المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الثامن في اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٢

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْعَتَاقِ وَفِيهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْعَتَاقِ شَرْعًا وَرُكْنِهِ وَحُكْمِهِ وَأَنْوَاعِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعِتْقِ بِالْمِلْكِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْعَبْدِ الَّذِي يُعْتَقُ بَعْضُهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي عِتْقِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ]

- ‌[الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعِتْقِ ضَرْبَانِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْعِتْقِ عَلَى جَعْلٍ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي التَّدْبِيرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعِ فِي الِاسْتِيلَادِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَفِيهِ اثْنَا عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْأَيْمَانِ شَرْعًا وَرُكْنِهَا وَشَرْطِهَا وَحُكْمِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَكُونُ يَمِينًا وَمَا لَا يَكُونُ يَمِينًا وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَحْلِيفِ الظَّلَمَةِ وَفِيمَا يَنْوِي الْحَالِفُ غَيْرَ مَا يَنْوِي الْمُسْتَحْلِفُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَحْلِيفِ الظَّلَمَةِ وَفِيمَا نَوَى الْحَالِفُ غَيْرَ مَا يَنْوِي الْمُسْتَحْلِفُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْكَفَّارَة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الدُّخُولِ وَالسُّكْنَى وَغَيْرِهِمَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِهِمَا]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْكَلَامِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزَوُّجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْيَمِينِ فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْيَمِينِ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الْيَمِينِ فِي تَقَاضِي الدَّرَاهِمِ]

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْأَيْمَان]

- ‌[كِتَابُ الْحُدُودِ وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْحُدُودِ شَرْعًا وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الزِّنَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَدِّ وَإِقَامَتِهِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَاَلَّذِي لَا يُوجِبُهُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجُوعِ عَنْهَا]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي حَدِّ الشُّرْبِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَالتَّعْزِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّعْزِيرِ]

- ‌[كِتَابُ السَّرِقَةِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ السَّرِقَةِ وَمَا تَظْهَرُ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يُقْطَعُ فِيهِ وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْقَطْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْحِرْزِ وَالْأَخْذِ مِنْهُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وَإِثْبَاتِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يُحْدِثُ السَّارِقُ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[كِتَابُ السِّيَرِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى عَشَرَةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِهِ شَرْعًا وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمُوَادَعَةِ وَالْأَمَانِ وَمَنْ يَجُوزُ أَمَانُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَمَانِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْغَنَائِمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي التَّنْفِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُسْتَأْمَنِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي دُخُولِ الْمُسْلِمِ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي دُخُولِ الْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي هَدِيَّةِ مَلِكِ أَهْلِ الْحَرْبِ يَبْعَثُهَا إلَى أَمِيرِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْجِزْيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي إحْدَاث الْبَيْع وَالْكَنَائِس وَبَيْت النَّار]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ]

- ‌[مطلب فِي مُوجِبَاتُ الْكُفْرِ أَنْوَاعٌ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْبُغَاةِ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[مَا يَجْتَمِعُ عِنْدَ الدَّهَّانِينَ فِي إنَائِهِمْ مِنْ الدُّهْنِ يَقْطُرُ مِنْ الْأُوقِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِبَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الْمَفْقُودِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى سِتَّةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ وَأَرْكَانِهَا وَشَرَائِطِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِهَا وَاَلَّتِي لَا تَصِحُّ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَصْحُ أَنْ يَكُونَ رَأْسَ الْمَالِ وَمَا لَا يَصِحُّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْمُفَاوَضَةِ وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير شَرِكَة الْمُعَاوَضَة وَشَرَائِطهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَفَاوِضَيْنِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ عَنْ صَاحِبِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا تَبْطُلُ بِهِ الْمُفَاوَضَةُ وَمَا لَا تَبْطُلُ بِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي تَصَرُّفِ أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فِي مَالِ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي تَصَرُّفِ أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فِي عَقْدِ صَاحِبِهِ وَفِيمَا وَجَبَ بِعَقْدِ صَاحِبِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُتَفَاوِضَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير شَرِكَة الْعَنَانِ وَشَرَائِطِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي شَرْطِ الرِّبْحِ وَالْوَضِيعَةِ وَهَلَاكِ الْمَالِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي تَصَرُّفِ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ وَشَرِكَةِ الْأَعْمَالِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الْوَقْف وَرُكْنِهِ وَسَبَبِهِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ وَالْأَلْفَاظِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا الْوَقْفُ وَمَا لَا يَتِمُّ بِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَجُوزُ وَقْفُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ وَفِي وَقْفِ الْمُشَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي وَقْفِ الْمُشَاعِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمَصَارِفِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَمَانِيَةِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَكُونُ مَصْرِفًا لِلْوَقْفِ وَمَنْ لَا يَكُونُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْقَرَابَةِ وَبَيَانِ مَعْرِفَةِ الْقَرَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْوَقْفِ عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْوَقْفِ عَلَى جِيرَانِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْوَقْفِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْآلِ وَالْجِنْسِ وَالْعَقِبِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَوَالِي وَالْمُدَبَّرِينَ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

