعى المالك أنَّه باعها منه

- ‌1858 - فرع:

- ‌1859 - فصل في جواب الدعوى

- ‌1860 - فصل في نكول المدَّعى عليه

- ‌1861 - فصل في نكول المدَّعي

- ‌1862 - فصل فيمن أقرَّ بشيء ثمَّ تأوَّل الإقرار

- ‌1863 - فصل فيمن باع عبده من نفسه أو أعتقه على عوض بأجر

- ‌1864 - فصل فيمن ادَّعى شيئًا، فاختلفت الشهادة له بالزيادة والنقصان

- ‌1865 - فرع:

- ‌1866 - فصل فيما يلفَّق من الشهادات وما لا يلفَّق

- ‌1867 - فروع:

- ‌1868 - فصل في تبعيض الإقرار

- ‌1869 - فرع:

- ‌1870 - فصل في تعليق الإقرار وفيمن أقرَّ بغير لغته

- ‌1871 - فصل في الشهادة بالإقرار من غير تعرُّض لشروطه

- ‌1872 - فرع:

- ‌1873 - فرع:

- ‌1874 - فصل في الإقرار بالبلوغ

- ‌1875 - فصل في الإقرار بالديون والأعيان

- ‌1876 - فصل في الإقرار بأحد العبدين أو لأحد رجلين

- ‌1877 - فصل في الإقرار للعبد والدابَّة

- ‌1878 - فصل في بعض ألفاظ الإقرار

- ‌1879 - فرع للقاضي:

- ‌1880 - باب إِقرار الوارث للوارث

- ‌1881 - فصل في الإقرار على المورِّث بالنسب

- ‌1882 - فرع:

- ‌1883 - فرع:

- ‌1884 - فرع:

- ‌1885 - فصل في إِقرار بعض الورثة بالنسب

- ‌1886 - فرع:

- ‌1887 - فصل فيمن استلحق أحد ابني أمتيه

- ‌1888 - فرع:

- ‌1889 - فصل فيمن استلحق أحد أولاد أمته

- ‌1890 - فرع:

- ‌1891 - فرع:

- ‌1892 - فصل في الدعوى بالميراث

- ‌كِتَابُ العَارِيَّة

- ‌1893 - العارِيَّة: عين حاصلةٌ في يد مَن ينتفع بها بإِذن ربّها، ثم يردُّها من غير استحقاقٍ للانتفاع

- ‌1894 - فرع:

- ‌1895 - فصل في كيفية ضمان العارِيَّة وحكم ولدها

- ‌1896 - فرع:

- ‌1897 - فرع:

- ‌1898 - فصل في إِعارة الصيد من المحرِم والجارية والأب للخدمة

- ‌1899 - فصل فيما إِذا ادَّعى المالك الإجارة، وادَّعى القابض الإعارة أو بالعكس

- ‌1900 - فرع:

- ‌1901 - فصل في دعوى المالكِ الغصبَ والقابضِ الأعارةَ

- ‌1902 - فرع:

- ‌1903 - فصل فيمن تعدَّى في أمانة ثمَّ ترك التعدِّي

- ‌1904 - فرع:

- ‌1905 - فصل في إِعارة الأرض

- ‌1906 - فصل في قلع بناء المستعير وغراسه

- ‌1907 - فرع:

- ‌1908 - فرع:

- ‌1909 - فرع:

- ‌1910 - فصل في إِعارة الجدار لوضع الجذوع

- ‌1911 - فصل في إِعارة الأرض لدفن الأموات

- ‌1912 - فصل فيمن استعمل غيره ولم يسمِّ له أجرة

- ‌كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1913 - الغصب حرام بالإِجماع، وهو: الاستيلاء على مال الغير بغير استحقاق

- ‌1914 - فرع:

- ‌1915 - فصل في بيان أسباب الضمان

- ‌1917 - فرع:

- ‌1918 - فرع:

- ‌1919 - فرع: للقفَّال:

- ‌1920 - فصل فيما يُضمن بالمثل أو القيمة

- ‌1921 - فرع:

- ‌1922 - فرع:

- ‌1923 - فصل في بيان المثليّات

- ‌1924 - فصل في المطالبة بالمثليِّ في غير محل الالتزام

- ‌1925 - فرع:

- ‌1926 - فرع:

- ‌1927 - فرع:

- ‌1928 - فرع:

- ‌1929 - فصل فيما يُضمن به الذهب والفضة

- ‌1930 - فصل في زيادة المغصوب ونقصه

- ‌1931 - فرع:

- ‌1932 - فصل في ضمان صفات المغصوب وأجزائه

- ‌1933 - فصل في وطء الغاصب

- ‌1934 - فصل في بيع الغاصب المغصوب

- ‌1935 - فصل فيما يرجع به المشتري الجاهل على الغاصب

- ‌1936 - فرع:

- ‌1937 - فرع:

- ‌1938 - فصل في جناية المغصوب وسرقته

- ‌1939 - فصل في نقص الثياب بالاستعمال

- ‌1940 - فصل في غصب العقار

- ‌1941 - فرع:

- ‌1942 - فرع:

- ‌1943 - فصل في حفر الغاصب الآبار ونقل التراب

- ‌1944 - فرع:

- ‌1945 - فصل في اختلاف المالك والغاصب

- ‌1946 - فرع:

- ‌1947 - فصل في إِحداث الآثار في المغصوب

- ‌1948 - فصل في صبغ الثوب المغصوب

- ‌1949 - فرع:

- ‌1950 - فرع:

- ‌1951 - فرع:

- ‌1952 - فرع:

- ‌1953 - فصل في خلط المغصوب بغيره

- ‌1954 - فرع:

- ‌1955 - فرع:

- ‌1956 - فصل في إِغلاء الزيت

- ‌1957 - فصل في البناء على المغصوب وخياطة الجراح بالخيط المغصوب

- ‌1958 - فرع:

- ‌1959 - فرع:

- ‌1960 - فصل فيمن أطعم المغصوب أو أودعه أو وكَّل مالكه في عتقه

- ‌1961 - فرع:

- ‌1962 - فصل في تنفير الحيوان وفتح قفصه وحلِّ رباطه

- ‌1963 - فرع:

- ‌1964 - فصل في ضمان الحيلولة

- ‌1965 - فصل فيمن باع شيئًا ثم أقرَّ باستحقاقه

- ‌1966 - فصل فيمن أعتق عبدًا ثمَّ أقرَّ بغصبه

- ‌1967 - فصل في تكسير الملاهي وإِراقة الخمور

- ‌1968 - فروع:

- ‌1969 - فرع:

- ‌كتاب الشفعة

- ‌1971 - فصل فيما يؤخذ به الشقص

- ‌1972 - فرع:

- ‌1973 - فصل في وقت الشُّفعة

- ‌1974 - فرع:

- ‌1975 - فصل فيمن أخَّر لسبب ثمّ بان خلافه

- ‌1976 - فصل في التسليم على المشتري وسؤاله عن الثمن

- ‌1977 - فرع:

- ‌1978 - فصل فيما يُملك به الشقص

- ‌1979 - فرع:

- ‌1980 - فرع:

- ‌1981 - فرع:

- ‌1982 - فرع:

- ‌1983 - فصل في اختلاف الشفيع والمشتري

- ‌1984 - فصل في ردِّ الشقص بالعيب ورجوع نصفه بالطلاق

- ‌1985 - فصل في الثمن المؤجَّل

- ‌1986 - فصل في إِرث الشفعة وتوزيعها على الشركاء

- ‌1987 - فصل

- ‌1988 - فصل في العفو عن الشفعة

- ‌1989 - فصل في غيبة الشفعاء أو بعضهم

- ‌1990 - فصل في انهدام الشقص وتعيُّبه

- ‌1991 - فصل في بناء المشتري وغراسه

- ‌1992 - فصل في الزيادات الحادثة عند المشتري

- ‌1993 - فصل في ثبوت الشفعة في الحمَّام والرحى والبئر

- ‌1994 - فرع:

- ‌1995 - فرع:

- ‌1996 - فصل في ثبوت الشفعة في الطرق

- ‌1997 - فصل في ثبوت الشفعة للطفل

- ‌1998 - فصل في ثبوت الشفعة في زمن الخيار

- ‌1999 - فصل في عهدة الشقص وعهدته على المشتري

- ‌2000 - فرع:

- ‌2001 - فصل في الردِّ بالعيب

- ‌2002 - فرع:

- ‌2003 - فرع:

- ‌2004 - فصل فيما يَلْحَقُ الشفيعَ من الحطِّ وما لا يلحقه

- ‌2005 - فرع:

- ‌2006 - فصل في تفريق الأخذ بالشفعة

- ‌2007 - فروع متفرقة:

- ‌2008 - فصل في الحيل الدافعة للشفعة

- ‌كِتَابُ القِراضِ

- ‌2009 - ويُسمَّى: المضاربة؛ لتَضارُبِ المالك والعامل في الربح، واتَّفق العلماء على جوازه، وله ستَّةُ أركان:

- ‌2010 - فرع للقفَّال:

- ‌2011 - فصل في السفر بمال القِراض

- ‌2012 - فصل في الردّ بالعيب

- ‌2013 - فرع:

- ‌2014 - فرع:

- ‌2015 - فائدة:

- ‌2016 - فصل في دعوى الردِّ والتلف

- ‌كِتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌2017 - تَجوزُ الوصيَّة بالأعيان المعيَّنة، والأجزاءِ الشائعة، وبما لا يُنسب إلى المال بالجزئيَّة، كثلاثة دراهم، والجميع معتبَرٌ من الثلث، والأَولى بالمُوصي أن يَنقُص من الثلث قليلًا، فإن زاد عليه صحَّت الوصيَّة للثلث، وفي الزيادة قولان:

- ‌2018 - فرع:

- ‌2019 - فرع:

- ‌2020 - فائدة:

- ‌2021 - فرع:

- ‌2022 - فصل في تصحيح مسائل الوصيَّة والإرث

- ‌2023 - فصل في الوصيّة بمثل نصيب أحد الورثة

- ‌2024 - فصل في تردُّد الوصيّة بين القليل والكثير والصحيح والفاسد

- ‌2025 - فصل فيمن أوصى وترك عينًا ودينًا وحاضرًا وغائبًا

- ‌2026 - فصل في مسائل من العتق

- ‌2027 - فصل في المحاباة في البيع

- ‌2028 - فصل فيمن باع بالتأجيل في مرض الموت

- ‌2029 - فرع:

- ‌2030 - فصل في الضمان في مرض الموت

- ‌2031 - فصل في الكتابة في مرض الموت

- ‌2032 - فرع:

- ‌2033 - فرع:

- ‌2034 - فصل في التسرِّي والنكاح في مرض الموت

- ‌2035 - فصل في الخُلع في مرض الموت

- ‌2036 - فصل في العفو عن جناية العبد في مرض الموت

- ‌2037 - فصل فيمن وَهَبَ عبدًا في مرض موته فَجَنَى عليه

- ‌2038 - فصل في ولد الجارية المعتقة في مرض الموت

- ‌2039 - فصل فيمن أعتق أمته في مرض موته وتزوَّجها

- ‌2040 - فصل فيمن أعتقت عبدها في مرض موتها فتزوَّجها

- ‌2041 - فصل في الوصيَّة بضعفِ نصيب وارث

- ‌2042 - فصل في الوصيَّة بالمبهمات

- ‌2043 - فصل في حساب الوصايا حال الردِّ والإجازة

- ‌2044 - فصل في الوصيَّة للوارث

- ‌2045 - فصل في الوصيَّة للوارث والأجنبيِّ

- ‌2046 - فرع:

- ‌2047 - فرع:

- ‌2048 - فرع:

- ‌2049 - فصل في الوصيَّة للحَمْل

- ‌2050 - فرع:

- ‌2051 - فرع:

- ‌2052 - فصل في الوصيَّة بالحَمْل

- ‌2053 - فرع:

- ‌2054 - فرع:

- ‌2055 - فرع:

- ‌2056 - فرع:

- ‌2057 - فصل في الوصيَّة بالمنافع

- ‌2058 - فصل في كيفيَّة اعتبار المنافع من الثلث

- ‌2059 - فرع:

- ‌2060 - فرع:

- ‌2061 - فرع:

- ‌2062 - فصل في نفقة العبد الموصى بمنافعه

- ‌2063 - فصل في الجناية على العبد الموصَى بمنافعه

- ‌2064 - فرع:

- ‌2065 - فصل في جناية العبد الموصَى بمنافعه

- ‌2066 - فصل فيما يملكه الموصَى له من المنافع

- ‌2067 - فرع:

- ‌2068 - فصل في وطء الجارية الموصَى بمنافعها

- ‌2069 - فصل فيما يملكه الموصَى له من التصرُّفات

- ‌2070 - فرع:

- ‌2071 - فصل في نكاح الموصَى بمنافعه

- ‌2072 - فصل في عتق العبد الموصَى بمنافعه

- ‌2073 - فصل فيمن أوصى لإنسان بشيء معلوم كلَّ سنة

- ‌2074 - فرع:

- ‌2075 - فصل فيمن أوصى برأس من رقيقه

- ‌2076 - فرع:

- ‌2077 - فرع:

- ‌2078 - فرع:

- ‌2079 - فصل في الوصيَّة بالشاة وغيرها من الحيوانات

- ‌2080 - فرع:

- ‌2081 - فصل في الوصيَّة بما لا يتموَّل كالكلب والخمر

- ‌2082 - فرع:

- ‌2083 - فصل في الوصيَّة بالعود والطبل والملاهي

- ‌2084 - فرع:

- ‌2085 - فصل في الوصيَّة لجمع لا ينحصر

- ‌2086 - فرع:

- ‌2087 - فصل فيمن أوصى بشراء عبيد يعتقون عنه

- ‌2088 - فرع:

- ‌2089 - فصل في الوصيَّة بالحجِّ

- ‌2090 - فرع:

- ‌2091 - فرع:

- ‌2092 - فصل في قبول الوصايا وردِّها

- ‌2093 - فصل فيما يُملك به الموصَى به

- ‌2094 - فصل في موت الموصَى له قبل القبول والردِّ

- ‌2095 - فرع:

- ‌2096 - فرع:

- ‌2097 - فصل فيمن أوصى بعين فاستُحِقَّ بعضها

- ‌2098 - فائدة:

- ‌2099 - فصل فيمن أوصى بدار فاختلَّت وانهدمت

- ‌2100 - فرع:

- ‌2101 - فصل في كيفيَّة توزيع الثلث على الوصايا

- ‌2102 - فصل فيمن ملك من يعتق عليه في مرض موته

- ‌2103 - فرع:

- ‌2104 - فصل في الوصيَّة لمن بعضه حرٌّ وبعضه رقيق

- ‌2105 - فصل فيمن أوصى لمن بعضه حرٌّ، وبعضه رقيقٌ لوارثِ الموصِي

- ‌2106 - فصل فيمن أوصى لعبده برقبته أو بثلث ماله

- ‌2107 - فرع:

- ‌2108 - فصل يشتمل على فروع في العتق في المرض أو بعد الموت

- ‌2109 - فصل فيمن علَّق الوصيَّة على موته فقُتل

- ‌2110 - فائدة:

- ‌2111 - باب نكاحة المريض

- ‌2112 - فصل فيما يلحق الميِّت ويقع عنه

- ‌2113 - فصل فيمن أوصى لزيد وللفقراء

- ‌2114 - فرع:

- ‌2115 - فصل في الوصيَّة للكافر والقاتل

- ‌2116 - فصل في الوصيَّة للعبد

- ‌2117 - فرع:

- ‌2118 - فرع:

- ‌2119 - فصل في الوصيَّة للدابَّة

- ‌2120 - فرع:

- ‌2121 - فرع:

- ‌2122 - فصل فيمن تصحُّ وصيَّته

- ‌2123 - باب الوصيَّة للقرابة

- ‌2124 - فرع:

- ‌2125 - فرع:

- ‌2126 - فرع:

- ‌2127 - فرع:

- ‌2128 - فرع:

- ‌2129 - فصل في ألفاظ الوصايا

- ‌2130 - فرع:

- ‌2131 - باب ما يكون رجوعًا في الوصيَّة

- ‌2132 - فصل في بيان ما يكون رجوعًا في الوصيَّة

- ‌2133 - فصل فيمن أوصى لرجل بعين ثم أوصى بها لآخر

- ‌2134 - فرع:

- ‌2135 - فصل فيما يتضمَّن الرجوع من الأفعال

- ‌2136 - فرع:

- ‌2138 - فرع:

- ‌2139 - فرع:

- ‌2140 - فرع:

- ‌2141 - فرع:

- ‌2142 - فرع:

- ‌2143 - فرع:

- ‌2144 - فرع:

- ‌2145 - فرع:

- ‌2146 - باب الأوصياء

- ‌2147 - فصل في تغيُّر حال الوصيِّ

- ‌2148 - فصل فيمن يوصي ويوصى عليه

- ‌2149 - فصل في الوصيّة إلى اثنين

- ‌2150 - فصل في اختلافهما في حفظ المال

- ‌2151 - فرع:

- ‌2152 - فرع:

- ‌2153 - فصل في وصيِّ الوصيِّ

- ‌2154 - فروع متفرِّقة:

- ‌2155 - فرع:

- ‌2156 - فصل في الوصيَّة بالحجِّ

الفصل: ‌2043 - فصل في حساب الوصايا حال الرد والإجازة

‌2043 - فصل في حساب الوصايا حال الردِّ والإجازة

إذا زادت الوصايا على الثلث، فإن أجاز الورثةُ نظرْتَ؛ فإن استغرقَتِ المالَ أُخذ مخرجُ أجزاء الوصايا، وأُقيمت سهامُها، وإن لم تستغرقه أُخذ مخرجُ سهامها، وأقيمت سهامُ فريضة الإرث، فإن انقسم ما فَضَلَ عن الوصايا على فريضة الإرث صحَّت المسألتان، وإن انكسر؛ فإن لم يكن بين ما فضل عن فريضة الوصايا وبين فريضة الإرث موافقة، فاضْرِبْ مخرج الوصايا في سهام فريضة الإرث، فما بلغ صحَّ منه الفريضتان، وإن وافق الفاضلُ عن الوصايا لسهام الإرث، فاضْرِبْ سهم الموافقة من سهام الإرث في مخرج الوصايا، فما بلغ صحَّ منه المسألتان.

