الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبهم سواءٌ كان المعيَّن مكيلًا أو موزونًا أو غير ذلك.
وإِن أقرَّ بعدد مبهم، ثمَّ جاء بعده بمفسَّر؛ فإِن خلا العدد عن العطف كان المبهم من جنس المفسَّر، بخلاف العطف على المبهم؛ فإِنَّ المعطوف إِنَّما ذُكر ليثبت، والمفسَّر إِنَّما ذكر ليبيّن.
وإِن اشتمل العدد على حرف عاطف، فالجميعُ من جنس المفسَّر، خلافًا للإصطخريِّ، فإِذا قال: ألف ودرهم، أو: ألف وثوب، أو: ألف وقفيز حنطة، لزمه ما عيَّن، ورُجع في الألف إِليه.
وإِن قال: عشرون درهمًا، أو خمسة عشر درهمًا، أو مئة درهم، أو ألف درهم، فالكلُّ دراهم.
وإِن قال: خمسة وعشرون درهمًا، أو: مئة وخمسة وعشرون درهمًا، أو: ألف وثلاثة دراهم فالكلُّ دراهم، وقال الإصطخريُّ: يلزمه العدد الأخير دراهمَ، ويُرجع فيما قبله إِلى تفسيره.
وإن قال: درهم ونصف، فالأكثرون على أنَّه نصف درهم، وقيل: إِنه مبهم.
* * *
1821 - فصل في الاستثناء
يصحُّ الاستثناء في كلِّ معدود بشرط أن يتَّصل ولا يَستغرِقَ، سواءٌ ساوى المستثنى منه، أو نقص عنه، أو زاد، فإِذا قال: له عليَّ عشرةٌ إِلا تسعة، لزمه درهم.
وإن أقرَّ بشيء، ثمَّ كرر الاستثناءات بعده، فإِن عطف بعضها على بعض فحكمُها واحد، وإن لم يعطف كان الاستئناء من الإِثبات نفيًا، ومن النفي إِثباتًا.
فإِذا قال: له عليَّ عشرةٌ إِلا خمسةً وأربعةً، أو: عشرةٌ إِلا خمسةً وإِلّا أربعةً، لزمه درهم.
وإن قال: عشرةٌ إِلا تسعةً إِلا ثمانيةً، وكذلك إِلى آخر العدد، لزمه خمسة.
وطريقه: أن تَجمع أعدادَ الاستثناءات المُثْبتةِ بيمينك، والنافيةِ بيسارك، ثمَّ تُسقطَ النفيَ من الإِثبات، وتُوجِبَ ما بقي بعد الإِسقاط.
والإِثباتُ ممَّا ذكرته: ثلاثون، والنفي: خمسة وعشرون، فتسقطُها من الثلاثين، فيبقى خمسة.
وإن أردتَ تمييز النفي عن الإِثبات فانظر إِلى العدد الأول؛ فإِن كان شفعًا فالأوتار نفي، وإن كان وترًا فالأشفاع إِثبات.
وإن قال: ليس له عليَّ شيء إِلا درهمًا، لزمه درهم.
وإِن قال: ليس له عليَّ عشرةٌ إِلَّا خمسة، لم يلزمه شيءٌ عند الأكثرين، ويلزمه خمسة عند بعض القيَّاسين.
وإِن قال: عشرة إِلا عشرة، بطل الاستثناء، ولزمت العشرة.
وإِن قال: عشرة إِلَّا عشرة إِلَّا ثلاثة، فهل يبطل الاستثناءان ويلزمه عشرة، أو يصحَّان ويلزمه ثلاثة، أو يختصُّ البطلان بالأوَّل فيلزمه سبعة؟ فيه ثلاثة أوجه تجري في نظائره.