- ‌[الْفَصْل الثَّامِن وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاء فَاحْتَاجَ هُوَ أَوْ بَعْض أَوْلَاده أَوْ قَرَابَته]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي وِلَايَةِ الْوَقْفِ وَتَصَرُّفِ الْقَيِّمِ فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌[فَصْلٌ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَلَّةِ وَفِيمَا إذَا أَقْبَلَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ أَوْ مَاتَ الْبَعْضُ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالصَّكِّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي غَصْبِ الْوَقْفِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي وَقْفِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَصِيرُ بِهِ مَسْجِدًا وَفِي أَحْكَامِهِ وَأَحْكَامِ مَا فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْوَقْفِ وَتَصَرُّفُ الْقَيِّمِ وَغَيْرِهِ فِي مَالِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشْر فِي الرِّبَاطَات وَالْمَقَابِر وَالْخَانَات وَالْحِيَاض]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْأَوْقَافِ الَّتِي يُسْتَغْنَى عَنْهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

الفصل: ‌[الباب الثامن في اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك]

[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزَوُّجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

َ لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي أَوْ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يُؤَاجِرُ فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ لَا يَأْمُرَ غَيْرَهُ فَحِينَئِذٍ شَدَّدَ الْأَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ بِنِيَّتِهِ أَوْ يَكُونُ الْحَالِفُ مِمَّنْ لَا يُبَاشِرُ هَذِهِ الْعُقُودَ بِنَفْسِهِ فَحِينَئِذٍ يَحْنَثُ بِالتَّفْوِيضِ فَإِنْ كَانَ يُبَاشِرُ تَارَةً وَيُفَوِّضُ أُخْرَى يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ، كَذَا فِي الْكَافِي.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي يَحْنَثُ بِالْفَاسِدِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبِاَلَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي وَبِالْبَيْعِ بِطَرِيقِ الْفُضُولِ وَبِالْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ عِنْدَ التَّقَابُضِ وَلَا يَحْنَثُ بِالْبَيْعِ الْبَاطِلِ وَبَيْعِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ وَكَذَا بِالْإِقَالَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ أَمَّا لَوْ تَبَايَعَا بِلَفْظِ الْإِقَالَةِ ابْتِدَاءً فَيَحْنَثُ وَلَا يَحْنَثُ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِالتَّرَاضِي وَلَا يَحْنَثُ بِدُونِ قَبُولِ الْمُشْتَرِي، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ فَبَاعَ الْفُضُولِيُّ مَالَهُ فَأَجَازَ لَا يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّى الْبَيْعُ بِنَفْسِهِ، كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي فَاشْتَرَى شَيْئًا مِنْ الْفُضُولِيِّ أَوْ الْخَمْرِ يَحْنَثُ، كَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ.

سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَمَّنْ حَلَفَ أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ فَسُرِقَ مِنْهُ قَالَ: لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَسْتَيْقِنْ بِمَوْتِهِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إذَا قَالَ: إنْ لَمْ أَبِعْ هَذَا الْعَبْدَ فَكَذَا فَأَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ دَبَّرَهُ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ لِلْجَارِيَةِ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَحْنَثُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة

قَالَ لِأَمَتِهِ: إنْ لَمْ أَبِعْك فَأَنْت حُرَّةٌ فَاسْتَوْلَدَهَا عَتَقَتْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

حَلَفَ لَا يَبِيعُ هَذَا الْعَبْدَ وَلَا يَهَبُهُ قَالَ نُصَيْرٌ: يَهَبُ وَيَبِيعُ نِصْفَهُ فَلَا يَحْنَثُ.

سُئِلَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الرَّازِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ حَلَفَ لَيَبِيعَنَّ جَارِيَتَهُ وَلَا يُوَقِّتُ حَتَّى وَلَدَتْ مِنْهُ فَقَالَ: لَا يَحْنَثُ الْمَوْلَى اسْتِحْسَانًا.

وَسُئِلَ أَبُو نَصْرٍ الدَّبُوسِيُّ عَمَّنْ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: إنْ لَمْ أَبِعْك إلَى شَهْرٍ فَأَنْت حُرَّةٌ ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ مِنْهُ قَالَ: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ الشَّهْرِ إذَا جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حَنِثَ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ الشَّهْرِ وَإِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ الشَّهْرِ إجْمَاعًا، كَذَا فِي الْحَاوِي

رَجُلٌ قَالَ: وَاَللَّهِ لَأَبِيعَنَّ أُمَّ وَلَدِ فُلَانٍ أَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَأَبِيعَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الْحُرَّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ عَلَى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إنْ بَاعَهُمَا بَيْعًا فَاسِدًا بَرَّ فِي يَمِينِهِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: لَوْ بِعْت هَذَا الْمَمْلُوكَ مِنْ زَيْدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَقَالَ زَيْدٌ: قَدْ أَجَزْت ذَلِكَ أَوْ رَضِيت ثُمَّ اشْتَرَى لَمْ يَعْتِقْ وَلَوْ قَالَ: إنْ اشْتَرَى زَيْدٌ مِنِّي هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ زَيْدٌ: نَعَمْ ثُمَّ اشْتَرَاهُ عَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، كَذَا فِي الْإِيضَاحِ.

رَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رَجُلٍ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَبِيعُك هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ حَتَّى تَزِيدَنِي فَبَاعَهُ بِتِسْعَةٍ لَا يَحْنَثُ فِي الْقِيَاسِ يَحْنَثُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَحْنَثُ وَبِالْقِيَاسِ أُخِذَ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُهُ بِعَشَرَةٍ إلَّا بِأَكْثَرَ أَوْ بِزِيَادَةٍ فَبَاعَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ يَحْنَثُ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ بِتِسْعَةٍ وَدِينَارٍ فِي الْقِيَاسِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ حَتَّى يُنْقِصَهُ إنْ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ يَحْنَثُ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِأَحَدَ عَشَرَ يَحْنَثُ أَيْضًا وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِتِسْعَةٍ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِتِسْعَةٍ وَدِينَارٍ لَمْ يَحْنَثْ قِيلَ: هَذَا جَوَابُ الْقِيَاسِ أَمَّا عَلَى جَوَابِ الِاسْتِحْسَانِ فَيَحْنَثُ.

وَلَوْ قَالَ: عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ إلَّا بِالْأَقَلِّ أَوْ بِالْأَنْقَصِ فَاشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ أَوْ بِأَكْثَرَ يَحْنَثُ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِتِسْعَةٍ وَدِينَارٍ أَوْ بِتِسْعَةٍ وَثَوْبٍ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَحْنَثَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَحْنَثُ وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ: لَا أَبِيعُكَ بِعَشَرَةٍ حَتَّى تَزِيدَنِي فَبَاعَهُ بِتِسْعَةٍ وَدِينَارٍ قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ فِي بَابِ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ فِي التَّسَاوُمِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ.

رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَ دَارِهِ فَأَعْطَاهَا امْرَأَتَهُ فِي صَدَاقِهَا حَنِثَ قَالَ

ص: 113

الصَّدْرُ الشَّهِيدُ هَذَا: إذَا تَزَوَّجَهَا بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ أَعْطَاهَا الدَّارَ عِوَضًا عَنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ أَمَّا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى الدَّارِ لَمْ يَحْنَثْ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

حَلَفَ لَا يَبِيعُ هَذَا الْفَرَسَ فَأَخَذَ رَجُلٌ ذَلِكَ الْفَرَسَ وَأَعْطَاهُ بَدَّلَهُ وَرَضِيَ صَاحِبُ الْفَرَسِ بِذَلِكَ لَا يَحْنَثُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.

اشْتَرَى بِالتَّعَاطِي ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ مَا اشْتَرَى أَجَابَ الْإِمَامُ عَلَمُ الْهُدَى الْمَاتُرِيدِيُّ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَاخْتَارَهُ ظَهِيرُ الدِّينِ.

