المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب التاسع في اليمين في الحج والصلاة والصوم] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٢

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْعَتَاقِ وَفِيهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْعَتَاقِ شَرْعًا وَرُكْنِهِ وَحُكْمِهِ وَأَنْوَاعِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعِتْقِ بِالْمِلْكِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْعَبْدِ الَّذِي يُعْتَقُ بَعْضُهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي عِتْقِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ]

- ‌[الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعِتْقِ ضَرْبَانِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْعِتْقِ عَلَى جَعْلٍ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي التَّدْبِيرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعِ فِي الِاسْتِيلَادِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَفِيهِ اثْنَا عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْأَيْمَانِ شَرْعًا وَرُكْنِهَا وَشَرْطِهَا وَحُكْمِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَكُونُ يَمِينًا وَمَا لَا يَكُونُ يَمِينًا وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَحْلِيفِ الظَّلَمَةِ وَفِيمَا يَنْوِي الْحَالِفُ غَيْرَ مَا يَنْوِي الْمُسْتَحْلِفُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَحْلِيفِ الظَّلَمَةِ وَفِيمَا نَوَى الْحَالِفُ غَيْرَ مَا يَنْوِي الْمُسْتَحْلِفُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْكَفَّارَة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الدُّخُولِ وَالسُّكْنَى وَغَيْرِهِمَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِهِمَا]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْكَلَامِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزَوُّجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْيَمِينِ فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْيَمِينِ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الْيَمِينِ فِي تَقَاضِي الدَّرَاهِمِ]

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْأَيْمَان]

- ‌[كِتَابُ الْحُدُودِ وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْحُدُودِ شَرْعًا وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الزِّنَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَدِّ وَإِقَامَتِهِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَاَلَّذِي لَا يُوجِبُهُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجُوعِ عَنْهَا]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي حَدِّ الشُّرْبِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَالتَّعْزِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّعْزِيرِ]

- ‌[كِتَابُ السَّرِقَةِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ السَّرِقَةِ وَمَا تَظْهَرُ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يُقْطَعُ فِيهِ وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْقَطْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْحِرْزِ وَالْأَخْذِ مِنْهُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وَإِثْبَاتِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يُحْدِثُ السَّارِقُ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[كِتَابُ السِّيَرِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى عَشَرَةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِهِ شَرْعًا وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمُوَادَعَةِ وَالْأَمَانِ وَمَنْ يَجُوزُ أَمَانُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَمَانِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْغَنَائِمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي التَّنْفِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُسْتَأْمَنِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي دُخُولِ الْمُسْلِمِ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي دُخُولِ الْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي هَدِيَّةِ مَلِكِ أَهْلِ الْحَرْبِ يَبْعَثُهَا إلَى أَمِيرِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْجِزْيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي إحْدَاث الْبَيْع وَالْكَنَائِس وَبَيْت النَّار]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ]

- ‌[مطلب فِي مُوجِبَاتُ الْكُفْرِ أَنْوَاعٌ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْبُغَاةِ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[مَا يَجْتَمِعُ عِنْدَ الدَّهَّانِينَ فِي إنَائِهِمْ مِنْ الدُّهْنِ يَقْطُرُ مِنْ الْأُوقِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِبَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الْمَفْقُودِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى سِتَّةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ وَأَرْكَانِهَا وَشَرَائِطِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِهَا وَاَلَّتِي لَا تَصِحُّ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَصْحُ أَنْ يَكُونَ رَأْسَ الْمَالِ وَمَا لَا يَصِحُّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْمُفَاوَضَةِ وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير شَرِكَة الْمُعَاوَضَة وَشَرَائِطهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَفَاوِضَيْنِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ عَنْ صَاحِبِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا تَبْطُلُ بِهِ الْمُفَاوَضَةُ وَمَا لَا تَبْطُلُ بِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي تَصَرُّفِ أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فِي مَالِ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي تَصَرُّفِ أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فِي عَقْدِ صَاحِبِهِ وَفِيمَا وَجَبَ بِعَقْدِ صَاحِبِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُتَفَاوِضَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير شَرِكَة الْعَنَانِ وَشَرَائِطِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي شَرْطِ الرِّبْحِ وَالْوَضِيعَةِ وَهَلَاكِ الْمَالِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي تَصَرُّفِ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ وَشَرِكَةِ الْأَعْمَالِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الْوَقْف وَرُكْنِهِ وَسَبَبِهِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ وَالْأَلْفَاظِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا الْوَقْفُ وَمَا لَا يَتِمُّ بِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَجُوزُ وَقْفُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ وَفِي وَقْفِ الْمُشَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي وَقْفِ الْمُشَاعِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمَصَارِفِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَمَانِيَةِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَكُونُ مَصْرِفًا لِلْوَقْفِ وَمَنْ لَا يَكُونُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْقَرَابَةِ وَبَيَانِ مَعْرِفَةِ الْقَرَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْوَقْفِ عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْوَقْفِ عَلَى جِيرَانِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْوَقْفِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْآلِ وَالْجِنْسِ وَالْعَقِبِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَوَالِي وَالْمُدَبَّرِينَ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

