المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل كيفية قسمة الغلة وفيما إذا أقبل البعض دون البعض أو مات البعض] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٢

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْعَتَاقِ وَفِيهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْعَتَاقِ شَرْعًا وَرُكْنِهِ وَحُكْمِهِ وَأَنْوَاعِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعِتْقِ بِالْمِلْكِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْعَبْدِ الَّذِي يُعْتَقُ بَعْضُهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي عِتْقِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ]

- ‌[الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعِتْقِ ضَرْبَانِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْعِتْقِ عَلَى جَعْلٍ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي التَّدْبِيرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعِ فِي الِاسْتِيلَادِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَفِيهِ اثْنَا عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْأَيْمَانِ شَرْعًا وَرُكْنِهَا وَشَرْطِهَا وَحُكْمِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَكُونُ يَمِينًا وَمَا لَا يَكُونُ يَمِينًا وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَحْلِيفِ الظَّلَمَةِ وَفِيمَا يَنْوِي الْحَالِفُ غَيْرَ مَا يَنْوِي الْمُسْتَحْلِفُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَحْلِيفِ الظَّلَمَةِ وَفِيمَا نَوَى الْحَالِفُ غَيْرَ مَا يَنْوِي الْمُسْتَحْلِفُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْكَفَّارَة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الدُّخُولِ وَالسُّكْنَى وَغَيْرِهِمَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِهِمَا]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْكَلَامِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزَوُّجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْيَمِينِ فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْيَمِينِ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الْيَمِينِ فِي تَقَاضِي الدَّرَاهِمِ]

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْأَيْمَان]

- ‌[كِتَابُ الْحُدُودِ وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْحُدُودِ شَرْعًا وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الزِّنَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَدِّ وَإِقَامَتِهِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَاَلَّذِي لَا يُوجِبُهُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجُوعِ عَنْهَا]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي حَدِّ الشُّرْبِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَالتَّعْزِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّعْزِيرِ]

- ‌[كِتَابُ السَّرِقَةِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ السَّرِقَةِ وَمَا تَظْهَرُ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يُقْطَعُ فِيهِ وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْقَطْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْحِرْزِ وَالْأَخْذِ مِنْهُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وَإِثْبَاتِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يُحْدِثُ السَّارِقُ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[كِتَابُ السِّيَرِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى عَشَرَةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِهِ شَرْعًا وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمُوَادَعَةِ وَالْأَمَانِ وَمَنْ يَجُوزُ أَمَانُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَمَانِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْغَنَائِمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي التَّنْفِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُسْتَأْمَنِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي دُخُولِ الْمُسْلِمِ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي دُخُولِ الْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي هَدِيَّةِ مَلِكِ أَهْلِ الْحَرْبِ يَبْعَثُهَا إلَى أَمِيرِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْجِزْيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي إحْدَاث الْبَيْع وَالْكَنَائِس وَبَيْت النَّار]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ]

- ‌[مطلب فِي مُوجِبَاتُ الْكُفْرِ أَنْوَاعٌ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْبُغَاةِ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[مَا يَجْتَمِعُ عِنْدَ الدَّهَّانِينَ فِي إنَائِهِمْ مِنْ الدُّهْنِ يَقْطُرُ مِنْ الْأُوقِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِبَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الْمَفْقُودِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى سِتَّةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ وَأَرْكَانِهَا وَشَرَائِطِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِهَا وَاَلَّتِي لَا تَصِحُّ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَصْحُ أَنْ يَكُونَ رَأْسَ الْمَالِ وَمَا لَا يَصِحُّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْمُفَاوَضَةِ وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير شَرِكَة الْمُعَاوَضَة وَشَرَائِطهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَفَاوِضَيْنِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ عَنْ صَاحِبِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا تَبْطُلُ بِهِ الْمُفَاوَضَةُ وَمَا لَا تَبْطُلُ بِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي تَصَرُّفِ أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فِي مَالِ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي تَصَرُّفِ أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فِي عَقْدِ صَاحِبِهِ وَفِيمَا وَجَبَ بِعَقْدِ صَاحِبِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُتَفَاوِضَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير شَرِكَة الْعَنَانِ وَشَرَائِطِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي شَرْطِ الرِّبْحِ وَالْوَضِيعَةِ وَهَلَاكِ الْمَالِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي تَصَرُّفِ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ وَشَرِكَةِ الْأَعْمَالِ]

