الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَحْنَثُ فِي الْأَيْمَانِ كُلِّهَا فَيَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا وَلَوْ قَالَ: كُلُّ يَوْمٍ أُكَلِّمُكَ فِيهِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ هَكَذَا إلَى خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَسَكَتَ فَعَلَيْهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَلَوْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي يَلْزَمُهُ سِتَّةٌ أُخْرَى وَلَوْ كَلَّمَهُ فِي الثَّالِثِ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَلَوْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ يَلْزَمُهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَلَوْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ وَجَبَ عَلَيْهِ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَلَوْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْأَيْمَانِ يَلْزَمُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ بِالْيَمِينِ الْخَامِسَةِ لَا غَيْرَ، كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ الَّتِي يُوجِبُ بِهَا الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ الصَّدَقَةَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ]
ِ لَوْ قَالَ: أَوَّلُ عَبْدٍ أَشْتَرِيه فَهُوَ حُرٌّ فَالْأَوَّلُ الْوَاحِدُ الْمُنْفَرِدُ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ غَيْرُهُ فَإِذَا اشْتَرَى بَعْدَ يَمِينِهِ عَبْدًا عَتَقَ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَنِصْفَ عَبْدٍ عَتَقَ الْعَبْدُ الْكَامِلُ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَمَا يُشْتَرَى بَعْدَهُمَا لَا يَعْتِقُ أَيْضًا وَلَوْ قَالَ: آخِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِيه فَهُوَ حُرٌّ فَالْآخَرُ اسْمٌ لِمُنْفَرِدٍ تَأَخَّرَ عَنْ غَيْرِهِ فِي الزَّمَانِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ هَذَا الِاسْمُ بِمَوْتِ الْحَالِفِ فَإِذَا اشْتَرَى عَبِيدًا ثُمَّ مَاتَ الْحَالِفُ عَتَقَ الْآخَرُ وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الْعَتْقِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَثْبُتُ الْعَتْقُ مُسْتَنِدًا إلَى حِينِ الشِّرَاءِ حَتَّى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إذَا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الصِّحَّةِ.
وَلَوْ قَالَ: أَوْسَطُ عَبْدٍ أَشْتَرِيه فَهُوَ حُرٌّ فَالْأَوْسَطُ اسْمٌ لِلْفَرْدِ الْمُتَخَلَّلِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ وَهَذَا إنَّمَا يُعْرَفُ أَيْضًا بِمَوْتِ الْحَالِفِ فَنَقُولُ: إذَا مَاتَ الْحَالِفُ فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ شَفْعًا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ الْأَوْسَطُ وَإِنْ كَانُوا خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَانَ الْأَوْسَطُ الْفَرْدَ الْمُتَخَلِّلَ بَيْنَ الشَّفْعَيْنِ وَكُلُّ مَنْ حَصَلَ مِنْهُمْ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَوْسَطَ، كَذَا فِي الْإِيضَاحِ.
وَلَوْ قَالَ: أَوَّلُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ أَوْ قَالَ: أَوَّلُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ وَحْدَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلَكَ عَبْدَيْنِ ثُمَّ عَبْدًا عَتَقَ الثَّالِثُ وَلَوْ قَالَ: أَوَّلُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ وَاحِدًا لَا يَعْتِقُ الثَّالِثُ إلَّا إذَا عَنَى وَحْدَهُ، كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ قَالَ: أَوَّلُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ بِالدَّنَانِيرِ فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى عَبْدًا بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالْعُرُوضِ ثُمَّ اشْتَرَى عَبْدًا بِالدَّنَانِيرِ فَإِنَّهُ يُعْتِقُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَوَّلُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ أَسْوَدَ فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى عَبِيدًا بِيضًا ثُمَّ أَسْوَدَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ
وَلَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ بَشَّرَنِي بِوِلَادَةِ فُلَانَةَ فَهُوَ حُرٌّ فَبَشَّرَهُ ثَلَاثَةٌ مُتَفَرِّقَيْنِ عَتَقَ الْأَوَّلُ بِخِلَافِ مَا إذَا بَشَّرُوهُ مَعًا حَيْثُ يَعْتِقُ الْجَمِيعُ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ: وَإِنْ قَالَ عَنَيْتُ وَاحِدًا لَمْ يَدِنْ فِي الْقَضَاءِ وَأَمَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عز وجل فَيَسَعُهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُمْ وَاحِدًا فَيُمْضِي عِتْقَهُ وَيُمْسِكُ الْبَقِيَّةَ، كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ ثُمَّ حَلَفَ أَنْ لَا يُطَلِّقَ أَوْ لَا يَعْتِقَ ثُمَّ دَخَلَ الدَّارَ لَا يَحْنَثُ فِي الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ وَطَلُقَتْ وَعَتَقَ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يُطَلَّقُ أَوْ لَا يَعْتِقُ ثُمَّ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ وَدَخَلَ حَنِثَ فِي الْيَمِينَيْنِ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: طَلِّقِي نَفْسَك أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: اعْتِقْ نَفْسَك أَوْ وَكِّلْ رَجُلًا بِذَلِكَ ثُمَّ حَلَفَ أَنْ لَا يُطَلِّقَ أَوْ لَا يَعْتِقَ ثُمَّ فَعَلَ الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْوَكِيلُ حَنِثَ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت أَوْ أَنْتَ حُرٌّ إنْ شِئْت ثُمَّ حَلَفَ أَنْ لَا يُطَلِّقَ أَوْ لَا يَعْتِقَ فَشَاءَتْ الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي الْكَافِي فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ مَنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ أَوْ لَا يُطَلِّقُ أَوْ لَا يُعْتِقُ فَوَكَّلَ بِذَلِكَ حَنِثَ وَلَوْ قَالَ: عَنَيْت أَنْ لَا أَتَكَلَّمَ بِهِ لَمْ يَدِنْ فِي الْقَضَاءِ خَاصَّةً، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ قَالَ: عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ فَقَالَ الْآخَرُ: عَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ إنْ دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَ الثَّانِي لَمْ يَعْتِقْ عَبْدُهُ وَلَوْ قَالَ الْأَوَّلُ: لِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ نَسَمَةٍ إنْ دَخَلْتُ فَقَالَ الثَّانِي: فَعَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ إنْ دَخَلْتُ لَزِمَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي، كَذَا فِي الْإِيضَاحِ.
وَلَوْ قَالَ: عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ إلَّا رَجُلٌ فَإِذَا فِي الْبَيْتِ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ
وَامْرَأَةٌ حَنِثَ وَلَوْ كَانَ رَجُلٌ وَدَابَّةٌ أَوْ مَتَاعٌ لَمْ يَحْنَثْ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ إلَّا شَاةٌ فَإِذَا فِيهِ دَابَّةٌ غَيْرُ الشَّاةِ حَنِثَ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ إلَّا ثَوْبٌ حَنِثَ بِإِنْسَانٍ وَدَابَّةٍ، كَذَا فِي الْكَافِي فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ.
مَنْ قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ يَعْتِقُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَمُدْبِرُوهُ وَعَبِيدُهُ وَيَدْخُلُ الْإِمَاءُ وَالذُّكُورُ وَلَوْ نَوَى الذُّكُورَ فَقَطْ صُدِّقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً وَلَوْ نَوَى السُّودَ دُونَ غَيْرِهِمْ لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً وَلَا دِيَانَةً وَلَوْ نَوَى النِّسَاءَ وَحْدَهُنَّ لَا يُصَدَّقُ دِيَانَةً وَلَا قَضَاءً وَلَوْ قَالَ: لَمْ أَنْوِ الْمُدَبَّرِينَ فِي رِوَايَةٍ يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً وَفِي رِوَايَةً لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً وَلَا دِيَانَةً، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيَدْخُلُ تَحْتَهُ عَبْدُ الرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ وَالْآبِقُ وَالْمَغْصُوبُ وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْمُكَاتَبُ إلَّا أَنْ يَعْنِيَهُ وَإِنْ عَنَى الْمُكَاتَبِينَ عَتَقُوا، كَذَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ بَعْضُهُ وَيَدْخُلُ عَبْدُهُ الْمَأْذُونُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَأَمَّا عَبِيدُ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهَلْ يَدْخُلُونَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى -: إنْ نَوَاهُمْ عَتَقُوا وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ مَمْلُوكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجْنَبِيٍّ، كَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لِأَنَّ بَعْضَ الْمَمْلُوكِ لَا يُسَمَّى مَمْلُوكًا حَقِيقَةً وَإِنْ نَوَاهُ عَتَقَ اسْتِحْسَانًا.
وَهَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الْحَمْلُ إنْ كَانَتْ أُمُّهُ فِي مِلْكِهِ يَدْخُلُ وَيَعْتِقُ بِعَتْقِهَا وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ الْحَمْلُ دُونَ الْأَمَةِ بِأَنْ كَانَ مُوصًى لَهُ بِالْحَمْلِ لَمْ يَعْتِقْ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ فِي كِتَابِ الْعَتَاقِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَاتِبَ عَبْدَهُ فَكَاتَبَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأَجَازَ الْحَالِفُ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ كَمَا يَحْنَثُ بِالتَّوْكِيلِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَعْتِقَ عَبْدُهُ فَأَدَّى الْعَبْدُ مُكَاتَبَتَهُ عَتَقَ فَإِنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ بَعْدَ الْيَمِينِ حَنِثَ الْحَالِفُ وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْيَمِينِ لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ الْيَمِينِ عَلَى التَّزْوِيجِ.
