المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل الثامن وقف على الفقراء فاحتاج هو أو بعض أولاده أو قرابته] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٢

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْعَتَاقِ وَفِيهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْعَتَاقِ شَرْعًا وَرُكْنِهِ وَحُكْمِهِ وَأَنْوَاعِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعِتْقِ بِالْمِلْكِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْعَبْدِ الَّذِي يُعْتَقُ بَعْضُهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي عِتْقِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ]

- ‌[الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعِتْقِ ضَرْبَانِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْعِتْقِ عَلَى جَعْلٍ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي التَّدْبِيرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعِ فِي الِاسْتِيلَادِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَفِيهِ اثْنَا عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْأَيْمَانِ شَرْعًا وَرُكْنِهَا وَشَرْطِهَا وَحُكْمِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَكُونُ يَمِينًا وَمَا لَا يَكُونُ يَمِينًا وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَحْلِيفِ الظَّلَمَةِ وَفِيمَا يَنْوِي الْحَالِفُ غَيْرَ مَا يَنْوِي الْمُسْتَحْلِفُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَحْلِيفِ الظَّلَمَةِ وَفِيمَا نَوَى الْحَالِفُ غَيْرَ مَا يَنْوِي الْمُسْتَحْلِفُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْكَفَّارَة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الدُّخُولِ وَالسُّكْنَى وَغَيْرِهِمَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِهِمَا]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْكَلَامِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزَوُّجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْيَمِينِ فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْيَمِينِ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الْيَمِينِ فِي تَقَاضِي الدَّرَاهِمِ]

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْأَيْمَان]

- ‌[كِتَابُ الْحُدُودِ وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْحُدُودِ شَرْعًا وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الزِّنَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَدِّ وَإِقَامَتِهِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَاَلَّذِي لَا يُوجِبُهُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجُوعِ عَنْهَا]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي حَدِّ الشُّرْبِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَالتَّعْزِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّعْزِيرِ]

- ‌[كِتَابُ السَّرِقَةِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ السَّرِقَةِ وَمَا تَظْهَرُ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يُقْطَعُ فِيهِ وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْقَطْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْحِرْزِ وَالْأَخْذِ مِنْهُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وَإِثْبَاتِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يُحْدِثُ السَّارِقُ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[كِتَابُ السِّيَرِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى عَشَرَةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِهِ شَرْعًا وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمُوَادَعَةِ وَالْأَمَانِ وَمَنْ يَجُوزُ أَمَانُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَمَانِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْغَنَائِمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي التَّنْفِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُسْتَأْمَنِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي دُخُولِ الْمُسْلِمِ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي دُخُولِ الْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي هَدِيَّةِ مَلِكِ أَهْلِ الْحَرْبِ يَبْعَثُهَا إلَى أَمِيرِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْجِزْيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي إحْدَاث الْبَيْع وَالْكَنَائِس وَبَيْت النَّار]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ]

- ‌[مطلب فِي مُوجِبَاتُ الْكُفْرِ أَنْوَاعٌ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْبُغَاةِ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[مَا يَجْتَمِعُ عِنْدَ الدَّهَّانِينَ فِي إنَائِهِمْ مِنْ الدُّهْنِ يَقْطُرُ مِنْ الْأُوقِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِبَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الْمَفْقُودِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى سِتَّةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ وَأَرْكَانِهَا وَشَرَائِطِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِهَا وَاَلَّتِي لَا تَصِحُّ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَصْحُ أَنْ يَكُونَ رَأْسَ الْمَالِ وَمَا لَا يَصِحُّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْمُفَاوَضَةِ وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير شَرِكَة الْمُعَاوَضَة وَشَرَائِطهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَفَاوِضَيْنِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ عَنْ صَاحِبِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا تَبْطُلُ بِهِ الْمُفَاوَضَةُ وَمَا لَا تَبْطُلُ بِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي تَصَرُّفِ أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فِي مَالِ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي تَصَرُّفِ أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فِي عَقْدِ صَاحِبِهِ وَفِيمَا وَجَبَ بِعَقْدِ صَاحِبِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُتَفَاوِضَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير شَرِكَة الْعَنَانِ وَشَرَائِطِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي شَرْطِ الرِّبْحِ وَالْوَضِيعَةِ وَهَلَاكِ الْمَالِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي تَصَرُّفِ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ وَشَرِكَةِ الْأَعْمَالِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الْوَقْف وَرُكْنِهِ وَسَبَبِهِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ وَالْأَلْفَاظِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا الْوَقْفُ وَمَا لَا يَتِمُّ بِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَجُوزُ وَقْفُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ وَفِي وَقْفِ الْمُشَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي وَقْفِ الْمُشَاعِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمَصَارِفِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَمَانِيَةِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَكُونُ مَصْرِفًا لِلْوَقْفِ وَمَنْ لَا يَكُونُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْقَرَابَةِ وَبَيَانِ مَعْرِفَةِ الْقَرَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْوَقْفِ عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْوَقْفِ عَلَى جِيرَانِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْوَقْفِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْآلِ وَالْجِنْسِ وَالْعَقِبِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَوَالِي وَالْمُدَبَّرِينَ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