- ‌[الْفَصْل الثَّامِن وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاء فَاحْتَاجَ هُوَ أَوْ بَعْض أَوْلَاده أَوْ قَرَابَته]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي وِلَايَةِ الْوَقْفِ وَتَصَرُّفِ الْقَيِّمِ فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌[فَصْلٌ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَلَّةِ وَفِيمَا إذَا أَقْبَلَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ أَوْ مَاتَ الْبَعْضُ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالصَّكِّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي غَصْبِ الْوَقْفِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي وَقْفِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَصِيرُ بِهِ مَسْجِدًا وَفِي أَحْكَامِهِ وَأَحْكَامِ مَا فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْوَقْفِ وَتَصَرُّفُ الْقَيِّمِ وَغَيْرِهِ فِي مَالِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشْر فِي الرِّبَاطَات وَالْمَقَابِر وَالْخَانَات وَالْحِيَاض]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْأَوْقَافِ الَّتِي يُسْتَغْنَى عَنْهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

الفصل: ‌[الباب التاسع في اليمين في الحج والصلاة والصوم]

فَأَخَذَ مِنْهُ جِرَابًا هَرَوِيًّا فِيهِ ثَوْبٌ هَرَوِيٌّ قَدْ دَسَّهُ فِيهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ حَنِثَ قَضَاءً وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ دِرْهَمًا فَأَعْطَاهُ فُلُوسًا فِي كِيسٍ وَدَسَّ فِيهَا دِرْهَمًا فَقَبَضَهَا الْحَالِفُ وَلَا يَعْلَمُ حَنِثَ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعَ عَشَرَ.