وَكَذَا لَوْ بَاعَ بِالتَّعَاطِي ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْ لَا يَحْنَثُ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ الثَّانِي وَقَالَ الْإِمَامُ الْفَضْلِيُّ: لَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ بِالتَّعَاطِي أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْبَيْعِ بَلْ يَشْهَدُ عَلَى التَّعَاطِي، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

الْأَصْلُ أَنَّ مَنْ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى فِعْلٍ فِي مَحَلٍّ وَذَكَرَ اللَّامَ يُنْظَرُ إنْ ذَكَرَ اللَّامَ مَقْرُونًا بِمَحِلِّ الْفِعْلِ فَيَمِينُهُ عَلَى فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ حَتَّى إذَا فَعَلَ الْحَالِفُ ذَلِكَ الْفِعْلَ فِي مِلْكِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ حَنِثَ سَوَاءٌ فَعَلَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْفِعْلُ مِمَّا تَجْرِي فِيهِ الْوَكَالَةُ أَوْ لَا تَجْرِي وَإِنْ ذَكَرَ اللَّامَ مَقْرُونًا بِالْفِعْلِ إنْ كَانَ فِعْلًا تَجْرِي فِيهِ الْوَكَالَةُ وَلَهُ حُقُوقٌ يَرْجِعُ الْوَكِيلُ فِيهِ بِعُهْدَةِ مَا لَحِقَهُ مِنْ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُوَكِّلِ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَيَمِينُهُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْأَمْرِ حَتَّى إذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ فِي مَحِلِّهِ بِأَمْرِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ يَحْنَثُ سَوَاءٌ كَانَ مَحِلُّ الْفِعْلِ مِلْكَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَوْ مِلْكَ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ فِعْلًا لَا تَجْرِي فِيهِ الْوَكَالَةُ أَصْلًا كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ أَوْ تَجْرِي فِيهِ الْوَكَالَةُ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حُقُوقٌ يَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِهَا عَلَى الْمُوَكِّلِ كَالضَّرْبِ وَنَحْوِهِ فَيَمِينُهُ عَلَى فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ فِي مِلْكِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ فَعَلَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ فِي مِلْكِ غَيْرِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ بِأَمْرِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ: إنْ بِعْت لَك ثَوْبًا فَعَبْدِي حُرٌّ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَدَفَعَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ثَوْبًا إلَى رَجُلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى الْحَالِفِ لِيَبِيعَهُ فَجَاءَ الْمُتَوَسِّطُ بِالثَّوْبِ إلَى الْحَالِفِ وَقَالَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ لِفُلَانٍ يَعْنِي الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ وَلَمْ يَقُلْ لِفُلَانٍ إلَّا أَنَّ الْحَالِفَ يَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَبَاعَ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَلَوْ قَالَ الْمُتَوَسِّطُ: هَذَا الثَّوْبَ لِي أَوْ قَالَ: بِعْهُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْحَالِفُ أَنَّهُ رَسُولُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَبَاعَ لَا يَحْنَثُ.

وَأَمَّا إذَا قَالَ: إنْ بِعْت ثَوْبًا لَكَ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا يَحْنَثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ سَوَاءً قَالَ لَهُ الْمُتَوَسِّطُ بِعْهُ لِفُلَانٍ أَوْ قَالَ: بِعْهُ لِي أَوْ قَالَ: بِعْهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الثَّوْبُ مَمْلُوكًا لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَإِنْ نَوَى فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ أَنْ يَبِيعَ ثَوْبًا هُوَ مِلْكُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَنَوَى فِي الْفَصْلِ الثَّانِي أَنْ يَبِيعَ بِأَمْرِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا أَنَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ يُصَدِّقُهُ الْقَاضِي وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي لَا يُصَدِّقُهُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعَ عَشَرَ.