مَنْ قَالَ: إنْ تَسَرَّيْتُ جَارِيَةً فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَسَرَّى جَارِيَةً كَانَتْ فِي مِلْكِهِ عَتَقَتْ وَإِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَتَسَرَّاهَا لَمْ تَعْتِقْ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ تَسَرَّيْت أَمَةً فَأَنْت طَالِقٌ أَوْ عَبْدِي حُرٌّ فَتَسَرَّى مَنْ فِي مِلْكِهِ أَوْ مَنْ اشْتَرَاهَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ وَلَوْ قَالَ لِأَمَةٍ: إنْ تَسَرَّيْت بِك فَعَبْدِي حُرٌّ فَاشْتَرَاهَا فَتَسَرَّى بِهَا فَعَتَقَ عَبْدُهُ الَّذِي كَانَ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْحَلِفِ وَلَا يَعْتِقُ مَنْ اشْتَرَى بَعْدَهُ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَإِذَا قَالَ لِأَمَتِهِ: إذَا بَاعَك فُلَانٌ فَأَنْت حُرَّةٌ فَبَاعَهَا مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ تَعْتِقْ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ بَيْعُ فُلَانٍ إيَّاهَا وَبَيْعُ فُلَانٍ مِنْ الْحَالِفِ سَبَبٌ لِزَوَالِ مِلْكِهِ فَأَمَّا وُقُوعُ الْمِلْكِ لِلْحَالِفِ فَبِشِرَائِهِ لَا بَيْعِ فُلَانٍ وَإِنْ قَالَ: إنْ وَهَبَك فُلَانٌ لِي فَأَنْت حُرَّةٌ فَوَهَبَهَا وَهُوَ قَابِضٌ لَهَا عَتَقَتْ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ إذَا بَاعَك فُلَانٌ مِنِّي فَأَنْتِ حُرَّةٌ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ: إنْ بَعَثْتُ إلَيْك فَلَمْ تَأْتِنِي فَعَبْدِي حُرٌّ فَبَعَثَ إلَيْهِ فَأَتَاهُ ثُمَّ بَعَثَ إلَيْهِ ثَانِيًا فَلَمْ يَأْتِهِ حَنِثَ وَلَا تَبْطُلُ الْيَمِينُ بِالْبِرِّ حَتَّى يَحْنَثَ مَرَّةً فَحِينَئِذٍ تَبْطُلُ الْيَمِينُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: إنْ بَعَثْت إلَيَّ فَلَمْ آتِك وَلَوْ قَالَ: إنْ أَتَيْتنِي فَلَمْ آتِك أَوْ قَالَ: إنْ زُرْتنِي فَلَمْ أَزُرْك فَهُوَ عَلَى الْأَبَدِ.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ لَمْ تُطَلِّقِي نَفْسَك فَعَبْدِي حُرٌّ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هُوَ عَلَى الْمَجْلِسِ وَهُوَ إذْنٌ لَهَا فِي الطَّلَاقِ إذَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فِي الْمَجْلِسِ طَلُقَتْ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: إنْ لَمْ تَبِعْ عَبْدِي هَذَا فَعَبْدِي الْآخَرُ هَذَا حُرٌّ فَهُوَ إذْنٌ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَهُوَ عَلَى الْأَبَدِ وَلَوْ قَالَ إنْ: دَخَلْتُ الْكُوفَةَ وَلَمْ أَتَزَوَّجْ فَعَبْدِي حُرٌّ فَهُوَ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِنْ قَالَ: فَلَمْ أَتَزَوَّجْ فَهُوَ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ حِينَ يَدْخُلُ وَلَوْ قَالَ: ثُمَّ لَمْ أَتَزَوَّجْ فَهُوَ عَلَى الْأَبَدِ بَعْدَ الدُّخُولِ.
رَجُلٌ قِيلَ لَهُ: تَزَوَّجَ فُلَانَةَ فَقَالَ: إنْ تَزَوَّجْت أَبَدًا فَعَبْدِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ غَيْرَ فُلَانَةَ حَنِثَ.
رَجُلٌ قَالَ: إنْ تُرِكْتُ أَنْ أَمَسَّ السَّمَاءَ فَعَبْدِي حُرٌّ لَا يَحْنَثُ.
رَجُلٌ قَالَ: عَبْدِي حُرٌّ إنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ حَنِثَ مِنْ سَاعَتِهِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي فَصْلٍ فِيمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى الْأَبَدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.