وَلَوْ قَبَضَ الْحَالِفُ مِنْهُ قَفِيزَ دَقِيقٍ فِيهِ دِرْهَمٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَا يَحْنَثُ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ ثَوْبًا فِيهِ دَرَاهِمُ مَصْرُورَةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْخُذُ مِنْ فُلَانٍ دِرْهَمًا هِبَةً لَا يَحْنَثُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلِمَ بِالدِّرْهَمِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ دِرْهَمًا وَدِيعَةً وَأَخَذَ دِرْهَمًا فِيمَا قُلْنَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ وَكَذَا الصَّدَقَةُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَإِذَا حَلَفَ لَا يَكْفُلُ بِكَفَالَةٍ فَكَفَلَ بِنَفْسِ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ بِثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ بِدَرْكٍ فِي بَيْعٍ فَهُوَ حَانِثٌ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ لِشَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَكْفُلُ عَنْ إنْسَانٍ بِشَيْءٍ فَكَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ صِلَةَ عَنْ لَا تُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَكْفُلُ لَهُ فَكَفَلَ لِغَيْرِهِ وَالدَّرَاهِمُ أَصْلُهَا لَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَلِكَ لَوْ كَفَلَ لِعَبْدِهِ وَإِنْ كَفَلَ لِفُلَانٍ وَأَصْلُ الدَّرَاهِمِ لِغَيْرِهِ حَنِثَ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَكْفُلُ عَنْهُ فَضَمِنَ عَنْهُ حَنِثَ وَإِنْ كَانَ عَنَى بِاسْمِ الْكَفَالَةِ أَنْ لَا يَكْفُلَ وَلَكِنْ يَضْمَنُ دِينَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ لَفْظِهِ وَلَكِنَّهُ نَوَى الْفَصْلَ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَهَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَكْفُلُ عَنْ فُلَانٍ وَأَحَالَ فُلَانٌ عَلَيْهِ بِمَالٍ لَهُ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُحْتَالِ لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْمُحِيلِ وَلَوْ كَانَ لِلْمُحْتَالِ لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْمُحِيلِ فَإِنَّهُ بِقَبُولِ الْكَفَالَةِ صَارَ كَفِيلًا فَيَحْنَثُ وَكَذَلِكَ إنْ ضَمِنَهُ لَهُ وَلَوْ كَانَ لِلْمُحْتَالِ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ مَالٌ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُحِيلِ مَالٌ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ حَنِثَ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَضْمَنُ لِفُلَانٍ شَيْئًا فَضَمِنَ لَهُ بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَهُوَ حَانِثٌ وَكَذَلِكَ لَوْ كَفَلَ لَهُ أَوْ قَبِلَ الْحَوَالَةَ وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِأَمْرِهِ فَهَذَا لَيْسَ بِضَمَانٍ وَلَوْ ضَمِنَ لِعَبْدِهِ أَوْ لِوَكِيلِهِ أَوْ لِمُضَارِبِهِ أَوْ لِشَرِيكٍ لَهُ مُفَاوِضٍ أَوْ عِنَانٍ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ ضَمِنَ لِرَجُلٍ فَمَاتَ الْمَضْمُونُ لَهُ فَوَرِثَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَضْمَنُ لِأَحَدِ شَيْئًا فَضَمِنَ لِإِنْسَانٍ مَا أَدْرَكَهُ مِنْ دَرْكٍ فِي دَارٍ اشْتَرَاهَا أَوْ عَبْدٍ اشْتَرَاهُ حَنِثَ وَلَوْ ضَمِنَ لِرَجُلٍ غَائِبٍ لَمْ يُخَاطِبْهُ عَنْهُ أَحَدٌ لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ خَاطَبَهُ عَنْهُ مُخَاطِبٌ حَنِثَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَضْمَنَ فَضَمِنَ شَيْئًا لَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ حَانِثٌ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْيَمِينِ فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ]

ِ إذَا حَلَفَ لَا يَحُجُّ فَهُوَ عَلَى صَحِيحٍ دُونَ الْفَاسِدِ وَإِذَا حَلَفَ لَا يَحُجُّ أَوْ لَا يَحُجُّ حَجَّةً فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَةَ رَوَاهُ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَطُوفَ أَكْثَرَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَعْتَمِرُ أَوْ لَا يَعْتَمِرُ عُمْرَةً لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَيَطُوفَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ رَوَاهُ بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

الْمُنْتَقَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَحُجُّ حَتَّى أَعْتَمِرَ وَأُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ثُمَّ مَضَى فِيهِمَا حَتَّى قَضَاهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ فَتَحَقَّقَ شَرْطُ الْبِرِّ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: إنْ لَمْ أَحُجَّ فِي هَذِهِ السَّنَةِ فَأَنْت حُرٌّ ثُمَّ قَالَ: حَجَجْت وَشَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَنَّهُ ضَحَّى الْعَامَ بِالْكُوفَةِ لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ وَلَا يَعْتِقُ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

وَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى مَدِينَةِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أَوْ إلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ يَنْوِي مَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ مَسْجِدًا آخَرَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ إحْرَامٌ إنْ فَعَلَتْ، كَذَا فَحَنِثَ يَلْزَمُهُ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ فِي

ص: 120

قَوْلِهِمْ وَلَوْ قَالَ: أَنَا أُحْرِمُ وَأَنَا مُحْرِمٌ أَوْ أُهْدِي أَوْ أَمْشِي إلَى بَيْتِ اللَّهِ إنْ فَعَلْت، كَذَا فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ إنْ نَوَى الْإِيجَابَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا يَلْزَمُهُ مَا ذُكِرَ وَإِنْ نَوَى الْعِدَّةَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا حَلَفَ لَا يُصَلِّي فَصَلَّى صَلَاةً فَاسِدَةً بِأَنْ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ مِثْلًا، لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ نَوَى الْفَاسِدَةَ صُدِّقَ دِيَانَةً وَقَضَاءً وَلَوْ كَانَ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى الْمَاضِي بِأَنْ قَالَ: إنْ كُنْت صَلَّيْت فَهَذَا عَلَى الْجَائِزِ وَالْفَاسِدِ جَمِيعًا وَإِنْ نَوَى الْجَائِزَ فِي الْمَاضِي خَاصَّةً صَحَّتْ نِيَّتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي الْقَضَاءِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي فَقَامَ وَقَرَأَ وَرَكَعَ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ سَجَدَ مَعَ ذَلِكَ ثُمَّ قَطَعَ حَنِثَ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