فِي الْمُنْتَقَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حَلَفَ لَا يَبِيعُ لِفُلَانٍ ثَوْبًا ثُمَّ بَاعَ الْحَالِفُ ثَوْبًا لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَأَجَازَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ الْبَيْعَ يَحْنَثُ وَلَوْ بَاعَهُ الْحَالِفُ لِنَفْسِهِ لَا لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ فِي بَابِ الْحِنْثِ فِيمَا يَفْعَلُهُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ لَك شَيْئًا مِنْ مَتَاعِك فَبَاعَ وِسَادَةً فِيهَا صُوفُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

إذَا سَاوَمَ الرَّجُلُ رَجُلًا بِعَبْدٍ فَأَرَادَ الْبَائِعُ أَلْفًا وَسَأَلَهُ الْمُشْتَرِي بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَالَ الْبَائِعُ: هُوَ حُرٌّ إنْ حَطَطْت عَنْك مِنْ الْأَلْفِ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: بِعْتُك بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَبِلَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ حَنِثَ الْبَائِعُ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ قَالَ عِنْدَ الْمُسَاوِمَةِ: إنْ حَطَطْت مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَهُوَ حُرٌّ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا لَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَلَوْ حَطَّ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا بَعْدَ ذَلِكَ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَلَكِنْ لَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ؛ لِأَنَّهُ زَائِلٌ عَنْ مِلْكِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُعَلَّقُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ أَوْ عِتْقَ عَبْدٍ آخَرَ تَطْلُقُ الْمَرْأَةُ وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ وَكَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ لَهُ بَعْضَ الثَّمَنِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ

ص: 114

بَعْدَهُ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَلَوْ حَطَّ عَنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ أَوْ وَهَبَ مِنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ إنْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: رَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا ثَوْبًا فَأَبَى الْبَائِعُ أَنْ يُنْقِصَهُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ اشْتَرَاهُ بِاثْنَيْ عَشَرَ فَاشْتَرَاهُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ أَوْ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَدِينَارٍ أَوْ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَثَوْبٍ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَدِينَارٍ أَوْ بِأَحَدَ عَشَرَ وَثَوْبٍ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ: عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ فَبَاعَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ أَوْ بِعَشَرَةٍ وَدِينَارٍ أَوْ بِتِسْعَةٍ وَدِينَارٍ: لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ فِي بَابِ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ فِي الْمُسَاوِمَةِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ.

بَاعَ أَشْيَاءَ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ ثَمَنَهُ فَأَخَذَ بِهَا حِنْطَةً حَنِثَ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ فِي الشِّرَاءِ

وَلَوْ حَلَفَ لَا أَبِيعُ هَذَا مِنْ أَحَدٍ فَبَاعَهُ مِنْ اثْنَيْنِ حَنِثَ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

حَلَفَ لَا يَشْتَرِي ثَوْبًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَاشْتَرَى كِسَاءَ خَزٍّ أَوْ طَيْلَسَانًا أَوْ فَرْوًا أَوْ قَبَاءً يَحْنَثُ.

وَلَوْ اشْتَرَى مَسْحًا أَوْ بِسَاطًا أَوْ قَلَنْسُوَةً أَوْ طُنْفُسَةً لَا يَحْنَثُ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى خِرْقَةً لَا تُسَاوِي نِصْفَ ثَوْبٍ وَلَوْ بَلَغَ النِّصْفَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ يَحْنَثُ وَلَوْ اشْتَرَى قَدْرَ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ يَحْنَثُ هَكَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

حَلَفَ لَا يَشْتَرِي لَهَا ثَوْبًا فَاشْتَرَى لَهَا الْخِمَارَ لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي الْجَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي كَتَّانًا فَهُوَ فِي عُرْفِنَا ثَوْبُ الْكَتَّانِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ مِنْ فُلَانٍ فَأَسْلَمَ الْحَالِفُ إلَيْهِ فِي ثَوْبٍ حَنِثَ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ لِأَمَتِهِ ثَوْبًا جَدِيدًا فَالْجَدِيدُ فِي الْعُرْفِ مَا لَا يَكُونُ غَسِيلًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي طَعَامًا فَاشْتَرَى حِنْطَةً حَنِثَ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى، كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ خُبْزًا لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَدْفَعْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ إلَى الْخَبَّازِ أَوَّلًا ثُمَّ يَقُولُ: ادْفَعْ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ خُبْزًا وَلَوْ قَالَ قَبْلَ الدَّفْعِ إلَى الْخَبَّازِ لَا يَحْنَثُ وَفِي الْجَامِعِ يَحْنَثُ إذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى الدَّرَاهِمِ قَبْلَ الدَّفْعِ أَوْ بَعْدَهُ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ شَعِيرًا فَاشْتَرَى حِنْطَةً فِيهَا حَبَّاتُ شَعِيرٍ لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي آجُرًّا أَوْ خَشَبًا أَوْ قَصَبًا فَاشْتَرَى دَارًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي ثَمَرَ نَخْلٍ فَاشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ وَفِي النَّخْلِ ثَمَرَةٌ وَشَرَطَ الْمُشْتَرِي الثَّمَرَةَ يَحْنَثُ، كَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي بَقْلًا فَاشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا بَقْلٌ وَاشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي الْبَقْلَ يَحْنَثُ لِدُخُولِ الْبَقْلِ فِي الْبَيْعِ مَقْصُودًا لَا تَبَعًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي لَحْمًا فَاشْتَرَى شَاةً حَيَّةً لَا يَحْنَثُ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي زَيْتًا فَاشْتَرَى زَيْتُونًا وَعَلَى هَذَا قَالُوا فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي قَصَبًا وَلَا خُوصًا فَاشْتَرَى بُورِيًّا أَوْ زَبِيلًا مِنْ خُوصٍ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي جَدْيًا فَاشْتَرَى شَاةً حَامِلًا بِجَدْيٍ أَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي مَمْلُوكًا صَغِيرًا فَاشْتَرَى أَمَةً حَامِلًا، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي شَجَرًا فَاشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا شَجَرٌ لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي حَائِطًا فَاشْتَرَى دَارًا مَبْنِيَّةً كَانَ حَانِثًا اسْتِحْسَانًا.

رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ نَخْلًا فَاشْتَرَى حَائِطًا فِيهِ نَخْلٌ حَنِثَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي صُوفًا فَاشْتَرَى شَاةً عَلَى ظَهْرِهَا صُوفٌ لَا يَكُونُ حَانِثًا وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهَا بِصُوفٍ مَجْزُوزٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَفِي الصُّوفِ لَا يَحْنَثُ بِشِرَاءِ إهَابٍ عَلَيْهِ صُوفٌ وَعَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَحْنَثُ بِالْإِهَابِ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي لَبَنًا فَاشْتَرَى شَاةً فِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ لَا يَكُونُ حَانِثًا وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهَا بِلَبَنٍ مِنْ جِنْسِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

هَذَا وَبَيْعُ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ سَوَاءٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَا يَكُونُ حَانِثًا فِي يَمِينٍ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ لَبَنًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي أَلْيَةً فَاشْتَرَى شَاةً مَذْبُوحَةً كَانَ حَانِثًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ إذَا دَخَلَ فِي الشِّرَاءِ تَبَعًا

ص: 115

لِغَيْرِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَا يَقَعُ بِهِ الْحِنْثُ وَإِنْ دَخَلَ مَقْصُودًا يَقَعُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي لَحْمًا فَاشْتَرَى رَأْسًا لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي رَأْسًا فَهَذَا عَلَى رَأْسِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا عَلَى رَأْسِ الْغَنَمِ وَهَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ.

وَإِذَا حَلَفَ لَا يَشْتَرِي شَحْمًا فَاشْتَرَى شَحْمَ الْبَطْنِ يَحْنَثُ وَلَوْ اشْتَرَى شَحْمَ الظَّهْرِ وَهُوَ الشَّحْمُ الَّذِي يُخَالِطُ اللَّحْمَ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْأَصْلِ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ قَالَ: لَا يَشْتَرِي بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ إلَّا لَحْمًا فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا لَحْمًا وَبِبَعْضِهَا غَيْرَ لَحْمٍ لَا يَكُونُ حَانِثًا حَتَّى يَشْتَرِيَ بِكُلِّهَا غَيْرَ لَحْمٍ وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَشْتَرِي بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ غَيْرَ لَحْمٍ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا غَيْرَ لَحْمٍ فِي الْقِيَاسِ لَا يَكُونُ حَانِثًا وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَكُونُ حَانِثًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي صُوفًا أَوْ شَعْرًا فَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْمَعْمُولِ وَلَا يَحْنَثُ بِشِرَاءِ الْمِسْحِ وَالْجُوَالِقِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إنْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِيَ دُهْنًا فَهُوَ عَلَى دُهْنٍ جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ أَنْ يَدَّهِنُوا بِهِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَيْسَ فِي الْعَادَةِ أَنْ يَدَّهِنُوا بِهِ مِثْلُ الزَّيْتِ وَالْبَرْزِ وَدُهْنِ الْخِرْوَعِ وَدُهْنِ الْأَكَارِعِ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ اشْتَرَى زَيْتًا مَطْبُوخًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ حِينَ حَلَفَ يَحْنَثُ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ بَنَفْسَجًا أَوْ خَطِيمًا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ عَلَى الدُّهْنِ دُونَ الْوَرِقِ قَالُوا: فِي عُرْفِنَا لَا يَحْنَثُ بِشِرَاءِ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي لِفُلَانٍ فَاشْتَرَى لِابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ لِعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ بِأَمْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

