المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طبيعة قتال البغاة ومظاهر الفرق بينه وبين غيره: - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثامن

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولالجنايات والحدود وتوابعها

- ‌الجنايات

- ‌تعريف الجنايات

- ‌حكم الجناية شرعاً، ودليله:

- ‌أقسام الجناية:

- ‌الجناية علي النفس:

- ‌أنواع القتل:

- ‌1 - القتل العمد:

- ‌صور من القتل العمد:

- ‌2 - القتل شبه العمد:

- ‌3 - القتل الخطأ:

- ‌حكم أنواع القتل الثلاثة:

- ‌ترك القصاص والعفو عنه:

- ‌تغليظ الدية:

- ‌العفو عن الدية:

- ‌الحكمة في تخفيف الدية في القتل الخطأ وجعلها على العاقلة:

- ‌تغليظ الدية في القتل الخطأ في بعض الأحوال:

- ‌اشتراك جماعة بقتل شخص واحد:

- ‌اجتماع المباشرة والسبب في القتل:

- ‌فائدة: فيما يباح بالإكراه:

- ‌حكم شريك من لا يقتص منه:

- ‌الجناية على ما دون النفس:

- ‌أنواع الجناية على ما دون النفس:

- ‌النوع الأول: الجناية بالجرح:

- ‌النوع الثاني: الجناية بقطع الطرف:

- ‌شروط القصاص بالطرف:

- ‌القصاص بكسر العظام:

- ‌النوع الثالث: إبطال منافع العضو:

- ‌القصاص

- ‌معنى القصاص:

- ‌شروط القصاص:

- ‌شرائط القصاص بالأطراف:

- ‌كيفية القصاص:

- ‌من يقوم بتنفيذ القصاص

- ‌تعدد أولياء المقتول:

- ‌الديات

- ‌معني الدية:

- ‌أنواع الدية:

- ‌مقدار الدية:

- ‌دية النفس:

- ‌أولاً: دية العمد:

- ‌ثانياً: دية شبه التعمد:

- ‌ثالثاً: دية القتل الخطأ:

- ‌العفو عن الدية:

- ‌دية الأعضاء والأطراف:

- ‌معنى الحكومة:

- ‌دية المرأة:

- ‌شروط وجوب دية الجنين:

- ‌دية الكتابي:

- ‌دية المجوسي:

- ‌بم يثبت موجب القصاص

- ‌بم يثبت موجب المال

- ‌أحكام القسامة

- ‌معنى القسامة:

- ‌دليل تشريع القسامة:

- ‌كيفية القسامة:

- ‌كفارة القتل

- ‌حكمها ودليله:

- ‌كيفية كفارة القتل:

- ‌الحدود

- ‌تمهيد:

- ‌أقسام العقوبات:

- ‌الحدود المفروضة:

- ‌حد الزنى

- ‌أنواع الزنى:

- ‌حكم كل من هذه الأنواع:

- ‌حد الزاني المحصن:

- ‌حد الزاني غير المحصن:

- ‌شروط إقامة الحد:

- ‌حد الأمة والرقيق:

- ‌حكم ما يتبع الزنى اللواط ونحوه:

- ‌حكم إتيان البهائم:

- ‌من يتولى إقامة الحد:

- ‌إقامة الحد على الضعيف:

- ‌كيفية الرجم:

- ‌حد القذف

- ‌معنى القذف

- ‌حكم القذف:

- ‌حد القذف ودليله:

- ‌شروط حد القذف:

- ‌وجوب التعزير إذا لم تتكامل الشروط:

- ‌بعض ألفاظ القذف:

- ‌مسقطات حد القذف:

- ‌شروط الشهود:

- ‌حد شرب الخمر

- ‌بم يثبت الحد

- ‌المخدرات

- ‌معنى التخدير:

- ‌حكم المخدرات:

- ‌عقوبة تناول المخدرات:

- ‌حد السرقة

- ‌ما هي السرقة

- ‌حد السرقة:

- ‌شروط إقامة الحد على السارق:

- ‌ثبوت السرقة:

- ‌ضمان السارق المال المسروق:

- ‌القطع حق الله تعالى:

- ‌الرد على خصوم الإسلام في تقولهم عن مشروعية الحدود:

- ‌الحرابة وحدها

- ‌معنى الحرابة:

- ‌أقسام أهل الحرابة

- ‌حكم كل قسم

- ‌الدليل على حكم هذه الأقسام:

- ‌متى يسقط حد الحرابة

- ‌بيان موجز للحدود التي تسقط بالتوبة، والتي لا تسقط بهاوأثر الفرق بين كونها حقاً لله أو حقاً للإنسان في ذلك