ثُمَّ إنَّ مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ مَتَى يَحْنَثُ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى: فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَحْنَثُ بِرَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهَا، كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي صَلَاةً لَا يَحْنَثُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي صَلَاةً فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَقْعُدْ قَدْرَ التَّشَهُّدَانِ، عَقَدَ يَمِينِهِ عَلَى النَّفْلِ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَإِنْ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى الْفَرْضِ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَثْنَى فَكَذَلِكَ وَإِنْ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى الْفَرْضِ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَالْأَشْبَهُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي فَقَامَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ وَلَمْ يَقْرَأْ فَقَدْ قِيلَ: لَا يَحْنَثُ وَقَدْ قِيلَ: يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَتَشَهَّدَ بَعْدَ الْأَرْبَعِ وَكَذَلِكَ إنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الْفَجْرَ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَتَشَهَّدَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَتَشَهَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَلَوْ قَالَ: عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ أَدْرَكَ الظُّهْرَ مَعَ الْإِمَامِ فَأَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ وَدَخَلَ مَعَهُ حَنِثَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَأَدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَةً فَصَلَّاهَا مَعَهُ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَأَتَمَّ هُوَ الثَّانِيَةَ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ نَامَ أَوْ أَحْدَثَ فَذَهَبَ يَتَوَضَّأُ فَجَاءَ وَقَدْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَاتَّبَعَهُ فِي الصَّلَاةِ حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَدَاءُ الصَّلَاةِ مُقَارَنًا لِأَنَّ كَلِمَةَ مَعَ هَهُنَا لَا يُرَادُ بِهَا حَقِيقَةُ الْقِرَانِ بَلْ كَوْنُهُ تَابِعًا مُقْتَدِيًا وَلَوْ نَوَى حَقِيقَةَ الْمُقَارَنَةِ صُدِّقَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي الْقَضَاءِ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

وَلَا يَصَّدَّقُ قَضَاءً فِيمَا إذَا نَوَى الْمُتَابَعَةَ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُقَارَنَةِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

فِي النَّوَازِلِ لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَسْجُدَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَرْكَعَ فَفَعَلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَفِي فَتَاوَى (آهُو) حَلَفَ لَا يُصَلِّي الْيَوْمَ الْجَمَاعَةَ فَاقْتَدَى بِوَاحِدٍ أَوْ أَمَّ وَاحِدًا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ صَبِيًّا، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدًا فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ لِنَفْسِهِ وَنَوَى أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدًا فَجَاءَ قَوْمٌ وَاقْتَدُوا بِهِ حَنِثَ (قَضَاءً،) لَا دِيَانَةً إذَا رَكَعَ وَسَجَدَ وَكَذَا لَوْ صَلَّى هَذَا الْحَالِفُ بِالنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَوَى أَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ بِنَفْسِهِ جَازَتْ الْجُمُعَةُ لَهُ وَلَهُمْ اسْتِحْسَانًا وَحَنِثَ قَضَاءً لَا دِيَانَةً وَلَوْ أَشْهَدَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَمْ يَحْنَثْ دِيَانَةً وَقَضَاءً وَلَوْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ رَجُلًا حَنِثَ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

وَلَوْ أَمَّ النَّاسَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَلَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ تَنْصَرِفُ إلَى الصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ وَهِيَ الْمَكْتُوبَةُ أَوْ النَّافِلَةُ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَؤُمَّ فُلَانًا لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَصَلَّى وَنَوَى أَنْ يَؤُمَّ النَّاسَ فَصَلَّى ذَلِكَ الرَّجُلُ مَعَ النَّاسِ خَلْفَهُ حَنِثَ الْحَالِفُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَا يُصَلِّي خَلْفَ فُلَانٍ فَقَامَ بِجَنْبِهِ وَصَلَّى يَحْنَثُ وَإِنْ نَوَى حَقِيقَةَ الْحَلِفِ لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً.

