الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإِن كانا عالمين فهما زانيان محدودان، ويجب المهر إِن أكرهها، وإِن طاوعت فوجهان، والولد رقيق لا نسب له، ويضمنه ضمان الغصب، فإِن وضعته ميتًا لم يضمنه على المذهب، وقيل: يضمن بقيمته يوم الوضع، وقياس هذا الوجه: أن يضمن بعشر قيمة الأمِّ.
وإِن اختصَّت الجارية بالعلم حُدَّت، والولد حرٌّ نسيب، وفي المهر الوجهان، وإِن انفصل الولد حيًّا أو ميتًا بجناية أو غير جناية فعلى ما قدَّمناه الآن (1).
ولو حملت البهيمة عنده ووضعت، ضمن الولد؛ فإِن وضعته ميتًا ضمن ما نقص من قيمة الأمِّ؛ فإِن لم ينقص شيء لم يضمن على المذهب، وأَبعدَ مَن أَوجَبَ قيمته بتقدير الحياة، وإِنما ضُمنت الأولاد بالغصب؛ لأنَّ الغاصب تسبَّب إِلى وضع يده عليهم، واليد تثبت بالسبب والمباشرة، كالإِتلاف.
ولو غصب بقرة، فتبعها عجلُها، أو غصب الهادي فتبعه القطيع، ففي كون ذلك تسبُّبًا وجهان.
* * *
1934 - فصل في بيع الغاصب المغصوب
البيع الفاسد ضربان:
(1) وثمة وجه لم يذكره المصنف، وهو أن تكون جاهلة ويكون الواطئ عالمًا بالتحريم، فعند ذلك يجب المهر كما لو كانت مستكرهة. انظر:"نهاية المطلب"(7/ 207).
أحدهما: ما يصدر من المالك، فيُضْمَنُ بالقبض، وهل يُضمن ضمانَ الغصب؟ فيه قولان يجريان في يد المستعير والمُستام، فإِن قلنا بضمان الغصب، ضمن الزوائد والمنافع والأولاد، وإِن نفينا ضمان الغصب، فالأصحُّ أنَّ الاعتبار في قيمة العارية بيوم التلف، وفي السوم والبيع الفاسد بيوم القبض، فلا يضمن ما يزيد بعد القبض.
وقال في "التقريب": يضمن الزيادة المتَّصلة دون المنفصلة.
ولا يضمن منفعة العارية اتِّفاقًا، ويضمن منافع المَسُوم والمقبوض بالبيع الفاسد إِن استوفاها، وإِن لم يستوفها فعلى القولين في كيفيَّة الضمان.
الضرب الثاني: بيع الغاصب، وفي بطلانه قولا وقفِ العقود، فإِن أبطلناه فعَسُر نقضه -لكثرة العقود والمعاملين- ففي البطلان قولان، فإِن أبطلنا البيع فللمشتري حالان:
إحداهما: أن يعلم بالغصب حال البيع، فإِن قبضه فحكمُه حكم الغاصب من الغاصب، فيضمنه بأقصى قيمته من حين قبضه إِلى أن فات، وكذلك يضمن ما حصل في يده من المنافع والزيادات دون ما حصل في يد الغاصب الأوَّل، وللمالك مطالبةُ من شاء منهما، وله مطالبة الأوَّل بكلِّ ما حدث في أيديهما، ولا يطالب الثاني إِلا بما حدث في يده، فإِن تلف عند الثاني استقرَّ عليه الضمان، ومتى ضمن الأوَّل لم يرجع على الثاني إِلا بما دخل في ضمانه.
الحال الثانية: أن يكون المشتري جاهلًا، فإِن أولد الجارية فحكمُه حكم وطء الغاصب مع الجهل في جميع ما ذكرناه حرفًا بحرف، فإِن تكرَّر