- ‌ما يسقط من الحدود بالتوبة أو العفو:

- ‌ما لا يسقط من الحدود بالتوبة:

- ‌الصيال

- ‌تعريفه:

- ‌دليل الصيال:

- ‌أنواع الصائل:

- ‌حكم الصائل:

- ‌متى يجب رد الصائل ومتى يجوز ذلك

- ‌الصيال على المال:

- ‌الصيال على البضع:

- ‌الصيال على النفس:

- ‌كيف يدفع الصائل ومتى يذهب دمه هدراً

- ‌صور من الصيال وأحكامها:

- ‌ تنبيه

- ‌المسؤولية التقصيرية

- ‌المقصود بالمسؤولية التقصيرية:

- ‌الأثر الشرعي المترتب على المسؤولية التقصيرية:

- ‌أمثلة تطبيقية للمسؤولية التقصيرية:

- ‌صور احترازية لا مسؤولية فيها:

- ‌القاعدة المستخلصة للمسؤولية وعدمها:

- ‌البغاة وأحكامهم

- ‌من هم البغاة

- ‌حكمهم:

- ‌شروط قتال البغاة:

- ‌دليل حكم قتالهم وحكمته:

- ‌طبيعة قتال البغاة ومظاهر الفرق بينه وبين غيره:

- ‌الآثار المترتبة على قتال البغاة:

- ‌أحكام الردة

- ‌معنى الردة:

- ‌ضابط ما تكون به الردة:

- ‌التحذير من الوقوع في الردة:

- ‌حد الردة:

- ‌شروط إقامة الحد على المرتد:

- ‌الآثار المترتبة على الارتداد:

- ‌الآثار المترتبة على قتل المرتد:

- ‌أحكام ترك الصلاة

- ‌أهمية الصلاة في الإسلام:

- ‌حكم تارك الصلاة:

- ‌حد تارك الصلاة:

- ‌كم يمهل تارك الصلاة قبل تنفيذ الحد

- ‌الآثار المترتبة على إقامة الحد:

- ‌خاتمة:

- ‌الباب الثانيأحكام الجَهاد

- ‌ الجهاد

- ‌معني الجهاد:

- ‌أنواع الجهاد:

- ‌الترغيب في الجهاد وبيان فضله:

- ‌حكم الجهاد:

- ‌الفرق بين الحرب والجهاد:

- ‌تحديد الفرق بين الجهاد وأنواع أخري من القتال:

- ‌زمن مشروعية الجهاد والتدرج الذي تم في تشريعه:

- ‌الحكمة من مشروعية الجهاد:

- ‌شروط وجوب الجهاد:

- ‌أولاً: الشروط التي تتعلق بالمجاهدين:

- ‌ثانياً: الشروط التي تتعلق بالكفار:

- ‌مراحل الجهاد وآدابه

- ‌الدعوة أولاً:

- ‌الجزية ثانياً:

- ‌القتال ثالثاً:

- ‌من هم الذين يخيرون بين الإسلام والجزية

- ‌بيان الحكمة من التفريق بين الطائفتين من الكفار:

- ‌الآثار المترتبة على الجهاد

- ‌1 - الأسر:

- ‌مصير الأسري:

- ‌2 - الرق:

- ‌الحكمة من مشروعية الرق:

- ‌مصير حكم الاسترقاق اليوم:

- ‌3 - الغنائم والأسلاب:

- ‌حكم الغنائم:

- ‌حكم الأسلاب:

- ‌تنبيه:

- ‌4 - الفيء:

- ‌5 - الجزية:

- ‌حكمة تشريع الجزية:

- ‌شروط الجزية:

- ‌شروط من تأخذ الجزية منهم:

- ‌حدود الجزية:

- ‌الآثار التي تترتب على عقد الجزية من حقوق للمسلمين:

- ‌بيان ما يجب لهم من الرعاية والحماية بعقد الذمّة:

- ‌الهدنة والاستئمان

- ‌معني الهدنة:

- ‌معني الاستئمان:

- ‌الفرق بين الهدنة والاستئمان:

- ‌حكم كل من الهدنة والاستئمان:

- ‌حكم الهدنة:

- ‌حكم الاستئمان:

- ‌شروط مشروعية كل من الهدنة والاستئمان:

- ‌أولاً: شروط الهدنة:

- ‌ثانياً: شروط الاستئمان:

- ‌الآثار والالتزامات التي تترتب على عقد الهدنة والاستئمان:

- ‌أولاً: الآثار والالتزامات المترتبة على عقد الهدنة:

- ‌ثانياً: الآثار والالتزامات المترتبة على إعطاء الأمان:

- ‌الباب الثالثالفتوة وأحكامها

- ‌المسابقة

- ‌تعريف المسابقة:

- ‌حكم المسابقة ودليل مشروعيتها:

- ‌أنواع المسابقة:

- ‌بيان الجائز والمحرم من هذه الأنواع:

- ‌شروط المسابقة:

- ‌أثر دخول عنصر المال في السباق:

- ‌ما تجوز به المسابقة:

- ‌المناضلة بالسهام والأسلحة المختلفة

- ‌تعريف المناضلة:

- ‌حكم المناضلة، ودليله:

- ‌أنواع المناضلة:

- ‌شروط المناضلة:

- ‌ما لا تجوز المناضلة فيه:

- ‌عقد المسابقة والمناضلة عقد لازم:

- ‌الباب الرابعأصْنَاف اللهو الجَائِزةَ والمحرمَة

- ‌أصناف اللهو

- ‌معني اللهو:

- ‌حكم كل صنف من هذه الأصناف:

- ‌تطبيق هذه الأحكام على مزيد من الأمثلة:

- ‌لا يجوز شيء من اللهو على مال مشروط:

- ‌البَاب الخامسالقًضَاء

- ‌تعريف القضاء:

- ‌مشروعية القضاء:

- ‌حكمة تشريع القضاء:

- ‌أهمية منصب القضاء:

- ‌خطورة منصب القضاء:

- ‌حكم تولي القضاء:

- ‌طلب القضاء:

- ‌شروط القاضي:

- ‌ما يستحب أن يكون عليه القاضي من الصفات:

- ‌ثبوت تولية القاضي:

- ‌وظيفة القاضي:

- ‌مكان جلوس القاضي ونزوله:

- ‌فيم ينظر القاضي أولاً

- ‌اتخاذ القاضي مزكيين:

- ‌اتخاذ كاتب:

- ‌شروط الكاتب:

- ‌ما يستحب في الكاتب:

- ‌اتخاذ مترجم:

- ‌شروط المترجم:

- ‌اتخاذ درة وسجن:

- ‌مجلس القاضي:

- ‌كراهة الجلوس للقضاء في المسجد:

- ‌كراهة اتخاذ الحاجب، وجواز اتخاذ المحضر:

- ‌مشاورة الفقهاء:

- ‌التسوية بين الخصوم:

- ‌الحالات التي يتجنب فيها القاضي القضاء:

- ‌شراء وبيع القاضي بنفسه:

- ‌حكم القاضي لنفسه أو شريكه وأصله وفرعه:

- ‌الهدية إلي القاضي:

- ‌ملك الهدية:

- ‌حضور الولائم:

- ‌رجوع القاضي عن الاجتهاد الذي قضى به، وما يترتب عليه:

- ‌انعزال القاضي وعزله

- ‌أولاً: انعزال القاضي:

- ‌ثانياً: عزل القاضي من قبل الإمام:

- ‌متى يتم عزل القاضي

- ‌عزل القاضي نفسه:

- ‌عدم انعزال القاضي بموت الإمام:

- ‌الباب السادسالدّعَاوى والبَيِّنات والشهَادَات

- ‌الدّعَاوى والبَيِّنات

- ‌تعريف الدعاوى:

- ‌تعريف البيِّنات:

- ‌دليل مشروعية الدعاوي والبيِّنات:

- ‌تعريف المدعي والمدعي عليه والفرق بينهما:

- ‌حكمه كون البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه:

- ‌شروط صحة الدعوى:

- ‌ما يتوقف فيه الحكم على الدعوى وما لا يتوقف:

- ‌بيان أن البينة علي المدعى واليمين على من أنكر:

- ‌عجز المدعي عن إقامة البينة:

- ‌امتناع المدعى عليه من حلف اليمين:

- ‌حكم يمين الرد كالإقرار:

- ‌امتناع المدعي عن اليمين:

- ‌سكوت المدعى عليه:

- ‌بيان النكول:

- ‌إذا ادعى اثنان شيئاً:

- ‌الشهادات

- ‌تعريف الشهادات:

- ‌دليل مشروعية الشهادة:

- ‌حكمة تشريع الشهادة:

- ‌اختلاف الشهادات من حيث عدد الشهود:

- ‌النوع الأول: حق الله تعالي:

- ‌الحكمة من وجود أربعة شهداء في الزنى:

- ‌النوع الثاني: حق العباد:

- ‌شروط الشهادة:

- ‌أولاً: شروط تحمل الشهادة:

- ‌ثانياً: شروط أداء الشهادة:

- ‌شروط العدالة في الشهادة:

- ‌شهادة الأعمى:

- ‌حكم الرجوع عن الشهادة وما يترتب على ذلك:

- ‌أولاً: حكم الرجوع عن الشهادة:

- ‌ثانياً: ما يترتب على رجوعهم عن الشهادة:

- ‌أ) رجوعهم عن الشهادة قبل الحكم:

- ‌ب) رجوعهم عن الشهادة بعد الحكم وقبل استيفاء الحق:

- ‌ج) رجوعهم عن الشهادة بعد الحكم وبعد استيفاء الحق:

- ‌اليمين

- ‌تعريف اليمين:

- ‌ما يصح به اليمين:

- ‌آداب اليمين:

- ‌كيفية اليمين:

- ‌حكم النكول عن اليمين:

- ‌الباب السابعالقسمة

- ‌تعريف القسمة:

- ‌مشروعية القسمة:

- ‌أنواع القسمة:

- ‌أحكام القسمة:

- ‌الباب الثامنالإقرار

- ‌تعريف الإقرار:

- ‌دليل مشروعية الإقرار:

- ‌حكمة تشريع الإقرار:

- ‌المقر به من الحقوق وحكم الرجوع فيه:

- ‌النوع الأول: حق الله تعالى:

- ‌النوع الثاني: حق العباد:

- ‌شروط المقر:

- ‌شروط المقر له:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌شروط المقر به:

- ‌الإقرار بمجهول:

- ‌الاستثناء في الإقرار وحكمه:

- ‌شروط صحة الاستثناء في الإقرار:

- ‌الاستثناء المنقطع:

- ‌الاستثناء من معين:

- ‌الإقرار في حال المرض:

- ‌الباب التاسعالحجر

- ‌تعريف الحجر:

- ‌دليل مشروع الحجر:

- ‌الحكمة من تشريع الحجر:

- ‌أنواع الحجر:

- ‌أحكام الحجر على الصبي ومن هو في حكمه:

- ‌أهم الأحكام المتعلقة بالحجر على هؤلاء:

- ‌أحكام الحجر على المفلس:

- ‌تصرف المفلس بعد الحجر عليه:

- ‌أحكام تصرف المريض المخوف عليه من الموت:

- ‌تعريفه:

- ‌الأحكام المتعلقة به:

- ‌البلوغ والرشد وطريقة معرفة كل منهما:

- ‌الفسق بعد البلوغ وما يترتب عليه:

- ‌الباب العاشرالإمَامَة العظمَي

- ‌مقدمة في بيان أهمية الإمامة، وقيام الحكم والمجتمع الإسلامي على سلامتها

- ‌شروط الإمامة:

- ‌كيفية انعقاد الإمامة:

- ‌الطريقة الأولي:البيعة

- ‌الطريقة الثانية:الاستخلاف

- ‌الطريقة الثالثة:الاستيلاء بالقوة والغلبة

- ‌البيعة: شروطها وكيفيتها:

- ‌شروط البيعة:

- ‌آثار البيعة:

- ‌حكم الشورى، والأحكام التي تشرع فيها الشورى:

- ‌الطائفة الأولي:

- ‌الطائفة الثانية:

- ‌الأُسس التي ينبغي أن تنهض عليها علاقة الإمام بالأُمة:

- ‌ما ينعزل به الإمام:

- ‌خاتمة:

الفصل: ‌طبيعة قتال البغاة ومظاهر الفرق بينه وبين غيره:

الإسلام من عنقه ". (أخرجه أبو داود [4758] في السنة، باب: في القتل الخوارج، عن أبي ذر رضي الله عنه.

وأما الحكمة من وجوب قتالهم ـ رغم ما قلنا من أنهم يعتمدون في عصيانهم على شبهة شرعية ـ فهي أن استتباب الأمر للإمام بعد صحة إمامته على المسلمين وشرعيتها، أساس كلي هام لاجتماع شمل المسلمين وبقاء وحدتهم، وخوف الأعداء منهم، وهو ما أمر الله المسلمين بالدخول في بيعة أمام لهم من أجله، وذلك كان من الواجب على عامة المسلمين طاعة الإمام ولو كان جائرا، لكن الطاعة مشروطة بما لا معصية فيه، وذلك لأن عصيان العامة للإمام أخطر على المسلمين من وجوره في حقهم.

فمن أجل ذلك أمر الله الحاكم بقتال أهل البغي، دون أن يشفع لهم اجتهادهم ومعتمدهم الذي يستندون إليه، إذ إن خضوعهم لأمره أعظم خيراً للمسلمين من تمسكهم باجتهادهم.