وَاَللَّهِ لَا أُصَلِّي مَعَك فَصَلَّيَا خَلْفَ إمَامٍ يَحْنَثُ إلَّا إذَا نَوَى أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

حَلَفَ لِيُصَلِّيَنَّ هَذَا الْيَوْمَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِالْجَمَاعَةِ وَيُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ فَصَلَّى الْفَجْرَ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِجَمَاعَةٍ ثُمَّ جَامَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمَاعَةٍ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ غُسْلَهُ وَقَعَ لَيْلًا لَا نَهَارًا

ص: 121

كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.

فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ حَلَفَ لَا يُصَلِّي بِأَهْلِ هَذَا الْمَسْجِدِ مَا دَامَ فُلَانٌ حَيًّا يُصَلِّي فِيهِ فَمَرِضَ فُلَانٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ أَوْ كَانَ صَحِيحًا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ الْحَالِفُ إذَا صَلَّى بِهِمْ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

حَلَفَ لَا يُصَلِّي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيهِ فَصَلَّى فِي مَوْضِعِ الزِّيَادَةِ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ فَزِيدَ فِيهِ فَصَلَّى فِي مَوْضِعِ الزِّيَادَةِ لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

مَا أُخِّرْتَ صَلَاةٌ عَنْ وَقْتِهَا وَقَدْ كَانَ نَامَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَضَاهَا فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ كَانَ نَامَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَانْتَبَهَ بَعْدَ خُرُوجِهِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ نَامَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ يَحْنَثُ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

حَلَفَ لَا يَنَامُ حَتَّى يُصَلِّي، كَذَا كَذَا رَكْعَةٍ فَنَامَ جَالِسًا لَمْ يَحْنَثْ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: إنْ صَلَّيْت فَأَنْت حُرٌّ فَقَالَ: صَلَّيْت وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى لَا يَعْتِقُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

إذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ مِنْ الرُّعَافِ فَرَعَفَ ثُمَّ بَال ثُمَّ تَوَضَّأَ أَوْ بَالَ ثُمَّ عَرَفَ وَتَوَضَّأَ فَالْوُضُوءُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَيَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

الْمُنْتَقَى وَلَوْ حَلَفَ: وَاَللَّهِ لَا أَغْتَسِلُ مِنْ امْرَأَتِهِ هَذِهِ مِنْ جَنَابَةٍ وَأَصَابَ هَذِهِ ثُمَّ امْرَأَةً أُخْرَى أَوْ عَلَى الْعَكْسِ حَنِثَ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَاعِ وَلَوْ نَوَى حَقِيقَةَ الِاغْتِسَالِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ؛ لِأَنَّ الِاغْتِسَالَ وَقَعَ عَنْهَا، كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.

الْمَرْأَةُ إذَا حَلَفَتْ أَنْ لَا تَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ مِنْ حَيْضٍ فَأَصَابَهَا زَوْجُهَا وَحَاضَتْ فَاغْتَسَلَتْ فَهُوَ اغْتِسَالٌ مِنْهُمَا وَتَحْنَثُ فِي يَمِينِهَا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ فِي مَسَائِلِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَغْسِلُ فُلَانًا أَوْ حَلَفَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَ فُلَانٍ فَغَسَلَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ يَحْنَثُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَغْتَسِلُ مِنْ الْحَرَامِ فَهَذَا عَلَى الْجِمَاعِ حَتَّى لَوْ جَامَعَهَا وَلَمْ يَغْتَسِلْ أَوْ تَيَمَّمَ يَحْنَثُ وَلَوْ عَانَقَهَا فَأَنْزَلَ فَاغْتَسَلَ لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

حَلَفَ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ فَاسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ فَجَاءَتْ وَقَضَتْ حَاجَتَهَا مِنْهُ ذُكِرَ فِي حُدُودِ النَّوَازِلِ أَنَّهُ يَحْنَثُ حَتَّى لَوْ كَانَا أَجْنَبِيَّيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَإِنْ كَانَ نَائِمًا لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فِي بَابِ الْحَلِفِ عَلَى الْوَطْءِ.

حَلَفَ لَا يُجَامِعُ فُلَانَةَ أَوْ لَا يُقَبِّلُهَا فَهَذَا عَلَى الْحَيَاةِ دُونَ الْمَمَاتِ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ: إنْ جَامَعْتُك أَوْ بَاضَعْتُكِ فَهُوَ عَلَى الْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ وَلَوْ قَالَ: إنْ أَتَيْتُك فَكَذَا يَنْوِي فَإِنْ نَوَى الْجِمَاعَ أَوْ الزِّيَارَةَ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى فَإِنْ نَوَى بِهِ الزِّيَادَةَ فَوَطِئَهَا حَنِثَ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى الْجِمَاعَ فَزَارَهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ حُكِيَ عَنْ الْحَاكِمِ بْنِ نُصَيْرِ بْنِ مِهْرَوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: إنْ أَتَاهَا لِلزِّيَارَةِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا لَا يَحْنَثُ وَإِنْ جَامَعَهَا مَعَ ذَلِكَ يَحْنَثُ.

