الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يلزمه؛ لإمكان حمل ذلك على الاستهزاء، وأبعدَ مَن أوجب ذلك إِذا قال: زنه أو خذه.
وإِن قال: عليَّ درهم أو دينار، لزمه أحدهما، وأُخذ بالبيان، وأبعدَ مَن قال: لا يلزمه شيء.
1879 - فرع للقاضي:
إِذا قال: لك علي شيء، فقال: ليس لي عليك شيء، إِنَّما لي عليك ألف درهم، لم تُسمع دعواه بالألف؛ لإِبرائه السابق.
ولو قال: لك عليَّ درهم، فقال: ليس لي عليك درهم ولا دانق، إِنَّما لي عليك ألف درهم، سُمعت الدعوى بالألف؛ إِذ يَحْسُنُ أن يقال: ليس حقي عليك درهم ولا دانق، وإِنَّما هو ألف.
* * *