الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والتعويل في الجملة والتفصيل على العرف، وما يعرفه أهله في معنى اليد والاستيلاء.
1942 - فرع:
إِذا شرطنا النقل في قبض المبيعات، فاستولى إِنسان على شيء من المنقولات من غير نقلٍ، مثلَ أن أزعج المالك عن البساط وجلس عليه، أو أنزل الراكب عن الدابّة فركبها ولم يسُقْها، فالمذهب أنَّه غاصب، وقيل: لا يثبت الغصب إِلا بما يكون قبضًا في البيع والرهن.
* * *
1943 - فصل في حفر الغاصب الآبار ونقل التراب
إِذا حفر بئرًا في الأرض المغصوبة ضَمِنَ ما يتلف بها ويتردَّى فيها، ويلزمه طمُّها وإِن منعه المالك، وإِن رضي المالك بها؛ فإِن أبرأه ممَّا يتردَّى فيها، فوجهان:
أظهرهما: أنَّه يبرأ فلا يملك طمَّها.
والثاني: لا يبرأ، فيلزمه طمُّها؛ قطعًا للعدوان.
وإِن رضي بها ولم يبرئه لم يبرأ عند كثير من الأصحاب، وخرَّجه الإِمام على الخلاف.
وإن نقل تراب الأرض من غير تحفير لزمه الردُّ، فإِن منعه المالك؛ فإِن كان قد نقله إِلى ملك له أو لغيره، أو ضيَّق به الشارع، فله ردُّه، وإِن نقله إِلى مواتٍ أو شارع لا يضيِّق على المارَّة، لم يملك الردَّ إِلا أن يلزمه
الضمان بالوضع في الشارع، فإِن أذن المالك في إبقائه في الشارع، أو أبرأه من الضمان، لم يبرأ؛ فإِنَّ المالك لا يملك مباشرةَ ذلك.
ولو كان للمالك مِلْكٌ على طريق النقل، فأمر الغاصبَ بالنقل إِليه، ومنعه من النقل إِلى الأرض المغصوبة، فقد قطع الإِمام بوجوب الامتثال، وإِن أمره بالنقل إِلى ملكٍ أو مواتٍ بقرب الغاصب، وليس على طريق النقل، ففي وجوب الامتثال تردُّد، وإِذا ملَّكْناه النقل، فأراد أن يبسطه في الأرض على الهيئة القديمة، فمنعه المالك، وطلب أن يضعه على طرف الأرض، أُجيب المالك، فإِن نقصت الأرض بنقل التراب، فأراد بسطه ليعيد الهيئة القديمة، فمنعه المالك؛ فإِن أبرأه من الأرش أُجيب المالك، وإِن لم يُبرئه أُجيب الغاصب؛ لأنَّ من نَقَص أرضًا بنقل ترابها فله الاستبداد بالنقل إِن كان مزيلًا للنقص؛ وللمالك إِلزامُه بذلك، فإِن قال: دعه فإِنِّي لا أطلب الأرش، فله ردُّه؛ لأنَّ ذلك وعدٌ لا يلزم.
ولو شقَّ ثوبًا، وطلب أن يرفأه، أو جنى على عبد وطلب أن يعالجه ليبرأ، لم نُجِبْه إِلى ذلك اتِّفاقًا.
وإِن نقصت الأرض وتلف التراب؛ فإِن تساوت أجزاؤه فهو مثليٌّ يُضمن بمثله، فإِن طلب الغاصب ردَّه لتسوية الأرض، وطلب المالك الأرش، ووَضْعَ التراب على طرف الأرض، فأيُّهما يُجاب؟ فيه وجهان، وإِن لم يمكنه ردُّ الهيئة الأولى إِلا بزيادةٍ على ما أخذه من التراب، لم يُمكَّن من بسط الزيادة اتِّفاقًا.