وإن رُدَّت الزيادة على الثلث، قُسم الثلث بين أرباب الوصايا على نسبة مقادير وصاياهم حال الإجازة، فنقيم سهام الإرث، ثم نأخذ عددم نُخْرِجُ منه أجزاء الوصيَّة، ثم نأخذ ثُلثه أبدًا؛ لأجل الثلث والثلثين، ونقسم سهمًا من تلك الثلاثة على سهام الوصيَّة، وسهمين على سهام الإرث، فتكون سهام الوصيَّة كصنفٍ انكسر عليهم سهمٌ، وسهامُ الإرث كصنفٍ انكسر عليهم سهمان، فإن وافق السَّهمان سهامَ الإرث بالنصف ضُرِبَ (1) وفقُ سهام الإرث في سهام الوصيَّة، فما بلغ ضُرب في ثلاثة، فما بلغ صحَّت منه القسمة. فإذا فرغتَ من الضرب، وأردتَ معرفة ما لكلِّ واحد من الموصَى لهم، فاقْسِمِ العددَ الذي ضربْتَه في الثلاثة على سهام الوصيَّة، فما خرج نصيبًا للواحد فاضرِبْ فيه نصيبَ كلَّ واحد من سهام الوصيَّة، فما بلغ فهو نصيبه.

(1) في "ظ": "صرف"، والمثبت من "نهاية المطلب"(11/ 66)، وهو الصواب.

ص: 373

وإن أردتَ معرفة ما لكلِّ واحد من الورثة، فضاعفِ العددَ الذي ضربْتَه في الثلاثة، فما بلغ فاقسِمْه على سهام الورثة، فما خرج نصيبًا لكلِّ سهم فاضرب فيه نصيبَ كلِّ واحد من الورثة، فما بلغ فهو نصيبه.

فإن خلَّف ثلاثة بنين، وأوصى بما يزيد على الثلث، فله أحوال:

إحداها: أن يوصي لواحد بالربع، ولآخر بالثلث، فسهام الإرث ثلاثة، ومخرج الوصيَّتين اثنا عشر؛ منها سبعةٌ للوصيَّتين، فتبقى خمسةٌ لا تنقسم على ثلاثة، ولا توافق، فنضرب سهام الورثة في مخرج الوصيَّة تبلغ ستَّةً وثلاثين، فتصحُّ منها القسمة: كان لصاحب الربع ثلاثة، فنضربها في ثلاثة بتسعة (1)، وكان للموصَى له بالثلث أربعةٌ مضروبةٌ في ثلاثة باثني عشر، وكان لكلِّ واحد من الأولاد سهمٌ مضروبٌ في خمسة بخمسة.

وإن ردُّوا الزيادة على الثلث فسهام الإرث ثلاثة، ومخرج الوصيَّة اثنا عشر؛ سبعة منها للوصيَّتين، ونسمّيها سهام الوصيَّة، ثم نأخذ ثلاثة، فلا ينقسم سهم على سهام الوصيَّة، ولا يوافق، ولا ينقسم السهمان الآخران على سهام الإرث، ولا يوافقان، فنضرب سهام الإرث في سهام الوصيَّة تبلغ أحدًا وعشرين، فنضربها في الثلاثة التي هي الأصل تبلغ ثلاثةً وستّين، فتصحُّ منها القسمة.

فإن أردتَ معرفةَ نصيبِ كلِّ واحد من الموصَى لهم، فاقسم العدد المضروب في الثلاثة - وهو أحدٌ وعشرون - على سهام الوصيَّة وهي سبعة، ثم تضرب فيها كلَّ وصيَّة: كان لصاحب الثلث أربعةٌ مضروبةٌ في هذه الثلاثة

(1) أي: فتبلغ تسعة، وكذا في كل ما سيأتي على هذا النحو.

ص: 374

باثني عشر، ولصاحب الربع ثلاثةٌ مضروبة في هذه الثلاثة بتسعة.

وإن أردتَ معرفةَ نصيبِ كل وارث، فضعِّف العدد المضروب في الثلاثة، وهو واحدٌ وعشرون، فيبلغ اثنين وأربعين، فتقسم على ثلاثة هي سهام الورثة تبلغ أربعة عشر، فنضرب فيها نصيبَ كلِّ وارث - وهو سهمٌ - في أربعة عشر بأربعة عشر.

الحال الثانية: أن يوصي لواحد بالثلث، ولآخر بالسدس، فإن أُجيزت فسهام الأرث ثلاثة، ومخرج الوصيَّة ستِّة؛ للوصيَّة ثلثُها وسدسُها: ثلاثةٌ، وتبقى ثلاثةٌ؛ لكلِّ ابنٍ سهم.

وإن رُدَّت الوصيَّة فسهام الإرث ثلاثةٌ، وللوصيَّتين ثلاثةٌ من ستَّة، فنأخذ ثلاثةً، فنقسم سهمًا منها على سهام الوصيَّة، فلا تصحُّ ولا توافق، وكذلك لا يصحُّ السهمان الآخران على الأولاد ولا يوافقان، فلا تَضْرِب سهام الإرث في سهام الوصية؛ لتماثُلهما، بل تكتفي بإحدى الثلاثتين، وتضربُها في الثلاثة التي هي أصل الوصيَّة والإرث، فتبلغ تسعةً، فتصحُّ منها القسمة؛ الثلث منها ثلاثة: سهم من الثلاثة لصاحب السدس، وسهمان لصاحب الثلث، والباقي للأولاد؛ لكلِّ واحد سهمان.