إذَا قَالَ: إنْ أَصَبْتُك فَكَذَا لَا يَقَعُ عَلَى الْجِمَاعِ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ عَلَى قِيَاسِ مَا حُكِيَ عَنْ الْحَاكِمِ، كَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ الْيَوْمَ أَوْ يَوْمًا أَوْ صَوْمًا فَأَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ ثُمَّ فَعَلَ مَا وَصَفْنَا حَنِثَ، كَذَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: رَجُلٌ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ فُلَانٌ فَقَدِمَ فُلَانٌ فِي يَوْمٍ قَدْ أَكَلَ فِيهِ الْحَالِفُ أَوْ قَدِمَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ فُلَانٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَالْأَكْلِ فَإِنْ صَامَ فِيهِ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ لَمْ يَصُمْ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ قَبْلَهُ بَعْدَ الْأَكْلِ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا لِلْحَالِ، كَذَا فِي شَرْح الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ فِي بَابِ الْحِنْثِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْفِعْلُ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ مَا أَكَلَ أَوْ بَعْدَ مَا زَالَتْ الشَّمْسُ: وَاَللَّهِ لَأَصُومَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَكُونُ بَارًّا بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ وَكَذَا لَوْ أَضَافَ الْيَمِينَ بِالصَّوْمِ إلَى اللَّيْلِ وَقَالَ: وَاَللَّهِ لَأَصُومَنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ تَكُونُ بَارًّا بِمُجَرَّدِ الْإِمْسَاكِ، كَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فِي بَابِ الْحِنْثِ فِي وَقْتٍ قَبْلَ الْفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ.

إذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لَيَصُومَنَّ

ص: 122

حِينًا فَإِنْ نَوَى شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَصَارَ تَقْدِيرُ الْمَسْأَلَةِ لَيَصُومَنَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَكَذَلِكَ إذَا ذَكَر الْحِينَ مَعَ اللَّامِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: صُمْت حِينًا أَوْ إنْ صُمْت الْحِينَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهُوَ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِصَوْمِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ صُمْت سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَلَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ الَّذِي يَلِي الْيَمِينَ وَلَوْ قَالَ: إنْ صُمْت زَمَانًا أَوْ الزَّمَانَ فَإِنْ نَوَى شَيْئًا فَهُوَ كَمَا نَوَى هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَسَوَّى بَيْنَ الْحِينِ وَالزَّمَانِ وَذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ إنْ نَوَى شَهْرَيْنِ فَصَاعِدًا إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى وَالصَّحِيحُ مَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ اللُّغَةِ أَنَّ الزَّمَانَ مِنْ شَهْرَيْنِ إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِذَا قَالَ: عُمْرًا فَهُوَ مِثْلُ الْحِينِ وَالزَّمَانِ ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي الْفَصْلِ الْعِشْرِينَ فِي الْأَوْقَاتِ.

وَلَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الْعُمْرِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ يَقَعُ عَلَى الْأَبَدِ، كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ.

وَلَوْ قَالَ: إنْ صُمْت الْأَبَدَ أَوْ إنْ صُمْت الدَّهْرَ فَكَذَا فَحِنْثُهُ يَكُون بِصَوْمِ جَمِيعِ عُمْرِهِ بِأَنْ لَا يُفْطِرَ يَوْمًا فَإِنْ أَفْطَرَ يَوْمًا بَرَّ فِي يَمِينِهِ فَإِنْ لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى مَاتَ حَنِثَ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ فَلَوْ كَانَ الْجَزَاءُ الْعِتْقَ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَلَوْ قَالَ: إنْ صُمْت أَبَدًا بِدُونِ اللَّامِ فَالْحِنْثُ بِصَوْمِ سَاعَةٍ، كَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فِي بَابِ الْيَمِينِ عَلَى الْأَبَدِ وَالسَّاعَةِ.