- ‌[شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الْوَقْف وَرُكْنِهِ وَسَبَبِهِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ وَالْأَلْفَاظِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا الْوَقْفُ وَمَا لَا يَتِمُّ بِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَجُوزُ وَقْفُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ وَفِي وَقْفِ الْمُشَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي وَقْفِ الْمُشَاعِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمَصَارِفِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَمَانِيَةِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَكُونُ مَصْرِفًا لِلْوَقْفِ وَمَنْ لَا يَكُونُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْقَرَابَةِ وَبَيَانِ مَعْرِفَةِ الْقَرَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْوَقْفِ عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْوَقْفِ عَلَى جِيرَانِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْوَقْفِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْآلِ وَالْجِنْسِ وَالْعَقِبِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَوَالِي وَالْمُدَبَّرِينَ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

- ‌[الْفَصْل الثَّامِن وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاء فَاحْتَاجَ هُوَ أَوْ بَعْض أَوْلَاده أَوْ قَرَابَته]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي وِلَايَةِ الْوَقْفِ وَتَصَرُّفِ الْقَيِّمِ فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌[فَصْلٌ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَلَّةِ وَفِيمَا إذَا أَقْبَلَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ أَوْ مَاتَ الْبَعْضُ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالصَّكِّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي غَصْبِ الْوَقْفِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي وَقْفِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَصِيرُ بِهِ مَسْجِدًا وَفِي أَحْكَامِهِ وَأَحْكَامِ مَا فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْوَقْفِ وَتَصَرُّفُ الْقَيِّمِ وَغَيْرِهِ فِي مَالِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشْر فِي الرِّبَاطَات وَالْمَقَابِر وَالْخَانَات وَالْحِيَاض]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْأَوْقَافِ الَّتِي يُسْتَغْنَى عَنْهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

الفصل: ‌[فصل كيفية قسمة الغلة وفيما إذا أقبل البعض دون البعض أو مات البعض]

يُعْطِيهِ الثَّانِيَ وَإِلَّا يَحُطَّ الزِّيَادَةَ وَيُعْطِيهِ الْبَاقِيَ الْقَيِّمُ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ مِثْلِ سَعْيِهِ سَوَاءٌ شَرَطَ الْقَاضِي أَوْ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ أَجْرًا أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْقِوَامَةَ ظَاهِرًا إلَّا بِأَجْرٍ وَالْمَعْهُودُ كَالْمَشْرُوطِ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَرْفَعْ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَرْفَعْ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي لِيَعْزِلَهُ وَيُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ هَلْ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُتَوَلِّيًا؟ قَالَ نَجْمُ الدِّينِ: لَا. وَإِنْ امْتَنَعَ عَنْ تَقَاضِي مَا عَلَى الْمُتَقَبَّلِينَ زَمَانًا هَلْ يَأْثَمُ بِذَلِكَ؟ قَالَ نَجْمُ الدِّينِ: فَإِنْ هَرَبَ بَعْضُ الْمُتَقَبَّلِينَ بَعْدَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مَالٌ كَثِيرٌ بِحَقِّ الْقَبَالَةِ هَلْ يَضْمَنُ الْمُتَوَلِّي؟ قَالَ نَجْمُ الدِّينِ: لَا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

مُتَوَلِّي الْوَقْفِ إذَا أَخَذَ الْغَلَّةَ وَمَاتَ فَلَمْ يُبَيِّنْ مَا صَنَعَ لَمْ يَضْمَنْ، كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.