حَلَفَ لَيَشْتَرِيَنَّ لَهُ هَذَا الشَّيْءَ فَاشْتَرَاهُ لَهُ ثُمَّ أَنَّهُ دَفَعَ ذَلِكَ الشَّيْءَ إلَى الْبَائِعِ بَرَّ فِي يَمِينِهِ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

إذَا قَالَ الرَّجُلُ: إنْ اشْتَرَيْت فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى لِغَيْرِهِ هَلْ تَنْحَلُّ يَمِينُهُ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ وَحُكِيَ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ قَالَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَا تَنْحَلُّ يَمِينُهُ وَهُوَ الْأَشْبَهُ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي عَبْدَ فُلَانٍ فَأَجَّرَ دَارِهِ مِنْ فُلَانٍ بِعَبْدِهِ لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ وَلَا يَأْمُرُ أَحَدًا يَشْتَرِي لَهُ هَذَا الْعَبْدَ فَإِنَّ الْحَالِفَ يَشْتَرِي عَبْدًا آخَرَ فَيَأْذَنُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَيَشْتَرِي الْمَأْذُونُ الْعَبْدَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَحْجُرُ عَلَيْهِ فَيَصِيرُ الْعَبْدُ لَهُ وَلَا يَحْنَثُ لِعَدَمِ شَرْطِ الْحِنْثِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي امْرَأَةً فَاشْتَرَى جَارِيَةً صَغِيرَةً لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

رَجُلٌ نَظَرَ إلَى عَشْرِ جَوَارٍ وَقَالَ: إنْ اشْتَرَيْت جَارِيَةً مِنْ هَذِهِ الْجَوَارِي فَهِيَ حُرَّةٌ فَاشْتَرَى جَارِيَةً لِغَيْرِهِ مِنْهُنَّ ثُمَّ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ لَا تَعْتِقُ وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَتَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً إحْدَاهُمَا لِنَفْسِهِ وَالْأُخْرَى لِغَيْرِهِ لَمْ تَعْتِقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ فِي فَصْلِ التَّعْلِيقَاتِ مِنْ كِتَابِ الْعَتَاقِ.

فِي الْمُنْتَقَى حَلَفَ لَا يَشْتَرِي جَارِيَةً فَاشْتَرَى عَجُوزًا أَوْ رَضِيعَةً حَنِثَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي غُلَامًا مِنْ السِّنْدِ فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ الْجِنْسِ وَلَوْ قَالَ: مِنْ خُرَاسَانَ فَاشْتَرَى خُرَاسَانِيًّا بِغَيْرِ خُرَاسَانَ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَشْتَرِيَهُ مِنْ خُرَاسَانَ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

اشْتَرَى ثَلَاثَ دَوَابِّ بِمِائَةٍ وَخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ اشْتَرَى وَاحِدًا بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ يَحْنَثُ.

ثَمَانُونَ شَاةً بَيْنَهُمَا حَلَفَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَرْبَعِينَ يَحْنَثُ وَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَحَلَفَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَرْبَعِينَ لَا يَحْنَثُ وَلَا تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

فِي الْمُنْتَقَى إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا مِنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إلَى صَاحِبِ الْعَبْدِ ثُمَّ حَلَفَ فَقَالَ: إنْ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ بِهَذِهِ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ وَأَشَارَ إلَى أَلْفٍ مَدْفُوعَةٍ فَهَذِهِ الْأَلْفُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ فَقَالَ صَاحِبُ الْعَبْدِ: إنْ بِعْت هَذَا الْعَبْدَ بِهَذِهِ الْأَلْفِ فَهِيَ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ وَأَشَارَ إلَى تِلْكَ الْأَلْفِ أَيْضًا ثُمَّ إنَّ صَاحِبَ الْعَبْدِ بَاعَ الْعَبْدَ بِتِلْكَ الْأَلْفِ فَعَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا دُونَ الْمُشْتَرِي، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَلَوْ قَالَ: إنْ مَلَكْت عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى نِصْفَ

ص: 116