الثالثة: أن يوصي لواحد بالربع، ولآخر بالخمس، فإن أجيزت فسهام الإرث ثلاثةٌ، ومخرجُ الوصيَّة عشرون؛ منها تسعةٌ للوصيَّتين، فبقي أحد عشر لا تنقسم على سهام الإرث ولا توافق، فنضرب سهام الإرث في مخرج الوصيَّة، وهو عشرون، فتبلغ ستِّين، فتصحُّ منها القسمة - ولا حاجة إلى اعتبار السهام الثلاثة؛ لزيادة الوصايا على الثلث مع الإجازة - لصاحب الربع

ص: 375

خمسةٌ من العشرين مضرويةٌ في سهام الإرث بخمسة عشر، ولصاحب الخمس أربعةٌ في ثلاثة باثني عشر، فذهب سبعةٌ وعشرون بالوصيَّتين، وبقي ثلاثةٌ وثلاثون، ولكلِّ ابنِ من سهام الفريضة سهمٌ مضروبٌ في الأحد عشر الباقية من العشرين، لكلِّ واحد أحد عشر.

وإن لم يجيزوا فسهامُ الوصيَّة تسعة، وسهام الإرث ثلاثة، فنأخذ ثلاثة؛ للحاجة إلى نسبة الثلث والثلثين، فلا ينقسم سهمٌ على التسعة، ولا سهمان على الثلاثة، والثلاثةُ داخلة في التسعة، فنضرب التسعة في ثلاثة بسبعة وعشرين، ثلثها تسعة؛ خمسةٌ منها لصاحب الربع، وأربعةٌ لصاحب الخمس، ويبقى ثمانية عشر للأولاد؛ لكلّ ابن ستَّة.

الرابعة: أن يوصي لواحد بالربع، ولثان بالخمس، ولثالث بالسدس، فمخرج أجزاء الوصيَّة ستُّون؛ سبعةٌ وثلاثون للوصايا، ويبقى ثلاثةٌ وعشرون لا تصحُّ على سهام الفريضة ولا توافق، فنضرب سهام الإرث في مخرج الوصيَّة، فيبلغ مئةً وثمانين، فتصحُّ منها القسمة: كان لصاحب الربع خمسةٌ مضروبةٌ في سهام الأرث بخمسة وأربعين، ولصاحب الخمس اثنا عشر في ثلاثة بستَّة وثلاثين، ولصاحب السدس عشرةٌ في ثلاثة بثلاثين، فذهبت مئةٌ وأحد عشر بالوصايا، ويبقى تسعة وستُّون للأولاد؛ لكلِّ ابن سهم مضروب في الثلاثة والعشرين الباقية من الستِّين بعد إسقاط الوصايا لكلِّ ابن ثلاثة وعشرون (1).

وإن لم يجيزوا، فأجزاءُ الوصيَّة سبعة وثلاثون، وأجزاء الإرث ثلاثة،

(1) في "ظ": "وعشرين"، والصواب المثبت.

ص: 376

فنقسم ثلاثة على المبلغين، سهمًا على سهام الوصايا، وسهمين على سهام الإرث، فلا يصحُّ شيء من ذلك ولا يوافق، ولا موافقة بين الثلاثة والسبعة والعشرين، فنضرب الثلاثة في السبعة والعشرين بمئة وأحد عشر، ثمَّ نضرب هذا المبلغ في الثلاثة التي بها تعديل الثلث والثلثين، فيبلغ ثلاثَ مئة وثلاثةً وثلاثين، فتصحُّ منها القسمة.

هذا إذا لم يَزِدْ بعضُ الوصايا على الثلث، فإن زاد بعضها على الثلث، مثل أن أوصى لواحد بالنصف، ولآخر بالثلث، فالعملُ كما تقدَّم، فنقسم الثلث في حال الردّ على نسبة قسمته في حال الإجازة.

وإن أُجيز بعض الوصايا ورُدَّ بعضها، أو أجاز بعضُ الورثة الجميعَ، أو أجاز بعضُهم البعضَ وأجاز غيرُه غيرَ تلك الوصيَّة، فالطريق: أن نصحِّح المسألة بتقدير إجازة جميع الورثة بجميع الوصايا، ثم نصحِّحها بتقدير ردِّ جميع الورثة لجميعها، فإن تباينت المسألتان ضُربتْ إحداهما في الأخرى، وإن توافقتا ضربنا وفق إحداهما في جميع الأخرى، وإن تداخلتا صحَّت القسمة من أكبرهما، ولا يُتصوَّر تماثُلهما.

فإن أوصى بخُمسي ماله لإنسان، وبثلثه لآخر؛ فإن أُجيزت الوصيَّتان فسهامُ الإرث ثلاثة، ومخرجُ الوصيَّتين خمسة عشر؛ ثلثُها وخُمساها أحد عشر، ويبقى أربعةٌ لا تصحُّ على سهام الإرث ولا توافق، فنضرب سهام الإرث في مخرج الوصيَّة، فتبلغ خمسةً وأربعين؛ لصاحب الثلث خمسةٌ في ثلاثة بخمسة عشر، ولصاحب الخُمُسين ستَّةٌ في ثلاثة بثمانية عشر، فللوصيِّتين ثلاثةٌ وثلاثون، فيبقى اثنا عشر، وكان لكلِّ ابن سهم مضروب في الأربعة

ص: 377

الباقية من مخرج الوصيَّة لكلِّ ابن أربعة.

وإن لم يجيزوا فسهامُ الإرث ثلاثة، ومخرج الوصيَّتين خمسة عشر؛ للوصيتين منها أحد عشر، فإذا أجرينا الطريق المذكور بلغ العدد تسعةً وتسعين، وتصحُّ منها القسمة.

ولو أوصى لواحد بالثلث، ولآخر بالربع، وترك ابنين؛ فإن أجازا فمخرج الوصايا اثنا عشر؛ سبعةٌ لثلثها وربعها، فيبقى للاثنين خمسة لا تصحُّ ولا توافق، فنضرب اثنين في اثني عشر بأربعةِ وعشرين؛ لصاحب الثلث ثمانية، ولصاحب الربع ستَّة، ولكلِّ ابن خمسة.