[فَصْلٌ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَلَّةِ وَفِيمَا إذَا أَقْبَلَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ أَوْ مَاتَ الْبَعْضُ]

(فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَلَّةِ وَفِيمَا إذَا أَقْبَلَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ أَوْ مَاتَ الْبَعْضُ وَالْبَعْضُ حَيٌّ) وَلَوْ جَعَلَ أَرْضَهُ صَدَقَةً مَوْقُوفَةً عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ فَالْغَلَّةُ لَهُمَا، وَلَوْ مَاتَا كَانَتْ الْغَلَّةُ كُلُّهَا لِلْفُقَرَاءِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَانَ النِّصْفُ لِلْفُقَرَاءِ، وَإِنْ سَمَّى جَمَاعَةٌ قُسِّمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ فَحِصَّتُهُ لِلْفُقَرَاءِ وَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ، وَلَوْ قَالَ: عَلَى وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يُسَمِّ عَدَدًا فَمَا بَقِيَ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ أَحَدٌ لَمْ يَكُنْ لِلْفُقَرَاءِ شَيْءٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ سَمَّى زَيْدًا أَوْ عَمْرًا وَجَعَلَ النِّصْفَ لِزَيْدٍ وَالثُّلُثَيْنِ لِعَمْرٍو وَسَكَتَ فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ عَلَى سَبْعَةٍ عَلَى طَرِيقِ الْعَوْلِ لِزَيْدٍ ثَلَاثَةٌ وَلِعَمْرٍو أَرْبَعَةٌ.

وَلَوْ قَالَ: لِزَيْدٍ النِّصْفُ وَلِعَمْرٍو الثُّلُثُ. وَسَكَتَ يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مَا سَمَّى وَالْبَاقِي نِصْفَيْنِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

إذَا قَالَ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَلِعَمْرٍو مِنْهَا الثُّلُثُ، أَوْ قَالَ: لِعَمْرٍو مِنْهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ فَلِعَمْرٍو مَا سَمَّى وَالْبَاقِي لِمَنْ سَكَتَ عَنْهُ وَهَكَذَا السَّبِيلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُسَمِّيهِ يُعْطَى صَاحِبُ التَّسْمِيَةِ مَا سَمَّى لَهُ وَالْبَاقِي لِلَّذِي لَمْ يُسَمِّ لَهُ، فَإِنْ قَالَ: لِزَيْدٍ مِنْهَا مِائَةٌ وَلِعَمْرٍو مِنْهَا مِائَتَانِ. فَنَقَصَتْ الْغَلَّةُ قُسِّمَ الْحَاصِلُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، فَإِنْ زَادَتْ الْغَلَّةُ عَلَى الْمُسَمَّى كَانَ الزَّائِدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ لَا عَلَى الْمُسَمَّى، فَإِنْ قَالَ: هِيَ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ لِزَيْدٍ مِنْهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ، وَلِعَمْرٍو مِائَتَانِ أُعْطِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا سُمِّيَ لَهُ وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَلَوْ قَالَ: صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَنَّ لِزَيْدٍ مِائَةً وَلِعَمْرٍو مَا بَقِيَ، فَلَمْ تَكُنْ الْغَلَّةُ إلَّا

ص: 427

مِائَةً لَمْ يَكُنْ لِعَمْرٍو شَيْءٌ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: لِزَيْدٍ مِائَةٌ. وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا لِعَمْرٍو فَإِذَا الْغَلَّةُ مِائَةٌ فَلَا شَيْءَ لِعَمْرٍو.