- ‌[الْفَصْل الثَّامِن وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاء فَاحْتَاجَ هُوَ أَوْ بَعْض أَوْلَاده أَوْ قَرَابَته]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي وِلَايَةِ الْوَقْفِ وَتَصَرُّفِ الْقَيِّمِ فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌[فَصْلٌ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَلَّةِ وَفِيمَا إذَا أَقْبَلَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ أَوْ مَاتَ الْبَعْضُ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالصَّكِّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي غَصْبِ الْوَقْفِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي وَقْفِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَصِيرُ بِهِ مَسْجِدًا وَفِي أَحْكَامِهِ وَأَحْكَامِ مَا فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْوَقْفِ وَتَصَرُّفُ الْقَيِّمِ وَغَيْرِهِ فِي مَالِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشْر فِي الرِّبَاطَات وَالْمَقَابِر وَالْخَانَات وَالْحِيَاض]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْأَوْقَافِ الَّتِي يُسْتَغْنَى عَنْهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

الفصل: ‌[الفصل الثامن وقف على الفقراء فاحتاج هو أو بعض أولاده أو قرابته]

بَعْدِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَبَاعَ زَيْدٌ سَالِمًا فَالْغَلَّةُ لِسَالِمٍ تَدُورُ مَعَهُ كَيْفَ دَارَ، فَإِنْ مَلَكَ الْوَاقِفُ سَالِمًا بَطَلَ الْوَقْفُ عَلَى سَالِمٍ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَالْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ: عَلَى سَالِمٍ مَمْلُوكِي وَمِنْ بَعْدِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَالْغَلَّةُ لِلْمَسَاكِينِ وَلَا يَكُونُ لِسَالِمٍ وَلَا لِلْوَاقِفِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَإِنْ بَاعَ الْوَاقِفُ سَالِمًا هَذَا مِنْ رَجُلٍ لَا يَكُونُ لِسَالِمٍ وَلَا لِمَوْلَاهُ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ شَيْءٌ فَقَدْ جُوِّزَ الْوَقْفُ عَلَى أَوْلَادِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَّبَّرَاتِهِ وَلَمْ يُجَوِّزْ الْوَقْفَ عَلَى الْمَمَالِيكِ، وَقَدْ أَشَارَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: لِأَنَّ فِيهِنَّ ضَرْبًا مِنْ الْعِتْقِ وَلَا كَذَلِكَ فِي الْمَمَالِيكِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

سُئِلَ أَبُو حَامِدٍ عَنْ ضَيْعَةٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى الْمَوَالِي لَوْ أَرَادُوا قِسْمَةَ هَذَا الْوَقْفِ لِأَجْلِ الْعِمَارَةِ هَلْ لَهُمْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ يَجُوزُ إذَا كَانَتْ قِسْمَةَ حِفْظٍ وَعِمَارَةٍ لَا قِسْمَةَ تَمْلِيكٍ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْيَتِيمَةِ.

[الْفَصْل الثَّامِن وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاء فَاحْتَاجَ هُوَ أَوْ بَعْض أَوْلَاده أَوْ قَرَابَته]

(الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَاحْتَاجَ هُوَ أَوْ بَعْضُ أَوْلَادِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ) وَفِي الْفَتَاوَى إذَا جَعَلَ أَرْضًا مَوْقُوفَةً عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَاحْتَاجَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ أَوْ احْتَاجَ الْوَاقِفُ لَا يُعْطَى لَهُ مِنْ تِلْكَ الْغَلَّةِ شَيْءٌ عِنْدَ الْكُلِّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَإِنْ قَالَ فِي الصِّحَّةِ: أَرْضِي مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ بَعْدِي، وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَرَضِ وَمَاتَ وَلَهُ ابْنَةٌ صَغِيرَةٌ لَا يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهَا وَهَذَا التَّفْصِيلُ مَذْكُورٌ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ حُسَامُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَبِهِ يُفْتَى.

كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ فَإِنْ احْتَاجَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ أَوْ بَعْضُ وَلَدِهِ إلَى ذَلِكَ الْوَقْفِ فِي الصِّحَّةِ (فَهَهُنَا أَحْكَامٌ) : أَحَدُهُمَا أَنَّ صَرْفَ الْغَلَّةِ إلَى فُقَرَاءِ الْقَرَابَةِ أَوْلَى فَإِنْ فَضَلَ مِنْهَا شَيْءٌ يُصْرَفُ لِلْأَجَانِبِ. وَالثَّانِي أَنْ لَا يُنْظَرَ إلَى الْمُحْتَاجِينَ يَوْمَ خُلِقَتْ الْغَلَّةُ. وَالثَّالِثُ أَنْ يُنْظَرَ إلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْهُ فِي الْقَرَابَةِ وَهُوَ وَلَدُ الصُّلْبِ أَوَّلًا ثُمَّ وَلَدُ الْوَلَدِ ثُمَّ الْبَطْنُ الثَّالِثُ ثُمَّ الْبَطْنُ الرَّابِعُ وَإِنْ سَفَلُوا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَؤُلَاءِ أَحَدٌ أَوْ فَضَلَ أَعْطَى فُقَرَاءَ الْقَرَابَةِ وَيَبْدَأُ فِيهِمْ أَيْضًا بِالْأَقْرَبِ، الْحَاوِي ثُمَّ إلَى مَوَالِي الْوَاقِفِ ثُمَّ إلَى جِيرَانِهِ ثُمَّ إلَى أَهْلِ مِصْرِهِ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ إلَى الْوَاقِفِ مَنْزِلًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَهَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالرَّابِعُ أَنْ يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ يُعْطَى أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَهَذَا قَوْلُ هِلَالٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْحَاوِي هَذَا

ص: 395

إذَا وُقِفَتْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَاحْتَاجَ إلَيْهِ بَعْضُ قَرَابَتِهِ وَأَمَّا إذَا وَقَفَ عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ فَيُصْرَفُ جَمِيعُ الْغَلَّةِ إلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَأَمَّا إذَا وَقَفَ عَلَى الْأَفْقَرِ فَالْأَفْقَرِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَهَهُنَا لَا يُعْطَى الْكُلُّ إنَّمَا يُعْطَى أَقَلُّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فَإِنْ أَعْطَى الْقَاضِي الْقَرَابَةَ مِنْ وَقْفِ الْفُقَرَاءِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ أَعْطَاهُمْ وَلَمْ يَقْضِ بِذَلِكَ لَا يَصِيرُ ذَلِكَ سَبَبًا لِوُجُوبِ شَيْءٍ لَهُمْ حَتَّى كَانَ لِلْقَاضِي الَّذِي يَجِيءُ بَعْدَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِيهِمْ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ قَدْ قَضَى بِذَلِكَ فَقَالَ: لِلْقَيِّمِ حَكَمْت بِذَلِكَ وَجَعَلْته رَاتِبَةً لَهُمْ فِي الْوَقْفِ صَارُوا أَحَقَّ مِنْ سَائِرِ الْفُقَرَاءِ. وَلَيْسَ لِلْقَاضِي الَّذِي يَجِيءُ بَعْدَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَلَوْ وَقَفَ أَرْضَهُ عَلَى أَنَّ نِصْفَ غَلَّتِهَا لِلْمَسَاكِينِ وَنِصْفَهَا لِلْفُقَرَاءِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَاحْتَاجَ قَرَابَتُهُ وَكَانَ الَّذِي سَمَّى لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ أَيُعْطِيهِمْ مَا جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ لِفَقْرِهِمْ قَالَ هِلَالٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا. وَهُوَ قَوْلُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ السَّمْتِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْبَلْخِيّ وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْفَارِسِيُّ وَالْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُّ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى: يُعْطَوْنَ مِنْ نَصِيبِ الْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّهُمْ فُقَرَاءُ، وَفُقَرَاءُ قَرَابَتِهِ يَسْتَحِقُّونَ بِالْجِهَتَيْنِ جَمِيعًا، كَمَنْ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى قَرَابَتِهِ وَأَرْضًا عَلَى جِيرَانِهِ وَبَعْضُ جِيرَانِهِ قَرِيبُهُ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ مِنْ الْوَقْفَيْنِ بِالْوَصْفَيْنِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنَّ الْوَاقِفَ إنْ شَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَنَّ لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ كَذَا وَلِلْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ كَذَا يُعْطَى فُقَرَاءُ الْقَرَابَةِ مِنْ نَصِيبِ الْفُقَرَاءِ، وَإِنْ شَرَطَ أَنَّ لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِي كَذَا وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ لَا يُعْطَى فُقَرَاءُ الْقَرَابَةِ مِنْ نَصِيبِ الْفُقَرَاءِ وَبِهِ أَخَذَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْبَلْخِيّ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَلَوْ كَانَ الْوَاقِفُ جَعَلَ الْغَلَّةَ لِلْغَارِمِينَ أَوْ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الرِّقَابِ فَاحْتَاجَ بَعْضُ وَلَدِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ إلَى ذَلِكَ لَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ وَالْقَرِيبُ مِنْهُمْ فَيَكُونُ غَارِمًا أَوْ مِنْ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَحِينَئِذٍ يُبْدَأُ بِهِمْ كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَلَوْ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ وَأَرْضًا لَهُ أُخْرَى عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَوَقْفُ الْقَرَابَةِ لَا يَكْفِيهِمْ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَالْقَرَابَةُ يُعْطَوْنَ مِنْ الْوَقْفِ الْآخَرِ مَا يَكْفِيهِمْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ لَا يُعْطَوْنَ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْجَوَابِ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَقْدُ وَاحِدًا عَلَى قَوْلِ هِلَالٍ

ص: 396