وإن لم يجيزوا فسهام الوصيَّة سبعة، وللإرث سهمان، فينكسر سهم على سهام الوصيَّة، وسهمان على سهام الإرث، فيعود الكلام إلى كسرٍ واحد، وهو سبعة، فنضربها في الثلاثة التي بها التعديل تبلغُ أحدًا وعشرين.

وإن أجاز الصاحب الثلث، ولم يجيز الصاحب الربع، فلصاحب الربع ثلاثةُ أسباعِ الثلث، ولصاحب الثلثِ أربعةُ أسباعه.

والطريق في كلِّ مسألة تبعَّضَ فيها الردُّ والإجازة: أن نعدَّ العددَ الأقصى المخرج لجميع التبعيضات المفروضة أَوَّلًا، فمن المسائل ما يصحُّ من العدد الأقصى، ومنها ما يصحُّ مما دونه، وليس من الوجه التصحيحُ من الأقصى مع إمكان التصحيح مما دونه.

ويُعرف العدد الأقصى بأن ننظر إلى الفريضة الجامعة للوصيَّة والإرث في ردِّ جميع الورثة بجميع الوصايا، وتلك الفريضةُ في هذه المسألة أحدٌ وعشرون، وننظر إلى فريضة إجازة جميع الورثة بجميع الوصايا، وهي في

ص: 378

هذه المسألة أربعة وعشرون، فإن تباين المبلغان ضربتَ أحدَهما في الآخر، وإن توافقا ضربتَ وفقَ أحدهما في جميع الآخر، فهذا هو العدد الأقصى المخرج للمسائل على جميع جهات التبعيضات.

فإن جوَّزنا خروج بعض المسائل بعددٍ دون العدد الأقصى، فالوجهُ أن نجعل فريضة الردِّ العام معتبرنا، فنقول: لو عمَّ الردُّ في مسألتنا فالفريضةُ من أحدٍ وعشرين؛ لكلِّ ابن سبعةٌ، وللوصايا سبعة؛ لصاحب الربع ثلاثة، ولصاحب الثلث أربعة.

فإذا أجازا صاحبَ الثلث دون صاحب الربع، أُقرَّت وصيَّةُ الربع على ثلاثة أسباع الثلث، وقد أخذ صاحب الثلث أربعة أسباع الثلث بغير إجازة، وله بإجازتهما ثلاثةُ أسباعٍ أخرى، فنأخذ من كلِّ واحد منهما سُبعًا ونصفًا، فنكمل له الثلث، ويبقى لكلِّ ابن خمسةٌ ونصف، فإن أردتَ رفع الكسر فاضرب فريضة الردِّ في اثنين باثنين وأربعين؛ لصاحب الربع ثلاثةُ أسباع هذا المبلغ، وهو ستَّةٌ، ولصاحب الثلث تمامُ الثلث، وهو أربعة عشر، فيبقى اثنان وعشرون؛ لكلِّ ابن أحد عشر.

وإن أجازا صاحب الربع دون صاحب الثلث، رجعا إلى فريضة الردِّ، وهي أحد وعشرون؛ لصاحب الثلث أربعةُ أسباع الثلث، ولصاحب الربع ثلاثة أسباع الثلث بغير إجازة، وله بالإجازة تتمةُ الربع، وربعُ أحدٍ وعشرين خمسةٌ وربعٌ، معه منها ثلاثة، فيبقى سهمان وربعٌ، فنأخذ من كلِّ ابن سهمًا وثُمنَ سهم، فيبقى لكلِّ واحد منهما خمسةُ أسهم وسبعةُ أثمان سهم، فإن أردتَ رفع الكسر ضربتَ فريضة الردِّ في مخرج الثُّمن، فتبلغ مئةً وثمانيةً

ص: 379

وستِّين، وهذا هو العدد الأقصى: لصاحب الثلث أربعةُ أسباع الثلث اثنان وثلاثون، ولصاحب الربع ربعٌ كامل، وهو اثنان وأربعون، ولكلِّ ابنٍ سبعةٌ وأربعون.

وإن أجاز أحدهما الوصيَّتين، ولم يُجِزْهما الآخر، رجعنا إلى فريضة الردِّ، وثلثُها مقسومٌ على سبعة من غير إجازة، فإذا أجاز أحدهما فصاحبُ الثلث يأخذ منه بعد الأسباع نصفَ تتمة الثلث، وهو سهمٌ ونصف، ويأخذ منه صاحبُ الربع نصفَ تتمة الربع سهمًا ونصفَ ثُمنِ سهيم، فيقع الكسر بالنصف والثمن، فنضربُ فريضةَ الردِّ في مخرج الثُّمن، فتردُّ العدد الأقصى، فللمجيز سهامُه من فريضة الإجازة، وهي خمسةٌ مضروبةٌ في ثلث فريضة الردِّ بخمسة وثلاثين، ويأخذ أخوه سهامَه من فريضة الردِّ، وهي سبعةٌ مضروبة في ثلث فريضة الإجازة بستَّة وخمسين، وهي الثلثُ، فيبقى سبعةٌ وسبعون؛ لصاحب الثلث أربعةُ أسباعها، وذلك أربعة وأربعون، ولصاحب الربع ثلاثةُ أسباعها، فإذا صحَّت الفريضة من العدد الأقصى فالمسلكُ الأظهر: أن نجعل ذلك العدد أثلاثا؛ ثلثٌ للوصيَّتين، وهو ستَّةٌ وخمسون، ولكلِّ ابن ثلثٌ، فنأخذ من المجيز ما كان يخصُّه بتقدير إجازتهما، وذلك نصفُ تمام الثلث لصاحب الثلث، ونصفُ تمام الربع لصاحب الربع، فيبقى معه خمسةٌ وثلاثون.