وَلَوْ قَالَ: صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ لِعَبْدِ اللَّهِ نِصْفُهَا وَلِزَيْدٍ مِنْهَا مِائَةٌ يُعْطَى عَبْدُ اللَّهِ نِصْفَهَا وَيُعْطَى زَيْدٌ مِنْ النِّصْفِ الْبَاقِي مِائَةً وَالْفَضْلُ لِلْفُقَرَاءِ. وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْغَلَّةُ إلَّا مِائَةً فَالْغَلَّةُ كُلُّهَا لِزَيْدٍ وَلَا شَيْءَ لِعَبْدِ اللَّهِ، وَلَوْ كَانَتْ الْغَلَّةُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلِعَبْدِ اللَّهِ مِائَةٌ وَلِزَيْدٍ مِائَةٌ وَلَا شَيْءَ لِلْفُقَرَاءِ، وَلَوْ كَانَتْ الْغَلَّةُ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَلِزَيْدٍ مِائَةٌ وَمَا بَقِيَ فَلِعَبْدِ اللَّهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِي يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ مَا يَكْفِيهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَحَاصُّونَ فِي ذَلِكَ يَضْرِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِمَا يَكْفِيهِ وَإِنْ وَفَّتْ الْغَلَّةُ بِكِفَايَتِهِمْ يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كِفَايَتَهُ وَإِنْ نَقَصَتْ يَتَضَارَبُونَ بِذَلِكَ وَإِنْ فَضَلَتْ الْغَلَّةُ عَلَى الْكِفَايَةِ كَانَ الْفَضْلُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ غَلَّاتِهَا أُعْطِيَ مِنْ ذَلِكَ كُلُّ فَقِيرٍ مِنْ قَرَابَتِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَا يَكْفِيهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَفَضَلَتْ الْغَلَّةُ عَلَى ذَلِكَ فَالْفَضْلُ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ غَلَّتِهَا فَلِزَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِعَبْدِ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ مِائَةٌ فَخَرَجَ مِنْ غَلَّتِهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ مِائَةٌ وَالْبَاقِي لِزَيْدٍ، فَإِنْ خَرَجَتْ خَمْسُمِائَةٍ قُسِّمَتْ الْخَمْسُمِائَةِ بَيْنَهُمْ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ، وَلَوْ قَالَ: مَا أَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ غَلَّاتِهَا يَخْرُجُ مِنْهَا كُلَّ سَنَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ يُعْطَى مِنْهَا عَبْدُ اللَّهِ مِائَةً وَلِزَيْدٍ مَا بَقِيَ فَنَقَصَتْ الْغَلَّةُ عَنْ أَلْفٍ يُبْدَأُ بِعَبْدِ اللَّهِ فَيُعْطَى مِنْهَا مِائَةٌ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ كَانَ لِزَيْدٍ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لِزَيْدٍ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَإِنْ قَالَ: لِعَبْدِ اللَّهِ وَلِلْمَسَاكِينِ فَنِصْفٌ لِعَبْدِ اللَّهِ وَنِصْفٌ لِلْمَسَاكِينِ، كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَإِنْ قَالَ: أَرْضِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ، فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ غَلَّتِهَا فَهِيَ لِعَبْدِ اللَّهِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ قَوْلُ هِلَالٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: النِّصْفُ لِعَبْدِ اللَّه وَالنِّصْفُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: فَثُلُثُ الْغَلَّةِ لِعَبْدِ اللَّهِ وَالثُّلُثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالثُّلُثُ لِلْمَسَاكِينِ. وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: فَالْغَلَّةُ تَكُونُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِعَبْدِ اللَّه، وَسَهْمَانِ لِلْفُقَرَاءِ، وَسَهْمَانِ لِلْمَسَاكِينِ، وَنَظِيرُهُ فِي الْجَامِعِ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ قَالَ: لِقَرَابَتِي وَجِيرَانِي وَمَوَالِي وَالْمَسَاكِينِ

