الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإِن وُجد بيد الصانع صفائحُ لم تُكمل؛ فإِن كانت على حدٍّ لا يُجاوزُه الكسر لم نَعرِضْ لها، وإِن كانت على حدٍّ يتجاوز، ففيه تردُّدٌ للإِمام؛ إِذ ليس الابتداء كالدوام.
فإِن بالغنا في الكسر فينبغي أن يُقتصر في الصليب على إِزالة إِحدى خشبتيه عن الأخرى.
ويُمنع أهل الذمَّة من إِظهار المعازف بحيث يسمعها الخارج عن بيوتهم، ويُمنعون من إِظهار الخمور والمجاهرة بشربها، ولا يُتَّبعون في بيوتهم لإِراقتها، فإِن أريقت لم تُضمن.
وإِن ظهر من المسلمين اتِّخاذُها اتُّبِعوا إِلى منازلهم لإِراقتها، وُيحدُّ الحنفيُّ بشرب النبيذ على النصِّ، ولا يُحدُّ الذمِّيُّ بشرب الخمر -وإِن رضي بحكمنا- على المذهب.
ومَن وطئ في نكاح اختُلف في صحَّته، لم يُحدَّ على المذهب، وقيل: يُحدُّ، وقيل: يُحدُّ الحنفي في النكاح بلا وليٍّ.
1968 - فروع:
الأوَّل: إِذا كان معه طائر محترم، فابتلع لؤلؤةً لغيره، فإِن لم يكن مأكولًا وجبت قيمة الحيلولة، وإِن كان مأكولًا ففي ذبحه لاستنقاذها خلاف.
الثاني: لو باع حمارًا بشعيرٍ معيَّن، فقضمه؛ فإِن كان بعد قبض الشعير، لم ينفسخ البيع، ثمَّ يُنظر؛ فإِن كان المشتري قد قبض الحمار، وكان معه عند القضم، ضمن الشعير، وإِن لم يتقابضا؛ فإِن كان البائع مع الحمار عند القضم كان ذلك قبضًا للشعير؛ لأنَّ ذا اليد في عهدة ما في يده، وإِن لم يكن
مالكًا كالمودَعِ إِذا ساق الدابَّه المودَعة ليسقيها، فإِنَّه يضمن ما يتلفه، ومن استحقَّ عوضًا فأتلفه، كان إِتلافُه قبضًا له.
الثالث: لو أدخل الغاصبُ الفصيلَ المغصوب بيتًا، وتعذَّر خروجُه منه لكبره، هُدم من البيت ما لا يمكن خروجُه إِلا به، ولا ضمان على المالك، ولو دخل الفصيل المغصوبُ بنفسه، وكان لو تُرك لهلك، وجب الهدم للإِخراج؛ حرمةً للحيوان، فإِن كان الدخول بتفريط المالك غرم أرش الهدم، وإِن لم يفرِّط لم يلزمه، وينقدح تخريجه على الخلاف في اتِّخاذ المضطرِّ الطعامَ (1).
الرابع: لو غصب فرْدَ خفَّين قيمتُهما عشرون، وأتلفه فصارت قيمةُ الباقي درهمًا، فهل يلزمه درهمٌ، أو عشرةٌ، أو تسعةَ عشر؟ فيه ثلاثة أوجه.
الخامس: لو غصب شاة لها دَرٌّ وصوفٌ ونسلٌ، ضمن ما دخل تحت يده من ذلك، وتوقَّف الشافعيُّ في كون الصوف مثليًّا؛ إِذ لا تتساوى أجزاؤه من الشاة الواحدة، فكيف من الشاتين.
السادس: لو أجَّج نارًا في داره، فأحرق شررُها دارَ جاره، فالرجوعُ في ذلك وأمثاله إِلى العادة، فما عدَّه أهلُ العادة مُجاوِزًا للعادة أَوْجَبَ الضمان، وما عُدَّ مقتصدًا فلا ضمان بسببه، والنارُ اليسيرةُ وقتَ هبوب الرياح في العُرُش وبيوتِ القصب كالنار المجاوِزة للاعتياد.
وإِن سقى أرضه، فانبثق منها ما هدم دار الجار، فعلى ما ذكرناه في
(1) في "ل": "للطعام".