‌طبيعة قتال البغاة ومظاهر الفرق بينه وبين غيره:

يمتاز قتال البغاة عن القتال غيرهم من الكفار والفسقة والأعداء بمظاهر هامة، نظراً إلى أن البغاة لا يفسقون كما قلنا، ولا ينسبون إلى أي بدعة، وإنما الضرورة هي التي تدعو إلى قتالهم حفظاً للأمن، ووقاية لوحدة المسلمين أن لا تصدعها الفتن، وإليك خلاصة هذه المظاهر:

أ - يجب أن يسبق القتال نصح وحوار بينهم وبين ممثلي الإمام، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الذين خرجوا عليه، فقد بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليناظرهم فيما يدعون. فلعلهم يرجعون إلي الحق أو يرجع بعضهم.

ففي الحلية لأبي نعيم عن ابن عباس قال: لما اعتزلت الحرورية قلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد عني الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، قال: أني أتخوفهم عليك، قال قلت كلا إن شاء الله، فليست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، فدخلت علي قوم لم أر قوماً أشد اجتهاداً منهم، أيديهم كأنها ثفن إبل ـ جمع ثفنة وهي

ص: 100

ركبة البعير وما مس الأرض من كركرته ـ ووجوههم مقلبة من آثار السجود، قال: فدخلت فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال؟ جئت أحدثكم، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي، وهم أعلم بتأويله، فقال بعضهم: لا تحدثوه، وقال بعضهم: لنحدثنه. قال: فقلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأول ممن آمن به، وأصحاب رسول الله معه؟ قالوا: أولاهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله عز وجل:{إن الحكم إلا الله} (سورة الأنعام: 57)، قال: قلت: وماذا؟ قالوا: قاتل ولم يسب ولم يغنم، لئن كانوا كفاراً لقد حلت له أموالهم، وإن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم، قال: قلت: ثم ماذا؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين.

قال: قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم، وحدثتكم من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا: نعم، قال: قلت أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فإنه يقولك {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ}

(سورة المائدة: 95). وقال في المرأة وزوجها: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا} (سورة النساء: 35). أنشدكم الله أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق، أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ فقالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم، فقال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام، أن الله عز وجل يقول:{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (سورة الأحزاب: 6)، فأنتم تترددون بين ضلالتين، فاختاروا أيتهما شئتم، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين؛ فإن، رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشاً يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتاباً، فقال: اكتب هذا ما

ص: 101

قاضي عليه محمد رسول الله، فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبدالله، فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا على محمد بن عبدالله. فرسول الله كان أفضل من علي، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، فرجع منهم عشرون ألفاً، وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا. (انظر كتاب الحلية لأبي نعيم [1/ 318 ـ 320]).

وفي البداية والنهاية لابن كثير: أن علياً بعث إلى الخوارج عبدالله بن عباس، حتى إذا توسط عسكرهم، فقام ابن الكوا فخطب الناس فقال: يا حملة القرآن، هذا عبدالله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فإني أعرفه، ممن يخاصم في كتاب الله بما لا يعرفه، هذا ممن نزل فيه وفي قومه:{بل هم قوم خصمون} فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله، فقال بعضهم: والله لنواضعنه، فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه، وإن جاء بباطل لنكبتنه بباطلة، فواضعوا عبدالله الكتاب ثلاثة أيام، فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب، فيهم ابن الكوا، حتى أدخلهم على علي الكوفة (1).

فإن لم يجد الحوار والنصح بينهم وبين ممثلي الإمام؛ يتل ذلك التحذير والتخويف من عاقبة الاستمرار على العصيان، ثم يتبع ذلك الإنذار بالقتال، حتى إذا لم تجد هذه الأسباب كلها شيئاً؛ وجب القتال. وقد مر بيان هذا غي أول البحث.

ب - لا يجوز بعد بدء القتال ملاحقة المدبرين منهم، ولا القضاء على المثحنين بالجراح منهم، وإنما يحصر القتال في مواجهة من يواجه القتال بمثله.

جـ - لا يجوز قتل كم يؤسر منهم، لصريح ما ورد من النهي عن ذلك في حديث البيهقي [8/ 182] عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: يا ابن أم عبد ما حكم من بغي من أمتي؟ قال: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل جريحهم، وزاد البيهقي:

(1) البداية والنهاية: [7/ 281]. لنواضعنه: في القاموس: المواضعة المراهنة ومشاركة البيع والموافقة في الأمر. وهلم أواضعك الرأي: أطلعك على رأيي وتطلعني على رأيك.

ص: 102