ص: 428

يَضْرِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَرَابَةِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْجِيرَانِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوَالِي بِسَهْمٍ وَالْمَسَاكِينُ بِأَسْرِهِمْ بِسَهْمٍ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَلَوْ قَالَ: لِقَرَابَتِي وَلِلْمَسَاكِينِ ضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَرَابَةِ بِسَهْمٍ، وَالْمَسَاكِينُ بِسَهْمٍ، كَذَا فِي الْحَاوِي وَلَوْ قَالَ: لِلْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ يَضْرِبُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْ هَؤُلَاءِ بِسَهْمَيْنِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِسَهْمٍ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ: صَدَقَةٌ فِي وُجُوهِ الصَّدَقَاتِ وَالْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الزَّكَاةِ إلَّا أَنَّ فِي الْوَقْفِ لَا يُعْطَى الْعَامِلُونَ وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ قَدْ ذَهَبُوا فَيُقَسَّمُ الْآنَ عَلَى مَا عَدَاهُمْ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ فَإِنْ قَالَ: عَلَى وُجُوهِ الصَّدَقَاتِ وَوُجُوهِ الْبِرِّ يُضْرَبُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِسَهْمٍ وَلِلرِّقَابِ بِسَهْمٍ وَلِلْغَارِمِينَ بِسَهْمٍ وَلِسَبِيلِ اللَّهِ بِسَهْمٍ وَابْنِ السَّبِيلِ بِسَهْمٍ وَلِوُجُوهِ الْبِرِّ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، فَإِنْ قَالَ: لِلْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجِّ وَسَمَّى لِكُلِّ وَجْهٍ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَزَادَتْ الْغَلَّةُ قُسِّمَتْ عَلَى عَدَدِ الْوُجُوهِ كَذَا فِي الْحَاوِي.

رَجُلٌ وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى رَجُلٍ وَشَرَطَ أَنْ يُعْطَى كِفَايَتَهُ كُلَّ شَهْرٍ وَلَيْسَ لَهُ عِيَالٌ فَصَارَ لَهُ عِيَالٌ فَإِنَّهُ يُعْطَى لَهُ وَلِعِيَالِهِ كِفَايَتَهُمْ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا وَقَفَ عَلَى قَوْمٍ فَلَمْ يَقْبَلُوا فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَرُدَّ كُلَّهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ فَإِنْ رَدَّ كُلَّهُمْ كَانَ الْوَقْفُ جَائِزًا وَتَكُونُ الْغَلَّةُ لِلْفُقَرَاءِ، وَإِذَا رَدَّ الْبَعْضُ فَإِنْ كَانَ الِاسْمُ يَنْطَلِقُ عَلَى الْبَاقِينَ فَالْغَلَّةُ تَكُونُ لِلْبَاقِينَ، وَإِنْ كَانَ الِاسْمُ لَا يَنْطَلِقُ عَلَى الْبَاقِينَ فَنَصِيبُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ يُصْرَفُ إلَى الْفُقَرَاءِ، وَبَيَانُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ: لِوَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَرَدَّ بَعْضُهُمْ كَانَ جَمِيعُ الْغَلَّةِ لِلْبَاقِينَ وَلَوْ قَالَ: لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو فَلَمْ يَقْبَلْ زَيْدٌ صُرِفَ نَصِيبُهُ إلَى الْفُقَرَاءِ، كَذَا فِي الْحَاوِي

وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ وَنَسْلِهِ، فَلَمْ يَقْبَلُوا جُمْلَةً وَكَانَتْ الْغَلَّةُ لِلْفُقَرَاءِ فَحَدَثَتْ الْغَلَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَبِلُوا كَانَتْ الْغَلَّةُ لَهُمْ، هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَبِلَ كَانَتْ الْغَلَّةُ لَهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَإِنْ أَخَذَ الْغَلَّةَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ: لَا أَقْبَلُ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَعْمَلُ رَدَّهُ، قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: هَذَا الْجَوَابُ صَحِيحٌ فِي حَقِّ الْغَلَّةِ الْمَأْخُوذَةِ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِلْكًا لَهُ فَلَا يَمْلِكُ رَدَّهُ وَأَمَّا الْغَلَّةُ الَّتِي تَحْدُثُ بَعْدَ هَذَا فَلَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا إنَّمَا الثَّابِتُ فِيهَا مُجَرَّدُ الْحَقِّ وَمُجَرَّدُ الْحَقِّ يَقْبَلُ الرَّدَّ، كَذَا فِي

ص: 429