وإن شئتَ قلت في هذه المسألة: فريضة الإجازة من أربعة وعشرين، فنقسمها - بتقدير عدم الإيصاء - بين الاثنين؛ لكلِّ واحد اثنا عشر، فنأخذ ممن لم يُجِزْ ثلثَ ما في يده وهو أربعةُ أسهم، فتُصرف إلى الوصيَّتين، فتبقى

ص: 380

معه ثمانيةٌ، ونأخذ من المجيز ثلثَ ما في يده وربعَه، وذلك سبعةٌ، فتبقى معه خمسةٌ، وحصل للموصَى لهما أحدَ عشر لا تنقسم على سبعةٍ ولا توافق، فنضربُ الأربعة والعشرين في سبعةٍ تبلغ مئةً وثمانيةً وستّين، فللَّذي لم يُجِزْ من أصل الفريضة ثمانيةٌ مضروبةٌ في سبعة بستَّة وخمسين، وللمجيز خمسةٌ في سبعة بخمسة وثلاثين، وللموصَى لهما أحدَ عشر في سبعةٍ بسبعة وسبعين؛ لصاحب الثلث أربعةُ أسباعها: أربعةٌ وأربعون، ولصاحب الربع ثلاثةُ أسباعها: ثلاثةٌ وثلاثون.

وإن أجاز أحدهما لصاحب الثلث، وأجازهما الآخر؛ فإن شئت رجعت إلى فريضة الردِّ، فنقول: للوصيَّتين سبعةٌ من أحدٍ وعشرين بغير إجازة، ويأخذ صاحب الثلث ممن أجازهما نصفَ تمام الثلث: سهمًا ونصف سهم، ويأخذ منه صاحبُ الربع نصفَ تمام الربع: سهمًا وثُمن سهم، فيبقى له أربعةٌ وثلاثةُ أثمان، ويأخذ صاحب الثلث من مجيز الثلث تمام الثلث سهمًا ونصفًا، فنكمل له الثلث، ولصاحب الربع أربعة وثمن، فحصل الكسر بالثمن، فنضرب فريضة الردِّ في ثمانية، فتبلغ مئةَ وثمانيةً وستِّين هي العدد الأقصى.

وإن شئتَ جعلت العمل من فريضة الإجازة، وهي أربعةٌ وعشرون؛ لكلِّ واحد اثنا عشر، فنأخذ ممَّن أجازهما ثلثَ ما في يده وربعَ ما في يده، وذلك سبعةٌ، فيبقى له خمسةٌ، ونأخذ من المجيز لصاحب الثلث ثلثَ ما في يده، وهو أربعةٌ، ولصاحب الربع ثلاثة أسباع ما بيده، وهو سهمٌ وخمسةُ أسباع، فالكسرُ سَبع، فاضرب أربعةَ وعشرين في سبعة، فتبلغ مئةً وثمانيةً وستِّين، هي العددُ الأقصى، فللَّذي أجازهما من أصل الفريضة خمسةٌ مضروبةٌ

ص: 381

في سبعة بخمسة وثلاثين، وللّذي أجاز صاحبَ الثلث أربعةٌ وأربعون إذ (1) كان له بعد إخراج الثلث، وثلاثة أسباع الثلث مما في يده ستّةٌ وسبعان، فنضرب في السبعة، فتبلغ أربعةً وأربعين.

وإن أجاز أحدهما لصاحب الربع، وأجازهما الآخر، فالفريضةُ على الترتيب المذكور من مئة وثمانيةٍ وستِّين، فإن قسَّمْتَ المبلغ الأقصى بين الاثنين فلكل واحد أربعةٌ وثمانون، فيؤخذُ ممَّن أجازهما ثلثُ ما في يده، وربعُ ما في يده، وذلك تسعةٌ وأربعون، يبقى له خمسةٌ وثلاثون، ويؤخذ ممَّن أجاز صاحبَ الربع ثلثُ ما في يده بغير إجازة، فيُصرف إلى الوصيَّتين على نسبة الأسباع، فيبقى بيده ستَّةٌ وخمسون؛ لأنَّ المأخوذ ثمانيةٌ وعشرون، فيحصل للموصَى لهما سبعةٌ وسبعون؛ لصاحب الثلث أربعةُ أسباعِها: أربعةٌ وأربعون، ولصاحب الربع ثلاثةٌ وثلاثون هي ثلاثةُ أسباعها، وله تمام سبعةٍ تمام الربع (2)، نأخذهما من المجيز وحدَه، فيبقى للمجيز سبعةٌ وأربعون.

وإن أجاز أحدهما لصاحب الثلث، وردَّهما الآخر؛ فإن شئت رجعت إلى فريضة الردِّ، وقلت: لصاحب الثلث أربعة أسباع الثلث، ولصاحب الربع ثلاثة أسباع الثلث، ولكل واحد من الاثنين سبعةٌ، فيأخذ صاحب الثلث سهمًا ونصفًا من المجيز؛ ليتمَّ الثلث، فيقع الكسر بالنصف، فاضرب فريضة

(1) في "ظ": "إذا كان له"، والمثبت موافق لما في "نهاية المطلب"(11/ 78)، مغنيه: "فإنه كان له

".

(2)

كذا وقعت العبارة في "ظ"، والذي في "نهاية المطلب" (11/ 79):"وقد بقي لصاحب الربع إلى تمام الربع سبعةُ أسهم".

ص: 382

الردِّ - وهي أحدٌ وعشرون - في اثنين باثنين وأربعين، فتصحُّ القسمة.

وإن أجاز أحدهما لصاحب الربع، وردَّهما الآخر، رجعنا إلى فريضة الردَّ، فكان الثلث بينهما أسباعًا بغير إجازةٍ، وقد بقي درهمان وربعٌ تتمَّةً للربع، فنأخذ نصفَها من المجيز، وذلك سهمٌ وثُمن سهم، فاضرب أحدًا وعشرين في ثمانية، فتردُّ العدد الأقصى.

وإن أجاز أحدهما لصاحب الثلث، وأجاز الآخر لصاحب الربع، فالثلث بينهما أسباعًا، ولكلَّ ابنٍ سبعةٌ، فيأخذ صاحب الثلث من المجيز سهمًا ونصفَ سهم؛ ليتمَّ له الثلث، ويأخذ منه صاحب الربع سهمًا وثُمنًا؛ ليتمَّ له الربع، فإذا انتهى الكسر بالثُّمن صحَّت المسألة من العدد الأقصى.