وَلَوْ قَالَ: إنْ صُمْت دَهْرًا فَعَبْدِي حُرٌّ فَإِنْ نَوَى شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى وَإِنْ لَمْ يَنْوِي شَيْئًا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا أَدْرِي مَا الدَّهْرُ وَعِنْدَهُمَا إذَا صَامَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِي عُمْرِهِ مُجْتَمِعًا أَوْ مُتَفَرِّقًا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَإِنْ لَمْ يَصُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ قَالَ: إنْ صُمْت أَزْمِنَةً أَوْ دُهُورًا أَوْ أَحْيَانًا فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهَا وَهِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا إلَّا أَنَّ فِي الصَّوْمِ يَشْتَرِطُ الِاسْتِيعَابَ، كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ فِي بَابِ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ مَا يَقَعُ عَلَى الْأَبَدِ وَمَا يَقَعُ عَلَى السَّاعَةِ.

وَإِذَا قَالَ: إنْ صُمْت الشَّهْرَ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَصُمْ جَمِيعَ الشَّهْرِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ أَصُمْ شَهْرًا فَعَبْدِي حُرٌّ فَالْيَمِينُ عَلَى صَوْمِ شَهْرٍ مُتَفَرِّقٍ أَوْ مُتَتَابِعٍ وَلَا يَتَعَيَّنُ الشَّهْرُ الَّذِي يَلِيه فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا حَنِثَ وَلَوْ قَالَ: إنْ تَرَكْتُ الصَّوْمَ شَهْرًا يَنْصَرِفُ إلَى الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيه فَإِنْ صَامَ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرِ لَمْ يَحْنَثْ مَا لَمْ يَتْرُكْ الصَّوْمَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الشَّهْرِ، كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ فِي بَابِ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ مَا يَقَعُ عَلَى الْأَبَدِ وَمَا يَقَعُ عَلَى السَّاعَةِ.

وَلَوْ قَالَ: إنْ تَرَكْتُ صَوْمَ شَهْرٍ أَوْ قَالَ: إنْ صُمْت شَهْرًا انْصَرَفَ إلَى جَمِيعِ الْعُمْرِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

قَالَ لِعَبْدِهِ: صُمْ عَنِّي يَوْمًا وَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ قَالَ: صَلِّ عَنِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ حُرٌّ عَتَقَ الْعَبْدُ صَامَ أَوْ لَمْ يَصُمْ صَلَّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ وَلَوْ قَالَ: حِجِّ عَنِّي حِجَّةً وَأَنْتَ حُرٌّ لَا يَعْتِقُ حَتَّى يَحُجَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ النِّيَابَاتِ تَجْرِي فِي الْحَجِّ وَهِيَ لَا تَجْرِي فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ بِالْكُوفَةِ فَحَلِفُهُ يَقَعُ عَلَى صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَامِلًا بِالْكُوفَةِ حَتَّى لَوْ صَامَ يَوْمًا فِيهَا وَخَرَجَ مِنْهَا أَوْ كَانَ بِالْكُوفَةِ مَرِيضًا فَلَمْ يَصُمْ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُفْطِرُ بِالْكُوفَةِ فَحَلِفُهُ يَقَعُ عَلَى كَوْنِهِ بِالْكُوفَةِ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ فَيَحْنَثُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا مِنْ الْمَطْعُومَاتِ وَلَمْ يَشْرَبْ، كَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فِي بَابِ الْحِنْثِ فِي الصِّيَامِ.

وَلَمْ يُذْكَرْ فِي الْكِتَابِ إذَا نَوَى مِنْ اللَّيْلِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَمْ يَأْكُلْ هَلْ يَحْنَثُ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُرَادُ مِنْ الْإِفْطَارِ الدُّخُولَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَقَدْ وُجِدَ فَيَجِبُ أَنْ يَحْنَثَ، كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ فِي بَابِ الْحِنْثِ فِي الْمُسَاكَنَةِ وَالصِّيَامِ وَالْفِطْرِ وَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْأَضْحَى وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يُفْطِرُ عِنْدَ فُلَانٍ فَحَلِفُهُ يَقَعُ عَلَى حَقِيقَةِ الْإِفْطَارِ عِنْدَهُ حَتَّى لَوْ شَرِبَ الْحَالِفُ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَكَلَ الْعَشَاءَ عِنْدَ فُلَانٍ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَرَى هِلَالَ رَمَضَانَ بِالْكُوفَةِ فَحَلِفُهُ يَقَعُ عَلَى كَوْنِهِ فِي الْكُوفَةِ وَقْتَ

ص: 123