ولو أوصت امرأة بالثلثين، وخلَّفت زوجًا وأمًّا وأختًا لأب، فأجاز الزوج النصفَ، والأمُّ الثلثين، وردَّت الأختُ ما زاد على الثلث، ففريضةُ الإرث عائلةٌ من ستَّةٍ إلى ثمانية؛ ثلاثةٌ للزوج، فيُؤخذ منه نصفها، فيبقى له سهم ونصف، وسهمان للأمَّ، فيُؤخذ منها ثلثا ما في يدها، فيبقى لها ثلثا سهم، وللأخت ثلاثة، فإوخذ منها ثلثُ ما في يدها، فيبقى لها سهمان، فيحصل للموصَى له ثلاثةُ أسهم وخمسةُ أسداس سهم مضروبة في ستَّةٍ بثلاثةٍ وعشرين، وللزوج سهمٌ ونصفٌ في ستَّةٍ بتسعةٍ، وللأُمِّ ثلثا سهمٍ في ستَّةٍ بأربعةٍ، وللأخت سهمان في ستَّةٍ باثني عشر.

وإن وصَّى بما يزيد على التركة، قُسمت على حساب العول، فإذا أوصى لرجل بماله، ولآخَرَ بثلثه، أُخذ مخرجُ الثلث - وهو ثلاثة - وأُعيلت بثلثها، فيُقسم المال أرباعًا إن أجيزت الوصيَّتان، وإن رُدَّتا كان الثلثُ بينهما

ص: 383

أرباعًا على نسبة القسمة حالَ الإجازة.

ولو أوصى لأحدهما بماله، ولآخر بربعه، جُعل المال أربعةً، وأُعيل بربعه، فيُقسم بينهما أخماسًا.

وإن أوصى بعتق عبد لا يملك غيرَه، وأوصى لآخر بالثلث، وأُجيزت الوصيَّتان، فالأصحُّ: أنَّ العتق لا يُقدَّم على سائر الوصايا، فيعتق ثلاثة أرباع العبد، ويرقُّ ربعه لصاحب الثلث.

وإن رُدَّت الوصيَّتان، أُعتق ثلاثة أرباع ثلثه، ورقَّ ربع الثلث لصاحب الثلث.

ولو أوصى لرجل بعبد قيمتُه مئة، ولآخر بثلثِ ماله؛ فإن لم يملك سوى العبدِ، فلصاحب العبد ثلاثةُ أرباعه، ولصاحب الثلث ربعُه.

فإن رُدّت الوصيَّتان اقتسما الثلث أرباعًا.

وإن أُجيز نصف الوصيَّتين، كان نصف العبد بينهما أرباعًا؛ لصاحب العبد ثلاثة أثمان العبد، ولصاحب الثلث ثُمنُه.

وإن ترك مئتي درهم مع العبد، كان للموصَى له بالعبد ثلاثةُ أرباعه، ولصاحب الثلث ربعُه وثلثُ الدراهم، وذلك ستَّةٌ وستُّون درهمًا وثلثا درهم، فنأخذ من رقبة العبد ما قيمتُه خمسةٌ وعشرون، فيكملُ له أحدٌ وتسعون وثلثان، تنقص منها - بسبب الزحمة - ثمانيةٌ وثلثٌ، وللموصَى له بالعبد ثلاثةُ أرباعه بخمسة وسبعين، تَنقص منها بسبب الزحمة خمسةٌ وعشرون؛ لانحصار حقِّه في العبد.

فإن رُدَّت الوصيَّتان إلى الثلث، فالذي قاله فقهاؤنا: أنَّا إذا نظرنا إلى

ص: 384

فريضة الإجازة، وأردنا إكمال الحساب، جعلنا كلَّ ثلث أربعةَ أسهم؛ لإمكان الردِّ إلى الثلث، فنضع المسألة أوَّلًا من اثني عشر، ونضربها في ثلاثة بستَّةٍ وثلاثين، فإذا أُجيزت الوصيَّتان كان للموصَى له بالعبد تسعةٌ من الاثني عشر هي ثلاثةُ أرباعه، ولصاحب الثلث ثلاثةٌ من الاثني عشر هي ربعه، وله ثمانيةُ أسهم من المئتي درهمِ، فيحصل للموصَى لهما عشرون: تسعةٌ لصاحب العبد، وثلاثة لصاحب الثلث.

فإن رُدَّت الوصيَّتان جُعل الثلث عشرين، فتكون جميع التركة ستّين، العبد عشرون منها، لصاحب العبد تسعة من العشرين، ولصاحب الثلث ثلاثة من العبد، فيبقى للورثة من العبد ثمانيةُ أسهم، ولصاحب الثلث ثلاثةُ أسهم من أربعين سهمًا من المئتين، ويبقى للورثة من المئتين اثنان وثلاثون، فيحصلون من المئتين والعبد على أربعين سهمًا هي ضعفُ الوصيَّتين.

وقال الأستاذ أبو منصور: يُضرب صاحب العبد بمثل ما يُضرب به صاحب الثلث، فلم يَعْتَبِرْ حال الردِّ في هذه الصورة بحال الإجازة؛ لأنَّ نقصان حقُّه في حال الاجازة وقع بسبب الزحمة، فإذا رُدَّت الوصيَّة إلى الثلث زالت الزحمة، فزال التفاوتُ لذلك؛ لاتِّساع المجال؛ فإنَّ الوصيَّة بالعبد وصيَّة بمئة، والوصيَّة بالثلث وصيَّة بمئة، فضارب كلُّ واحد منهما بما أُوصي له به، لا بما يُسلَّم له بالإجازة؛ فإنَّ صاحب الثلث لو ردَّ الوصيَّة لكمل العبد لصاحب العبد، ولو ردَّ صاحب العبد الوصيَّة لكمل الثلث لصاحب الثلث، فعلى هذا: نضرب صاحب العبد بقدر خمسين درهمًا، وصاحبَ

ص: 385